شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|136 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله و بارك فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عقد النكاح التي ينبني عليها ولا يصحب إلا بها والركن هو الجانب الأقوى للشيء فأركان النكاح الجوانب القوية التي يقوم عليها ولكر المؤلف رحيمه الله هذه الأركان في شيئين الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع والمراد بالموانع هنا المحرمات في النكاح فيشترط أن يكون كل من الزوجين خاليا من الموانع النكاح وهي محرماته مثال ذلك العقد على المحرمة هال من موانع النكاح الإحرام من موانع النكاح فلا يعقدوا على المرأة وهي محرمة ولا يعقدوا للزوج على مراءة وهو محرم وكذلك من موانع النكاح العدة فلا يجوز العقد على مراءة معتده ومن موانع النكاح أن تكون أي يكون أحد الزوجين محرما على الآخر بنسب أو بسبب وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات لخت وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهنا فإن لم تكون دخلتم بهنا فلا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم وإن تجمعوا بين الوختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا الرحيمة والمحصنات من النساء أي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ووحل لكم ما وراء ذلكم فهذه موانع من موانع النكاح لا بد من التأكد من خلو الزوجين منها قبل العقد هذا الركن الأول الركن الثاني الإجاب والقبول الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو كيله اللفظ الصادر من الزوج أو كيله وصيغة القبول أن يقول قبلت هذا النكاح ورضيت به ونحو ذلك ذلك لقوله سبحانه فلما قض زيد منها وطراً زوجنا كها فهذا لفظ إيجاب صدر من الله سبحانه وتعالى على زينب بانتجاحش رضي الله عنها زوجها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وانكاح لفظ النكاح انكحتك ألو رد في الحديث أنكحتكها بما معك من القرآن زوجتكها ملكتكها رواية بما معك من القرآن بهذاين اللفظين زوجته أو أنكحته ويقول زوج أو كيله قبلت هذا النكاح بلافظ قبلت أو رضيت بهذا النكاح وعند شيخ الإسلام وبن القيم جماعة من المحققين أنه لا يتعين لفظ خاص للقبول والإيجاب والقبول بل كل ما دل على ومعنى الإيجاب صحبه وكل ما دل على القبول صحبه بأي لفظ اي لفظ كان وهذا له وجهه يصدر بغير اللفظ العربي لمن يحسنها وما من لا يحسن العربية فإنه يصح منه الإيجاب والقبول بأي لغة يحسنها وهذا أيضا أنه يتعين أن يكون باللفظ العربي هذا فيه نظر والصحيح أنه يصح بأي لغة تؤدي المعنى ولو كان يحسن العربية فإذا صدر الإيجاب بغير العربية أو القبول بغير العربية صح ولو كان ذلك من يحسن العربية لأن المعنى هو المقصود وأما قوالب الألفاض فليس المقصودة إلا بدليل هذا اللفظ الإيجاب القبول هذا بنان على ما سبق إنه لا يصح من من يحسن العربية إلا بالعربية لكن يقول من جهل العربية فإنه لا يلزمه أن يتعلم لفظ الإيجاب والقبول بل يصحه بلغته الخاصة نعم فإن تقدم القبول لم يصح اشترت في صحة القبول ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون بعد الإيجاب لأنه مرتب عليه فلو تقدم على الإيجاب لم يصح لأنه جاء في غير محله وموضعه الشرط الثاني أن لا يكون بينه وبين القبول فاصل غير ضروري كان يتكلم بكلام خارج عن الموضوع ببيع أو شراء أو غير ذلك أو ذكر خبر ثم بعد ذلك يقول قبلت لنقطاع القبول عن الإيجاب أما إذا كان الفاصل ضروريا كالسعال والعطاس والشيء الذي لا بد منه فإن هذا لا يضر الشرط الثالث أن يكون القبول في المجلس فإن كان القبول بعد القيام من المجلس فإنه لا يصح لتاخره ونقطاعه عن الإيجاب نعم هذه الشرط الثلاث استخلص من هذا الكلام أن يكون القبول بعد الإيجاب أن يكون في المجلس الذي صدر فيه الإيجاب وإن تفرق قبله بطل وإن تفرق من المجلس قبل القبول بطل العقد لنفصاله لنفصال القبول عن الإيجاب نعم وإن كان عقد النكاح الذي ينبني عليها ولا يصحه إلا بها أنتقل إلى ذكر الشرط الشرط صحة العقد الشرط صحة عقد النكاح والشرط جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم وشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا تعرفه عند الأصوليين وشرط صحة عقد النكاح هي الأمور التي ينبني عليها العقد وبدونها لا يصح أحد الشرط هي أربعة الشرط أحدها تعيين الزوجين بأن يكون زوجتك أو زوجت محمدا بنتي فاطمة زوجت محمدا بنتي فاطمة ها الزوجان الآن تعينا أما لو قال زوجت ابنك وهو له عدة أبناء زوجت ابنك أو زوجت أخاك وله عدة إخوة ابنتي وله عدة بنات فإن هذا العقد لا يصح لأنه لم يعين الزوج ولا الزوجة بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صحة أو ما أشبه ذلك صح لأن هذا تعيين لأن اللسم موضوع لها لا لغيرها أو وصفها بما تتميز به كان يقول زوجتك ابنتي الكبرى عند بنات كبار صغار قال زوجتك الكبرى أو زوجتك الصغرى أو زوجتك المتوسطة من بناتي فهذا وصف تتميز به عن غيرها أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر وقال زوجتك ابنتي صح هذا ولو لم تكن حاضرة في المجلس ولو لم يشر إليها يكفي قول ابنتي لأنه ليس له غيرها فتتعين بالعقد إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير إذا كان المعقود عليه لا يتأثى منه الرضاء وصغير والذكرة ولو وكذلك الصغير الزكر لا يعرفه مصالحه وكذلك البكر على قسمين بكر غير مكلفة وذكر العاقلة البالغة فهذا على المذهب ليوليها أن يزوجها الذي هو الأب لأبيها خاصة أو وسيه أن يزوجها ويجبرها لأنها لا تعرف مصالحها فلوليها أن يجبرها ولو لم ترى الله صحيح أنه ولا بد من رضاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن وإذنها صماتها وثيب تستأمر فالصحيح أن البكر البالغة العاقلة لا يملك أحد إجبارها فقالت قد أمضيت ما أمضاهه أبي ولكن أريد أن تعرف النساء أن الأولياء ليس لهم سلطان على النساء أو كما ورد أما الثيب فإنها لا تجبارها بالجمع الثيب لا تجبر إذا كانت عاقلة فإنها لا تجبر على النكاح بل لا بد أن تستأمر فقالت الثيب فإن الأبى ووصيه في النكاح يزوجانهم بغيدي إذنهم فالصحيح أن البكر البالغة العاقلة لا يجبرها أبوها فقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير كما أن السيد يزوج إماءه مملكاته لأنه ولي لهم فيزوجها سيدها لأن له الولاية عليها وقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير فقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير وقالت السيد مع إماءه وعبده الصغير فإن صماتها هو الإذن لأنها تستحيه لأنها تستحيه ولا تقدر أن تقول نعم أو قبلت أو لا باس بذلك لأنها تستحيه فإذا صمتتها لدليل على رضاها لأنها لو كانت ممانعة لتكلمت وأبت هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها فإذنها التصيح بالقبول شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه بالخطاب تحية من زميل مهندس الصوت مش على الأديش حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته