شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|137 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أوضوه هيئة كبار العلماء وعوضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح وسبق معنا ذكروا شرطين من شروطه وهما تعيين الزوجين ورضاهم ثم قال رحمه الله فصل الثالث الولي الله خاطب الرجال بتزويد الآيامة من لا يصلح لها ولا يصلح أيضا لوسرتها فيكون الظرر عليها وعلى وسرتها وأما الولي فإنه أكمل عقلا منها وأحسن اختيارا لها وأظما في التحري فهذا من مصلحة المرأة والمحاضظة عليها أن يكون وليها هو الذي يتولى تزويدها ولا تزوج نفسها لأنها قاصرة التصرف والإدراك لنفسها الله يعلمه وأنكم لا تعلمه وشروطه التكليف والذكورية تكليف لأن يكون بالغا عاقلا يكون الولي بالغا فلا يصلح تزويد الصغير لموليته ولا يصلح تزويد البالغ غير المكلف وهو المجنون والحرية والرشد في العقد والتفاق الدين لا يزوج ابنته المسلمة والكافر لا يزوج ابنته المسلمة من قطاع الولاية بينهما والكافر أن يزوج أمته المسلمة نعم و العدالة نعم يشترط في الولي العدالة فإن كان فاسقا فإنه لا ولا يتله لأنه لا يحسن النظر لموليته لفسقه وعدم تمييزه يشترط فيه أن يكون عدلا في دينه وفي مرؤته لأنه يكون ينظر للمرأة النظر الصحيح أما إذا كان فاسقا في دينه مجروح العدالة فإنه لا يتولى عقد المرأة التي هي قريبته بنتها من له عليها و يعني قرابه نعم و يقدم أبو المرأة في إنكاحها فمن الذي يتولىها لا بد من الترتيب نعم ثم وصيه فيه؟ ثم وصي الأب فيه إذا قال أصيب أن فلان يزوج بناتي أو بنتي فإنه يقدم لأنه لأنها وصية من من يملك من من يملك التزوج وللإنسان يوكل في التصرف الذي يملكه نعم ثم جدها لأبن وإن على فإذا فقد الأب ين كان ميتا أو كان موجودا ولكن لا تتوفر في شروط الولاية فإنها تنتقل إلى الجد لأن الجد أبن وله إيلاد فهو يخلف الأب عند فقده أو عدم أهليته نعم ثم ما بنها؟ ثم ما بنوه وإن نزل أعمود النسب إذا فقد عمود النسب وهم الأب والأبن ينتقل إلى الحواشي ينتقل إلى الإخوة إلى الإخوة الأخي الشقيق يزوج أخته الشقيق ثم الأخ لأب نعم ثم لأبن ثم بنوه وإن نزل ثم أخوها لأبوين أخوها لأب ثم أخوها لأبويني ثم أخوها لأبن ثم بنوه وإن نزل ثم بنوه وإن نزل ثم أخوها لأبويني ثم أخوها لأبويني ثم المولى المنعم ثم المولى المعتق المعتق إذا فقد المعتق وفقد عصبته بالنفس فإنه يأتي دور معتق المعتق ثم السلطان فإن عضل الأقرب أولاً يكون أهلاً وعضل كبيراً من كبائل الدنوب فإن عضل الأقرب من الأولى فإن الولاً الولاية تنتقل إلى من بعد فإن عضل الأب تنتقل إلى الجد إذا عضل الجد تنتقل إلى الإبن إذا عضل الإبن تنتقل إلى الأخ فإن لم تتوفر في شروط الولي الذي سبقت السبعة فإنه ينتقل إلى من بعد فإنه ينتقل إلى شروط الولي الذي سبقت السبعة فإنه ينتقل إلى من بعد فإنه ينتقل إلى من بعد فإنه ينتقل إلى من بعد فإنه ينتقل إلى من بعد ولم يحضره ما شهد فإن العقد غير صحيح فلا يصح شهادة المرأة عليه لا بد من أن يكون الشاهدان ذكريد عد ليني ذكريد عد ليني يخرج الفاسق فلا يستشهد على النكاح لأنه غير مقبول الخبر الله جل وعلا يقول يا ايوه الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبين فتبينوا فالفاسق لا يقبل الخبره إلا بعد التتبت فلا يصبحن يشهد على النكاح فالفاسق في دينه بأن يكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الدنوب كزينة والسريقاه وشرب الخمر وتعاط المخدرات أو في عقيدته بأن يكون عنده شيء من ما يخلو بالعقيدة كالبداع المظل المظلة لأن هذا فسق اعتقادي الفسق ينقسم إلى قسم الفسق اعتقادي وفسق عملي وفسق العملي أخف من الفسق الاعتقادي فمثلا الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم هذا أولاي عندهم فسق اعتقادي نعم وإن تلبس بشيء من معاصل ظايره يحال إلى الفسق او لا لا إذا كان المعاصل كبيرة من كبائر الدنوب فهذا هو الفاسق أما الذي يثعاط شيء من المعاصل التي دون الكبائر قل من يسلم من هذا نعم قل من يسلم من هذا لا يقتح في عدالته نعم صلى الله عليكم قال مكلفين سميعين نعم يشترط في الولي أن يكون مكلفا يخرج الصغير يشترط في الشاهدين نعم أن يكون كل منهما مكلفا يخرج الصغير فلا تقبل شهادةه ويخرج المجنون ولو كان كبيرا لا تقبلوا شهادةه نعم سميعين ناطقين وليست الكفائة وهي دين هذا شرط خامس وهو شرط لللزوم وليس شرط للصحة وهو الكفاءة الكفاءة هي المساوات هي التساوي بين الزوجين في أمور معتبرة في الدين نعم قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب دين الدين والمنصب وهو النسب والحرية والحرية شرطا في الصحة هذه يعني الكفاءة تكون من ثلاثة شروط الدين والمنصب والحرية فهذا ليست شرط للصحة فلو عقد لها على فاسق عقد المرأة المستقيمة على فاسق فالعقد صحيح لكنه لا يلزم فللمرأة أن تفسخ ولما لم يرضى من أوليائها أن يفسخ هذا الدين المنصب وهو النسب لا بد أن يكون النسب متساوي فلو زوجا إمراءة بمن لو زوجا إمراءة بمن دونها في النسب زوجا إمراءة بمن هو دونها في النسب فإن العقد صحيح إذا توافرت شروطه السابقة لكن يبقى على الإيجازة إذا رضي به المرأة وأولياء فهو صحيح ويلزم وإلى لم يرضى أحد منهم فهذا العقد غير صحيح لكنه غير لازم لما لم يرضى الفاسق فالعقد صحيح يتوافر شروطه لكن يكون الخيار لما لم يرضى من الزوجا أو من أوليائها لأن في هذا دفعا للظرر عنهم دفعا للظرر عنهم فالعقد صحيح لكن لها الخيار أن تمضي أو أن تفسخ وكذلك لأوليائها الخيار فالعقد صحيح لما تتوافر شروطه لكن يبقى الخيار لما لم يرضى من الزوجا أو من أوليائها فالعقد صحيح لما لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفاسق فالعقد صحيح لما لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفاسق