شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|138 من 194|كتاب النّكاح|المحرمات في النكاح|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان مبالا نبينا محمد وآله وصحبية جمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه ايها تكبال العلماء وعضوه لجنة الدائمة للفتع في مطلع هذه الحلقة نرحبه بحضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح وشيء من ما ذكره المؤلف باب المحرمات في النكاح لا يغني عن البداية من اول باب فنبدأ من هنا في قوله باب المحرمات في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين المحرمات في النكاح هي الموانع التي سبقت الموانع من النكاح التي سبقت وهي المذكورة في تنكحو ما نكحه آباءكم من النساء إلا ما قد سله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل هذه واحدة ثم ما ذكر في الآيات التي بعدها حرمت عليكم أمهاتكم وابناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وابنات الاخي وابنات الاخت وأمهاتكم واللات أربعكم وأخواتكم من الرباع وأمهات نسائكم وربائبكم إلا ما قد سلف إن الله كان رفور الرحيمة والمحصنات والمزوجات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي مستول عليه المسلمون من نساء الكفار في الحرب فإنه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم الكتاب معناه الفرض ثم قال جل وعلى وأحل لكم ما وراء ذلكم أغير هذه المذكورات حلال فلا يجوز للحر أن يتزوج بأمه إلا بشرطين الشرط الأولا يخاف على نفسه من الفتنة إلا من يتزوج الشرط الثاني أن لا يجد مهر الحر ففي هذه الحالة يجوز أن يتزوج الحر بالأمه أن ينكح المحصنات عن الحرائر فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهم بإذن آهلهن واتوهن أجورهن فريظة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريظة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله يعني فتياتكم يعني الإيماء والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهم بإذن آهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخداً فإذا أحصن فينثين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ثم قال ذلك هذا هو الشرط ذلك لمن خشي العنة منكم أي خشي الفتنة والوقوع في الحرام والشرط الأول سبق في قاله من لم يستطع منكم طولاً ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا يعني عن نكاح الإيماء خير لكم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تحرم أبداً الأم وكل جدة وإنعالت والبنت وابنت الإبن وإن نزلت لأنها لقوله تعالى وابناتكم وهذا يشمل بنت الصلب وابنت الإبن وإن نزلات لأنها بنت نعم وإن نزلت وإن سفلت وكل وقت وابنت الإبن والبنت وابنت الإبن وابنتهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وابنتها وابنته وابنته وابنته وابنته كل آخ وكذلك بنات الأخ وبينتها وابنت إبن الأخ وإن نزلت يعني في النسب إلى أسفل وكل عمت وخاله وإن عمتكم تحرم كل عمه العمه الشقيقة والعمه لأب والعمه لأم وكل خاله خاله شقيقة ويختل أم العمه اختل أب أو اختل جد والخاله اختل أم سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت وإن سواء كانت خالة الشخص أو خالة أمه أو خالة جدته فإنها حرام لقوله وخالاتكم وأن يشهد أربع مرات بالله إنه من الصادقين هل هو القسم الثاني من المحرمات إلى الأبت فكل من حرمت بالنسب حرمت نظيرة هذا الرضاع التحرم أمه من الرضاع كما تحرم أمه من النسب وتحرم أخته من الرضاع كما تحرم أخته من النسب وتحرم عمته من الرضاع كما تحرم عمته من النسب وتحرم خالته من الرضاع كما تحرم خالته من النسب وهاكذا كل من حرمت بالنسب حرم نظيرةها من الرضاع وذلك لقوله تعالى وأمهاتكم الله تهي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه قاعدة عظيمة جامعة فكل من حرمت بالنسب حرمت نظيرةها من الرضاع وعلى أخيها أن يتزوج المرضعة لأنه لا علاقة بينه وبينها لا بنسب ولا برضاع ووقت ابنه كذلك إذا أرضعت ابنه مرضعة خمس رضاعات صار ابن الله من الرضاع ولكن لا علاقة لأبي المرتضع بهذا الرضاع فلو أن يتزوج أم ابنه من الرضاع ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وكل جد وساء الله وكل جد Yes وكل مرات عقد عليها جده لأنه أب تحرب بمجرد العقد عليها يقوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتن وذلك لقبح أن الولد يطعوا مع من وطيئها أبوه أو جده هذا الشنيع وساء إنه كان فاحشة ومقتن ولا تنكفوا ما نكهها آباءكم من النساء إلا ما قد سلف يعني في الجاهلية هذا معفوه عنه لكن بعد ما جاء الإسلام إنه لا يجوز ولا يرفع عنه وزوجة ابنه وإلنزل وعن كان من صلبه أو كان من أولاد بنيه من أولاد أولاده وذلك لقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلافكم أي أولادكم من النسب ومن الرضاع كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم زوجة ابنه من النسب وزوجة ابنه من الرضاع للحديث وقوله من أصلابكم يخرج به ولد التبني الذي كان معروفا عندهم في الجاهلية أنه يتبن أجنبي ويصير ابنه فالإسلام أفضل هذا أفضل التبني وقالوا دعوهم لآبائهم يقولوا يحرم بالعقد زوجة ابنه وكل جد وزوجة ابنه وإلنزل دون بناته وامهاته دون بنات زوجة ابيه أو بنات زوجة جده فلو أن يتزوج بنت زوجة ابيه فلو أن يتزوج أم زوجة ابيه و تحرم أم زوجته وجدتها بالعقد؟ نعم تحرم بالمصاهرة أيضا أم زوجته وجدتها لمجرد العقدي إذا عقد على مرأة حرمت عليه أمها وجدتها وللك يقوله وامهات نسائكم يعني وحرمت عليكم أمها تنسائكم و هذه هي الربيبه تحرم عليه بنت زوجته من غيره و بنات أولاد زوجته لقوله تعال وربائبكم أن لا تفحجوركم ولكن لا بد أن يكون دخل بأمها و ذلك لقوله أن لا تدخلتم بهنا يعني وطأتمهنا فلا جناها عليكم فإذا تزوج إمراأة هو واطيها حرمت عليه بنتها هو بنات وأولادها على التأبيد وإن عقد عليها ولم يدخل بها فإنها لا تحرم عليه بمفهوم قوله تعالى أن لا تدخلتم بهنا فمفهومه أنه إلى لم يدخل بأمها فإنها لا تحرم عليه وقوله تعالى أن لا تفحجوركم يعني في كفالتكم وهذا ليس له مفهوم هذا القيد أو هذا الوصف ليس له مفهوم فتحرم عليه وإن لم تكن في كفالته ولا في حجريه إذا يدخل بأمها نعم فإن بانت زوجه أو ماتت بعد الخلوة وبحنا هذا مفهوم الشرط مفهوم قوله بالدخول فإذا عقد عليها وفارقها قبل الدخول أو ماتت المراه الذي عقد عليها قبل الدخول فلا تحرم عليه بنتها ولا بنات وأولادها لعد مدود الشرط هو الدخول نعم هذا هو القسم الثاني من المحرمات في النكاح وهو التحريم إلى أمت يعني التحريم الموقت التحريم الموقت الذي ليس هو مؤبدا نعم تحريم الجمع تحريم الجمع والقسم الثاني تحريم الغير جمع نعم فأنتجمع بين الوختين حتى ولو كان طلقها فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من عدة لأنها مادمة في العدة فربما تكون حاملا فلا يجتمع ماء في رحم أختيني نعم وأخت زوجته نعم من المحرمات إلى أمت هذا هو الذي في الآية نعم ويحرم عليه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وذلك بالسنة وإنما جاءت به السنة المطهرة نعم وإنما جاءت به السنة المطهرة نعم نعم وإنما جاءت به السنة المطهرة نعم وإنما جاءت به السنة المطهرة نعم نعم نعم وإن تأخرى عقد الاخرى تزوجة المرأة ثم بعد ذلك تزوج أختها أو عمتها أو خالتها فالعقد المتأخر باطل والعقد الأول صحيح صحيح سواء جاء العقد المتأخر يقول وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا باطل فإن تأخر أحدهما أو أقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجئة باطل نعم وإنما العقد الأول فهو صحيح نعم وإن المحرمات إلى أمد المعتد فلا يجوز أن يتزوج مرأة وهي في عدة منطلاق من غيره وذلك لقوله تعالى والمستبرع وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبيع أو طاس وزانية حتى تتوبا وتنقضي عدةها ومن المحرمات إلى أمد الزانية فلا يجوز لهحد لمسلم أن يتزوجها إلا إذا تابت إلا إذا تابت من الزينة وانقلت عدةها بشرطين تتوب إلى الله من الزينة وتمتنع منه تمتنع عنها أي توبة صحيحة الشرط الثاني أن تنتهى عدةها من الزينة لأن لا تكون حاملاً وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومطلقته ثلاثاً حتى يطعها زوج غيره حتى تتزوج زوج آخر زوج رغبة لا زوج تحليل وحتى يطعها الزوج الآخر فلا يكفي العقد ثم يفارقها فإذا انتهى تعدتها منه فله أن يتزوجها إذا انتهى تعدتها من الزوج الثاني فله أن يتزوجها وذلك لقوله تعالى حتى تنكح زوج غيره وإن طلقها فلا جناها عليها أي تراجع ولا بد من وطع الثاني لها فلا يكفي العقد وذلك لأن رجل طلقها إمرأة طلق ثلاثا ثم تزوجت من رجل لكنه لم يكفي بها وطلقها فجاء زوجها يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني لا بد من الوطف المحرمة حتى تحل من المحرمات في النكاح المحرمة لا يجوز العقد على أمرأة محرمة بعمرة أو بحج حتى تحل من إحرامها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والنهي يقتضي الفسات ولقوله تعالى فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه ومن أعظم دواعيه العقد نعم إلهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكرا الله وشيخنا ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفعان ويياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته