شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|139 من 194|كتاب النّكاح|المحرمات في النكاح|الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
24:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرسميات و تسعة و ثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و رحمة الله و بركاته حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء و عضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح كنا مع المعلف رحمه الله في كتاب
المحرمات في النكاح و عند قوله في فصل عقده للمحرمات قال ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولا عبد كافرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد و على
آلئة و صاحبه يا جمعين و من المحرمات إلى أمد لا ينكح كافر مسلمة قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمن اي لا تزوجهم من المسلمات حتى يدخلوا في الإسلام لأن في ذلك إفساداً لدين المرأة
لأن الزوج لو السلطة والسيطرة على مرأته فيخشى أن يحولها إلى ملته و إلى دين الكفر ولقوله تعالى والحكمة والله على ما ذكرنا من سيطرة الزوج على المسلمة فيحولها إلى دين الكفر و ذلك كما
في قوله تعالى في آخر الآية ولا يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمافرة بإذنه و ذلك لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولقوله سبحانه
وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر فهذا فيه تحريم انكاح تحريم انكاح المسلم من امرات كافرة وهذا بيجمع ياهل العلم انه لا يجوز للمسلم يعني تزوج كافرة ولا مشركة
لهذه الآيات الا الا الفرح الكتابية الا الفرح الكتابية المحصنة هي العفيفة عن الزينة والكتابية هي اليهودية فالي المسلم ان يتزوجها فذلك لقوله تعالى و ذلك والله أعلم لأن الزوج له
السلطة على امراته لا يخشى عليه من ان تسيطر عليه في دينها بل العكس هو الذي يسيطر عليها ولما في ذلك من تمكينها من الدخول في الإسلام ولأن أهل الكتاب لهم خاصية على غيرهم من أهل الكفر
لأنهم يؤمنون بالرسل في الجملة و يؤمنون بالكتب و على بقية الكفرة في هذه الحيثية لأنهم أهل الكتاب و أما الكفار الوثنيون فإنهم لا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون باليوم
الآخر و أما أهل الكتاب فعندهم أصل الإيمان بالكتب وأصل الإيمان بالرسل وأصل الإيمان باليوم الآخر فأباح الله الكتابية المسافحة المعلنة بالزينة لا يجوز الزواج بالمسافحات مطلقة لا
مسلمات ولا كافرات لأنها ليس لها عرض الذي ثبت أنها تزني مستنرة بزينة سواء كانت معلنة أو غير معلنة إذا ثبت أنها تزني لا يجوز أن تتزوج كما سبق إلا بشرطين الشرط الأول أن تتوب إلى الله
والشرط الثاني أن تخرج من العدة نعم لا يجوز المسلم يتزوج كتابية حتى يتأكد أنها غير مسافحة لا يجوز المسلم يتزوج أمة مملكة لأنها مملكة لسيدها ولأن أولادها يكون أرقاء تبع لها إلا
بشرطين الشرط الأول أن يخاف على نفسه من الزينة والشرط الثاني أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمان أمة وذلك لقوله تعالى " أم لم يستطع منكم طولاً أي ينكيها المحصنات" يعني الحرائر أي ينكيها
المحصنات يعني الحرائر فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بهذا الشرط أن تكون مؤمنة والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض إنكيحوهنا بإذن ياليهنا وأعطوهنا أجورهنا بالمعروف محصنات غير
مسافحات ولا متخدات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأنتصف خير لكم والله غفور الرحيد فلكر في هذه الآية جملة من الشرط في
تزوج الحرائر المسلم من ألم مملكة وذلك أولا نخاف على نفسه من الوقوعي في الزنا فيريد أن يعف نفسه أو يقولون إذا احتاج إلى خدمة إذا احتاج إلى خدمة ولا يستطيع أن يشتري أمه فلو أن يتزوج
أمة إذا خاف على نفسه أمه أمه أمه أمه أمه أمه أمه إلا يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعتي أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمه نعم يخاف العنت يعني يخاف الوقوع في الفاحشة أو يحتاج إلى
خدمة والشرط الثاني أن يعجز عن طول حره يعني عن مهر حره أو عن ثمن أمة يشتريها نعم ولا ينكه عبد سيدته ولا سيد أمته ولا ينكه عبد سيدته ولا سيد أمته ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده
ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده ولا ينكه عبد سيده نعم أوولده الحر يعني أوولده الحر يعني أوولد الزوج الذي تزوج الأمه تزوج أمه بالشروط السابقة
فجاء أولده ابنها وبنته فاشترى زوجة أبيه الأمه انفسها لأنه انفسها نكاحها لأنه ورد عليه ملك اليمين لأن الولد وما ملت لوالده نعم أو مكاتبه أو مكاتبه هو تزوج أمه كما سبق وله عبد مكاتب
يعني باع عليه نفسه بمال يدفعه إليه أقصاقاً فإذا ملكها عبده وهو متزوجها انفسخ لأنه ورد عليه ملك اليمين وهو أقوى من عقد النكاح إلا أما تنكتابية فإنه يحرم تزوج بها بغير الشروط السابقة
في تزوج الحرب الأمه وإن كان لا يجوز له أن يعقد عليها لأنه لم تتوفر فيه شروط نكاح الأمه إذا لم تتوفر فيه شروط نكاح الأمه ولكنه اشترى هذه الأمه وهي كتابية فله أن يتسرى بها لأنه إذا
جاز نكاح الحرائل من نساءه الكتاب المحصنات فلا يجوز نكاح بملك اليمين من باب أولى ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في منتحل أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام إلى هنا نأتي
إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاد المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح من فوزان الفوزان شكرا الله للشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفع نوياكم بما
نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته