شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|142 من 194|كتاب النّكاح|باب نكاح الكفار|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان وضوه هيئة كبار العلماء وعضوه لجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبه بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومعه يترتب
عليه من الأحكام الزوجية نعم حكم نكاح الكفار أنه صحيح مثل نكاح المسلمين على أي صفة وقع عندهم يانه معتبره نكاحا والإسلام لا يتعرل لانكحتهم بل إن الله سبحانه امرأة الكافر زوجه كما
قالت على امرأة فرعون وقالت على في أبي لهب ومرأته حمالة الحقب فدل على ان انكحتهم مثل انكحات المسلمين تجري عليها احكام النكاح نعم انكحات الكفار على نوعين النوع الأول ما كان جاريا على
الصحة من حيث العقد ومن حيث سلامة المرأة من الموانع بأن لا تكون من محارم الزوج يعني تكون خالية من الموانع المعروفة في القرآن أو السنة فهذا النكاح صحيح مثل النكاح المسلمين والنبي صلى
الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح لا من صفاح معانا نكاحا به كان في الجاهلية كان كحة صحيحة إذا خلت من موانع النكاح ومن مفسداته والنوع الثاني ما كان فاسدا يعني يخالف ما في الإسلام
فهذا يصحب شرطين الشرط الأول ان يعتقدهم صحته والشرط الثاني ان لا يترافع إلينا فيه فإن أنا نتركهم عليه لقوله تعال وإن جاوك فحكم بينهم أو عرض عنهم فدل على أنهم إذا لم يأتون فإننا لا
نتعرض لهم فإننا نعقده على حكم الإسلام فنطبق عليه شروط النكاح المعروفة وإن أتونه بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن وإن أتونه بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان ولم يأتون لكن أسلم
الزوجان دخل في الإسلام نظرنا فإن كان الزوجة تباح إذن يعني في وقت الإسلام أو وقت مجيئه من فإن أنا نقره على مكان واما إن كان لا لا يقره الإسلام فإننا نفطله لأنهم أتونه وسألون عن حكمه
أو أسلم الزوجان في أخذاني أحكام المسلمين حين إذن فإن كانت الزوجة لا تحل له لما نعم الموانع النكاح فإننا نفرق بينهم كما لو كان مجوسي وانت زوجة أخته ثم أسلم فإننا نفرق بينهم لأن
الإسلام لا يقره الله جل وعلى يقول وإن حكم تفحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقصطين فإذا أتونه نظرنا فيه فإن كان فيه موانع من موانع النكاح أو تخلف شرط من شروطه فإننا نقره وإن وكذلك
إذا أسلم فإنهم ياخذاني أحكام المسلمين فإذا كان هذا العقد لا يقره الإسلام فإننا نفرق بينهم أما إذا كان هذا العقد يتوافق مع حكام الإسلام فإننا نبقيه على ما هو عليه لعدم ما يمنع من
استمراره وإن وطئ حربية فأسلم وقد أعتقده نكاحا أقره وإن وطئ حربية حربية فأسلم وقد أعتقده نكاحا أقره فإذا كان هذا المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسداً وقبضته استقرأ وإن لم تكون قبضته
فإنه يفطل وتأخذ مهر المثل مهر صحيحا نعم وإن لم تقبضه ولم يسمع فول إضالها مهر المثل فإنها تأخذ مهر المثل نعم وإن كان سمي فألاها ما سمي إذا كان سمي فإنه نعم يفرض لها مهر المثل لأنه
غير صحيح نعم ولم تقبضه نعم أو زوجه كتابية فإن النكاح باقن لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء فا استمراراً من باب أو لا أو له تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة حل لكم
نعم نعم أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل نعم وإن أسلم أحده ما بعد الدخول أما إذا أسلم أحده ما الزوجة والزوجة بعد الدخول فإنه يوقف الأمر إلى القضاء العده فإن أسلم الآخر
قبل نهاية العده فالنكاح باقن بينهما نعم وإن أسلم أحده ما بعد الدخول ووقف الأمر على القضاء العده فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح نعم وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول نعم إذا أسلم أحد
الزوجين الكافرين بعد الدخول ووقف الأمر على القضاء العده فإن أسلم الآخر في العده استمر النكاح بينهما وإن تأخر إسلامه عن العده خرجت من العده قبل أن نسلم الآخر فحين يدن يكون النكاح
باطلا نعم وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول وإلا يسلم أحد الزوجين في العده بان فسق النكاح منذ أسلم الأول يعني فترتب عليه أحكام الفرقه منذ الإسلام لا من حين انتهاء العده وذلك لأن الله جل
وعلا يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهم نحلوا لهم ولاهم يحلون لهم ويقول جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية ولا يجوز للمسلم
أن تتزوج كافرا مطلقا كتابيا أو غيرا كتابي فإذا انتهى تلعدة ولم يسلم الآخر حصلت الفرق بينهما منذ أسلم الأول إذا كافراء أو أحدهما بعد الدخول ووقف الأمر على انقضاء العده فإنه تحصل
الفرقه بينه وبين زوجته وإن انتهى العده ولم يتب المرتد منهما تبيننا انفساخ النكاح منذ الرده وقبله بطلقا كافراء أو أحدهما بعد الدخول ووقف الأمر على انقضاء العده يضطل النكاح ولا يحتاج
الله تذاصيل وقال تعالى وأتوهن وجورهن أو يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرة وله أسمى كثيرة وهو حق واجب للزوجة في مقابل العقد عليها فلا تكون المرأة تزوج بدون صداقا لا بد من الصداق وهذا
فيه تشريف للمرأة وانها لا تنكح الله بشيء من المال ففيه تشريف لها وتكريم لها نعم هذا قمر نواجب في النكاح لا بد منه ويسن تخفيفه بأن لا يكون مبلغا ضخما يكلف الزوج ويعرق للزواج عند
الآخرين لأنه إذا تباه الناس في المهور وأسرف في المبالغ فيها فإن هذا وعرق للزواج عند الناس ويصبح صعبا وهناك من هو فقير لا يستطيع المهر الباهض وهناك من هو يحب المال حبا كثيرا ولا
تسمح نفسه وكثرة المهر تسبب أيضا الكراهية لزوجته وأنه لا يتسامح عن أي خطأ يحصل منها إذا كان قد دفع مهر كثيرا فإنه يتذكر هذا المهر ولا يتسامح عن أخطائها وعن الزوجته والتغاضي عن حصول
خطأ منها لأنها جاءته عن طريق سهل ومؤسر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أيسره النمأونة رواه البيهقي وغيره وعمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور وقال
رضي الله عنه لا تغال في صدوقات النساء فلو كان ذلك فخرا لكان أسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه ببناته على 300 درهم وزوجه زوجه زوجاته على مهر 500 درهم فلو كان الغلو في
المغالات في المهر فخرا لكان أسبقنا إليه أنه بصلى الله عليه وسلم فدل على أن التيسير مطلوب لأن هذا فيه إعانه على الزواج وتسهيل للزواج ورفع للحرج عن الأمة وتضخيم المهور هذا يعرق
للزواج وربما يؤدي إلى انتشار الفاحشة لأن النساء إذا لم يحصلنا على الزواج ربما يقعنا في الفاحشة والرجل كذلك إذا لم يتيسر له الزواج ربما يقع من يستطع منكم الباءة فليتزوج فهي مصالح
عظيمة وما كان كذلك فإنه ينبغ تيسيره وتسهيله بأيسر مؤونه وليس المراد من الزواج العوض أو الأطماع الدنيوية بل هو أعظم من ذلك فهو عقد شريف وميثاق شريف بين الزواجين ليس الغرض منه المال
وإنما جعل هذا المال وهو المهر إنما جعل تكريم للزوجة وإفراحا لها ولأهلها لكن بدون مغالات وبدون مبالغة يسن تخفيفه وتسميته بالعقد من أربع مئات يدرها من إلى خمس مئة يسن تخفيف المهر كما
سبق بأن يكون مبلغا يسيرا لا يكون يسيرا جدا ولا يكون ضخما جدا وإنما يكون متوسطا يستطيعه الناس هل هو المطلوب ويسن تسميته في العقد لأنها لاقطع للنزاع في المستقبل إذا سمية في العقد
فإنه لا يحصل نزاع فيه وهذا ليبناته عليه الصلاة والسلام وخمس مئة هدرهم وهذا ما أصدقه زوجاته عليه الصلاة والسلام فينفغ الإقتداب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم قالوا كل ما صح ثمن
أو أجره صح مهر وإنقل الصداق لا يتعين في نوع خاص من المال بل كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة فإنه يصح يعني كل ما يتمول أو ليتعالى أن تبته بأموالكم فكل ما يسمى مالا فإنه يصح
أن يكون صداقا سواء كان من النقود أو كان من العروض أو كان من المنافع لأن موسى عليه السلام تزوج إبنة الشيخ الكبير تزوجها بالراعي الغنم لمدة ثمان سنين أو عشر سنين وهذه منفعه فدل على
أنه يصح أن يكون المهر منفعة لأن المنفعه تقوم مقام المال وهي معاوظه وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح تقدم لنا أن المهر قد يكون منفعه استدلالا بقصة موسى عليه السلام كانت المنفع تعليم
قرآن فهذا لا يصح لما ذا لأن القرآن ليس بمال ولا يقصد به المال وإن ما هو يعني تلاوة القرآن وتعليم القرآن قربه وعباده فلا يكون عوضا في المهر ولا يستخدم استخدام الأموال هذا وجه منع
منع لمع محمد أن ذلك جائز يجوزا يتزوجها في مقابل أن يعلمها القرآن أو سورا من القرآن بدل القصة الرجل في قصة المرأة التي وهابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن للنبي صلى
الله عليه وسلم فيها رغبة قال رجل من الحاضر زوجنيها يا رسول الله من المهر فبحثة الرجل ولم يجد شيئا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلتمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا ثم قال هل
تحفظ شيئا من القرآن قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن وإن أصدقها تعليم القرآن لم يصحها بل فقه وعدب وشعر مباح معلوم
ومنافع صحيحة مباحة فيجوز جعلها مهرًا بأن يعلمها الأدب وهو النثر والشعر أو يعلمها الفق أو يعلمها النحو والعربية لأن هذه منافع مفيدة فيصح جعلها مهرًا وإن أصدقها طلاق براتها لم يصحها
ولها مهر مثل إن أصدقها طلاق براتها قال صدقها أني أطلق زوجتي التي هي اللراتها لتكون هي وحدها عنده وتسلم من الضرّة فهذا المهر غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل
طلاق أختها إثك فآما في صحفتها هذا منه ينعنه أنها أنها تسأل طلاق ضرّتها وما دام كذلك يحرم عليها أن تطلب طلاق ضرّتها أنه لا يصح أن يجعل طلاق الضرّة مهرًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن ذلك نعم لكن يهرب لها مهر مثل هذا المهر غير صحيح ولا تبقى هي بدون مهر لما أفضلناه فإننا نجعل لها مهر مثل من المهال ثابكم الله قال وما تابطل المسمى واجب مهر مثلي هذه قاعدة ما
تابطل المسمى لكونه لا يصح أن يكون مهر فإنه يكون لها مهر مثل من نسائها هذا من العدل فليس فيه ظلم للزوج لأنه مهر مثل وليس فيه ظلم للزوجة لأنها أعطيت مهر مثلها نعم هذه في القتام تحية
من مهندس الصوت سميل عبد الله عليه في الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته