شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|143 من 194|كتاب النّكاح|باب الصداق|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حية والفين إن كان ميت واجب مهر المثل هذا معنى أن هذه التسمية لا تصح لما فيها من الجهالة فلا يدرى أي المبلغين
يكون صداقا وعلي إن كانت لي زوجة بألفين وإن لم يكن لي زوجة فالمهر يكون ألفا صحب المسمى لأن لها غرض صحيحا في إذا لم يكن له زوجة لأنها تسلم من الضرح فيصح بهذا المسمى ويطبق عليه الواقع
فإن كان له زوجة كان لها ألفاني لأنها تتضرر بوجود الضرح فتضخما المهر وإن لم يكن له زوجة خف المهر لأن لها غرض صحيحا من ذلك نعم وإذا أجل الصداق أو بعضه صح إذا أجل الصداق because
الصداق الأصل أنه يجب بالعقد أنه يجب بالعقد وأنها تستلمه في الحال هذا هو الأصل ويجوزاً يؤجل فإذا حل مثلاً يتزوجها على مهر يحل في بعد سنة أو بعد سنتين فهذا صحيح لأن الصداق يقبل
التاجيل نعم فإنه يتعين الأجل فإذا كان قال إلى سنة أو إلى شهر كده أو إلى سنت كده فإنه يصح التعين فإذا حل الأجل وجب عليه دفع المهر إذا طالبته به فإذا حصلت وفات أحدهما حل الصداق نعم
وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجبه مهر المثل إذا كان المهر حراماً محرم الانتفاع به كالخمر والميتة والخنزير فهذا لا يصح لأن الله حرم هذه الأشياء على المسلمين وإن وجدت
المباح معيباً خيرت بين عرشه وقيمته أو ذهباً فوجدت فيه عيباً أو أصدقها عبداً فوجدت فيه عيباً أو ذابه وجدت فيها عيباً فإنها حين إذن تأخذ أرشه تأخذ أرش النقص يصح بالمسمى ولها أرش
النقص وهو قيمة العيب أو الصفها المفقودة نعم خيرت بين عرشه وقيمته فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف صداقها ألفين ، ألفاً لها وألفاً لأبيها طلق قبل الدخول فهذا طلاق قبل الدخول
وقد سمي المهر ألفاً لها وألفاً لها ألفاً لها وألفاً لها صداقها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ألفاً لها ويوجه بأكثر من مهر المثل فله ذلك ويصح
لأن الأبي يتصرف عن ابنه وربما يكون هذه الزيادة لمصلحة الإبن فهو ينظر في مصلحته ولا يمكن أن يزيد في المهر إلا أن فيه مصلحة لهذا الإبن ويكون هذا الصداق في دمت الإبن في دمت الزوج لا
يكن في دمت الزوج لأن الأب وكيل والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكيل فيكون الصداق سواءً كان مهر المثل أو أكثر يكون في دمت الزوج وهو الإبن نعم ولها نماء المعيّن قبل القبض وضده بضده
فإن هذه النماء يكون لها لأنه نماء ملكيها نعم قال ولها نماء المعيّن قبل القبض وضده بضده نماء المعيّن إذا قال هذه الدابة صداقها هذه الدابة فولدت الدابة أو هذه الشجرة فأثمرت هذه
الشجرة فلها نماء هذا الشجر لأنها تملكه وتملكه نماءه إذا كان المهر غير معيّن وإن تلف فمن ضمانها إذا تلف المهر المعيّن قبل أن تقبضه إلا أيّا منعها زوجها قبضه فيضمنه إلا إذا منعها
زوجها من قبضه هذا المعيّن فتلف فإنه يضمنه هو لأنه متعدّ بمنعه إياها من قبضه فيكون تلفه عليه لعليها نعم ولها تصرف فيه وعليها زكاته إذا كان مالاً زكويّاً وحال عليه الحول فإنها تزكّيه
لأنه ملكها نعم وديّن في ضمّة الزوج إيش؟
قال ولها تصرف فيه ولها تصرف فيه أيضاً بأن تبيعه أو تهبه هذا في المعيّن في المهر المعيّن لأنه ملكها نعم قال ولها تصرف فيه وعليها زكاته نعم إذا كان مالاً زكويّاً وحال عليه الحول
فإنها تزكّيه لأنه ملكها نعم وإن طلّق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل نعم إذا طلّق قبل الدخول طلّقها قبل الدخول فله نصفه له نصف المهار لقوله تعالى وفي المتصل
له نصف قيمته بدون نمائه نعم والنمائ المتصل كما لو سمّ العبد أو الدابة هذا النمائ متصل فله نصفه بدون النمائ لأن النمائ لها سواءًا كان متصلًا أو منفصلًا لكن المنفصل يمكن أخذه على حده
بخلاف المتصل فهذا لا يمكن أخذه وإن اختلف الزوجان أو ورثته مع في قدر الصداق أو عينه أو في ما يستقر به فقوله أو عينه أو عينه قالت أصدقتني هذه الدار وقال هو لا أصدقتك هذه السيارة ما
أصدقتك بيت ولا دار فالقوله قوله مع يمين لأنه غارم نعم أو في ما يستقر به وهو الدخول قالت أنت دخلت علي خلوط بي قال لابد أن أنا ما خلوط قالت أنت خلوط بي لأجل أن يستقر كله قال لا أتنزل
وفي قبضه فقولها مع يمين هنا قال يصح تفويض البضعي بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أي نعم المرأة المجبرة ويصغيرها زوجها أبوها بدون مهر على المذهب الصغيرة البالغة الصغيرة البالغة أما
الصغيرة التي لم تبلغ فهذه لوليها نزوجها بدون إذنها لأنها لا تعرف مصالحها فإذا زوجها بدون مهر صح العقد ويكلها مهر المثل قال أو تأذن المرأة ليوليها أن يزوجها بلا مهر ويتفوض المهري
بأن يزوجها على مهر ويترك تقديره يترك تقديره للزوج أو زوجتك أيها على مهر أنت الذي تحدده هذا تفوض لما بلا غ المهر نعم صلى الله عليه وسلم قال و تفوض المهري أو أن يحدده فلان زوجتكها
على مهر يحدده فلان فيصح حالا و يكلها مهر المثل نعم قال و تفوض المهري بأن يزوجها على ما يشاو أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل؟
فلها مهر المثل و لا يرجع إلى الأجنبي و يقول له حدت أو الزوج يقول له حدت لأنها لمجهول لأنه حين العقد مجهول فهذا المهر يكون غير صحيح و يكون كأنه غير موجود من الأصل فلها مهر المثل؟
نعم قال فلها مهر المثل بالعقد؟
نعم بموج بالعقد نعم و يفرضه الحاكم بقدره و يرجع إلى تقدير مهر المفوضة أو المفوض مهرها يرجع في تقديره إلى الحاكم لأنه الذي يحسم النزع نعم و انتراضي قبله جاز؟
نعم قال و يفرضه الحاكم بقدره و انتراضي قبله جاز؟
انتراضي بدون الحاكم على تقدير المهر جاز لأن الحق لهم و إذا تراضي على مقداره وتصلح على مقدار مبلغ معين و لم يرجع إلى الحاكم صح إنما يرجع إلى الحاكم عند النزاع في التقدير نعم و يصحوا
إبراعها من مهر المثل قبل فرضه نعم و يصحوا إبراعها من مهر المثل قبل فرضه نعم يصح لها أنتبري الزوج إذا كانت مخوضة زوجة على غير مهر زوجة على غير مهر و من مات منه ما قبل الإصابة والفرض
و رثه الآخر نعم إذا زوجت على غير مهر
ثم توفية أحدهما قبل الإصابة يعني قبل أن يدخل بها أو يطائها نعم و رثه الآخر بموجب العقد الصحيح ف الزوجان توارثاني بعقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة نعم و لها مهر نسائها و
لها مهر نسائها سواء كانت هي الميتة أو هو الميت يقدر لها مهر نسائها مع الإرث لأنها زوجة إذا ماتت إذا ماتت رثه لأنها زوجته أو ماتت هي فإنه يريثها لأنه زوجها لكن يدفع المهر نعم قولوا
مهر نسائها يعني مثلها نسائها يعني قريباتها مهر نسائها يعني قريباتها مهر قريباتها من أخواتها و خالاتها و هذا أخص من العبارة السابقة معنا مهر نسائها و إن طلقها قبل الدخول ف لها
المتعة بقدر يسر زوجها و عسره و إذا طلقها قبل الدخول و لم يسمى لها مهرن ف على النصف كما سفق مهرن ف لها المتعة وهي أن يعطيها شيئا من المال على قدر حاله يسر و عسر نعم على الموسع قدره
و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هذا دليل على أن تمتيع سنة و ليس بواجب في هذه الحالة نعم شكرا لكم حسن استماعكم و نفعنا و إياكم بما نقول نسمع هذه تحية من زميل فيها
نسة الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته