شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|144 من 194|كتاب النّكاح|باب الصداق|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله ربارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا من احكام المفوضة وهي التي عقد عليها ولم يسمى لها صداقة نعم وعلى
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنه فإذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها صداقا فإنه يمتعها استحبها يمتعها وذلك بأن يعطيها شيئا من المال أي ان كان من اجل جبر
خاطرها وتقديرها هذه هي المتعة للمطلقة وبعض العلم يرى ان المتعة لكل مطلقة ولكن الآية نص في هذه المطلقة التي لم يسمى لها صداقة نعم إذا دخل عليها أو لم يسمى لها مهرا فإنه يستقر لها أن
يجب لها ويثبت لها مهر المثل من نسائها بدخول الزوج عليها وخلوته بها أو وطئها نعم وإن طلقها بعده فلا متعة وإن طلقها بعد الدخول فإنه يكفيها الصداق يكفيها عن المتعة وبعض العلم يرى ان
المتعة لكل مطلقة قبل الدخول أو بعدها سمى لها صداق أو لم يسمى لها صداقة نعم وإذا فترقها في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر نعم العقد الفاسد هو الذي اختلا شرطه كان يعقد بغير شهود
أو بغير ولي أو بغير رضاء المرأة هذا هو الفاسد وبعضهم يعبد عن الفاسد بأنه النكاح المختلف فيه خلاف الباطل فإنه هو الذي يجمع على بطلانه فإذا فارقها في الفاسد قبل الدخول فليس لها شيء
لأن وجودها للعقد كعدمه نعم أنه يجب لها المهر المسمى في العقد لأن الفاسد تترتب عليه الاحكام ومنها فبوط الصداق وذلك بما استحل من فرجها نعم ويجب مهر المثلي لمن وطيعت بشبهة اوزينا كره
كذلك يجب المهر المثل لمن وطيعت بشبهة كما لو غالط فيها يظنها زوجته وضعها في ظلام ابانت غير زوجته فهذا وطن بشبهة وليس زينه لأنه ما لم يتعمد فيعل الفاحشة وهو ما معدو راني بالجهالة فهي
تظنه زوجها وهو كذلك يظنها زوجته ففي هذه الحالة يعلران بشبهة ولكن يكون لها مهر اوزينا كره وكذلك لها مهر المثل إذا زني بها كره عليها لم توافق علي ذلك وإنما اكرهها الواطي وسلبها
الاختيار فإن لها عليه مهر المثل بما استحل من فرجها ولن يجب مع مهر المثل أرش بكاره لأنه يدخل لأن أرش البكاره وهو النقص ما بين البكر والثيب هذا يدخل في مهر المثل وللمرأة منع نفسها
حتى تقبض صداقها الحال للمرأة منع نفسها من التسليم لزوجها حتى تقبض صداقها الحال لأنها إذا سلمت نفسها ووطيها فإنه يفوت عليها المنفعة المتعلق بها المهر فتمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض
حقها هو الصداق لأن لا يفوت عليها ذلك فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبر عن فليس لها منها لأنها رضيت بالتأخير الحالة الثانية إذا كان مؤجلا وحل قبل التسليم فليس لها أن
تمنع نفسها من التسليم إذا طلبها لأنها أيضا رضيت بالتأخير الحالة الثالثة إذا سلمت نفسها فإنها يسقط حقها في المطالبة إذا سلمت نفسها فإنها يسقط حقها في المطالبة فإنها أعسرها بالمهر
الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول فإنها أعسرها بالمهر الحال فلها الفسخ النكاح إزالة للضرار عنها وإذا أعسرها بالمهر المؤجل فليس لها الفسخ لأنها رضيت بالتأخير وإذا سعى الفسخ لها وصار
لها حق الفسخ فإنها لا تفسخه بنفسها بلا بد من الرجوع إلى الحاكم هو القاضي في فسخه لاجل قطع النزاع ورفع الخلاف فإنها يترتب على عقد النكاح أو على الدخول وهو الوليمة والوليمة ماخوذة من
ولم الشيء إذا تم وجتمع سمع به طعام الوليمة لأنه بعد اجتماع الزوجين وتمام النكاح ومشروعية الوليمة في الإسلام لحكة عظيمة هولن إعلان النكاح فإنها إذا عملت الوليمة ودعي الناس لزواج
فلان صار هذا إعلانا للنكاح ويكون فرقا بينه وبين أزينة فهي سنة مؤكدة إقامة الوليمة على الزواج فقد أولم على زواجه بنسائح عليه الصلاة والسلام وأمر بها لما تزوج أبد الرحمن بنعوف رضي
الله عنه دعاله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال له أولم ولو بشات فأمره بصنعة الوليمة ولو بشات يعني يقل شي ينذب حشاتا ومن هنا أخذ بعض العلمه وجوب قامة الوليمة على الزواج لأن
الأصل في الأمر الوجوب فالوليمة سنة مؤكدة عند الجمهور أو هي واجبة عند بعضهم وذلك كما ذكرنا إعلانا للنكاح وشكرا لله سبحانه وتعالى ويظهر للفرح والسرور بهذه النعمة وهي إجتماع الزوجين
على ما أباح الله سبحانه وتعالى فإن الزواج نعمة من الله عز وجل للزوجين وللمجتمع لما فيه من العفة كف النظر وإحصان الفروج وإن جاب الدرية وغير ذلك من المصالح فالزواج نعمة عظيمة يستحق
أن تقام له الوليمة وأن يدعى الناس بمناسبته لكن مع الاقتصاد في الولايم وعدم الإسراف لأن الناس الآن يسيفون في الولايم ويخرجون من السنية إلى التحريب لأن الله جل وعلى حرم الإسراف فقال
تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط
فتقعد ملوما محسورة وقال تعالى وما يفعلوا كثير من الناس اليوم من المباهات ومن الإسراف في إعداد الأطعمة من ما يثقل كاهل الزوجين كاهل الزوج أو كاهل أهل المرأة ويثقل على الفقراء الذين
يحتاجون للزواج فهذا أمر ملحرم لأن كثيرا من هذه النعم التي تصنع في الولايم تذهب هدرا لا تؤكل إما لأنها كثيرة وزايدة عن الحاجة وإما لأن الناس ليس بحاجة للأكل لأنهم قد شبعوا في ويوتهم
بما أعطاهم الله من النعم فيأتون إليها وهم في غير حاجة إليها فيجلسون عليها ويقومون ولم يأكلوا منها شيئا أو يأكلون شيئا قليلا والباقي مصيره إلى المزابل وإلى الهدار فيجب على المسلمين
أن يتنبه لهذا الأمر وأن يتوسطوا فإن بعض الناس لا يولم أبدا ويخالف السنة وبعضهم يولم ويسرف ويخرج عن الحد المشروع وبعضهم وهو قليل يتوسط فيعمل السنة ولا يسرف في الولايم كذلك من
الإسراف في الولايم إقامتها في الفنادق أو في الاستراحات أو في بيوت الزواج الغالية الأجار وهذا من الإسراف فيتوسط الإنسان في المحل الذي تقام في الوليمة بحيث لا يكون مكلفا في الأجار
وكذلك من الإسراف في الولايم ما يحصل فيها من المنكرات سفور النساء وتساه لهم بالحجاب واختلاطهم بالرجال أو تقنص الفاسدين للنساء بهذه المناسبات وعمل الحيل للاختلاط بهم والنيل منهم
لأنهم سنحت لهم الفرصة في هذه الجمع الكثير وهذه الفوضى غير المنظبطة وكذلك ما يصحب هذه الاحتفالات من التصوير المحرم فإنهم يصورون النساء إما على أوراق وإما في الفيديو وتعرض هذه الصور
وتتداول وفيها النساء وفيها العراق ويأتون بتقاليد منكره منكرات رأى الألغنا والتطريب والمزامير ويجلبون المغنيات الفاجرات من البلاد المنحله الفاسده فيأتينا بعاداتهن الفاسده ويظهرناها
في بلادنا وبين نسائنا وبين رجالنا فتظهر أصوات المزامير وأصوات المعازف وأصوات المطربين والمطربات وهذه منكرات فضيعه يخشى على الأمة من عواقبها الوخيمة فيجب على ولاة الأمور فقهم الله
أن يتدخل في هذا الأمر وأن يحدوا من هذه الإسلام وأن يمنع هذه المنكرات عن بلاد المسلمين حفاظا عليهم من العقوبة واختلال الأمن والعقوبة ليست بعيدة كانت آمنة مطمئة يأتيها رزقها من كل
مكان فكفرت بيان عم الله فاداقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فهذه تنبيهات بمناسبة إقامة الوليمة للزواج لا بد منها إذ الوليمة السنة في الأصل وهي عمل طيب ولكن إذا استغلت
لهذه المنكرات وإشاعة هذه الأمور وللإسرافي والتبرير والبذخ فإنها تخرج عن حد المشروع إلى حد الممنوع نسأل الله جل وعلا أن يوفقه ولاة أمور المسلمين لألحد من هذه المنكرات التي تعمل في
هذه الولايم وأن يوفق المسلمين لإقلاع عنها والتناصح في تركها والله أعلم أن السبب هو ما يحصل من المنكرات والآثام كما قلت عالى بما كسب لديكم فللله ربما كان ربما يكون سبب انتشار ظهرة
التلعق بهذه النسبة الكبيرة ما اقترفه الزوجان وأهله ما من هذه المنكرات في أول ليلة لا شك أن هذه المنكرات لا تذهبوا هدرًا لا بد أن يكون لها عواقب وخيمة ومن عواقبها ما تفضلت بذلك وهو
حصول الطلاق والافتراق بين الزوجين فهذه عقوبة ظاهرة فإن هذا الزوجان الأقام هذه المنكرات أو أقامها أقاربهم والسفهاء من أهلهم لا شك أن لها عقوبة عاجلة وأاجلة ومنها أن الله يفرق بين
الزوجين ولا يزرع المحبة بينهم وأن يكون هذا الزواج فاشلاً وأن تذهب هذه الغرامات وهذه النفقات الواهلة تذهب هدرًا وهذا من العقوبات وأشد منها زوال النعمة عن الذين يقيمون هذه الولايم أو
عن المجتمع كله إذا لم ينكر عليهم وياخذوا على أيديهم وإذا لم يقدر علي الشات ولو بأقل منها فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم بالحيث وهو الدقيق والسامن والأقط ولم يكن فيها لحم ولم يكن في
وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لحم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصد في إقامة الوليمة بما تيسر ولم يتكلف الديون الباهض ليقامة الوليمة بل
إنه أولم بما تيسر له عليه الصلاة والسلام فأولم بالطعام المتيسر وليس فيه لحم فدل على أن المقصود بالوليمة هو إطعام الطعام ولو قل ودعوة اليسير من الناس من الأقارب والجيراني وغيرهم فإن
الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون كهيرين بل هم جمع من أصحابه الكران حضروها وأكلوا منها حتى شبعوا فهذا يعطي درسة للمسلمين أعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله في الوليمة
يعطي درسة للمسلمين واللوابط في ولايم الزواج أنها تكون على اليسر والسهولة وتكون خالية من الإسراف والتبذير والبذخ نعم فإن الوليمة تكون مرة عند الزواء عند العقد أو بعد الدخول فهي موسع
وقتها ويجوز أن تكون مرتين وأما الثالثة فإنها إسراف قال صلى الله عليه وسلم الوليمة في أول يوم الحق وفي الثاني معروف فإجابة الوليمة إذا كانت متمشية على السنة بأن كانت في أول يوم أو
في ثاني يوم يعني كررها مرتين مع التوسط في الوليمة إجابتها واجبها قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها شر الطعام طعام الوليمة يمنع منها من يأتيها
ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله فوصب طعام الوليمة بأنه شر الطعام لهذه الأمور لأنه يمنع منها الفقرة على المستحقون ويدعى إليها الأغنية وأن من لم يجب فإنه يكون
عاصياً فلذلك صارت شر الطعام لهذه الأوصاف ولو أنها خلت من هذه الأوصاف إلا صارت من خير الطعام ومن أشد الطعام بركة ولم يكن ثم منك تجيبوا إجابة الدعوة إلى الوليمة على المسلم بشروط أولا
إذا عينه الدعي فقال يا فلان تحضر أو أت عند أناس المحصورين عدد قليل فقال أريدكم أن تحضر طعام الوليمة فإنه يجب إجابة الدعوة وإنه يكون الدعي مسلماً فإن كان الدعي ليس بمسلم لم تجب
إجابة دعوته وإن أجابه فلا ما نعفق الأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اليهودي لكن الوجوب لا يجب عليه ذلك إنما هذا في الوليمة المسلم والشرط الثالث أن لا يكون فيها منكر ومع أكثر
المنكرات في أيامنا هذه في وولائم الزواج فإذا كان فيها منكر وعلم بذلك فإن كان يقدر على إزالة المنكر فإنه يجب عليه إجابة الدعوة ويجب عليه منعها للمنكر ولا يسكت عليه فإنه لا يقدر على
إزالته فإنه لا ينكر ذحضر فإنه لا يجوز الله الذهب إليها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يجلس على ما إدة يدار عليها الخمر هذا منكر وإذا سكت وتركه فهذا إقرار
للمنكر ومشاركة في الإثم والعدوان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نسودعكم الله والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته و أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل