شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|145 من 194|كتاب النّكاح|باب وليمة العرس|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياتي كبار العلماء وعوضوا اللجنة الدائمة للإفتاع في بطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ حياتكم الله شيخ صالح حياتكم الله ودارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن وليمة العرس في أول الباب عند قوله وتجيب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عيناه ولم يكن ثم ممكن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس أولا أن يكون الدعي مسلم فإن كان الدعي غير مسلم لم تجب إجابته ثانيا أن يكون مسلم لا يجوز هجره كالفاسق الذي يهجر لأجل أن يرتدع فهذا لا تجاب الدعوته إذا كان في ذلك زجر له عن معصيته ثالثا أن لا يكون فيها منكر إن كان فيها منكر فقد سبق في الحلقة هذه السابقة بيان ما يجب على المدعو والتفصيل في ذلك رابع أن يعينه بالدعوة فإن دعه الجفلة أي وقفة في مسجد أو في مجتمع أو أرسل رسولا وقال من لقيته فدعوه فإنه لا تجب عليه الدعوة بأنه لم يعين بها فلا يجيبها أو دعاه دميه فإن رأى المصلحة في إجابة دعوته فإنه يجيبه فأما الصائم فإن كان صومه واجبا كصوم قضاء من رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر فإنه يحضر ولا يأكل لا يجيز له إضطال الصيام الواجب أو له تعال ولا تفطل وعمالكم فإنه يدخل في فرض موسع حرم قطعه فيحضر ويدعوه ثم ينصرف لأنه يتحقق أنه أجاب الدعوة وبدل الأكل يدعوه ومن ما ورد في هذا أنه يقول أفطر عندكم الصائم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ثم ينصرف إذا كان يجبر خاطر الدعي ولو لم يأكل إن كسر خاطر الدعي فإنه يفطر ترجيحا للمصلحة وإن شاء أن يدعوه وينصرف فلهو ذلك وإن جبر خاطر صاحبه وإن كان صاحبه لا يتأخر بعدم الأكل فإنه بالخيار إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة متوقفة على أحد أمريه الأمر الأول إذن بالأكله قال الله صلى الله عليه وسلم لا يحلوا مال مريء مسلم إلا بطيبة من نفسه الأمر الشاني القرينة أدالها على رضاه وإذنه بذلك كما إذا قدم الطعام وهيئه للأكل فهذه قرينة على الإباحة وكذلك قالوا في طعام قريبه أو صديقه غير المحرج فله أن يأكل من طعام قريبه أو صديقه لأن القرينة تدل على إذن صاحب هذا الطعام إذا كان في الوليمة "منكر" كما هو واقع الآن في كثير من الولايم فهذا إن كان المدعو يقدر على إزالة المنكر واجب عليه الحضور وإزالة المنكر لأن هذا فيه عبادتان عبادة الأولى إجابة الدعوة والعبادة الثانية إزالت المنكر فيحظر ويزيل المنكر وإن كان لا يقدر على إزالته فإنه يأب الحضور وهذا من هجر العاصي وهجر المبتدع حتى يرتدع وإن حضر ثم علم به عزاله إذا لم يعلم بوجود المنكر وحضر ثم علم أن في الحف المنكر فإنه لا يسعه السكوت إذ كان يقدر على إزالته أزاله قوله صلى الله عليه وسلم "مرآ منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا لم يقدر على إزالته فإنه ينصرف ولا يبقى في المكان فهو لا يقدر على إزالته وهذا من الإنكار بالقلب الإنكار بالقلب ليس معنى هو أن تبقى في مكان المنكر وتقولنا منكر بقلبه لا معنى هو أن تفارق المكان وتبتعد عنه هذا معنى إنكار بالقلب وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خيّر إذا علم أن في الوليمة منكرا كما لو قالوا إنهم يصورون النساء أو يعملون أشياء لا تظهر في الحهل وإنما هي في مكان آخر من الحهل كما كان تكون عند النساء أو في غرفة العروسين أو ما أشبه ذلك فإنه بالخيار إن شاء بقي وإن شاء إنصرف لأنه لم يظهر المنكر وإنه بصراسله لم يقول مرآها مرآها منكم منكرا نعم وكرها النثار والتقاطه وكرها النثار والتقاطه ومن أخذه أو وقع وإذا كان يريد أن يتحف الحاضرين أو أن فإنه يوزع عليهم وما أراد توزيع وليس نثارا ونهبه نعم نعم نثار حسن الله عليكم يكون في ولاعم العروس أو في غيرها أيضا هو الظاهر هنو في ولايم العروس وليذلك فكروه فيها نعم فهو لا يسمى نثارا لأنه ليس في حفل زواج ولكنه يكره أو لا يليق من ناحية ما يحصل من الزحام ومن المغالبات ومن الانتهاب فلو أنه يوزع عليهم توزيع منضبطا لكانه أحسن يسنوا إعلان النكاح ولا يجوزوا كتمانه بل النباب العلم يرى أنه إذا تكتم عليه وتستر أنه لا يصح وأنه يحرم يكون الإعلان فارغا بينه وبين الزنا وإعلان النكاح يحصل بأمور أولا للشهاد عليه عند العقد ثانيا أعمل الوليمة حالثا الظرب عليه بالدفوف وعليه بالدفوف المعروف عند العرب وهو أدفو المغلق من جهة واحدة لا من الجهتين يكون مغلقا من جهة واحدة بالجلد أو ما شبهه فتضرب عليه النساء خاصة ولا يضرب الرجال بالدفوف وإنما ظرب الدفوف للنساء خاصة فيما بينهن في إعلان النكاح ولا باسا أن يغنين فيما بينهن بالغناء الذي ليس فيه طرب وليس فيه مجون وليس على طريقة المغنين المطربين المعاصرين وإنما يكون غناءا بالصوت المجرد صوت النساء أو بصوت المرأة المجرد وليس فيه تسجيل وليس فيه مكبر صوت بل يكون بصوت عادي بين النساء خاصة ولا يظهر الصوت بحيث يسمعه من في الشارع أو يسمعه الرجال يكون فيه فتنة وعشرهن بالمعروف لأن هذا مقتضى لأن هذا يؤصر المحبه في القلوب وليس على طريقة المغنين المعروف - أي من غير إساءة ومن غير مخالفة لما جرى به العرف في المجتمع المسلم فالمعاشرة تكون بالمعروف بالأمور المباحة والأمور الطيبة والعادات الحسنة والأخلاق الفاضلة ولا تكون العشر بمنكرات يجب أن يجلب آلات الله وآلات العزف إلى البيت أو ينصف الدشوش على الصقح ويجعل البث داخل البيت البث الفاسد ويقول هذا من العشر بالمعروف بل هذا من المنكر وهذا من ما يسبب الفراق بين الزوجين رقوبة للزوج على هذا التنكر لهذه النعلة وليها لقال بالمعروف عاشرون بالمعروف بالاعتدال بالاحتشام بالخصال الطيبة بالاخلاق الفاضلة لا بالمكرات والمحرمات والآداب المستوردة من الكفار والعادات والتقاليد الفاسدة الواردة من المجتمعات الهابطة فإن هذا ليس من المعروف بل هذا من المنكر وقال للزوجة إن زوجها هو جنةها ونارها وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت أامراً أحد أن يسجد لأحد لا مرتز زوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والله جل وعلا يقول يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة لهن على الأزواج من الحقوق مثل الذي لأزواج عليهن من الحقوق ويزيد الرجال عليهن درجة وفسرت هذه الدرجة بأنها الطلاق في أن الله جعله بيدزوج خاصة فالحاصل أنه يجب على كل من الزوج والزوجة أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى ولو كره الزوجة فإنه يعاشرها بالمعروف لما يترتب على ذلك من العواق بالحميدة قال تعالى فإن كرهت مهن فعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق المؤمن مؤمنة سخط منها خلقاً رضية منها خلقاً آخر قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ربما يرزق منها ولداً ينفع الله به أو كما قال رضي الله عنه فالحاصل أن العشرها الطيبة مطلوبة بين الزوجين ولا تنسى الظافط الذي ذكره الله وهو قوله بالمعروف بأن لا يخرج هذه العشرة عن حد المعروف المعتد المفيد المتلائم مع الخلق المسلم. نعم. قال رحمه الله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف يلزم كل منهما نحو الآخر العشرة بالمعروف ولا يسئل الزوج إلى زوجته ولا تسئل الزوجة إلى زوجها لا بالكلام ولا بالفعل ولا بسائر التصرفات بل كل منهما يفعل ويقول حسنة مع الآخر. نعم. ويحرموا مطلوا كل ويحرموا مطلوا كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذلة. ومن ما يدل على العشرة بالمعروف بين الزوجين قوله تعالى ويحرموا مطلوا كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذلة يحرموا على الزوج المماطلة بحق الزوجة والتأخر في أداء حقها وكذلك الزوجة يحرم عليها المطل بحق الزوج وهو التأخر عن أدائه وعدم الانقياد له أو حتى لو أداه وهو كاره فإن هذا يحرم حتى ولو كان كاره لأدائه فإنه يحرم عليه كراهية ذلك لأن هذا كراهية للحق كراهية للحق نعم قال ويحرموا مطلوا كل واحد منهما مطلوا كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذلة نعم يلزم يحرم الأمران أولا المطل أول امتناع من أداء العشرة للآخر وثانيا كراهة ذلك ولو أداه لأن هذه كراهية للحق الذي يجب عليه ويجب على المسلم أن يودي الحق الذي عليه طيبا به نفسه نعم إذا تم العقد عقد النكاح على الوجه الصحيح مستوفي اللي يركانه وشروطه فإنه يكون قد عقد النكاح وصارت زوجة له أما قبل أن يتم العقد فلا يجوز للزوج أو للخاطب أن يخلو بالمختوبة أو أن تسافر معه كما يفعله بعض المتحلين من الأخلاق في البلاد الغربية أو في من يقلدهم من من ينتسبون إلى الإسلام في أنه إذا خطبها يتوسع الاختلاق بها والسفر والخلوة بها ويزعمون أن هذا من التجارب بينهم فهذا حرام لأنه أجنبي منها وهي أجنبية منه فمجرد الخطبة والقبول لا يبيح للزوج أن يخلو بمختوبته ولا أن يسافر بها ولا أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع المتحة لأنهم أجانب فإذا تم العقد فقد أحل الله له هذه الأمر وصارت زوجة له ويجب تسليمها له بشرطين الشرط الأول أن أن تكون يوطع ومثلها فإن كان الصغيرة لا يوطع ومثلها لم يجب تسليمها لأنها لا أهلية فيها للستمتاع نعم يوطع ومثلها فلا تكون التسليمها في بيت الزوج ولا يجوز لأهلها أن يقول تأتي إلى بيتنا أو تأتي إليها في بيتنا لأن هذا حق للزوج أن تسلم له في بيته إذا طلبه أما إذا لم يطلبه وراضي بأن ياتي إليها في بيتها أو في بيت آهلها فهذا حق له نعم هذا هو الشرط الثالث إذا لم تشتر دارها أن تبقى في دارها أو أن تبقى في بلدها فإن لها ما شرطت إذا يجب تسليمها له بثلاثة شرط أو باربعة شرط أول أن يتم العقد صحيحا موافقا للكتاب والسنة ثانيا أن تكون من يوطع ومثلها يخرج بلالك الصغيرة التي لا يوطع مثلها أو المريضة التي لا تطيق الوطع الثالث أن يطلب الزوج ذلك الرابع أن لا تكون نشترطت هي بقاءها في بيتها أو شرطت أن لا يسافر بها نعم أفضلت الشيخ في هذا الباب وليمة الأورس وعشرة النساء يبين موقف الناس من دينه وقتعادهم الشديد عن تعالي الشريعة لا شك أن كثيرا من الناس لا يتمشون على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام في يمور الزواج وإن ما يستوردون العوائد السيئة والتقاليد الفاسدة من غير بلادهم ويعشقون ذلك ويعتبرونه حضارةً وإن أخلاق الإسلام وأداب الإسلام يعتبرنا تأخرًا وجمودًا ورجعيةً إلى آخر ما يقولون فهذا من إفرازات الحضارة المشؤومة الحاضرة فإن هذا الدين الإسلام هو دين البشرية من أول الخليقة من أول البعثة النبوية إلى آخر الدنيا أخلاق الإسلام هي الأخلاق الصالحة لكل زمان ومكاه في زيجات وفي غيرها فلو أن المسلمين التزموها لحصل الخير الكثير ولو أنهم سدوا أبواب الاستيرات للعوائد الفاسدة والأخلاق الهابطة لما حصل في المجتمع هذا الخلل العظيم وهذا التفرنج الكثير وذهاب الحياة وذهاب الحشمة من بلاد المسلمين ما حصل هذا إلا بفتح باب الاستيرات لعوائد الكفار وأخلاق الفسقة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شكرا الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميل فيها ندسة الصوت عبد الله أريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته