شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|146 من 194|كتاب النّكاح|باب عشرة النساء|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وضارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنه يجب تسليم الزوجة إلى زوجها إذا تم العقد بينهما وطلبه وذلك لأن هذا هو مقتض العقد وتقدم بيان الشروط التي تشترت لوجوب التسليم وفي هذا يقول إذا طلب أحدهم الإنهال في التسليم من أولياء المرأة الإنهاله في تسليم زوجته أو العكس طلب أهل المرأة أو المرأة إنهال الزوج لهم في تسليمها له لغرض صحيح فإنه يجاب إلى ذلك ويمهل من باب حسن العشره ومن باب الإزالة إذا طلب أحدهم تأخير تسليم الزوجة لزوجها لأجل عمل الجهاز كاة عمل التأثيث مثلاً تأثيث للبيت أو للغرفة أو لعمل تجهيز الزوجة بلباس والحلي أو غير ذلك فإنه هذا لا يقتض المهال لأنه يمكن الاتيان به بعد التسليم فيمكن عمل الجهاز و بعد التسليم ولا يكون ذلك معوقة للتسليم ويجب تسليم الأمة ليلاً فقط ويباشرها ما لم يدر أو يشغلها عن فرض أو يشغلها عن فرض فإذا كان يفوت استمتاعه بها يفوت عليها أداء الواجب عليها في دينها فليس له الحق في ذلك نعم وإنما يستمتع بها بعد أدائها للواجب أما المستحب فإنها لا تفعله إلا بإذن كما يأتي إذا تسلم زوجته فله أن يسافر بها أن يسافر بها إلى بلد آخر غير بلدها لأنها تبع له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته ولأن حاجته تدعو إلى ذلك لتعفه في سفره وهو بحاجة إليها وهي أيضاً بحاجة إليه فتسافر معه ما دام السفر ليس فيه خوف وليس فيه فساد أما الذين يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الإباحية بغرض النزه أو بقضاء شهر العسل كما يقولون فهذا سفر المحرب ولا يجوز للمرأة أن تطيعه فيه ولا يجوز لأولياءها أن يمكنوه من السفر بها لهذا السفر الذي يترتب عليه محادير شرعية في ضياعها دينها وضياعها لأخلاقها لأن المرأة ضعيفة وتنطبع بما ترى أو ما تشاهد من الفساد أولي صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار يباح له أن يستمتع بها بأي نوع من الاستمتاع من التقبيء من القبلة والمباشرتي واللمس والذلك لأن الله أباحها له وأباحه لها أما الاستمتاع المحرم فهذا غير مأذون فيه شرعا كالوطئ في الحيط في الفرج ويسألونك عن المحيظ فأتزل النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فأتو حرفكم أن ناشئتم فاستمتعوا منها بالفرج وغيره إلا إذا كانت حائظا فإنه يتجنب الاستمتاع بها في الفرج ويستمتعوا منها بما دون الفرج من بدنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إمراته إذا كانت حائظا أن تتزر فيباشرها صلى الله عليه وسلم واذن أن يستمتع الزوج بزوجته الحائظ فيما دون الفرج عملا بقوله تعال فأتزل النساء في المحيظ يعني محل مخرج الحيظ وهو الفرج فهذا مما أباح الله الاستمتاع به من الحيظ إلا في محل خروج الحيظ وهو الفرج اتزل النساء في المحيظ أي محل خروج الحيظ فإذا تطهرنا حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فاباحة الجماعة في الفرج بشرطين الشرط الأول انقطاع دم الحيظ تطهرنا والشرط الثانية الاختسال حتى يطهرنا تطهرنا يعني من الحيظ وهو انقطاع الدم فإذا تطهرنا هذا هو الاختسال فإنه يباح له جماعوا في الفرج فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم يعني محل للولد والإنجاب فأتو حرثكم أن ناشئتم يعني من أي جهة من أي جهة ما عدى الوطف الدور فيجامع مقبلة ومدفرة إلا الدور فإنه حرام الوطع فيه نعم نعم يحرم وطعها في حالتين حالة الحيظ فلا يجوز وطعها في القبل وإذا ذهب الحيظ وقتسلت فإنه يباح له الوطع في القبل فأتوهن من حيث أمركم الله الدور حرام مطلقة لا يجوز للزوج أن يطع زوجته في دبورها لأنه هذا من اللوطيه والله جل وعلا يقول فأتوهن من حيث أمركم الله أي من المحل الذي أباح الله لكم والله حرم الوطف الدور لأنه محل الخبائث محل النجاس والقادرات وليأنه نوع من اللي واطف فكبيرة من كبائل الذنوب فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتم رأة في دبورها وإذا أتاها في دبورها أو طلب منها ذلك فإنها تمتنع ولا تجيبه فإن أصر على ذلك فإنها لها طلق المطالبة بالفراق منه لأنه فاسق ولا يجوز لها البقاء معه لأنه يريد أن يستمتع في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لها أن تبقى معه من أجل أن تمنع استمتعه بها فلهو حق إجبارها على الأغتسال من أجل الاستمتاع هي تظن أنه لا يجب عليها الاغتسال لله للصلاة وليس الأمر كذلك بل يجب عليها الاغتسال للصلاة ويجب عليها الاغتسال أيضاً للاستمتاع والوطأ هو حق للزوج لأنه حقه معلق بالإقتسال فيجبيرها عليه وعلى غسل نجاسه ويجبيرها على غسل النجاسه لأنه يجبيرها على غسل النجاسه لأجل أن تطهر منها وتنظف منها ويجبيرها على أخذ ما تعافه النفس من ما يشرعه أخذه من الأضفار الطويلة ومن العانة ومن الأباط ومن ما يشرعه أخذه أما الشيء الذي لا يجوز وأخذه كالحاجبين فإنها لا تطيعه في ذلك ولو طلب منها ذلك لأن هذا كبير من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق نعم وكذلك لو أجبرها على أن تحلق راسها أو أن تجزح حتى يشبه راس الرجل أو أن تتشبها بالكافيرات في شعوره إنا فإنها لا تطيعه في ذلك وكثيراً ما تشك النسى من هذه الأافة وهي أن بعض الأزواج الفاسدين يريد أن يجبر زوجته على أخلاق الكافيرات من في شعوره إنا يعني يجبرها على أخذ الحاجبين أو يجبرها على قص رأسها حتى يصبح كراس الرجل وتصبح ملعونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء فلا تطيعه في معصية الله قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وإنما تطيعه في الشيء الذي أباح الله أخذه من شعور العانة وشعر الجسد وشعر الأبطين وقص الأغافر وغير ذلك من ما أمر الشارع بأخذه أتابكم الله قال رحمه الله ولا تجبر الدمية على غسل الجنابه لأنه أوسل الجنابه عبادة والكافره لا تصح منها العبادة فلا يجبرها لكن يجبرها على التنظف إلا أنها تزيل ما ينفل من القادرات ومن الأوساخ ومن العرق فكما أنه يريد منها أن تتنظف وأن تتنزه وأن تتزين وأن تتجمل فكذلك لها عليه الحق في أن يتنظف وأن يتنزه يتجنب الروايح الكريهة شرب الدخان شرب الدخان هذا آفة وخبث ورائح كريهة فإذا طالبته بتركه ولمتناع أمنه فلها الحق في ذلك فإن أبا فلها المطالبة بالفراق لأن هذا يؤذيها ويؤذي أولادها ويؤذي ذريةها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلا أنها إذا طلبت منه معصية كان يحلق لحيته أو أن يغذ يشاربه فإنه لا يطيعها في ذلك قولي صلى الله عليه وسلم لا أقاعت لمخلوق في معصية الخالق فبعض النساء تكون سبباً لإفساد زوجها لأنها متفرنجة أو فاسقة فتجبر الزوج على أن يتخأت تنازل عن آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وأن يتشبه بالكفار فلا يطيعها في ذلك صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل ويلزمه أي بيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا أراد في الباقي هذا في القسم بين الزوجات فيلزم الزوج أن يبيت عند الحرة خلاف المملكة الزوجة المملكة عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا لم يكن ليلة من أربع وينفرد إذا كان يحصل عليها ضرر بكثرة الوضع فإن الضرر يزهر يحدد له ما لا يضر بها أو كان يريد يعطل عليها فريضة كان تترك قضى رمضان ولم يبقى على رمضان الجديد اللي قدر الأيام التي عليها فليس له منعها من ذلك أو عليها سوم كفارة وعليها سوم نذر معين في أيام فليس له منعها من ذلك وما عد ذلك فله أن يطأها ما يشاء ولكن إذا كان امتنع من الوطئ فإنه ينظر إلى أربعة أشهر ثلث السنة من أربعة أشهر لأن الله حدد للمولي أربعة أشهر فإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم فإن أبا أن يفى وابا أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه إزالة للضرر عنها فإن أبا فإن الحاكم يفسخها منه بطلبها نعم؟ نعم قالوا يلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة إن قدر أما إذا كان لا يقدر حصل له منع يمنعه من الوطئ فهذا ليس له تحديد حتى يجول عنه المانع لأنه لم يترك الوطئ باختياره وإن مالي يجل المانع الذي حصل له كمرض ونحوه نعم هالف الغيب عن زوجته يجوز له أن يغيب عنها نصف السنة وهي ستة أشهر أربع أهل مدة الإيلة التي سبقت وشهر للذهاب وشهر للإياب فيكون ستة أشهر وهذا ما قضابه عمر رضي الله الله تعالى عنه في الجند أنه لا يترك الجندي يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر وذلك لإزالة الظرر عن الزوجات وليحفظه إن من الفساد فإذا تم أربعة أشهر وطالبت بحضوره فإن كان يمكنه الحضور وجب عليه ذلك فإن أبأ فالحاكمه يتدخل أو طلب فسخه منه أما إذا كان معدورا في زيادة على أربعة أشهر يعني لم يتمكن من الحضور لعذر منعه من ذلك فإنه لا يؤخذ في غيبته الطويلة كما إذا غاب لطلب الرزق له ولها حتى ولو زاد على ستة ثاجات فإن أبأ أحدهما أبأ الزوج أحدهما أي أبأ الوطئ هي كل أربعة أشهر فإن أبأ أحدهما فرق بينهما بطلبها أي أبأ أحدهما أي الوطئ في كل أربعة أشهر ويقدر على الوطئ كما سبق ليس له عدور أو أبأ أن يرجع من السفر بعد ستة ثاجات فإنه لا يؤخذ في غيبه الطويلة كما أبأ الزوج أحدهما حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته