شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|148 من 194|كتاب النّكاح|باب الخلع|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
31:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد لما فرع المؤلف رحمه الله من بيان
احكام النكاح شرع في بيان انهاء النكاح لأن الزوجة قد يحصل بينهما ما يستدعي إزالة عقد النكاح ومن إزالة عقد النكاح أن يزال بالخلع أو بالطلاق فالخلع هو فسخه الزوج لزوجته على عوظ تدفعه
الله أو يدفعه غيرها؟
نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله من صحة بالروع من زوجة وعجنبي صح بذله لعوظه نعم الخلع هو فسخ زوجته على عوظ ويصح بذل هذا العوظ من الزوجة ينتدفع لزوجها شيئا من المال في مقابل أن
يخلعها وكذلك يصح من أجنبي يصح بذل هذا الخلع من أجنبي لأن في ذلك تخليصا للزوجة من زوجها كما يخلص الأسير بالمال كذلك تخلص الزوجة من زوجها بالمال ويصح هذا من الأجنبي هنا فإذا كرهت خلق
زوجها أو خلقه هذه مبررات الخلع اقاع الخلع بين الزوجين فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أي هيته كان يكون فيه دمامة أو فيه ما لا يسوغ لها أن تنظر إليه من خلقه أو خلقته أو كرهت خلقه بظم
الخالق وما يتحلى به من الخلق السيئة بالنسبة لها فالخلق هو الصورة الظاهرة والخلق هو الصورة الباطنة للزوج فإذا كرهت أحد الأمرين خلقه أو خلقه فلها أن تفتد منه وإن خافة أن لا يقيم حدود
الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به وحدود الله هنا المراد بها العشرة بين الزوجين والمراد حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها فإذا خافة المرأة أن لا تقوم بحقوق الزوجي لأنها تتكرهه
وتتبرم منه فإنها يشرع لها أن تفتد منه بالخلعي إزالة للظرر أو خافة إثما بتركي حقه أن تخالعه وهو ما يسمى بالفتداء وهذا كما في قوله تعالى فإن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما
في مفتدته فالخلع إذن ثابت بالقرآن وثابت بالسنة لأن جميلة زوج ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه كريهته وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أعيب على ثابت ما أعيب عليه شيئا في
دينه ولكن يكره الكفر في الإسلام أي الكفر العشير المراد بالكفر هنا كفر العشير أكره الكفر في الإسلام فأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت رضي الله عنه أن يأخذ الحديق وأن يفارقها
فقابل ذلك رضي الله عنه قال " وإلا كريها ووقع" فإنه يكره لأنه لا داعي له وليأن فيه إنهاء لعقد النكاح الذي فيه المصالح العظيمة فهو يكره ولكنه يقع مع الكراهة نعم فإن عضلها ظلما
للفتداء ولم يكلزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمت بغير إذ لسيدها لم يسحن خلق نعم إذا اضطر الزوجة إذا إذا اضطر الزوجة إلى أن تخالع
الزوجة ترعب فيه وتريده ولكنه هو لا يريدها ولكنه يمسكها من أجل أن تتضرر فتفتد منه لأنه خلع من غير مسور وإنه لا رغبت له فيها ولا يقوم بحقها وإنه لا يريد أن تمل وتتضجر ثم تطلب الخلاص
منه والفديه بشيء من المال والواجب على الزوج إذا لم يكن له رغبة في المرأة الواجب عليه أن يفارقها من أجل أن تتزوج بغيره من من تصلح حالها معه قوله تعالى كل من ساعته وكان الله واسعا
حكيمة نعم وعلا ولم يكن لزيناها أو نشوزها أو تركها فرضا نعم إذا كان عظل الزوج لزوجته لمسور شرعي ولم يكن لزيناها أو نشوزها أو تركها فرضا إذا كان لأحد هذه الأمور أنها تفعل فاحشة أو
أنها تنشز عنه وتمنع حقه عليها أو أنها تسيئ في دينها فقال ففعلت أو خالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلق نعم إذا كانت خالعة الصغيرة والمجنونة والسفيهة
أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلق وإذا كانت خالعة الصغيرة والمجنونة وإذا كانت خالعة الصغيرة وإذا كانت خالعة الصغيرة والمجنونة والمجنونة والسفيهة فإنه لا يصح اختلاعها لأنها غير
رشيدة ولا يصح تصرفها بالمال والخلع يكون بالمال نعم والسفيهة كذلك السفيهة وهي التي لا تحسن التصرف بالمال هي عاقلة وبالغ لكنها لا تحسن التصرف بالمال فهذه إذا خالعت لا يصح خلعها نعم
أو الأمة بغير إذن سيدها أو الأمة خالعت زوجها الامة المملكة خالعت زوجها بمال فإن كان بإذن سيدها جاز ذلك وإن كان بغير إذن سيدها لم يجز ذلك لأنها ليس لها مال وما ملكت فهو لسيدها فلا
تتصرف فيه إلا بإذنها نعم إن كان بإذن الطلاق أو نيته إن كان بالفضل الطلاق أو نيته إن كان بالفضل الطلاق مثل طلاقتك على عوض كذا وكذا فإنه يقع طلاقا ويسمى الطلاق على عوض ويكون بائنا
بينونة صغرة لا تحل له إلا بعقد جديد أو كان بكناية الطلاق مثل أنتباء أو أنتبتها أو بتله من كناية الطلاق وإن وقع بالفضل الخلع أو الفسخ أو الفداء وإنه لا يكون طلاقا وإنما يكون فسخا
فلا ينقصو به عدد الطلاق فلوف ربنا أنه طلقها طلقتين ثم خالعها طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها لا نقول إنها قد فكاملت الثلاث وبانت بينونة كبرى لأن الخلع ليس طلاقا وإنما
هو فسخ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وستدل بهذه الآية الطلاق مرتان فإمساكن بمعروف أو تشرح بإحسان إلى قوله تعالى فإن خفت أن لا يقيم حدود الله فلا جناها عليهم في مفتدت به تلك
حدود الله ثم قال بعدها فإن طلقها فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فانظر كيف ذكر طلقتين في الأول ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو
كان الخلع طلاقا لثكاملت به الثلاث وصار الطلاق الذي بعده رابعه صار الطلاق الذي بعده طلقه رابعه وهذا غير موجود في الإسلام ليس فيه طلاق أربع فدلع على أن الخلع لم يختسب من الطلاق هل أن
ذلك أتطلقات الثلاث من حق الرجل وأن الخلع مادع بطلاق المرعة فلا ينقص من حق الرجل في الطلاق لا يدخل في الطلاق لأنه لا يدخل في الطلاق قال ولا يقع بمعتدتين من خلع طلاق إذا خالعها خلعا
صحيحا قال ولو وجهها به فقال لها أنت طالق وهي في عدة من الخلع فهذا الطلاق لا قيمة له ولا تأثير له ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح شرط الرجع في الخلع لأنه بائن والبائن ليس فيه رجعه
وإن خالعها بغير إيوض أو بمحرم لم يصح نعم إذا خالعها بغير إيوض قال خالعتك أو فسختك أو فاديتك وليس هناك إيوض فإن هذا الخلع غير صحيح قال لم يصح ويقع الطلاق رجعيا وما صح مهراً كما صدق
من المال أو المنافع فإنه يصح الخلع به يكره الخلع باكثر من ما أعطاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ثابت بن قيش رضي الله عنه ولا يزداد يعني ولا ياخذ أكثر من ما أعطاها وهذا
النهي للكراهة لأن الله جل وعلا يقول فلا جناح عليه ما فيه مفتدت به فأطلق ولم يحدد الفديه فدل على أنه يجوزاً يكون باكثر من ما أعطاها إلا أنه يكره يقوله صلى الله عليه وسلم ولا يزداد
فإن لها النفقة وتكون النفقة للحمل وإن كنا أولات حمل فأنفق عليها فإذا قالت لا أريد منك نفقة لي في وقت الحمل على أن تخالعني على ذلك صح هذا لأن هذا معاوضه لأن هذا معاوضه فهي عاوضته
بنفقتها عليه ويصح الخلع بذلك ويصح الخلع بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو آمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صحة ويخلع عليه لسم أقل مسما لأنها أقل الجمع
فإذا قالت خالعتك على عبد ولم تبين هذا العبد يقع على أقل ما يسمى عبد وكذلك ما في الدار ما في الشجرة ما في فيقع الخلع على أقل ما يحتقق به هذا اللسم ولو كان قليلاً إذا أعطيتني ألفاً
فأنت طالق طلقت بعطيته وإنت راحاً نعم إذا علق طلاقها على مال ينقال متى أو إذا أو إن أدوى الشرط للمستقبل أدوى الشرط للمستقبل فإذا قال إذا عطيتني كده فمتى أعطته فإنها تطلق لأنه وقع
المعلق عليه فيقع الطلاق ولو تراخه يعني ولو تأخر ذلك لأنه لم يحدد لها وقتاً وما دام لم يحدد لها وقتاً فمتى وجد المعلق عليه حصل المعلق نعم قال وإن تراخه يعني وإنت آخر عطاهاية عن
تلفضه نعم وإن قال تخلعني على ألف أو بألف أولك ألف ففعل فإنه يصحى الخلع ويجب عليها أن تدفع له هذا الذي قطعته على نفسها وإن قال طلقني واحدة طلقة واحدة بألف فطلقها ثلاثاً أكثر من ما
طلبت استحق لأنه زادها أكثر من ما طلبت وهذا من مصلحتها أنها تبتعد عنه نعم وعكسه بعكسه لو قال طلقني ثلاثاً ولكنه طلقها واحدة إذا قال طلقني ثلاثاً ولك هذا وكذا من المال فطلقها واحدة
لم يصح لأنه لم يحقق طلبها يعني لا يستحق عليها شيئاً ويقع الطلاق نعم قال إلا في واحدة بقيات إلا إذا كان إذا قال طلقني أكثر من واحدة ولكنه طلقها أقل من ما طلبت فإنه حين إذن وليس
للأبي خلع زوجة ابنه الصغيرة ولا طلاقها إنه لا يصح لأن مالها ملك لها نعم ولأن مالها حق لها وهو لم يأخذ منه شيء لنفسه حتى نقول له ذلك لأن الولد وماله لأبي إنما خلعها بشيء من مالها
فهو تصرف بمالها لها هي بدون يذنها فلا يصح نعم إذا كان للزوجة ديون على زوجها أو غير ذلك من الحقوق وخالعها فإنه لا يسقط مع عليه لها من الحقوق نعم وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت
ثم نكحها فوجدت بعدها طلقت كاتق إذا علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت الصفة في حالة البينونة ثم تزوجها ثم وجدت الصفة مرة ثانية فإنها تطلق ولا تنحل اليمين بوجود الصفة في حالة البينونة
لأنه علقها على وجود الصفة إذا وجدتها في عصمة فلا يتعلق بها حكم مثل ما أدعه سمه ليك مثل ما إذا قال إن دخلت الدار فعن في طالق ثم أبانها يعني طلقها طلاقاً بائناً دخلت الدار في حالة
البينونة ثم تزوجها ثم دخلت الدار تطلق ولا نقول إن اليمين حلت بدخولها الأول لأنها يمتدخل في الأول وهي في غير عصمة إذا علقه على صفة ثم وجدت في حالة كون الرقيق في غير ملكه ثم اشتراه
مرة ثانية وملكه ثم وجدت الصفة فإنه يعتقه إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاد المستقنع في اختصال المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله لشيخ ما تكرم به من البيان وشكرا لكم حسن
استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته