شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|149 من 194|كاب الطّلاق|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أنه شرع النكاح لمصالح عظيمة تتعلق به كذلك شرع الطلاق إذا حصل ضرر من بقاء النكاح ولم يؤدي النكاح نتائجه المطلوبة فإن الله شرع الخروج منه وإنهاءه وذلك بالطلاق وهذا من كمال هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بجلب المصالح ودرء المفاصد بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاصد خلافا لما عليه النصارة من عدم الطلاق فإن النصارة لا يعتبرون الطلاق إلا في حالة واحدة إذا زنت المرأة فإنه يطلقه أما في غير حالة الزنا فإنه لا يجوز لها الطلاق وهذا يترتب عليه الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج فإنه إذا علم أنه لن يتخلص من صاحبه مع عدم رغبته فيه فقد يؤدي هذا إما إلى القتل بأن يقتلها أو تقتله الاستراحة منه وإما أن يقع الزنا فإن المرأة إذا لم تعف الزوج ولم تكف شاوته فإنه يذهب إلى الزنا ولهذا عندهم لا باس أن يصاحب من شاء من النساء وأن يخاد من شاء من النساء ولكنه لا يطلق زوجته فهذه مفاصد عظيمة وهذا من ما يدلنا على كمال هذه الشريعة وحسن ما جاءت به فإنه إذا لم يكن هناك مصلحة من بقاء الزوجية فإن الله شرع المخرج منها قال تعالى ويتفرق يغن الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيمة حسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى يباحوا للحاجة يباحوا للحاجة فإنه يطلقها ويكره لعدامها إذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين وبقاء الزوجية فيه راحة للزوجين فإنه يكره الطلاق حين إذن لأن بقاء الزوجية مع استقامة الحال أمر مطلوب في الشرع لما فيه من عفاف الزوجين ولما فيه من المصلح العظيمة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ربما يصبر الزوج على زوجته ولو يكرهها ويجعل الله بينهما ذرية طيبة ذرية صالحة وعواقب حميدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق المؤمنة ولمرأة لا يمكن أن تكون كاملة مئة بالمئة لا بد أن يكون فيها شيء من الخلل أو من ما لا يرضاه الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النساء خلقنا من ظلع يعني من ظلع آدم عليه الصلاة والسلام وإنه أعواج شيء في الظلع أعلى فإن ذهبت قيمها كثيرا وإن استمتعت بها وإن استمتعت وفيها عوج فهذا من ما يدل على أن الزوج يصبر على زوجته وإن كره شيء من أخلاقها ويستحب للضرر إذا كان البقاء على الزوجية لا تترتب عليه المصالح المطلوبة في الزواج بل يكون بقاء الزوجة في عصمةه ضرر عليها فحين إذن يستحب أن يطلقها ويجب للإيلة والإيلة هو الحلف وذلك إذا حلف الزوج لا يطأ زوجته فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يرجع إلى زوجته فإن أبا أن يكفر واب الفيئة فإنه ينظر إلى أربعة أشهر فإن مضث أربعة الأشهر ولم يطأها ويكفر عن يمينه وطلبت هي بحقها فإن الحاكمة يوقفه عند ذلك ويقول له إما أن تفئ وتكفر عن يمينك وإما أن تطلق فإن أبا أن يفئ بعد الأربعة الأشهر فإنه يطلق عليه الحاكم أبا أن يفئ وأبا أن يطلق فإن الحاكمة يطلق عليه إزالة اللفرى وذلك لقوله تعالى إذا لم يرجع إلى زوجته ويكفر عن يمينه يجب عليه أن يطلقها إزالة للضرر عنها يحرم الطلاق البدعي والطلاق البدعي هو الذي لم يشرعه الله ولا رسوله هذا هو الطلاق البدعي وهو على نوعين بدعي في العدد وبدعي في الوقت فالبدعي في العدد أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا هو البدعي في العدد لأن الله شرع الطلاق مفرقا قال سبحانه وتعالى فأمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا من ما أتيتمه النشاء إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناها عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله ففرق الطلاق على ثلاث فترات وذلك من أجلي أن يكون عند الزوج فرصة للمراجعة إذا ندم على الطلاق أما إذا طلقها ثلاثا وبتها فإنه قد أغلق على نفسه باب الرجعة وربما يندم فلا يحصل له الرجوع فإذا وضيق على نفسه وجمع الطلاق الثلاث كله بكلمة واحدة فقد عصى الله ورسوله وضيق على نفسه وطلق طلاقا غير مشروع هذا هو الطلاق البدعي في العدد فإنه لم يطلقها لعددته فإذا حصل منه أن طلق طلاقا بدعي في الحيضي أو في طهر جامعها فيه فإنه يراجعها فإنه يراجعها لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر فإن شاء أن نطلقها من غير مسيس أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نعم فإذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فها لحرام ولكنه يقع عند الجمهور وإذا طلقها في الحيضي أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع أيضا مع الإثم ويستحب له أن يراجعها أو يجب عليه أن يراجعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم ويصحه من زوج مكلف يخرج بذلك غير المكلف وهو الصغير والمجنون ومميزني عقله ومميز وهو من بالق سبع سنين يعرف معنا الطلاق وهو أنه يفرق بينهما أما إن كان لا يعرف معنا الطلاق فإنه لا يصحه منه وإما بمسكر لم يدري أنه مسكر أو أُكره على شرب المسكر ثم طلق في حالة زوال عقله في هذه الأمور أو اللغمة أو التأثير المسكر الذي لم يتعمده أو أُكره عليه أو أُعطي بنجا للعلاج وأنه لا يعرف ماذا يقول وهذا يكون مثل الهذيان وهو بسبب أنت عمده هو كشرب المسكر شريب المسكر متعمدا حتى سكر ثم طلق في حالة السكر المذهب أنه يقع طلاقه مؤخلة له لأنه غير معذور بشرب المسكر فيقع طلاقه وإن كان سكران هذا هو المذهب وفي رواية في المذهب وهو قول الجمور وأن السكران لا يقع طلاقه متلقا شواء كان معذورا أو غير معذور لأنه فاقد العقل فتصرفه غير صحيح وإن كان عقله موجودا واتنفيذ الوعيد ثم طلقا لأجل دفع الإكراه ولم يقصد الطلاق وإنما قصد دفع الإكراه عنه فإنه لا يقع طلاقه لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لؤمة الخطى والنسيان ومستكره ومستكره عليه وحتى المكره أباح الله له نطق بكلمة الكفر دفعا للإكراه أم إذا كان إكراهه بحق مثل المولي كما سدق أبان يرجع إلى زوجته ويطاءها ومضت عليه 4 أشهر وابان يفئى وابان يطلق فإن الحاكم يطلق عليه يجبره على الطلاق فإن الحاكم يجبره على الطلاق ويصح الطلاق في هذا وإن كان مكره عليه لأنه إكراه بحق نعم أو أخذ مال يضره أو هدده بالإلام أو بأخذ المال الذي يضره قادر على تنفيذ ما هدد به أما إذا كان المهدد غير قادر فهذا ليس إكراها نعم طلق طبعا لقوله لم يقع طلق طبعا لقوله ولم يطلق اختيارا أما ينطلق اختيارا فإنه يقع عليه الطلاق أما ينطلق لأجل رفع الإكراه عنه ولم يقصد الطلاق فإنه لا طلاق له في هذه الحالة نعم ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه وبعضهم يراء أنه غير صحيح وذلك مثل النكاح بغير ولي بأن تزوج المرأة نفسها بدون ولي أو النكاح بغير شهود كان يعقد النكاح بين الولي والزوج بغير حضور شاهدين فهذا النكاح مختلف فيه من العلم من يصححه ومنهم من لا يصححه ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان الغضب يقول له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون في مبادئ الغضب الحالة وقع طلاقه بالإجماع الحالة الثانية أن يشتد به الغضب لكنه لم يفقد شعوره يكون بين مبادئ الغضب وبين ثقدان الشعور فهذا على قولين للعلمة منهم من يراء أنه لا يقع طلاقه نظر لأنه غضبان ومن العلمة من يقول يقع طلاقه لأنه لم يفقد شعوره والصحيح أنه يقع طلاقه في هذه الحالة لأنه يتصور ما يقول ويعرف ما يقول الحالة الثالثة أن يشتد به الغضب حتى يزول شعوره نهائيا فلا يدري ما ذا يقول فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع إذا فالغضبان له ثلاث حالات حالة يقع طلاقه بالإجماع وهو ما كان في مبادئ الغضب يقع طلاقه بالإجماع وهو الغضبان الذي زال شعوره نهائيا الثالث الغضبان الذي بين مبادئ الغضب وبين زوال الشعور هذا فيه الخلاف والصحيح أنه يقع طلاقه وهو المذهب هنا كما ذكره هنا فيه حالة زوال الشعور أو في حالة شدة غضبه على قول من يرى ذلك الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاقه في إغلاقه وهو والإغلاق معنى الغضب نعم ويقوم الوكيل مقام الزوج ويطلقه لأنه وكله في شيء يملكه فإذا طلق الوكيل وقع الطلاق كما لو طلق الزوج لأن النبي يقوم مقام المنوب عنه ويطلق واحدة وما تاشاء؟ يطلق الوكيل واحدة لعلا يطلق أكثر إذا قال له طلق زوجتي فإنه يطلق الطلاق السني وهو واحدة ولا يطلق الطلاق البدعي وهو أن يطلقها ثلاثا لأن هذا بدعي فإذا تهات المدهة المحددة إن تهت الوكال فلو طلق بعدها لم يقع الطلاق لأنه غير موكل فيه أما إذا لم يحدد مدهة قال له طلق زوجتي ولم يحدد له مدهة فإنه يطلق متاشاء نعم ومرأته كوكيله في طلاق نفسها مع أن المرأة لا تملك الطلاق وليس من صلاحيتها الطلاق يجوز ولا يجوز يجوز أن يوكل زوجته فقط في طلاق نفسها بقيدين أن تكون زوجته وأن تطلق نفسها ولا يجوز توكيلها في طلاق غيرها كما لو كان له زوجات مثلا ووكل واحدة منهم في طلاق زوجتي لا يصحى هذا لأن المرأة ليست منها الطلاق إذن يجوز أن يوكل المرأة إذا كانت زوجته ووكلها في طلاق نفسها هي فقط نعم فهو سنة فتحرم الثلاث إذن لأنه طلاق لم يشرح الله ولا رسوله قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فاسم يبدعي لأنه غير مشروع في هذه الأحوال ويأسنها يطلقها واحدة ولا يطلقها أكثر من ذلك وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه هذا السني في اللفظ وسني في الوقتي نعم فيتحرم الثلاث إذن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموا النشاء لا يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيه من فتدد به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون قال سبحانه وتعالى ولا يكتمنا ما خلق الله فيه ولمطلقات يتربصنا بأنفسه ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك هذه الرجعة أحق بردهن إلى عصمتهم في ذلك يعني ما دامت في العدة نعم أحسان الله إليكم والجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلا هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصال المقنع شكرا الله للشيخ ناما تكرر مبهي من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميل مانلس الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته