شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|151 من 194|كاب الطّلاق|باب ما يختلف به عدد الطلاق|الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
24:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار
العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتع في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيه معنى اليوم في هذه الحلقة ما ذكره المؤلفه تحت عنوان بابه ما يختلف
به عدد الطلاق عدد الطلاق مثل حرية المطلق ورقه نعم قال يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا نعم الطلاق معتبر بالعزواج حرية ورقا فإذا كان زوجه المطلق حر كله أو حر بعضه هو ما يسمى بالمبعض
والعبد والمملك يملك طلقتين حرة كانت زوجتاهما أو أماه سلام عليكم فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة إذا قال لزوجته إذا قال الحر لزوجته أنت
الطلاق أو أنت طالق فإنه يقع الطلاق ثلاثا إذا نواه لأن اللفظة محتمل للواحدة هو محتمل للثلاث فإذا نوا واحدة أو نوا ثلاثا فلهما نواه لأن اللفظة صالح لذلك وإذا لم ينوي عددا فإنها تقع
طلقه واحدة ويقع بالفظة كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصاة أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوا واحدة أما إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصاة فإنه يقع بها ثلاث طلقات
لأن كل الطلاق معناه الثلاث وكذلك إذا قال عدد الحصاة فالحصاة كثير فلكن يعتبر يحتسب منه ثلاث كما لو قال أنت طالق مئة طلقة أو الف طلقة فإنه يحتسب من ذلك ثلاث طلقات وكذلك إذا قال أنت
طالق أكثر الطلاق فإنه أكثر الطلاق هو الثلاث نعم وإن طلق عدوان ولو قال نويت واحدة إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كل الطلاق أو عدد الحصاة وقع ثلاث طلقات ولو نوا واحدة لأن هذا يخالف
نية لأن العمل على ما يقص به اللفظ نعم وإن طلق عدوان أو جزء مشاعر أو معينة أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت إذا طلق بعض المرأة كان قال وجهك أو يدك أو فرجك أو غير ذلك من
أعضائها المعينة أو المشاعر المشاعر مثل قوله نصفك أو عشرك المشاعر المشاعر والمعينة مثل لو قال يدك أو رجدك أو غير ذلك من أعضائها فهذا جزء معين فإذا طلق بعض المرأة فإنها تطلق كلها لأن
الطلاق لا يتبعض وكذلك لو بعض الطلقة فقال أنت طالق نصف طلقة أو ثلاث طلقة فإنها تطلق طلقة واحدة وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه أما إذا طلق منها شيء أن ينفصل مثل الشعر والسن
والظفر فإنها لا تطلق بهذا ولا يقال إن هذا جزء منها كما لو قال وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يا صح إذا قال لمدخول بها إذا قال لمدخول بها أنت طالق
وكرره فإنه يقع العدد السلاص إذا قال أنت طالق ثلاث مرات فإنها تطلق ثلاث طلقات أما لو قال لغير مدخول بها أنت طالق فإنها تطلق بالأولى إذا طلقت إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتوا مهنة إذا
قال لمدخول بها في تكراره الطلاق التأكيد إذا نوابه التأكيد قال أردت بالثانية وكان هذا التكرار بدون حرف قال إلا أن ينوي تأكيدا يا صح أو إفهاما وإذا كرره بحرف إذا كان في هذه الأحوال
يتكرر الطلاق لأن العطف للمغايرة فأتطلقها الثانية غير الأولى لأنها عطفت عليها بحرف العطفي فيتكرر الطلاق ولا يقبل قوله نواية التأكيد أو الإفهام إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو
قبلها طلقة أو معها طلقة فإنه يتكرر لأن هذا لا يحتمل التأكيد أو الإفهام بل هو مكرر فقال أنت طالق طلقة معها أو قبلها أو بعدها طلقة فإنها تبين بالأولى لأنها غير مدخول بها فتكون
الثانية لأنها غير مدخول بها فلا عدة عليها فتكون الثانية جاءت وقد طلقت في الأولى وقد بانت جاءت وقد بانت في الأولى حيث لا عدة فلا تلحقها ولم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمها بعدها
والمعلق كالمنجز في هذا فإذا دخلت الدارة فأنت طالق ثم طالق أو فطالق أو بل طالق وقع بها إثنتاني وقع بها إثنتاني وهذا في المعلق أما الأول فهو المنجز ولو نوابه اليمين فأقل من عدد
الطلقات او عدد المطلقات إذا كان له نساء فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة صحة الاستفناء ووقع علي واحدة لأن هذا النصف أو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقه صحة الاستفناء فتطلق طلقتين أما
لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصحى الاستفناء لأنه أكثر من النصف وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صحة دون عدد الطلقات إذا كان له عدد نساء وقال أنت طوالق فإن ظاهرة اللفظ أن
الطلاق وقع علينا كلهنا لكن لو قال نويت إلا فلانه فله ما استثنى ويقبلوا استثناءه في نيته لأن هذا راجع إليه وإن قال أربع كن إلا فلانه طوالق صحة الاستثناء وليس صحة الاستثناء لم يتصل
عادة
ثم بعد ما سكت قال إلا واحده لم يصحى الاستثناء لأنه يشترط أن لا يسكت حتى يستثنى بأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحد أما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم قال إلا واحده لم ينفعه هذا الاستثناء
فلو انفصل وأمكان الكلام دونه بطل أما إذا كنت لتنفس أو لدفع غصة أو لعطاس إبتدره ولا يمكنه الكلام في هذه الفترة التي بين الاستثناء والمستثناء فإن هذا للعذر هذا الفاصل للعذر ولا يقطع
الكلام إلا واحده الكلام متصل لكن النية إنما جاءت في الأخير فلا تقبل حتى تكون من الأول نعم إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنك حكي وإذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنك حكي أنها طالق
من زوج قبله ولم يريد أنها طالق من نكاحه فإنه يقبل ذلك منه إذا كان قد طلقها فيما سبق أو أنها تزوج قبله وطلقات وقال أنا نويت ذلك الطلاق السابق فإنه يقبل منه لأنه أدر بما قصد نعم فإن
مات أو جنة أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنك حكي ثم تعذر عليه البيان بأن مات أو خرس فلا يستطيع الكلام أو أصابه جنون فإنها لا تطلق وإذا قال أنت طالق
قبل قدوم إذا قدما قبل مضي الشهر من كلامه أما إذا قدما زيد بعد شهر وجزء يمكن الطلاق فيه فإنها تطلقوا إتحقق الشرط إذا فلحوال ثلاث إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فلحوال ثلاث الحال
الأولى أن يقتم زيد قبل مضي الشهر فهذا لا طلاق فيه لأنه لم يتحقق الشرط الحال الثانية إذا قدما زيد بعد تمام الشهر من غير زيادة فإنها لا تطلق في هذه الحال لأنه لم ينظي زمن بعد الشهر
يمكن وقوع الطلاق فيه الحال الثالث إذا قدما زيد بعد شهر وزيادة يقع فيها الطلاق إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
ثم قدما زيد بعد شهر ويومين وقع الخلع وبطل الطلاق لأن الطلاق صادفها وهي بائن بالخلعي وإن قال طالق قبل موتى طلقت في الحال إذا قال أنت طالق قبل موتى فإنها تطلق في الحال لأن كلمة قابل
تصلح لكل أجزاء الوقت إذا قال أنت طالق قبل موتى فإنها تصلح لكل أجزاء الوقت إذا قال أنت طالق بعد موتى لأنها بانت بالموتى فلم يصادف الطلاق محلاً إذا قال إذا كانت إفتراضات فقهية فإن
المقصود معرفة الحكم لو وقعت وإذا لم تقع لم يضرنا معرفة هذه الحكام فنحن نستعد بها للنوازل لحيث يكون عندنا حلول لهذه النوازل لو وقعت وإذا لم تقع فالحمد لله ولا يضرنا العلم بالحكم
الشرعي مجازاكم خيراً مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح يزاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجلة الدائمة للإفتع
حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إشاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته