شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|152 من 194|كاب الطّلاق|باب الطلاق في الماضي والمستقبل|الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وعضوا يهيئة كبال العلماء وعضوا اللجلة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا في بيانة حكام تعليق الطلاق على الشروط إذا علق الطلاق على شرط مستحيل مستحيل الوقوع فإنه لا يقع فإذا قال أنت طالق انطرتي يعني انطرتي بنفسك
لأنه لمستحيل أن الإنسان يطير بنفسه لأن الله لم يخلقه طائراً لأن هذا الشرط لا يقع فلا يقع الطلاق أو إن قلبت الحجر ذهباً هذا تعليق على شيء مستحيل وقوعه فلا يقع الطلاق أبداً ووجود هذا
الطلاق كعدمه انطرتي أو إن قلبتي الحجر ذهباً أو أو صاعتتي السماء لأنه معلوم من الأول أنها لم تصعد للسماء بنفسها والمراد بالسماء هنا العلو فالإنسان لا يستطيع أن يصعد بنفسه فمعلوم أن
هذا شرط مستحيل فلا يقع معلق عليه ونعلم أن المراد إن طرتي أو إن صاعتتي السماء يعني بنفسك و تطلق في عكسه فوراً وهو النفي في المستحيل أو إذا لم تصعد السماء أو إذا لم تقلب الحجر ذهباً
فإنها تطلق في الحال لأنه معلوم نفي انتفا هذا الشيء فيقع الطلاق لأنه علق على النفي والنفي معلوم لأنها لن تطير ولا تقلب الحجر ذهباً ولا تصعد إلى السماء فيقع الطلاق لحصول الشرط كذلك
إذا قال أنت طالق لا أصعدنا لا أقتلنا الميت لأن قتل الميت مستحيل الميت ليس فيه روح حتى يقتل أو لا أصعدنا السماء يعني علقه على وجود الفعل علقه على عدم وجود الفعل و أنت طالق اليوم إذا
جاء غداً لارون فإنتفا هذا الشيء معلوم بالبدaha فلا يحصل طلاق وهو علقه على شيء مستحيل وهو مجيء الغد في اليوم وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دينا
وقبل في آخر رمضان مثلاً في آخر الشهر فإننا نقبل هذا حكماً دي يعني دي بمعنى أنه يقبل حكماً لأن اللفظ محتمل وأما في باب بينه وبين الله فهو على حسب ما نواه معنى و أنت طالق إلى شهر
طلقت عند انقضائه إذا قال أنت طالق إلى شهر فإنها تطلق عند انقضائه الشهر لأنه كان أنه قال أنت طالق إذا مضى شهر أنت طالق إلى شهر مثل قوله أنت طالق إذا مضى شهر لأن الطلاق لا يمكن
تأجيله يعني أنت طالق مدة الشهر هذا ما هو صحيح الطلاق إذا وقع فإنه لا يتأجل بوقت نعم فإنه يقع فإنه يقع في نهاية السنة فإن عرفها باللام طلقت بإنس الأخذ الحجة فإن كانت سنة كاملة أو
ناقصة لأنه أل للعهد إذا قال مثلا أنت طالق إن فعلت كذا أو نعطيتين كذا فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله إذا علق الطلاق بشرط لم تطلق قبله حصوله إذا علقه بشرط لم تطلق قبله إذا كان نواب ذلك
طلاق آخر غير المعلق فإنه يقع إذا قال أنت طالق إذا قال أنت طالق ولم يتلفل بالشرط ولكن قال نويته وإذا قال أنت طالق وإذا قال أنت طالق إذا قال إذا قال أنت طالق إذا قال إذا قال إذا قال
إذا قال إذا قال إذا فما حصل القيام فإنه يتطلق إذا حصل الشرط حصل المشروط إذا قال إذا قال إذا قال إذا قال وإذا لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو يوقت ولم ينو يوقت ولم ينو يوقت وإذا مات
أحدهما فإنها تطلق في أول موته لتحقق الشرط فإذا قال إلا مطلقك فأنت طالق فالوقت ممدد كل حياتهما فإذا مات أحدهما فإنها تطلق في آخر في اللحظة أول في اللحظة التي قبل موته أو موتها تطلق
بذلك لأنه انتهى التمديد فإن كان هذا الطلاق باين فإنها لا ترش وإن كان الطلاق رجعيا فإنها ترش وكلما لم اطلق فأنت طالق ومضا ما يمكن إقاع ثلاث مرتبة فيه طلق المدخول بها ثلاثا يتسعل
الشلاث ولم يطلقها فيه فإنها تطلق ثلاثا لأن كل ما تقطب التكرار قال طلق المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تطلق طلق واحدة تبين بها ولا يلحقها طلاق
بعد ذلك أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقطب علق الطلاق على شيئين إذا قمت فقعدت أو ثم قعدت فإنها لا تطلق بمجرد القيام بل لا بد أن تقعد بعده فإذا
قامت وقعدت فإنها تطلق وإنها لا تطلق إلا بوجودهما ولا يتحقق بوجودهما وإذا قمت أو قعدت فأنت طالق فإنها تطلق على شيئ واحد إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن إذا علق الطلاق
على الحيض إذا قال إذا حضت فأنت طالق إذا حضت فأنت طالق فإنها تطلق في أول الحيض إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يبدأ
بها الحيض ويستمر إلى أن ينتهي فإذا انتهى وبدت طهر وقع الطلاق إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق هنا علقه على نصف الحيض فتطلق إذا مضى نصف حيضتها لتحقق الشرط فإذا كانت مثلا مدة حيضها
ستة أيام فإنها تطلق إذا مضى من حيضها ثلاثة أيام إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف إذا قال إذا كنت حاملا فأنت طالق بهذا اللفض فولدته لأقل من ستة أشهر من تلفضه
فإنها تطلق ياننا تحققنا أنه حين تلفض كان الحمل موجودا فتحقق الشرط إذا علقه الطلاق على عدم الحيض فإذا علقه الطلاق على عدم الحمل فإذا قال إذا لم تكون حاملا فأنت طالق إذا علقه الطلاق
على عدم الحمل فإذا علقه الطلاق على عدم الحمل إذا علقه الطلاق على عدم الحمل إذا علقه الطلاق على عدم الحمل فإذا علقه الطلاق على عدم الحمل إذا علقه الطلاق على عدم الحمل فإذا علقه
الطلاق على عدم الحمل إذا علقه طالق طلق إذا علقه طلق إذا علقه طلق صالح ابن فوزان.
الفوزان.
شكرا الله للشيخ يناما تكرم به من الشرح والبيان.
وشكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وياكم بما نقول ونسمح.
هذه في الخطاب تحية من مهندس الصوت الزميل عبد الله بن عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة نقادمة إن شاء الله نستودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.