شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|153 من 194|كاب الطّلاق|باب تعليق الطلاق بالشروط|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أي عدة لانتها تجاء الطلاق بعدها فإنه يجعل الأقل وهو الواحدة لأننا متيقنة نعم قال الرحمن الله فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما نعم إذا علقه على القيام بأن قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقة بالإقاع وطلقة بالوقوع لأنها لما قامت وقع عليها طلقة بحصول الشرط وهو القيام وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة نعم إذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فإنها تطلق طلقة واحدة المعلقة هل القيام ولم تطلق غير واحدة لأنه لم يطلقه لأنه علقه على تطلقه لها ولم يطلقه نعم وإن قال كل ما طلقتك أو كل ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجده طلقت في الأولى طلقته وفي الثانية ثلاثا إذا قال كل ما طلقتك فأنت طالق لأن كل ما تفيد التكرار فتطلق طلقتين واحدة بالقيام واحدة بالتكرار وقد وقع عليه طلاقها فتطلق ثم يتكرر ثم يتكرر إلى أن تغلق الثلاث حين إذن استنفدت عدد الطلاق إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لأنه حصل الشرط إذا قال إذا قال إذا طلعت الشرط فأنت طالق فهذا تعليق وليس بحلف إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده مرة ثانية فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فإنها تطلق واحدة لأنها حصل الشرط وأنها حلفة بطلاقها ومرتين فثنتان وثلاثن فثلاث إن عاده مرتين فإنها تطلق ثنتين وإن عاده ثلاثن فإنها تطلق ثلاثن إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده فقال إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده فأنت طالق ثم عاده إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قالت هي إن كلمتك فعبد حر حر بقولها لأنه لم يبدأها وإنما هي التي بدأته فلم يتحقق شرطه فتنحل اليمين ما لم ينوي إن كلمتك في مجلس آخر غير هذا المجلس نعم إذا قال إن خرجتي بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لكي أو إذا خرجتي إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ثم خرجت بغير إذني أو أذن لها ولم تعلم فإذا لم تعلم فإن إن إذن لا قيمة له أو خرجت تريد الحمام وغيره وقال إن خرجتي إلى غير الحمام وخرجت إلى الحمام وغيره وإنها تطلق لأن غيره لم يأذل له فيه فيكون حنزه أو عدلة منه إلى غيره أو خرجت تريد الحمام الذي أذن لها بالخروج إليه لكنها عدلة إلى غيره حصل الحنز فتطلق في هذه الصورة لا إن أذن فيه كل ما شاءت فإنها لا تطلق إذا خرجت لأن كل ما تفيد التكرار فيكون كل خروج لها حاصل بإذنه فهو علقه على عدم الإذن فلا يقع طلق إذا علقه بمشيئاتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشعى ولو تراحة فإذا وجدت منها مشيئة للطلاق فإنها تطلق لأنه حصل المعلق عليه ولو تراحة المشيئة لأنه لم يحدد ذلك ما قال إن شئتي في هذا اليوم أو في هذا الشهر بل قال إن شئتي أو كل ما شئتي أو متى شئتي أو فأين ما شئتي؟ فإنه تطلق متى شاءت لأنه يتحقق الشرط المعلق عليه فإن قالت قد شئت إن شئت فشاءة لم تطلق لأنها لم تشاء وإنما هو الذي شاء وهو لم يعلقه على مشيئته وإنما ما علقه على مشيئتها وإن قال إن شئتي وشاءة أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء أاما عنه؟ نعم إذا علقه على شيئين مشيئتها ومشيئتي آخر إما أبوها أو أجنبي وشاء جميعا حصل الطلاق وإن شاء واحد منهما لم يقع الطلاق لأن المعلقة على شيئيني لا يحصل بحصوله أحدهما نعم قال لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا نعم إن شاء أحدهما فلا يقع لأنه لأنه لم يحصل الشرط وهو المشيئة من الإثنين وإنما حصلت المشيئة من واحد نعم وامتطالق أو عبد حر إن شاء الله وقع؟ أنتطالق إن شاء الله أو قال عبد حر إن شاء الله وقع الطلاق والعتق وإن دخلت الدار فعند طالق إن شاء الله طالقت إن دخلت وانتطالق لريضة زيت أو لمشيئته طلقت في الحال والمراد بمشيئة الله ليس المشيئة القدرية وانتطالق لريضة زيت أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال "أردت الشرطة قبل حكمة" فإن قال "أردت الشرطة" فإن قال "أردت الشرطة" وانتطالق لريضة زيت أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال "أردت المشيئة" فإنه يقبل منه حكما فالظاهر عند القاضي واما فيما بينه وبين الله فالله أعلم إن كان صادقا فهو كما قال وإن كان كالبا فإنه يكون طلاق فيما بينه وبين الله فإنه ورؤيتها لم تطلق حتى تراه فإنه لا تطلق حتى تراه لأنه علقه على شرط فلا يحصل الطلاق إلا يلا حصل الشرط فإنه لا ينوى رؤيتها هي فإنه تطلق بعد الغروب من أول ليلة من الشهر برؤيت غيرها لأن الصيام والعيد الفطر يجباني برؤيت واحد أو اثنين من المسلمين معهم من شرط أنه يراه كل واحد من المسلمين فيكون المراد ثبوت دخول الشهر فقوله أن تقالق إذا رأيت الهلال إذا ثبت دخول الشهر فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاقة الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلا بس ثوبا فيه منه ملخص هذا أنه إذا علقه على حصول شيء فحصل بعضه فإنها لا تطلق لأنه علقه على حصول كل كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخل بعض أعضائه وإنها لا تطلق لأنه لم يدخل كله لم يدخل كله نعم فأدخل أو أخرج بعضه جسده لأنه لم يحصل المعلق علي وإنما حصل بعضه أو دخل طاقة الباب ولم يدخل في الدار فإنها لا تطلق لأنه لم يدخل الدار كلها وإنما دخل في شيء منها وطاقة الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلا بس ثوبا فيه منه وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا نعم إذا علق الطلاق أو علق العتق على شيء على حصول شيء أو على حصول شيء نعم على حصول شيء كان دخلت الدار فمرات طالق أو عبد حر ثم دخل ناسيا ناسيا الحلف أو ناسيا أنه يحنث أو جاهلا بذلك فإنه يقع الطلاق والعتق لأنهما حق آدمي وحق الادمي لا ينظر فيه للنسيان والجهل إنما هذا في حق الله سبحانه وتعالى ربنا لا تواخذنا إنسينا وأخطانا عفية اليومة الخطى والنسيان هذا في حق الله جل وعلى أما في حق المخرج فلو إنك نسيت وأتلفت ماله أو فعلت شيء يضره فإن هذا لا يستطح حقه عليك والطلاق حق للمرأة فإذا فعل المعلق عليه الطلاق ناسيا لم يسقط حقها فتطب أو جاهلا لا يسقط بالجهل وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أي نوية وإن حلف لا يفعله لم يبرأ إلا بفعله كله إذا حلف لا يفعلنا كذا لا يشربنا ماء الكوز فهو كما لو حلف لا يشربه ليس عليه شيء لأنه لم يحصل المعلق عليه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف تأويل في الحلف تأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الضاهر إلى معنى آخر يحتمله إلى معنى آخر يحتمله اللفظ وحكمه أن المتأول له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون ظالما في تأويله يريد الاعتداء على حقوق الناس فهذا لا ينفعه التأويل ويمينه على ما يظهر ولو حملها على غير ما يظهر لم يقبل منه لأنه ظالم الحالة الثانية يكون مظلوما يريد بالتأويل دفع الظلم عنه فهذا ينفعه التأويل الحالة الثالثة ألا يكون ظالما ولا مظلوما فهذا ينفعه التأويل لكن الأولى تركه لأنه نوع من الكذب فيتركه نعم ومعنى هو أن يريد بالفظه ما يخالف ظاهرة؟ نعم ماذا هو التأويل؟ معنى هو أن يريد بالفظه معنى يخالف المعنى الظاهر ويكون اللفظ يحتمل الأمرين نعم لكن أحدهما أظهر من الآخر نعم فإذا حالفه وتأول يمينه نفعه نعم نفعه التأويل يعني نعم إلا أن يكون ظالما إلا في حالة واحدة إذا كان ظالما أما إذا فعله يريد التخلص من الظلم نفعه ذلك أو ليس بظالم ولا مظلوم ينفعه ذلك أيضا لأن اللفظ يحتمله نعم فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره هذا الظالم إذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء قال له إحلف إن ما لزيد عندك ما له يريد ياخذ ما لزيد يريد هذا الظالم من ياخذ ما لزيد وبحثه عند هذا الرجل عنده مال لزيد فحلف قال والله ما له عندي شيء ما له عندي شيء وهو يريد ليس له عندي شيء في هذا المكان في هذا المكان ولكن له في مكان آخر فهذا ينفعه التأويل لأنه يريد التخلص من ظالم أو بما الذي قال والله ما عندي لا قال والله ما عندي لو قال هل عندك لزيد شيء إحلف فهو إثبات وليس نفيا لكن ما الظاهر فيها النفي وكون للموصولية هذا خلاف الظاهر ينفع هذا التأويل لأنه يريد دفع هذا الظالم ويطلب أي شخص ظلم فحلف الذي جاء يطلبه من عنده إنه ماهو عنده زيد يقصد ليس عندي في هذا المكان بينما اللفظ يحتمل إنه ماهو عنده مطلقا وهو أرادة في مكان الخاص أو خلاف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها خانته في وديعة فإنه لا يحنث لأن الخيانة في الوديعة ليس السرقة ليست سرقة أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرامي لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زادي المستقنى في اختصار المقنى لفضلة الشيخ صالح الفوزان شكرا الله للشيخ ناما تكرم به من الشرح والبيان وشكرا لكم حسن استماعكم ونفع نوياكم بما نقول ونسمعه حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته