شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|154 من 194|كاب الطّلاق|باب الشك في الطلاق|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان محمد وعلى آله وصح به أجمعين أستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق نعم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله صح به أجمعين الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لياحدهما على الأخر خلاف اليقين والشك في الطلاق هو الشك إما في وقوعه هل طلق أولا وإما يكون الشك في عدده يعني تيقن انه مطلق لكن شك في العدد هل وواحدها أكثر وقد يكون الشك في المطلقة إذا كان عنده عدة زوجات وطلق وشك أي النساء طلقها الشك في الطلاق لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة إما يكون شك في وقوعه أو عدم وقوعه وإما يكون شك في عدده وإما يكون شك في عين المطلقة من أي زوجاته هل طلق أولا وإما يكون شك في حصول شارطه وإن شك في عدده فطلق هذا النوع الثاني إذا تيقن انه طلق ولكنه شك في العدد هل هو طلقها وأكثر من طلقه فإنه يجعل طلقه لأنها المتيقنه وما زاد مشكوك فيه فلا يقع فلا يعتبر الشك لأن الأصل عدمه وتباح له زوجته في الأحوال هذه نعم فإذا قال لنبرأتيه إحداكم طالق هذا الشك في المطلقة نعم طلقة المنوية إذا قال لزوجتيه إحداكم طالق إحداكم طالق فمن التي تطلق؟ المنوية إذا نوع إحداهما طلقت بالنية لأنه أدرى بما نوع نعم وإلا من قرعات فإذا قالوا الله نمانويت واحده ما أدري أو نسيت نسيتيه لنمطلق فماذا نعمل؟ هم تيقن وقع الطلاق على إحدى زوجتيه ولم يعلم عينها نسي أو ما نواحده بعينها فلا فُد من القرعه وذلك بأن يعمل الاستهام ومن خرجت عليها القرعه إنها تطلق وذلك بأن يكتب اسم المرأتين يكتب اسم المرأتين في رقاع ثم توضع في كيس توضع الرقاع في كيس ثم يدخلوا يده ويخرج إحدى الرقاع فمن خرجت من خرجت الرقع التي عليها اسمها طلقت نعم من وقعت عليها القرعه؟ يقع القرعات كذلك؟ أي نعم القرعه، نعم يعني يجريت عليها القرعه فأصابتها والقرعه لها أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أصل عظيم لتوصل به إلى استخراج المجهولات فقد حصلت في قصة يونس عليه السلام قال تعال فساهما فكان من المدحظين يعني أقرعه لما أشرفت السفين على الهلاك أقرعه من يلقون في البحر لأجل تخف في السفين أو قالوا من هو المذنب من هو المذنب ولا يعرفونه فعملوا القرعه وقعت علي نبي الله يونس عليه السلام فولقية في البحر فساهما وكان من المدحظين يعني عمل القرعه وفي قوله تعال في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم لما مات أبوها وكان أبوها عالم بني إسرائيل فتنازع في كفالة هذه المولودة فعمل القرعه وقعت لزكرية عليه السلام فكفلها زكرية هذه القرعه النبي صلى الله عليه وسلم عملها حينما أراد أن يساهر أقرع بين مسائه فالتي خارجت عليها القرع سافر بها وهذا من العدل نعم صلى الله عليه وسلم قال كمن طلق احداهما بائنا ونسيها في الإقراعين نعم قال إذا قال لمرأتيه احداكم اطالق طلقة المنوية وإلا من قرع عليها كمن طلق احداهما بائنا ونسيها نسيها أي مرأتيه تعمل القرع كمن طلق احداهما بائنا ونسيها إذا طلق احدا مرأتيه ونسيها سوى أن كان الطلاق بائنا أو غير بائن تعمل القرعه يعني ما تخصص القرعه في الطلاق البائن فقط إذا التبس وإنما تشمل حتى الطلاق غير البائن وإن تبين أن المطلقة غير التي قول عات ردت إليه إذا تبين أن التي وقعت عليها القرعه غير المطلقة يعني تذكر هو من هي المطلقة وصارت غير التي وقعت علي القرعه فإنها ترد إليه ويقع الطلاق على التي تبين أنها هي المطلقة ما لم تتزوج أو تكون القرعه بحكم حاكم في حالتين لا ترد عليه ولو تبين أنها غير المطلقة في حالها الأولى إذا تزوجت فإنها تستمر في زواجها الثاني ولا ترجع إلى الأول لأن الثاني صار له حق عليها فلا يزول بإقرار الأول لأنه لا يقبل إقرار الإنسان على غيره الحالة الثانية إذا كانت القرعه بحكم حاكم أجراها الحاكم وهو القاوي فوقعت عليها فإنها لا ترد عليه ولو تذكر أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعه فلا ترد إليه لكن التي تذكر أن هي المطلقة تطلق أيضا لأنه اعترف بأنه إذا رأى طائر يطيل فقال إذا كان هذا الطائر غرابا فمريم طالب إذا كانت حمامة فزين فطالق ولم يعلم الطائر راح فإنه لا يطلق واحدة منهما لحتمالاً يكون الطائر غير حمامه غير غراب إحتمالاً يكون طائراً من نوع آخر والطلاق لا يقع بالشك لأن هذا طلاق مشكوك فيه فإنها تطلق مرأته لأنه لا يملك طلاق الاجنبية وإنما يملك طلاق مرأته إذا ردت الاجنبية لم يقبل حكماً إلا بقليلاً إذا ردت الاجنبية ولم أريد زوجتي لم يقبل حكماً يعني عند القاضي عملاً بالظاهر وأما إذا لم يترافع فإنهما يتركان يتركان ودينهما وذمةهما وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها إذا رأى مرأة تمشي في الشارع وظنها زوجته فقال أنت طالق غظيب عليها وقال أنت طالق تبين إنه ما يبزوجته أن زوجته في البيت تطلق زوجته يقع الطلاق على زوجته وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها أنت طلق إذا ما ينصرف إلى زوجته في الحالاتين ولا يملك هو إلا طلق زوجته يبدو فضيلة الشيخ أن هذه القضايا في التقديرات الفاضي الطلاق بحر لا ساحل له يعني يمكن يقول أي شيء ينقعلك هذا ونقعلك هذه هي حلول لما شاكل هذا يسمى الفقه التقديري وهذا من شروع الفقه الإسلامي أنه يقدرون أشياء لحاجة فإذا وقع شيء رجع إلى هذه القوعد والتقديرات المقدرة فاستفادوا منها ولكن لا بد من عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذه ثروة فقهية نعم تابكم الله قال رحمه الله تعالى باب الرجعة نعم انتهى الطلاق بمسائله ننتقل لا ما ورجع ماخولة من الرجوع هو العود إلى الشيء والمراد بها هنا إعادة المطلقة غير البائن إلى عصمته مادامة في العدة الأول أن تكون الطلاق غير بائن الطلاق الرجعي فإن كان طلاقا بائن فليس له رجعة الشرط الثاني أن تكون المرأة في العدة أو لي تعالى وبعولته أحقوا بردهن في ذلك فإذا توافرت هذه الشرط صحة الرجعة ورجعة يدل لها الكتاب والسنة والإجماع فتلقوهن لعدتهن وأحصل عدة أتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا ياتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجلهن عنقى ربنا نهاية العدة أمسكوهن بمعروف يعني هذا الرجع أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدو ذوي عدل منكم فأمر الله بالطلاق السنة وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها في بيتها لا يخرجها من بيتها حتى تنتهى عدةها فإن بداله أثناء ذلك أن يراجعها وإن لم يراجعها فإن يتركها حتى تنقضها عدةها فتبين منها وفي قوله تعالى فإن خفتو ما لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليه ما يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وشاهد في قوله "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إنا رادوا إصلاحة" "بعولتهن أي زوجهن المطلقين طلاقا دون الثلاف" "أحق بردهن" "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" "بأنفسهن ثلاثة قروه" يعني ثلاث حيط أو ثلاثة أطهار على الخلاف ثلاثة قروه "ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن" يعني من حيض أو من ولد "ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن" "إن كنا يؤمننا بالله وليوم الآخر" ثم قال "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" يعني في العدة "إن أرادوا إصلاحة" "أمره أن يراجعها فهذا الدليل من السنة على ثبوت الرجعة للمطلق إذا كانت طلقة رجعية غير باين" "وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الرجعة لا خلاف بينهم في ذلك فإذن يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع" "أيضا لا يكون الطلاق قبل الدخول فإن كان قبل الدخول فلا رجعه لأنها ليس لها عدة ورجعه إنما تكون في العدة" "إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا رجعت له عليها لعدم العدة التي هي محل للرجوع" "من طلق بلا أيوب زوجة مدخولا بها" "إذا طلقها قبل الدخول فإنه لا رجعت له عليها لعدم العدة" "الذي يأخذ عوظا على الطلاق فإن خذ عوظا على الطلاق فإنها لا ترجع ولو كانت في العدة" "فالثا أن تكون الرجعة في أثناء العدة" "رابعا لا يكون عدد الطلاق قد استمفت" "هذا يربعت شروط" "قال فله رجعتها في عدةها ولو كريهت" "في عدة هذا شرط" "والو كريهت لأن هذا حق له وليس لها فيه تدخل" "وانها زوجته ما زالت" "زوجته ما دامت في العدة فلا يشترط أن توافق على الرجعة" "وانها زوجته ما دامت في العدة فلا يشترط أن توافق على الرجعة"