شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|155 من 194|كاب الطّلاق|باب الرجعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وضارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد تقدم ان الرجع تحصل بأحد شيئين اما بالله كان يقول راجعته زوجتي او استرجعتها او اعدتها او ما اشبه ذلك و الشيء الثاني ان يكون بالفعل وهو الوطئ فإذا وطئها حصلت الرجعه نعم و لا تصحه معلقة بشرط لا تصح الرجعه معلقة بشرط كما لو قال ان جاء زيد فقد راجعت زوجتي المطلقة لان تعليق الطلاق بشرط لا يصح تعليق النكاه لان تعليق عقد النكاه بشرط لا يصح و كذلك الرجعه لا يصح تعليقها بشرطي نعم فإذا طهرت من الحيضة الثالثة و لم ترتسل فله رجعتها نعم يستمر وقت الرجعه في كل العدة من حين طلاق الى ان ترتسل من الحيضة الثالثة فإذا اقتسلت من الحيضة الثالثة انتها وقت الرجعه فلو طهرت من الحيضة الثالثة لانها لم ترتسل فله رجعتها لان آثار الحيض ما زالت لا قياه وانا فأتوهن من حيث وامركم الله فدل على انه ما لم تقتسل فإن آثار الحيض باقيه عليها ومنها الرجعه من آثار الحيض وصحة الرجعه فيها نعم وحرمت قبل عقد جديد نعم نعم ثم راجعه نعم نعم اكثر من ما بقي فلا يملك الا واحدة فلا يملك الا واحدة نعم فسلن وان الداعة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاءها فيه قبل ان يراجعها فإن وامكن ذلك امكن انها تمت عدةها فإنها تصدق في ذلك لانها مؤتمنة على عدةها وان الداعة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاءها فيه؟ وان الداعات هو الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعوها نعم اذا ادعت الحرة انقضاء عدتها بالحيض قالت انا حيض ثلاث حيض عدت الحرة ثلاث حيض فدعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فإنها لا تصدق في ذلك إلا إذا كان مع الشهر زيادة ولو ولو زيادة قليلة من الزمن فإنها يقبلوا قولها أما إذا كانت تسع عشرين أو خمس عشرين ودعت انها انقضت عدةها فهذا لا يمكن لانه لا يمكن ان تحيض الحار وانه لا يمكن ان تحيض المرأة في شهر اكثر من ثلاث حيض شهر كامل وهذه ادعت انها حارث ثلاث حيض في اقل من شهر فلا يقبلوا قولها نعم وان بدأته فقال وان ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة في اقل من تسعة وعشرين يوما لا يقبل لانه لا يمكن تحيض ثلاث حيض في اقل من شهر في اقل من تسعة وعشرين ما هو بقل من شهر نعم في تسعة وعشرين أما إذا ادعت انقضاء الدتها في تسعة وعشرين ولحظة بعد التسعة وعشرين يقبل قولها لان يمكن لان اقل الحيض يوم ليلة وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشرين يوما فيمكن انه يجتمع لها في الشهر ثلاث حيض وطهران نعم وإن بدأته فقالت انقضت عدة فقال كنت راجعتك أو بدأها به فانكرته فقولها لانها مؤتمنة في هذا نعم إذا وإن بدأته فقالت انقضت عدة فقال كنت راجعتك أو بدأها به فانكرته فقولها فقال رحمه الله فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حارمت عليه حتى يطأها زوج في قبل هذا في البينون هالكبرى البينون هالكبرى البينون هالكبرى تحصل بأن يستوفى الحر ثلاث طلاقات والعبد طلقتين فإذا استوفى الزوج ما يملك من الطلاق بانت منه بينونة كبرى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج غيرها فإن طلقها يعني الطلقها الثالثة لأنه قال الطلاق مرتين ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره نعم قال إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل وليس هو الوطء الشرعي وليس هو الوطء الشرعي والله جل وعلا يقول حتى تنكح زوج غيره والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء والمراد به هنا الأمران العقد والوطء وذلك بدليل المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجها قد طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا آخر لكنه ليس فيه وطء فجأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي هل ترجع للأول فقال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك نعم يعني بذلك الوطء في القبل الوطء في القبل نعم قال ولحتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشافات أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإل لم ينزل فإذا غيب ذكره في فرجها حصل الوطء ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال ولا بد أن يكون هذا مع انتشار فإن كان غيبه بدون انتشار فهذا لا يعتبر جماعا وإن هذا ليس الوطء الشرعي وإنما هو وطء محرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وهذا هو وطء محرم لا يحصل به المقصود وكذلك الوطء بالشبهة لو وطئ شخص يظنها زوجته هذا هو وطء بشبهة وملك يمين كذلك لو تزوج أمتا مملكة وطلقها طلاقا ثلاثا ثم إن سيدها لما استبرأت وطئها بملك اليمين بملك اليمين فوطء السيد لا يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا لأنه ليس بالعاقد ونكاح فاصد ولا في حيض ونفاس وإحرام وطء محرم بالإحرام لأن المحرمة لا يجوز وطءها فلو وطئها زوج اخر بوهية محرمة فهذا الوطء لا يحلها لزوجها الأول بعد طلاقها من الثاني لأنه وطء غير مأذون به شرعا نعم وصيام فرض أو وطئها زوجها الثاني ويصائم صيام الفرض فهذا وطء محرم وطء محرم لا يحلها للأول أما إذا وطئها في صيام نفل فلا بس لأنه يجوز قاطع سوم إنفل نعم ومن الدعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدةها منه فلهو نكاحها إن صدقها وأمكن إذا طلقها ثلاثا ثم غابت في بلد آخر ثم جاءت ودعت أنها إنقضت عدةها وأنها تزوج تطلقها زوجها الثاني فلهو أن يتزوجها بناء على قولها إذا صدقها أما إذا كذبها فلا يجوز له ذلك إذا صدقها جاز له أن يتزوجها وأمكن ذلك بشرطين الشرط الأول أن يصدقها إن كذبها فلا تحل له لأنه مكذب لها معترفنا أنها لا تحل له الشرط الثاني أن يمكن أنها تمت عدةها وأنها تزوجت يمكن ما دعته فإذا أمكن فإنها تصدقها المصدر آلة يولي إلى بمعنى حلف فهذه الآية هي الأصل في أحكام الإيلى حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترديه حلف زوج هذا الشرط أن يكون الحلف زوجا حين الحلف أن يكون زوجا حين الحلف أما لو كان أجنبيا حين الحلف ثم تزوجها وحلف ثم تزوجها إنه لا يعد مولين وثاني أن يكون الحلف بالله جل وعلى أو بصفة من صفات الله عز وجل أما لو حلف بغير الله كان حلف بالطلاق أو بالعتق أو حلف بمخلوق فإن هذا لا يعتبر إيلاً لأن هذا لا يعد يمينا شرعية أما لو حلف يسكن معها أو يقبلها أو يباشرها فهذا لا يعتبر إيلاً هذا الشرط الرابع أن يكون المدة التي حلف على ترك الوطع فيها أربعة أشهر فأكثر أما إذا كانت أقل من أربعة أشهر كما لو قالوا الله لا أطأواها عشرين يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر هذا لا يعتبر إيلاً ويصحوا من كافر وقن يصحوا من زوج كافر لأنه زوج للذين يقولون من النسائم هذا عام وغضبان أو سكران ومميز يخرج بذلك زوج غير المميز لأن كان دون التمييز هذا لا ينعقد يمينه ولس له إيلاً ومريض مرجو برأه إذا قال المريض الذي يرجى برأه صح إيلاه أما إذا كان لا يرجى برأه فهذا لا يتصور منه الوطع لا يتصور منه الجماع ومن من لم يدخل بها أو لم يدخل بها ومجنون لا يتصور منه قصد ولا نية ومغمن عليه كذلك لأنه فاقد للقصد والنية وعاجز عن وطع لجب بن كامل وعاجز عن وطع لا يتصور منه الوطع هو ممتن عمينا الوطع قبل إيلا فلا فاعدت من إيلا إيلا إيلا فاعدت من إيلا إيلا أو حتى ينزل عيسة أو حتى يخرج الدجال أجله بشرط لا يقرب حصوله بشرط لا يقرب حصوله يعني يزيد على 4 أشهر لأن خرج الدجال ونزل عيسة هذا يزيد على 4 أشهر أو تسقطي دينكي ونحوه فمولي فالمولي ينظر إلى أن تمر عليها 4 أشهر فإن رجع في أثنائيا وكفر عن يمينه فالحمد لله قال تعال فإن فاهو يعني رجعوا عن اليمين وجامع زوجته قبل 4 أشهر فإن الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق يعني إذا تمت 4 أشهر ولم يطأها فإن الحاكم يستدعيه بطلبها فإما أن يطع ويكفر عن يمينه وإما أن يطلق فإن أبا أن يطلق طلق عليه الحاكم وأنهى المشكلة ولا تبقى هذه المرأة بدون زوج يطأها إذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئى ولو بتغييب حشفه فإن وطئى في أثناء الأربعة أو بعد الأربعة فقد فاهو يعني رجع عن يمينه وتلزمه الكفارة حصل المقصود والحمد لله فإن فاهو إن الله غفور الرحيم وإلا أمره بالطلاق وإلا أمره الحاكم بأن يطلقها إزالة للظرر عنها فإن أبا فإن الحاكم يطلقها عليه لأن الحاكم يقوه مقام الممتنع وإن وطئى في الدبر أو دون الفرج أو وطئها دون الفرج بأن وطئها بين فاخديها أو في مكان من جسمها فهذا لا يعتبروا لا يعتبروا وطعا شرعيا يعني تزول به يزول به الإهلاء ويزول به اليمين نعم وهذا لا يحصل به الوطر لا يحصل به الوطر من الزوجة وإن كان يحصل به الوطر للزوجة وهو استفراغ الشاوة لكن الزوجة لا يحصل له وإلا أن المقصود دفع الضر عن الزوجة فإذا جامعها في الدور أو جامعها في غير الفرج فإنه لم يحصل المقصودها نعم وإذا جامعها في الدور أو جامعها في الدور أو جامعها في الدور