شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|156 من 194|كتاب الإيلاء|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم في آخر كتاب الإيلا قال المؤلف وحمه الله تعالى وإن الدعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدقا مع يمينه إذا استدعاه الحاكم إذا استدعاه الحاكم بطلبها ثم الدعان المدة ما كملت ما كملت أربعة وإن الدعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدقا مع يمينه وإن كانت بكرا أو الدعاة البكارة وشهد بذلك مراءة عادل وشهد بذلك مراءة عادل صدقات وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فك مول إذا ما حلف ما حلف على ترك وطيا لكنه ترك بدون يمين فإن يعمل معاملة المولي قياسا عليه لأن قياسا عليه بجامع الضرر فإذا مضت أربعة شهر فإن الحاكم يستدعيه بطلبها ويجري عليه أحكام المولي وإن لم يكن آالة منه فيقول له إما أنت طأها وإما أنت طلقها فإن أبقى طلقها عليه إزالة للضرر عنه الله عليكم وجزاكم خيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزهار كتاب الزهار الزهار ما أخذ من الضهر لأن الزوج قول لزوجته أنت عليك كظهر أمي أو ظهر من تحرم عليك أخته وهذا هو الأصل في الزهار وهو يمين الزهار الزهار كان طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام كان طلاقا ولكن لما حصل أن أوس بن الصامت رضي الله عنه أخ عباده بن الصامت ظاهر من امرأته خولها بن ثالبة ظاهر منها جاء تستفت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كان لها أولاد وكانت فقيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه فجعلت المرأة راجعه وهو يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه وكانت تسترجع فتقول إنا لله وإنا إليه راجعه إن لي صبية إن أعطيتهم إياه ضاع وإن تركتهم إني جاع وما زالت تشكوا إلى الله أشكوا إلى الله أشكوا إلى الله صبية لي إن تركتهم عنده ضاع وإن خدتهم إني جاع وكذلك أنزل الله الآية ويقوله تعالى وَلَدْنَهُنْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوْنْ غَفُورٌ ثم ذكر الحكم فقال وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ياية ماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ياية ماس أما لم يستطع فيطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله وللكافرين عذابٌ أليم في الآية الأولى ذكر الله أن الظهارة لفظ محرم وأنه لا يجوز وإنهم لا يقولون مُنكرًا من القول وزورة لأنهم قالوا إن سوجاتهم كأمهاتهم والله جل وعلى يقول ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وفي الآية الثانية ذكرى النسخ الحكم النسخ الحكم وهو أن الظهار كان طلاقا نسخه فجعله يمينا مكفرة فخفف بذلك عن المسلمين خفف بذلك عن المسلمين وفرّج الله لهذه المرأة وهذا من بركتها وكرامتها على الله عز وجل تقول عايش رضي الله عنها سبحان الذي وسع صوته وسبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن في آخر الحجرة ولا أسمع كلامهما والله قد سمع كلامهما من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فهذا فيه وصف الله جل وعلى بأنه يسمع وصفه بالسمع وهو السميع سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير وفيه نسخ الحكم إلى حكم أخف فنسخ الله الظهار من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مكفره هذا هو الأصل في الظهار هو حرام الدخول فيه وإذا وقع فإنه يكون يمينا تحلها الكفاره نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خير قال رحمه الله وهو محرم نعم محرم لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن إن أمهاتهم الى اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورة فدل على أنه منكر أنه حرام فلا يجد للإنسان يظاهر من زوجته حرام عليه ذلك ويأثم به لكن لو فعله فإنه يأثم وتجب عليه الكفاره نعم قال فمن شبه زوجته أو بعضها هذا الظهار أن يشبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه آبدا كان يقول كان يقول يدكي كيدي أمي أو كيدي أختي أو ما شبهها لبعضها إذا شبها بعضها نعم أو رجلكي أو جنبكي أو غير ذلك من أجزائها نعم بنسب كأمه من النسب أو جدته من النسب أو خالته من النسب أو اخته من النسب أو برضاع كأمه من الرضاع أو خالته من الرضاع أو اخته من الرضاع لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بخلاف ما لو شبهاها بمن تحرم عليه تحريما موقتا كأخت زوجته وخالتها وعمتها فهذا لا يعتبر الزهار بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيدي أختي أو وجه حماتي ونحوه هماتي أو أنت علي حرام أو كلميتة ودم فهو مظاهر أو لم يقول أنت علي كظهر أمي أو وإنما قال أنت علي حرام فهذا ظهار تحريم الزوجه يعتبرو ظهارا فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته أما إذا ظاهرت هي منه قالت أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي فهل يكون ظهارا هذا للعلم فيه ثلاث تقول تقول أنه ظهار فيلزمها كفارة الظهار تقول الثاني أنه ليس بشيء لأن الظهار إنما هو لأزواج فقط وليس للزوجات تقول الثالث أنه يمين يمين المكفرة كفارته كفارت يمين لا كفارت ظهار وهذا هو المفتابه هذا القول الآخر أنه يمين هذا هو المفتابه وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته صحيح أن عليها كفارة يمين ويصح من كل زوجه يصح أن يظاهر من كل زوجة من زوجاته أحيان الشيخ بعض الأزواج يقول لزوجته يا أختي يا أمي يشبهها بمحرم هذا يكره هذا يكره إذا كان من باب الإكرام فهو يكره أما إذا كان من باب التحريم فهو يكون ظهاره فإذا وجده صار مظاهرا ومطلقاً ومؤقتها؟ أي ويصح الظهار مطلقاً يعني لم يحدد له وقتاً ويصح مؤقتاً كأن يقول أنت عليك ظهري أمي لمدة شهر أو لمدة شهر المحرم مثلاً يعني شهر مطلق أو شهر أو شهر محدد فإذا مظهر الشهر انتها الظهار ارتفع الظهار فإن وطيئ فيه كفر فإن وطيئ في الموقت كفر وإن وطيئ بعد مظي الموقت فإنه ليس عليه شيء وإن فرغ الوقت زال الظهار فإذن تهات الكفره جاز له الوطء وإلا فهو حرام عليه حتى يكفر فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ويحرم قبل أن يكفر وطئن ودواعيه من من ظاهر منها ولا تثبتوا الكفارة في الذمه الا بالوطء وإن فارقها قبل أن يطأ فليس عليه شيء لأن الله علقها بالعود فقال ثم يعودون لما قالوا والمراد بالعود هنا الوطء نعم ويلزموا إخراجها قبله عند العزم عليه وإخراج الكفارة قبل الوطء عند العزم عليه عند النية إذا نوا أو أراد أن يجامع زوجته أو رغب فيها فإنه لا يحل له ذلك حتى يقدم الكفارة نعم وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة إذا ظاهر من زوجته عدة مرات فالتزمه كفارة واحدة أو عدة كفارات هل فيه تفصيل إن كان كرر الظهار قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة أما إذا كرره بعد أن كفر فإنه يكون عليه كفارة كفارة ثانية وهكذا ثالث إذا كرره ثلاثا نعم إذا كرره من مراءة واحدة فإن كان قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو كرره عدة مرات أما إذا كان كفر عن المرة الأولى ثم ظاهر فإنه تلزمه كفارة ثانية لأن هذا ظهار مستقل تلزم به كفارة مستقلة وكذلك تلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة ولا يلزمه عن كل واحدة كفارة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات أما إذا ظاهر من نسائه بكلمات متعددة بأن قال فلانه عليك ظاهر أمي ثم قال فلانه الثانية عليك ظاهر أمي ثم قال فلانه الثالثة عليك ظاهر أمي فإن لكل واحدة كفارة عليك ظاهر أمي ثم قال فلانه فهنا تقيده بالمؤمنة فبالقال تحرير رقبة فإن لم يجد الرقبة ما وجد عبيدا يباعون وليس في ملكه عبد فهذا ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فإذا لم يستطيع الصيام لا يستطيع الصيام من أجل مرض أو عدر لا يمكنه من الصيام وهذا العدر مستمر معه فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين لكل مسكين مدن نصف صاع من البر أو غيره نعم وللا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكانه ذلك بثمن مثلها الرقبة إنما تلزم من يملكها أو عنده قيمة يشتري بها وهذه القيمة تكون بقدر السعر الذي في السوق عنده قيمة بقدر ما يساوي العبيد في السوق أما إذا كانت القيمة مرتفعة يعني وجد رقبة لكن أبا صاحبها أن يبيعها عليه إلا بثمن مرتفع أكثر بما من ثمن مثلها في السوق فإنه ينتقل إلى الصيام لأنه غير واجد لي للرقبة في هذه الحالة ويشترت أن تكون هذه القيمة فاضلة عن كفايته أي عن نفقته ونفقت من يمونه من أولاده ومن تلزمه مأونته هذه القيمة ستضائقه في نفقته أو في نفقت من يمونه فإنه لا يلزمه شراء هذه الرقبة للعذق وإنما ينتقل إلى الصيام إذا فضل عنده قيمة رقبة زائدة عن هذه الأشياء فإنه يلزمه شراء الرقبة شكر الله للشيخ إلا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسنة استماعكم ونفع أنا وياكم بما نقول ونسمع هذه في الخطام تحية من معنديس الصوت مش على الدهيشي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته