شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|159 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
24:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله رب العالمين صلى الله
وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين وليعان وذلك لعدة حكم فالعدة شرعت لعدة حكم بالغة لأن لا تختلط الأنساب وثانيا يجل حرمة العقد النكاح يجل حرمة عقد النكاح السابق يكون في هذه
العدة حريما له و الحكمة الثالثة من أجل حرمة الزوج الذي طلقها أو فارقها فتظهر الحزن عليه وعلى فراقه في هذه المدة من أجل حرمته ومطلقات متربصنا بأنفسهم ثلاثة قروا ولا يحل لهم أن
يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في ذلك يعني في العدة فأعطاه الله الفرصة كي تروى ويراجع زوجته إذا ندم على فراطها قوله تعالى
لا تدري لعلى الله يحدث بعد ذلك أمراء فهذه العدة فيها حكم عظيمة وأسرار جليلة نعم تلزم العدة كل من فارقت زوجها نعم تلزم العدة كل أمراء فارقت زوج خلابها لأن هذا قضاء الخلفة إلى أربعة
رضي الله عنهم أن كل من أرخى حجابا أو أغلق بابا على معقود عليها فإنها تجب عليها العدة لكن لكر المؤلف شروطا بهذه الخلوة أن تكون متاوعة فإن كانت مكرها فإنها لا تجب عليها العدة والشارط
الثاني أن يكون الزوج الذي خلابها عالما بوجودها معه في هذه الخلوة فإن كان لا يعلم بوجودها لكونه أعمى أو لكون المكان مظلما ولا يراها فإن هذه لا تعتبر خلوة تجب العدة وقدرته على وطئها
فإن كان فيه ما يمنع من وطئها فإنها لا تعتبر خلوة كان يكون ممسوحا ليس له ذكر ولا خصيتان فهنا الوطئ متعذر فخلوته وعدمها سوى نعم قالوا وقدرته على وطئها ولو معا ما يمنعه منهما أو من
أحدهما نعم إذا كان يقدر على وطئها خلقتا ولكن هنا كمانع يمنع حسا أو شرعا فإنها لا يمنع وجوب العدة عليها ماذا ما الوطئ ممكنا فإنها لا يمنع وجوب العدة عليها نعم قالوا ولو معا ما يمنعه
منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا منهما أي من الخلوة أو من أحدهما أي الخلوة أو هو الوطئ نعم مثال المانع الحسي يشيخ الشرعي مثال المانع الحسي كان يكون مقطوع ذكر هل يمكن أن يطا ولو كان
مقطوع ذكر نعم والمانع الشرعي المانع الشرعي كالصوم والحيظ والنفاس هذا مانع شرعي نعم ولو خلاب لا يمنع احتمال الوطئ نعم فتلزم الوطئ ولو خلابها صائمين ولو صائمين ولو حائظة أحسن الله
يليكم قال أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاب هذا هو الشيء الثاني من ما يوجب العدة والشيء الأول الخلوة بشروطها نعم الشيء الثاني من ما يوجب العدة بعد العقد فإذا وطئها ولو
بدون الخلوة فإنها تجب عليها العدة قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فدل على أنه لو مسها وجبت يعني جامعها وجبت عليها العدة نعم أو مات عنها أو مات عنها الشيء الثالث من ما يوجب العدة على
المفارقها الموت فإذا مات عنها وجبت عليها العدة سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول لقوله لعموم قوله تعالى حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ونفاسد هو ما كان فيه خلاف بين العلمة كالعقد
بدون ولي أو العقد بدون شهود هذا يسمونه عقد فاسدا نظر ليوجود الخلاف فيه من العلمة من يصححه خلاف العقد الباطل فإنه الباطل هو المجمع على بطلانه فإذا مات فإن المعقود عليها لا تعتد
للوفات العقد فالعدة لو عقد على مرأة مرتدة من غيره فإنها العقد باطل لأن المرتدة لا يجوزا يعقد عليها ما دامت في العدة من غير زوجها إذا كان يحل له نعقد عليها وإذا كانت الخطبة الصريحة
محرمة فالعقد محرم باب أولى فقال ومن فارقها حياً قبل وطئن وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو من من لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة أو طلقها قبل
الدخول فإنها لا عدة عليها وإن كان قد ينتج حملاً وإن كان قد ينتج حملاً وإن كان قد ينتج حملاً وإن كان قد ينتج حملاً الله إلكم قال رحمه الله فصل والمعتدات ست إلا وضع كل الحمل بما تصير
به فإنها لا تخرج به من العدة حتى تضع الثاني وإذا بقي فيها بعض الحمل فإنها لم تضع حملها وكذلك لو ظهر بعض الحمل فإنها لا تخرج به ذلك من العدة حتى يتكامل وضعه فإنها لا تخرج به من
العدة حتى يتبين فيه خلق الإنسان فإنها لا تخرج به من العدة إذا كان دون ذلك فإنها لا تخرج به من العدة نعم فقال إلا وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد نعم يعني يشترض في الحمل أن يكون
أن يكون ما تصير به الأمة أم ولد وهو ما يتبين فيه خلق الإنسان فإذا تبين فيه خلق الإنسان صارت به الأمة أم ولد وصارت به الحمل حمل قد خرجت يوضعه من العدة نعم فإن لم يلحقه للسغره أو
لكونه ممسوحا أولدت لدول ست ست إذا لم يلحق الحمل كذلك يشترض في الحمل الذي تخرج به من العدة أولا الشرط الأول أن يكون بما تبين فيه خلق الإنسان الشرط الثاني أن يكون المولود له من من
يولد لمفله فإن كان المولود له لا يولد لمفله فإن لم يلحقه للسغره أو لكونه ممسوحا فإنه لا يلحقه به ما ولدته المعقود عليها له أولدت لدون ستة أشهر من ذو نكاحها أولدته لأقل من ستة أشهر
من بداية النكاح وعاش فإن عاش فإنه لا يكون له لأننا نقطع أن هذا قبل العقد أما إذا لم يعش فهذا إذا تبين فيه خلق الإنسان خرجت به من العدة قال لم تنقضي به وعكثر مدة الحمل أربع سنين
أكثر ما يبقى الحمل في بطني أمه أربع سنين لأن هذا أكثر ما وجد من الوقائع فيحكم به فإن ولدته ليكثر من أربع سنين من ذو عقده عليها فإنه لا يلحق به أقل مدة الحمل ستة أشهر وقالبها تسعة
أشهر لأن الحمل يطلب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الوديود والولود فإن مكافر بكم الأمم يوم القيامة الحمل مطروب ولا يجوز للإنسان أن يفر من الحمل بل عليها أن يطلب الحمل
والإنجاب والذرية لأن هذا من ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مصالح للوالدين وللأمه عموما فلا يجوز جهاز الحمل إلا في أحوال محدودة الحالة العولة ما لكره هنا على خلاف فيه لكن
ما لكره هنا أنه يباح القاء النطفة قبل الأربعين يعني ما دامت منياً قبل أن تتحول إلى دم إلى علقة يجوز إلقاءها بدواء مباح فصار يجوز إلقاء النطفة بشرطين أولاً يكون ذلك قبل الأربعين
وثانياً أن يكون ذلك بدواء مباح لا بدواء محافظ وهذا فيه نظر لكن ذكره هنا أنه يجوز الحالة الثانية إذا خيف على أمه إذا كان بقاء الحمل في بطنها يؤدي إلى وفاتها في هذه الحالة يجوز
الإجهاز إبقاء على حيات أمه وفيما عدأتين الحالتين لا يجوز إجهاز الحمل بحال لا من أجل منع الحمل نهائياً ولا من أجل كراهت كثرة الأولاد كما يقوله ضعاف الإيمان وكما يمليه الكفار على
المسلمين من وجوب تحديد النسل خوفاً من الفقر وما الذي يدريك أن هؤلاء الأولاد أنهم كلهم يصلحون أو كلهم يبقون أو كلهم يصحون ولا يكون فيهم آفات؟
ما الذي يدريك؟
الله أعلم بذلك فكفرت الأولاد أحسن؟
نعم من حيث المبدأ قبل إسقاط الحمل ما نقول الحمل بالدواء المباحة هذا؟
ما يدخل في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل؟
هل يطع من قال أن آداع الحمل ليس خوفاً من الفقر؟
ألا يرهقه يزعم أنه يرهق التربية الأولاد ومتابعاتهم ومدارسهم لا بد من صبر، لا بد من صبر والعاقبة أحسن الأولاد هؤلاء يكبرون ويصلحون وينفعون يصبر على ما يلحقه من المشقه الله جل وعلا
يقول وقل رب يرحمهما كما رب يعاني صغيرة أدل على أن التربية أنها شاقه وأن الولد يتذكرها فيما بعد فيحسن إلى والده ولا شك ما صار حق الولدين عظيماً على الولد إلا لما يلحقاني به من
المشقه وحمله وفي صاله ووهنا على وهن حملته أمه كرهن ووضعته كرهن وفي صاله في عامين ففيه مشقه بلا شك ولكن العواقب حميدة والمصلحة أرجح من المفسده والمشقه نعم وإذا كان عند الشهوة ولا
يخاف على نفسه من الفتنة فاستحب له الزواج من أجل الإنجاب ومن أجل المصلح الزواج مطلوب وإنها عن التبتل نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل فقال
إذن القصد إلى معنى الحمل باطل شرعاً إلا لعدر شرعي صحيح صوت عبد الله عليه والحربي حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته