شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|160 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
31:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين وصحابه وصحابه وصحابه والذين يتوفون منكم
ويذارون أزواج يتربصنا بأمفسهن أربعة أشهر وعشراء وهذه الآية ناسخة للآية التي بعدها ويقوله تعالى بسم الله الرحيم وصحابه وصحابه وصحابه وصحابه وإنما التفصيل في المفارقة في الحياة فإنها
تعتد نطلقها لقوله تعالى في الإماء فإذا وحصنا فعلينا نصف ما على المحسناتي من العذاب فالأمه على النصف من الحراه في العدة وغيرها نا فإما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت وبتدأت عدة وفاح
منذ معت إذا مات إذا مات هذا من تداخل العدة نعم إذا مات عن مطلقة إذا مات الزوج عن مطلقته نظرنا فإن كان الطلاق بائنا فإنها تستمر في عدة طلاق أما إن كان الطلاق رجعيا يعني لزوجها الرجع
عليها فإنها تبدأ عدة الوفات وتلغوا عدة الطلاق لأنها زوجة لأنها زوجة وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل أما إن كان متهما بقصد حرمانها ينطلقها في حال مرض الموت فإنها تكون مثل
الرجعية تبدأ عدة الوفات وترف منه تعتد من أبانها في مرض موت الأطول من عدة وفات وطلاق أما إذا كانت لا تحيظ منتظمة ولا تتأخر فإنها تعتد بثلاث حيظ وهي أقل من عدة الوفات أو ذمية لأنه لا
مراسل لهم فاستمران على عدة الطلاق لأنه لا مراسل لهم وليس متهما في حقهما فاعتدان عدة الطلاق نعم أو طلقها في مرض موته بطلبها هي فإنها تعتد عدة الطلاق لأنه ليس متهما بقصد حرمانها
لأنها هي التي تسببت الطلاق نعم
ثم ما تقبل قرعه يعتد كل منهم سوى حامل الأطول منهم نعم إذا طلق إحدى نسائي عنده نسى أربع أو ثلاث أو ثنتين طلق إحداهنا ولم يغيّن ما تقبل أن يغيّن من هي المطلقة نعم أو طلق إحدى نسائيه
معينة ولكنه نسيها قبل القرعاه فإنها تبقى مبهام حين إذن فإن نساءه يعتدد كلههم أطول من عدة الوفات أو عدة الطلاق لأن هذا هو الأحوط لأن كل منهنا يحتمل أنها متلقة ويحمل ويحتمل أنها
متوفّن عن مباشر فإنها يأخذنا الأطول منهم لأن هذا هو الذي تبرأ به الزمّة نعم يعني الحيّب الذي تحييظ فعدّتها ثلاث حيّب قوله تعالى والمطلقات يتربّصنا بأنفسهن ثلاثة قروع والقروع هي
الحيّب فتعتد بثلاث حيّاب نعم قال أن حائل ذات الأقراء وهي الحيّب المفارقة في الحياة مفارقة في الحياة تم المفارقة بالموت فعدّتها أربعة أشهر عشرة أيام كما سبق نعم فعدّتها إن كانت حرّة
أو مبعّظة ثلاثة قروع إن كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربّصنا بأنفسهن ثلاثة قروع وهذه الحرائر وكذلك المبعّظة التي بعضها حر و بعضها رقيق تغليبا لجانب الحرّية تعتد بثلاث حيّاب نعم قال
فعدّتها إن كانت حرّة أو مبعّظة ثلاثة قروع إن كاملة والإلا إن كانت أمه عدة وقرآني يعني حيّظة تاني لأن الحيّظة لا تتبعّظ هي على النص من الحرّة فكانت تقدير أنها تعتد بحيّظة ونصف حيّظة
ولكن الحيّظة لا تتبعّظ يجبر الكسر وتصير حيّظتين نعم الرابع من الوعي المعتدّث من فارقها في حال الحياة ولكنها ليست من ذوات الحيّظ ليست من ذوات القروع وهي الآيسة التي بلغت سنة الإياس
أو الكبيرة أو الصغيرة التي لم تبلو الحيّظ فهذه عدةها بالأشهر بقوله سبحانه والله إيّا إسنة من المحيّظ من نسائكم إنيرتبتم فعدة هنّ ثلاثة أشهر والله لم يحيّظنا أول الآيسة هو آخرها
الصغيرة التي لم تبلغ سنة الحيّظ فتعتد بالأشهر ثلاثة أشهر بدل ثلاث حيّظ نعم شهريني لأنها على النص من الحرة وكان القياس أن يكون شهر نصف لكن لا يتبعوا فيكون لها شهراني ومبعضة بالحساب
ويجبر الكسر نعم فتعتد حرة ثلاثة أشهر وعمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر أما إذا كان بعضها حر وبعضها رقير فإنها تعتدوا بالحساب من ثلاثة الأشهر بحسب ما فيها من الحرية والرق يحسب
نصيبها بالحرية من الأشهر ونصيبها من الأشهر بالرق ويجمل تعتدوا به نعم فعضتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وإنها يحتمل أنها حامل ويحتمل أنها غير حامل فإن كانت حاملا فعدة ووضع
الحامل وإن كانت غير حامل فعدةها ثلاثة أشهر فنجمع بين الأمرين نجمع بين احتمال الحمل واحتمال عدم الحمل والحمل غالب مدته كما سبق تسعة وأشهر وإنها يحتمل أنها حامل ويحتمل أنها غير حامل
فنعملها بالاحتمالين وعدة منبلغة ولمتحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدئة ثلاثة أشهر بيان واعيها المستحاضة التي ليس لها عادة المستحاضة التي لها عادة ونسيتها
ونسيت عادتها المستحاضة التي ليس لها عادة بأن كانت مبتدئة هذه تعتد بثلاثة أشهر لأنها ليست من لوات الحيل فتلحق بلوات الأشهر وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاعه فلا تزال في عدة حتى يعود
الحيض فتعتد به أو تبلغ سنة الإياس فتعتد عدةه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سنة الإياس فتبقى ترجو أنه ينزل عليها الحيل فتعتد به لأنها من دوات الحيل فإذا بلغت سنة
الإياس وقال السادسة إمراءة المفقود وإن كان غالبه السلامة فهذا ينظر إلى تمام تسعين سنة من دولد ثم يحكم بموته وإن كان غالبه السلامة فإنها تنتظر إلى تسعين سنة من دولد فإذا مرضت تسعين
سنة ولم يأتي حكمنا بموت لأن الغالب أنه لا يتجاوز التسعين الغالب أن الإنسان لا يتجاوز التسعين والذين يتجاوزون التسعين يكون هذا الأمر نادرا فلا عبرة بالنادر فيخكم بموته من تمام عمره
تسعين سنة من دولد وقال وآمة كحرة في التربص نعم يجب على الزوجة الأمهة العدة أن تتربص لأنها زوجة تدخل في عموم الزوجات نعم يبدو أنها يريد تربص المفقود مدة اللذي غالبه الهلاك أو اللذي
غالبه السلامة ثم تعتد عدة الوفات عدة الأمه للوفات يعني في التربص يعني انتظار المفقود نعم أنا وآمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة كامة في التربص يعني ما تنقص عن الحرة في
أنها تنتظر 4 سنين إن كان غالبه الهلاك أو تمام تسعين سنة وغالبه السلامة ثم بعد ذلك ترجع إلى الأصل فيها وهي أنها على النص من الحرة تعتد نصف عدة الحرة 4 شهران وعشر وخمسة أيام إذا
حكمنا بموت المفقود في الحالتين وعتدت امرأته عدة الوفات ثم تزوجت بعد الخروج من العدة وإن تزوجت فقدما الأول قبل وطي الثاني فهي للأول بعده للثاني لأنه اعترضه نكاح آخر بناء على الضاهر
وقال بعده له اخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد فهذا العقد الثاني في هذه الحالة مبنية على الإجازة إذا لم يجزه ترجع زوجته بالعقد الأول وإذا لم
يجزه إذا أجازه فإنه يصح وتكون زوجة للثاني فإذا أجازه العقد الثاني وصارت زوجة للثاني فإنه يرجع بالمهر الذي أعطاها على الزوج الثاني ويرجع الثاني على الثاني بما أخذه الأول منها لأنها
غرته بذلك فالفصل ومن ما تزوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإلا تحدد هذا بيان الابتداء العدة العدة من ابتداء الفراق بموت أو طلاق وليس العدة تبدأ بالعلم بعلم الزوجة أن زوجها
مات أو طلقها لا عبرت بذلك فلو هرضنا أنها ما علمت أن زوجها متوفى إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها ستزوج في الحال لأنها تدت ولو لم تدري ولو لم تدري وكذلك لو حاضت ثلاث حياب ثم علمت
أن زوجها طلقها قبل الحيضة الأولى فإنها تكون حصلت العدة فتتزوج في الحال إذا فمن ما تزوجها لا يلزم إخبارها مباشرة لأجل تحقيق الأدة تبدأ بالطبع ليلزم إخبارها ليجل تلتزم بيحكام عدة
ولحداد لكن لو ما علم ما علم بيوغى الزوجة إلا بعدان مضت عشرة أربعة أشهر وعشرة أيام فأكثر ومن ما تزوجها الغائب أو طلقها؟
وعدة موطوئة بشبهة أو زينا أو بعقد فاصد كمطلقة؟
وإن وطئة معتدة بشبهة أو نكاح فاصد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم عتدة للثاني وإن وطئة معتدة بشبهة أو نكاح فاصد فرق بينهما وإن وطئة معتدة بشبهة أو
نكاح فاصد فاصد أي لمن تحل له أي للزوج الثاني بعقد ولا يبني على العقد الأول لأنه باطل، نعم تحل له بعقد بعد انقضائل عدةين نعم وإن تزوجت في عدةها لم تنقط حتى يدخل بها مجرد العقد لا
يقطع العدة حتى يدخل بها الزوج الثاني فإذا فرقها بنت على عدةها من الأول ثم تعتد للثاني ومن وطئ أم عتدةه البائن بشبهة استعنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى نعم وإن نكاح من
أبانها في عدةها ثم طلقها قبل الدخول بها بانت
ثم طلقها قبل الدخول، هذا في إذا كان النكاح صحيحاً إذا كانت بينونتها صغرة إذا كانت بينونتها صغرة فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد وهي في العدة وإن أن نكاح من أبانها في عدةها ثم طلقها
قبل الدخول بها بانت
ثم طلقها قبل أن تمسوهنا فما لكم عليها من عدة تعتدونها فيدخل في عموم الآية ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته