شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|161 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
31:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدر ثمائة وواحد وستون ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وعضوا إيه هيئة كبار
العلماء وعضوا اللجلة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركة فيكم في كتاب العدد في آخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يلزم
الإحداد مدة العدة كل متوفن عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمه أو غير مكالفة اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد فمن
أحكام عدة الوفات الإحداد ومعناه أن تجتنب المعتد من وفات كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغبه النظر إليها والتحسين والطيب وغير ذلك من أنواع التجمل لأنها في عدة من وفات وإذا تجملت أو تزينت
أو تطيبت فإن ذلك يطمع فيها الخطاب وهي في عدة تطول إلى أربعة أشر وعشرة أيام فتتجنب الوسائل التي قد توقع في الحرام نعم وكما ذكرنا الإحداد هو تجنب الزينة والحكمة فيه من ناحية أولا
أنها تظهر بالالك الحزن على زوجها والناحية الثانية أنها تتجنب ما يغري الرجال بها وهي في عدة كل متوفن عنها زوجها في نكاح صحيح يخرج ذلك النكاح غير الصحيح فإنها النكاح غير الصحيح ليس
فيه عدة ليس فيه عدة وفات ليس فيه عدة وفات وإنما عدة الوفات على النكاح الصحيح المستوفي لشروطه واركانه هذا معنى قوله كل زوجه يعني سواء كانت صغيرة أو كبيرة سواء كانت مسلمة أو الذمية
وسواء كانت مكلفة أو غير مكلف نعم يباح الأحداث في عدة الطلاق البائن يباح الطلاق إباحة لا يستحب وإنما يباح إذا أرادت ذلك من تأمن هي معتدة من طلاق بائن من حي فإنها يباح لها أن تتجنب
الزينة وما تتجنبه المتوفة عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدى على ميت إلا الزوجة أربعة أشهر وعشراء نعم ولا موطوئة بشبهة أو زنة فأسد أو باطل
أو نكاح فاسد أو زنة أو نكاح فاسد أو ملك يمين عندما يريد الزوجها أن أن يبيعها فلا بد أن يستبرئها بحيضة ولا يلزمها الإحداد في هذا الاستفرار نعم والإحداد جتناب ما يدعو إلى جماعها
ويرغبوا أعيد العبارة الإحداد؟
نعم هذه والإحداد جتناب ما يلزمها قبلها قال ولا يجب على رجعية وموطوئة بشبها أو زنة نعم أو في نكاح فاسد أو باطل نعم أو ملك يمين نعم وما يدعو إلى جماعها ويرغبوا في النظري إليها فتتجنب
كل ما يسبب ذلك من الزينة الزينة سواء كانت الزينة في الثياب أو الزينة بالحلي أو الزينة بالبدن بالأصبار ونحوها فتتجنب الزينة بأنواعها الثلاثة بالثياب أو بالحلي أو في البدن وذلك
بالخضاب والحنة والكحل وغير ذلك نعم وكذلك ستجنب الطيب فلا تتطيب المعتده من الوفات تسجنب الطيب بأنواعه نعم يباح لها أنتداوية عينيها بما ليس بكحل أسود يجوز لها أنتداوية عينها بالكحل
الأبيض أو بالتوتية أو بغير ذلك من أنواع الأدوية لأن هذا ليس فيه زينة وأنها تلبس النقاب فإن المحدة تتجنب النقاب لأنه نوع من الزينة لأنه يبدع عينيها ويكون في ذلك الفات نظر إليها
وعنها تداوية عينيها بالكحل الأبيض أو بالتوتية وغير ذلك من الأدوية التي تستعمل في العين لأنه لازينة فيه إذا كان من عادتها ليبس الأبيض فلا تمنع من ليبسه وإن كان له منظر حسن لأن هذا
ليس من التزيين وإن ما هو طبيعة الثوب هكذا طبيعة الثوب كالبريسة من الأبيض فإن منظره جميل لكن ليس جماله مصنوعا فهو مطرزا به وإنما طبيعته هكذا فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث
شأت لا يجوز لها أن تنتقل من البيت أو تخرج منه في أثناء العدة إلا إذا كان خروجها بغير اختيارها كان أخرجت منه البيت مستأجر واخرجها صاحبه منه فإن تنتقلت حيث شأت إذا تحولت فإن تنتقل
حيث شأت من البيت حيث شأت من بيوت البلد لا يقال لها أن تمكث في بيت معين وإنما تختار معي ونسيبها من البيوت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا هذا استثنى من قوله إنها تلبث في البيت ولا
تخرج إلا لحاجتها إذا كان لها حاجة كان تكون تبيع وتشتري تتعيش من ذلك فإنها تخرج بالنهار تبيع وتشتري وترجع في الليل إلى بيتها أو تكون موظفة مدرسة تكون مدرسة أو طالبة تكمل ودراستها
إنها تخرج في النهار فقط فخروجها إذن يجوز لها بشرطين الشرط الأول أن يكون خروجها لحاجة ثانياً أن يكون ذلك في النهار وإنها تبقى في البيت ولا تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن
لأزواج الشهد أن يبقى في البيوت وأن يخرجنا في النهار ويجتمعنا لأن بعضهم بعضاً ثم في الليل يرجعنا إلى بيتهم خروجها وإنطالت مدةه بقدر الحاجة وإذنه صلى الله عليه وسلم لزوجات الشهداء
لحاجة إيناس بعضهم نبعاً هل تركت الإحداد أثمة وتمت عدةها بموضي زمانها؟
أولاً أنها لم تبلغها وفات زوجها إلا بعد أن مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام فتكون قد خرجت من العدة ويسقط عنها الإحداد في هذه الحالة أولاً أن محدة بأنهم يقولون إلا تصعد للصطح ولا ترى
القمر ولا تكلموا أحداً ولا تخرج إلى ساحة البيت ولا غير ذلك كل هذا من كلام الجهال ولا أن تكلم للحاجة ولا أن ترد السلام إذا سلم عليها أحد أولاً أن تصعد للصطح ولا أن ترتسل وتتنظف ولا
أن تغير ملابسها إذا رأيتوا غير جاد تتركوا وإن رأيتوا جاداً ولا حاجة تكلموا أولاً أن تتركوا وإن رأيتوا غير جاداً ولا أن تتركوا وإن رأيتوا غير جاداً إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يبتغاوراء ذلك فأولئك هم العادون فالوطء بملك اليمين أباحه الله سبحانه وتعالى وملك اليمين أقوى من العقد أباحه الله سبحانه وتعالى إذا ملك أمتاً يوطأ مثلها
من صغير وذكر وضدهما حارم عليه وطأها ومقدماته قبل استبراعها إذا ملك أمتاً فإنه لا يطأها بمجرد أنه ملكها حتى يستبر أرحمها سواء ملكها بشرة أو ملكها بهبة أو ملكها بالسبي أو ملكها من
صغير درجة عليه من شخص صغير أو من كبير فإنه لا بد من استفرائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة خشية أن يكون قد
تسرابها أحد قبل أن تصل إليه فأيكون في بطنها حمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فتختلط الأنساب بهذا الشيء فإذا ملكها فإنه لا
يتسرع بالتسريبها حتى يستبر أها وذلك بأن تحيض حيضة حتى يعلم أن رحمها خالم من الحمل حتى ولو ملكها من مرأة فإنه لا يطاوها حتى يستبر أها والأئسة والصغيرة بمضي شهر أما إذا كانت آيسة من
الحيض أو صغيرة لم تحض فإنها وملكها فإنه يستبرأها بمضي شهر
إذن يكون إذا ملك أمة فلها ثلاث حالات مع حالها الأولى أن تكون حاملاً فاستبرأها بوضع الحمل الحالة الثانية أن لا تكون حاملاً ولكنها تحيض استبرأها بمضي حيضة الحالة الثالثة أن لا تكون
حاملاً ولا ذات حيض آلي تستبرأ بمضي شهر من ملكه لها نعم لذا كانت الآية ولا إيسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر ولا إي لم يحض فجعل الأشهر بدل الحيض المؤلف ورحمه
الله تعالى كتاب الرضاع نعم الرضاع مصفدي الرضاع مصفدي مصلباً من الثدي هذا هو الرضاع نعم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسد هذا لفظ حديث انجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسد وفي رواية تحرم الرضاع ما تحرمه الولادة والرضاع هم حرمه بالكتاب والسنة ولا الإجماع أما الكتاب ففي قوله تعالى وأمهاتكم اللات أرضعنكم واخواتكم من
الرضاع لما ذكر المحرمات المكاح ذكر منهنا والأمهات المرضعات والاخوات من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم عمما وقال تحرم الرضاع ما تحرم الولادة نعم والمحرم خمس رضاعات في الحولين
يشترت في الرضاع المحرم شرطان الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات يعني خمس مصات أي سبب من الأسباب ثم يعود إليه فإذا عاد إليه ومصه مصة ثانية فرضعة ثانية وهكذا إلى أن يكمل خمسة سواء كانت
هذه الرضاعات في مجلس واحد أو في عدة مجالس فإذا تكاملت الخمس المصات كل مصة يمص اللبن من الثدي فإنه قد تكامل النصاب وذلك لحديث عايش رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد صلى الله
عليه وسلم عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخ ذلك بخمس رضاعات معلومات يحرمنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وفي الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا
الإملاجتان فلا بد من الخمس بدليل هذا الحديث عن عايش رضي الله عنها هذا الشرط مع الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحوليني يقوله تعالى والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كامليني لمن أراد
أن يتم الرضاع وليقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فقوله وكان قبل الفطام يدل على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحوليني فلو رضع بعد الفطام أو رضع وهو
كبير فإنه لا يحرم عند جماهير أهل العلم لأنه اختل الشرط وهو أن يكون الرضاع في الحوليني والموطوعة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم وكذلك الصعود وهو ما يوضع في الأنف من الحليب
ثم يذهب إلى جوفه إلى حلقه هذا الصعود وكانوا يعملونه مع الصغار للعلاج فإذا فعلوه معه فهذه تعتبر رضعة إذا تكرر صار خمس رضاعات وكذلك الواجور وهو وضع الحليب في فم الطفل وليذهب إلى حلقه
من غير اختيار الطفل وليوضع في فمه إذا كان لا يميل للرضاع فإنهم يضعون الواجور في حلقه لأن لا يموت من أجل أن يتعيش بالحليب ولم يريده لأجل أن يترى أن يتغذبه أي اعتبر هذا مثل الرضاع
هذا معنى الصعود والواجور والبن الميتة والبن المرأة الميتة لو جاء لمرأة ميتة وفيها لبن ورضع من سديها فإن هذا الرضاع يكون محرما لأنه يتغذبه نعم وكذلك لبن الموطوء بشوبها إذا ثابت لها
لبن بسبب الوط ورضع منه طفل فإنه يعتبر محرما نعم ويكون محرما بالنسبة لهذه صاحبة اللبن ومن وطيها بشوبها نعم فهذا يعتبر فاسدا ولا يعتبر باطلا يعتبر فاسدا لأن العلماء مختلفون فيه فمنهم
من يصححه فهذا يحرم لو أنه عقد عليها عقدا فاسدا ووطيها وثاب منها لبن ورضع من طفل فإن هذا الرضاع يحرم يحرم هذا العقد الفاسد نعم نعم ورضع منه طفل فإنه يكون ابن لها ولا يكون ابن للزاني
نعم نعم كل في هذه الصور كلها الرضاع محرم نعم تقرب به من الشرح والبيان وشكرا لكم لحسن استماعكم هذه تحية من معنديس الصوت عبد الله عليه فالحربي حتى نلقاكم شاء الله نستودعكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته