شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|163 من 194|كتاب النفقات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
25:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار
المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوا يهيئة كبار العلماء وعضوا لجلة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحبوا بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح رحمه الله تعالى كتاب
النفقات فقدم معنا من فضيلتكم بيان ذلك وشرح لبعضه وسبق قوله يلزم الزوج نفقات زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحاله ما عند التنازع ذكرتم ان احوال الزوجين
اربعة فليتكم تعودون بالبيان ليكم منطلقا لحلقتنا هذه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين عند تقدير الحاكم وهو القابي لنفقت الزوجه فإنه ينظر في احوال الزوجين غنى
وفقرا ولهم اربع حالات لهم اربع حالات حالة الاولى ان يكون غنيين غنية تحت غني حالة الثانية ان يكون فقيرين فقيره تحت فقير الحالة الثالثة ان يكون متوسطين بين الغنى والفقر الحالة
الرابعة ان يكون مختلفين احدهم غني والاخر فقير او احدهم متوسط والاخر فقير نعم فيفرض للموسيرة تحت الموسر قدر كثايتها من ارفع خبز البلد وعدمه من ارفع خبز البلد وعدمه ولحمم بحسب العادة
الموسيرين إن كانت العادة انهم يأكلون اللحم في كل يسبوع فيفرض لها كل سوعة او كل شهر يفرض لها كل شهر ويفرض لها من جيد اللبس بمثلهما من غنية تحت غني نعم ويزار ومخده نعم والجلوس حصير
جيد وكذلك الفرش في البيت يفرض لها حصير جيدا وحصير المراد به الفراش الذي يصنع من الخوس او من الصوف او من القصب نعم حصير جيد وزلي وما يصنع من الصوف والزلي ما يصنع الفراش الذي يصنع من
الصوف وهذا أجود الانواع نعم تقريبا نعم ويلفقيره تحت الفقير هل الحال هذا الثاني من ادنا خبز البلد وعدم يلايمها نعم يفرض للفقيره تحت الفقير من ادنا خبز البلد لأن الفقير يأكل من من
ادنا الطعام من ادنا خبز البلد وعدمه المناسب له من زيث ونحوه نعم وما يلبس مثلها ويجلس عليه وما يلبس مثلها من الفقيره تحت الفقير من الملابس وما يجلس عليه من الحصر نعم من ما يليق
بالفقراء نعم ولمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بينها الحالة الثالثة والرابعه المتوسطة مع المتوسط والمختلفين كالفقيره تحت الغنيه او الغنيه تحت الفقير الحالة الثالثة
والرابعه يفرض المتوسط بين الطبقة العليا والطبقة السفلى نعم وعليه مؤونة نظافة زوجته ويعزمه مؤونة نظافة الخادم من احضار الماء وحضار المنظفات البدنية نعم لأن هذا حاجة ضرورية نعم مؤونة
نظافة زوجه دون خادمها من احضار الماء وإحضار مواد التنظيف للجسم هل يلزمه لزوجته؟
أما خادمها يلزم أنه يقيم لخادم إذا كان مثلها يخدم لكن لا يلزمه مؤونة الخادم لأنه مؤونة نظافة زوجه هذا يقصد لأجل استمتاع لا يلزم زوجه دواء زوجته إذا راد أن يتبرع لها ويحسن لها فهذا
من حسن العشره نعم قال رحمه الله فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسواتها وسكناها كزوجه ولا قسم لها هذا في نفقة المطلقة المطلقة هالبائن ليس لها نفقة مطلقة هالبائن بينونة كبرى أو صغرى
بطلاق أو فسخ ليس لها نفقة أما الرجعية فلها النفقة مثل الزوجه لأنها مادامة في العدة فهي زوجه وله رجعتها نعم قال ولا قسم لها ولا قسم للرجعية لا يلزموا أن نقسم لها نعم والبائن بفسخ أو
طلاق لها ذلك إن كانت حاملة بينونة كبرى أو صغرى بفسق أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فيمفق عليها لأجل الحمل قوله تعالى إذا كان هذا في المرضعات إنه مثل هو في الحوامل ومن حوزة
ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حجة نفخ بلا إذنه أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو أنها دخلت في واجب أو جبت على نفسها فليس لها على زوجها نفقة لأنه لا يتمكن منها في هذه الحالة
أو صامت عن كفارة أو عن قبائر مضانة مع ساعة وقته أو عن قبائر مضانة مع ساعة وقته لكن وقته هو السعمابين الرمضانين فإذا بادرت بالقضاء بدون إذن زوجها فليس لها نفقة عليه لأنه لا يتمكن
منها وهي الصائمة أما إذا ضاق الوقت ولم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها تصوم ووجوبا ولا يستطيع ذلك في حقها على الزوج لأن هذا صار مثل الصلاة ومثل صيام رمضان واجب بأصل
الشرع ووقته مضيق فلا يستطيع النفقة عن زوجها أو لأنه كان يصوم أكثر than يصوم في شعبان فهي تخير ذلك؟
لا لأنه إذا لم يبقى على رمضان إلا قدر الأيام التي عليها المراه فإنه يتعين عليها الصيام لأنها سافرة لحاجتها لا لحاجتها فهي تسقط نفقة عليها لأنه لا يتمكن منها أو سوم كفارة أو سوم قضا
ووقته موسع فالثا إذا سافرت لحاجتها لأن المال انتقل إلى الورثة وهي لا تجب نفقتها على الورثة إنما تجب نفقتها على الزوج في حياته إذا ما تنتقل ماله إلى الورثة وليس لها حق على الورثة
فيكون تكون نفقتها في نصيبها هي وعرفنا مقدار النفقة بحسب أحوال الزوجيني إن إتصطلحوا على أن تأخذ نفقة السنة أو نفقة الشهر دفعة واحدة فلا بس بذلك وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن يعطيها
نفقة كل يوم في أوله وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن تأخذ نفقة الشهر دفعة واحدة فلا بس بذلك وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن تأخذ نفقة الشهر دفعة واحدة وإذا لم يتفقوا فإنه يلزمه أن تأخذ
نفقة أو كان هو من من يطع ومثله أو من من لا يطع مثله أو هو لم يتسلمها ولكنها هي تهيات وبدلت نفسها فإنها تستحق نفقة لأن تأخر التسليم جاء من قباله هو فلا يستطع الحق عليه أحد العبارة
قال ومن تسلم زوجته أو بدلت نفسها ومثلها يوطع وجبت نفقةها مثلها يوطع لأن النفقة في مقابل الوطع فإذا كان مثلها لا يوطع إن كانت صغيرة أو كان فيها ما يمنع الوطع فإنه لا نفقة لها عليه
لأن النفقة في مقابل الاستمتاع والاستمتاع غير موجود نعم في الصغيرة ونحوها نعم قال ومثلها يوطع وجبت نفقتها ولو مع الصغار زوج مع صغار زوج ومرضه وجبه ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها
الحال فإنه يسلم صداقها الحال أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضيت بتاجيله نعم فإن سلمت نفسها طوعة ثم أرادت المنعة لم تملكه نعم إذا سلمت نفسها وهي لم تقبض
صداقها الحال ثم أرادت الامتناع حتى تقبضه فإنها لا تملك ذلك نعم وإذا أعسر بنفقت القوة أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح سبق لنا أنه يجب عليه أن إنفاق عليها بالقوة والكسوة
والمسكن فإذا أعسر بهذه الثلاثة أو بباضها فإن لها الفسخ أن ترفع أمرها إلى الحاكم ينظر في ذلك وإذا لم ترده فإنه يجال عنه الضرر نعم فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله
وستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم كذلك من ما يسوق لها الفسخ ده غاب ولم يدع لها نفقة أما إن غاب قد ترك لها نفقة ليس لها الفسخ أو غاب ولم يترك لها نفقة ولكن له مال تقدر على أن
تأخذ نفقتها منه فليس لها الفسخ أيضا عدم المسور أما إذا غاب ولم يدع نفقة ولم تتمكن من نخذ نفقتها من ماله فلها الفسخ بإذن الحاكم بأن ترفع أمرها إلى الحاكم فيفسخها بطلب ذلك ليجالة
الضرر عنها نعم قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم إذا نحتاج إلى النفقة مطلقة فلقوله تعالى في الوالدين و بالوالدين إحسانه ومن أعظم الإحسان إليهما الإنفاق علي
عليهما وليقوله تعالى في الولد وعلى المولود له رزقهن وكسواتهن بالمعروف يعني المرضعات نعم فدهذا الدليل على وجوب النفقة الولد على والده النوع الثاني القريب الذي يريثه بفرضا أو تعصيب
وهو محتاج ليس عنده شيء فيجب عليه الإنفاق عليه نعم قال باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم نعم المماليك المراد بهم الأريق والبهائم معروف كد الدواب التي يملكها من دواة الأرواح فإن
لها نفقة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ندع تفصيل هذا الكتاب وشرحه لليقائن القادم إشعالله وتعالى خوتنا مستمعين والكرام إلا هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في
اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخ إنه ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسنة استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته