شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|164 من 194|كتاب النفقات|باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم|الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وضارك فيكم موالف رحمه الله تعالى باب نفقت الأقارب والمماليك والبهائم نعم لما فرغ الموالف رحمه الله من بيان نفقت الصنف الأول وهنا الزوجات وما فيها من تفاصيل
انتقل إلى القسم الثاني من من تجب نفقتهم وهما الأقارب جمع قريب نعم صنف الأول نعم حتى ذو الأرحام منهم نعم حتى ذو الأرحام منهم كأولاد البنات كأولاد البنات فإنهم من ذو الأرحام نعم حجبه
معسر أو لا نعم سواء حجبه المعسر عن الإرش يعني يشترط في نفقت القريب شروط نعم يشترط في نفقت القريب على قريبه شروط الشرط الأول أن يكون المنفق وارفاً فإن لم يكن وارف الله بفرض ولا
تعصيب لا تجب نفقته عليه ولو كان من أقاربه الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيراً لا يجد شيئاً أما إذا كان المنفق عليه يجد ما يغنيه فإنه لا تجب نفقته على قريبه لعدم السبب الشرط
الثالث وإذا كان المنفق لديه ما يفضل عن نفقته ونفقته من تلزمهم أو نتهم فإذا توفرت هذه الشرط وجبت نفقت القريب على قريبه فدل على أنه يجب على القريب الوارث أن ينفق على قريبه المحتاج
إذا كان يرثه بلو معت بفرض أو تعصيب نعم تجب نفقت القريب سواءً كان محجوباً عن ميراثه أو غير محجوب مثال ذلك مله أب وجد معسيران فإنه تجب عليه نفقته ولو كان محجوباً عن الجد بوجود الأب
نعم هذا في عمودي النسب ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم نعم هذا هو نفقت القريب وضابطه كل من يرثه الغني كل من يرثه الغني من أقاربه المحتاجين بفرض أو تعصيب نعم لا برحم لا من يرثه
برحم فمثلاً الخال لا تجب عليه نفقت ابن أخته الخال لا تجب عليه نفقت ابن أخته نعم سواءً ورثه الآخر سواءً ورثه الآخر يعني الفقير يرث الغني أو لا كعمته فالعمة لا ترث من ابن أخيها بفرض
ولا تعصيب نعم وكي أخ هذا يرثه الآخر لأن الأخوان يتوارسان الأخوان غني وفقير يتوارسان أما العمة فهي لا ترث ابن أخيها وكذلك العتيق العتيق يرثه معتقه وهو لا يرث من معتقه هتجب نفقته نعم
بمعروف مع فقدر من تجب له نعم بمعروف يعني تكون النفقة نعم بمعروف مع فقر من تجب له نعم وعجزه عن تكسب مع فقره يكون عاجزاً عن التكسب أما إذا كان فقيراً ويقدر على التكسب وهناك مجال
للتكسب فإنه لا تجب نفقته على قريب لأن الفقير يؤمر بقلب الرزق وبالتكسب والاستغنى عن الناس لكن إذا كان فقيراً وعاجزاً عن التكسب ببدنه أو عاجزاً عن التكسب لعادة موجود أعمال أو قرص
للكسب حين يجب على قريبه أن ينفق عليه بقدر الحاجة ونفقته من تلزمه مأونتهم من أولاده وزوجته ورقيقه مملكه لأن المملك يقدم أنه محبوس عنده نعم فإذا فضل الشيء عن نفقته ونفقت من تلزمه
مأونتهم فإنه ينفق منه على قريبه المحتاج نعم يوم هو ليلته إذا فضل لا إذا كان الفاضل هذا عن يومه وليلة أما إذا كان الذي عنده لا يكفيه إلا ليومه وليلته فلا يجب عليه شيء نعم ويلزمه إذا
كان أيضاً فاضلاً عن كسوته فاضلاً عن كسوته وسكناه إذا توافر عنده هذه الأشياء وفضل شيء فإنه ينفق منه على أقاربه المحتاجين نعم نعم وثمان ملك نعم وآلة صنعة نعم ومن له وارث غير أبن
فنفقته عليهم على قريبه إذا كان إذا كان له وارث غير الأب أما الأب فا ينفق عليه سواءً كان يرثه أو لا يرثه أما إذا كان له فقراء إذا كان له فقراء وهو يرثهم لو ماته له أقارب فقراء يرثهم
لو ماته بفرض أو تعصيب فإن كان ينفرد بالإرث وإن كان له نصيب من الإرث وليس يرث كل ما خلفوه لو ماته فإنه يجب عليه من النفقه بقدر الميراث فمن يرث السدس عليه سدس النفقة ومن يرث النصف
عليه نصف النفقة ومن يرث الثلث عليه ثلث النفقة وإذا كان له وارث غير أبن فنفقته عليه فإنه تجب نفقت الفارع ويمفرد بها الأاب ولو كان ما يرث للسدس والسلوثان علي الجد والسلوثان علي الجد
وعلى الجدة السدس فعلى الأم الثلث والثلوثان علي الجد وعلى الجدة السدس والباقي علي الأخ وعلى الأخ لأن الأخ يرث بالتعصيب واتعصيب ليس له تقدير فهي تحمل من النفقة بقدر ميراثه والأب
ينفرد بنفقات ولده فإنه لا نفقت على الأخ الموسر لأنه محجوب فهذا ليس على الأخ شي لأنه محجوب بالأب نعم فلا نفقت له عليهما يعني على ابنه وأخي نعم لأنه لبن معذور بالفقر وهذا معذور بالأب
ومن له ابن فقير نعم وأخ موسر نعم فلا نفقت له عليهما يعني لا نفقت للأب عليهما على والده على الإبن لفقره وعلى الأخ لحجبه نعم ومن أمه فقيرة وجدته موسرا فنفقته علي الجده من أمه فقيرة
وجدته موسرا فنفقته علي الجده نعم لأنه لا يشترط في عمودي النسب الميراث فالجده الآن موسرا هو محجوبة ولكن حفيدها فقير فلها النفقة عليها ولو كانت غير وارفة لأنها من عمودي النسب وعمودي
النسب لا يشترط ويوجب النفقة الميراث نعم ومن عليه نفقت زيد فعليه نفقت زوجته نعم نفقت القريب المحتاء الفقير تجب له وأيضا تجب نفقت زوجته يعني الفقير تجب على الموسر أن ينفق على قريبه
المعسر وعلى زوجته المعسر يعني لأن المعسر بحاجه للزوجة من الحاجات الضرولية نعم قال كغير لحولين ومن عليه نفقت زيد فعليه نفقت زوجته كغير لحولين الضغير هي المرضعة الضغير هي المرضعة نعم
ولا نفقت مع اختلاف دين إلا بالولاة هذا من شروط وجوب النفقة نفقت الأقارب أن يكون دين المنفق ودين المنفق عليه شواء نعم إذا كان الغني على دين وقريبه الفقير على دين آخر فلا يجب على
الغني أن ينفق على قريبه الكافر يعادم الموالات بينهما إلا أن يكون من عمودين نسك فإنه ينفق على أبيه وعلى أمه ولو كان كافرين قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة نعم إلا بالولاة
فالمسلم ينفق على عتيقه الكافر نعم فإنه يجب عليها أن ينفق على المرضعة قوله تعالى وعلى المولود له لسقهن يعني المرضعة وكسوةهن بالمعروف نعم وعلى وعلى الأبي أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة
يعني يسترضع يعني يستأجر مرضعة لولده ويؤدي أجرتها للآية الكريمة ولأنها لمن النفقة لأنه لو لم يرضع مات نفقته هي الرضع نعم ولو كانت تحته أما إذا خيف تلفه فإنه يلزمها أن ترضعه أما إذا
كان فيه مرضعات لا يلزم أمه أن ترضعه إرضاعه على أبيه يستأجر من المرضعات من يرضعه ونفقته المرضعة عليه على الأب نعم ويقابل ذلك أنه ليس يلزمها إرضاع ولده منها نعم نعم ولو كانت أم للطفل
لأنها فعلت شيئا لا يلزمها فلها أن تطلب إجرة المثل مثل المرضعات الأخر الأجنبيات ولو أرضعه غيرها مجانا كانت نعم لو مثلا الطفل أرادت أمه أن ترضعه وهناك مرضعه أخرى بالأجرة تقدم الأم
ولو كانت بالأجرة والأجنبية تقول لها تهنا أرضعه مجانا وأمه تقول أنا أرضعه بأجرة فإنه يلزم أن ترضعه أمه بالأجرة لأنه يختلف عن لبن غيرها بالنسبة للطفل أنفع لبن الأم أنفع له فإذا
تنازعت الأم وأجنبية الأجنبية تقول أنا أرضعه لكم مجانا والأم تقول أنا أرضعه بالأجرة تقدم الأم وتعطى الأجرة لأن لبنها أنفع للطفل من نفع من لبن الأجنبية ولقولي تعال فإن أرضعنا لكم إذا
العبارة ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا وبائنا كانت أو تحته أمه لها حق إرضاعه إذا طلبت بذلك سواء كانت تحت عصمة الأب أو كانت بائنا منه ولها أن تطلب الأجرة وتقدم على غيرها
وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول إذا تزوجت برجل آخر فلزوج الآخر منعها من إرضاع ولد الأول لأنها لا يفوت عليه شيئا من منافعها وعليه نفقت رقيقه طعاما وكسوة وسكنا وأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال للمولوك طعامه وكسوةه بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وإن التفق على المخرجة يجاز ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاح يجب على السيد أن يريح مملكه وقت النوم
في الليل ووقت القيلولة وأن يتركه وأنه يؤدي الصلاة يتركه ويؤدي الصلاة المفروضة لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى ويركبه في السفاري عقبة فتمكينه من الصلاة المفروضة هذا حق لله تمكينه من
النوم بالليل والقيلولة هذا حق للمملك ويركبه في السفاري عقبة وكذلك عقبه وإذا كانوا مسافرين فلا يترك المملك يمشي كل السفر وهو يركب بل يركبه عقبة يعني يرتاح وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه
نعم إذا طلب المملك النكاحا زوجه وجوبا لقوله تعالى وإن طلبته أمه واطئها أو زوجها أو باعه وإن يزوجها من غيره ويجوز تزويج الأمه سواء من مملك آخر أو من حر عنده أو من حر عنده توفر
الشروط ومن لم يستطع منكم طولا يعني أنك هالمحسنات فمما ملكة إيمانه فإن زوجها إما من رقيق مثلها وإما من حر إلى توفرت شروط زواج الحر من أو باعها أو يبيعها الحالة الثالثان يبيعها لمن
لمن يزوجها أو يطأها نعم أو نعم مهندس الصوت سمينا عبد الله بالعريف الحربي حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته