شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|165 من 194|كتاب النفقات|باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم|الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصرتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم في آخر الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه على فو بهائمه وسقها وما يصلحها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد وعلى آله وصحبه وما يصلحها لأنها ملكه ولأن لها حرمة فيجب عليه أن ينفق عليها لأن لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقطها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدل هذا على وجوب الإنفاق على الدابة المحبوسة عند الشخص وأنه إذا تركها بدون إنفاق وماتت أن عليه العقوبة الشديدة وهذا من ما يدل على الشمول الإسلام وكماله ورحمته وأنه رحمه حتى على البهائم صلى الله عليه وسلم قاله وأن لا يحملها ما تعجز عنه ولا يجوز له أن يحملها ما تعجز عنه من الأحمال فلا يحملها إلا ما تطيقه وأن ذلك يضربها ولا يحلب من لبنها ما يضرب ولدها وكذلك يحرم عليه أن يضرب ولدها إذا كان لها ولد فلا يحلب لبنها ويترك ولدها بدون رباع أو لا يترك له إلا قليلا من اللبن فإن عجز عن لفقتها أجبر على بيئها أو إجارتها إذا ترك الإنفاق عليها عجز عنه فإنه يجبر على أحد أمور إما أن يبيعها لمن يقوموا وإما بأن يهجرها على من يستعملها وينفق عليها وإما بأن يدبحها إن كان يؤكل لحمها فتؤكل للمال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ويخذ مما مر أنها إذا مريضت فإنه يجب عليه إلاجها لأن ذلك من من نفقتها ولا يتركها يفتك بها المرض وهو يقدر على إلاجها نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله باب الحضانة الحضانة ما هو لتم من الحضن وهو الجمب لأن الحضن يظم الطهل إلى حضنه والمراد بها شرعا المراد بها شرعا حفظ صغير ومجنون ونحوه عما يضره وتربيته بما يصلحه والحضانة حق واجب على الحافن للمحظون لأن المحظون يتبرر بتركه ذلك وهي حق أيضا للحافن لأنها ولاية فهي حق للحافن وحق للمحظون وهذا من ما يدل على كمال هذه الشريعة وشمولها فإنها ترعا الصغار وترعا المجانين وترعا المعتوهين والمعوقين ولا تهملهم وهذا من ما يدل على أن هذه الشريعة سبقت النظام العالمي الذي يزعمون من الرفق بالمعوقين وإن شاء الملاج لهم ودور الحضانة وغير ذلك من ما يتبجحون به فالإسلام قد سبقهم إلى ذلك أوجب الحضانة لهؤلاء الذين لا يقومون بمصالحهم بأن أوجب على أقاربهم أو على ولي الأمر القيام بما يحفظهم وبما يصونهم ويكفلوا حياتهم نعم تجب الحضانة على الحاون لأجل حفظ الصغير وهو من دون البلوق ومعتوه وهو الذي ليس له عقل أصلة ومجنون وهو الذي زال عقله بسبب مسلج فتجبوا لهؤلاء لأنهم لا يعرفون مصالحهم وعليهم ومن له عليهم الولاية أن يقوم بما يصلحهم ويربيهم على الخير نعم والأحق بها أم ثم أمهاتها القربة فالقربة نعم الذين لهم حق الحضانة يكونون مرتبين حق الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال لأن النساء أرفق بالمحبونين وأيضا النساء أفرق لقيام بحق الحضانة لأن الرجال يسافرون ويخرجون لطلب الرزق ومنها تكون في البيت وتتمكن من القيام بحفظ القاصر نعم لأنها جاءت مرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن لها طفلا صغيرا وأن أباه يريد أن يأخذه منها فقال لها صلى الله عليه وسلم أنت أحق به وإذا كانت مقدمة على الأب فهي مقدمة على غيره من باب أولى نعم من الجدة التي هي أم الأم أو الجدة التي أعلى منها فإذا كان له عدة من الجدات فإنها تقدم القربة فالقربة منه الناق إلى المحبون نعم ثم أبه ثم أمها ثم بعد الأم وأمها تها ياتي دور الأب فتكون الحظانة للأب إذا لم يكن له أم ولا جدة فإنها تنتقل للأب لأنه أحد الأبويني نعم نعم ثم جد ثم أمهاته ثم بعد أمهات الأب وإن على ثم أمهاته كذلك ثم أمهات الجد بعد الجد تاتي حق أمهات الجد من النساء كذلك يعني على ما سبق القربة فالقربة نعم ثم أخة لأبوين ثم إذا إذا لم يوجد ثم أخة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم عمات كذلك لأنه نردلين بالأب وهنا أخوات الأب العمه الشقيقة والعمه لأم والعمه لأب ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم بعد الخالات المباشرات والعمات المباشرات قدم الخالات البعيدات والعمات البعيدات خالات أمه ثم خالات أبيه على ما سبق الشقيقة ثم لأم ثم لأب نعم ثم عمات أبيه ثم إذا لم يوجد عمات للمحبون فإنه ينتقل لأعمات أبيه ثم باناته إخواته وأخواته ثم باناته إخواته إخواته بنت الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب ثم باناته إخواته وأخواته ثم باناته أخواته بنت الشقيقة لأنها محل أمها ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب ثم باناته أعماته بنت الأعمة الشقيقة ثم بنت الأعمة لأم ثم بنت الأعمة لأب ثم بنت الأعمامه وأعماته ثم بنت الأعمامه لأب ثم بنت الأعمامه لأب ثم بنت الأعمامه لأب ثم بنت الأعمامه لأب ثم بنت الأعمامه لأب ثم لباق العصبه الأقربه الأقرب ستكون للأخي الشقيق ثم الأخ ليوم ثم الأخ لياب الأقرب فالأقرب ثم العم الشقيق ثم العم ليوم ثم العم لياب ثم ابن الأخي الشقيق ثم ابن العم ليوم ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم ليوم ثم ابن العم لياب فإن كانت أنت فمن محاريمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم ثم لذوي أرحامه ثم لذوي أرحامه فإنها أولئي ليس لهم حضانة نعم ولا حضانة قال إن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده من من هو أهل لأن الملاحظ فيها حظ المحظون ولا حظ للمحظون في أن يكون عند فاسق أو عند كافل أو عند رقيق نعم ولا حضانة لمن فيه رقن هذا لما بينا أنه إذا كان غير أهل تنتقل إلى من بعده وماذا يكون غير أهل إذا كان رقيقا أو كان فاسقا أو كان كافل قال ولا حضانة لمن فيه رقن؟ لمن فيه رقن فالرقيق لا يحظن وإن كان قريبا للمحظون لأن الرقيق مستحق خدمته وعمله لسيده فلا يتفرق للمحظون ولا لفاسق لأن الفاسق يفسد المحظون والفاسق المراد به ساقط العدالة لأن يكون يرتكب كبيرة من كبائل الجنوب هذا هو الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائل الجنوب هذا يسمى فاسقا كان يكون من من يشربون الخمر أو من يستعملون فهذا لا يصلح للحظانة لأنه يفسد المحظون وكذلك الكافر لا يحظن الكافر المسلم لقوله تعالى ولا يجعر الله للكافرين على المؤمنين سبيلة ولأنه إذا لم تصلح حظانة المسلم الفاسق فلا لا تصلح حظانة الكافر من باب أولى لأنه لا حظى للمحظون فيها ولا لمزوجة بأجنبي من محظون فلا يسكطوا حقها نعم فإن زال المانع ورجع إلى حقه وإن أراد أحد أبويه سفر طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنا فحبانته لأبيه فإن الحظانة تكون للأب سواء كان مقيما أو مسافرا لأنه يقوم على الولد ويصونه فإن الحظانة فإن الحظاء إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع هذه الحالة الثانية إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع فالحظانة للمقيم منهما فإن الحظانة تكون للأمي لأن الأبي يتمكن من الإشرافي عليه مع القرب وإن أراد أحد أبويه سفر طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنا فحظانته لأبيه أو قرب لها أو قرب لها أو للسكنة وإن بعود السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فالأمي فإن كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه فيكون عندما نختار منهما إذا بلغا كانت تمييز وهو سبع سنين فإنه يخير بين أبويه فيكون عندما نختار منهما لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يخيرون الطفل بين أبويه فإن كان عند أبيه لم يمنعه يكون عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه ويختار أمه فإنه يكون عندها بالليل ويدهب إلى أبيه في النهار ليربيه ويعلمه هذا إذا كان ذكرا إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها لأنه لو تركها عند أم يا يخشى عليها من الفساد لأن أمها لا تقدر على صيانتها فإنه يستمر على ما سبق خير بين أبويه فكان معا من اختار منهما ولا يقرر بيد من لا يصونه ويصلحه ولا يقرر المحبون بيد من لا يصونه عن الفساد ولا يصلحه بالتربية سوى أن كان الأب أو الأم بل ينزع منه إلى من يصونه ويصلحه واب الأنثى أحق بها بعد السغع أما إذا كان المحبون أنثى فإنها بعد السبع تكون عند أبيها لياجل أن يصونها ويحفظها ويكون الذكر بعد الرشد حيث شاء إذن علمنا أن المحبون له ثلاث حالات الحالة الأولى إذا بلغ السبع حاقلا الحالة الثانية إذا بلغ المحبون الرشد فإن كان ذكرا فإنه يكون حيث شاء وإن كان أنثى فإنها تستمر عند أبيها بما نقول ونسمع حتى نلقاكم مستقبل إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته