شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|166 من 194|كتاب الجنايات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
25:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله و بارك حفيكم بسم الله الرحمن الرحيم وحفظ المال وحفظ العرض هذه جاء الإسلام بحفظها ووضع العقوبات الرادعة لمن تعدى عليها أولا حفظ الدين وثانيا حفظ النفس
وثالثا حفظ العقل ورابعا حفظ العرض وخامسا حفظ المال هذه جاء الإسلام بحفظها وتسمى بالضرورات الخمس لأنها قوام الحياة البشرية فإذا حصل عتداء عليها فهذا يسمى بالجناية مناية هي التعدي
على نفس أو على مال أو على عرض وكل تعدي من هذه الأنواع فلافة له أحكام فبدأ بالنوع الأول وهو الاعتداء على النفس فهذا يأتي في العتداء علي المال وعلى العرض فهذا يأتي في باب الحدود فهذا
يأتي في العتداء علي العرض نعم جناية على النفس فالعتداء على النفس لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام وإما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمد وإما أن يكون خطأا نعم وسيعرف كل نوع من هذه
الأنواح نعم وشبه عمد وخطأ فهذا يعلمه آدميا معصوما فيقتله ومقصد كالصريل والمجنون هذا ليس بعمده والثاني يعلم أن المجن عليه معصوم الدم يعني يعلم أنه مسلم أو ذمي معاهد وفي أن لم يعلم
أنه معصوم الدم فإنه لا غير هذا لا يكون عمدا أن تكون الأالة مما يصلح للقتل والأالة التي اعتدابها مما يصلح للقتل كالسيف وكل شيء محدد وكل شيء يزهق النفس فإذا توافرت هذه الشروط فالقتل
عمد يجتمع القصد ومعرفت أن المجن عليه معصوم الدم فإذا توافرت هذه الأمور فإن القتل يكون عمدا نعم فالعمد يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ومن قتل مؤمن خطاء
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آهلي إلا يصدق إلى آخر الآية ثم قال سبحانه وتعالى " إذا طالب أولياء القتيل " فله عذاب أليب ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون الله جل وعلى
شرع القصاص في القتل العمد إذا توافرت شروطه مما سيأتي بيانه إن شاء الله شرعه لحكمة عظيمة وهي أنه يحقن الدماء ولكم في القصاص حياة وإذا رأى الناس أن القاتل سيقتص منه فإنهم سينكفون عن
القتلي وليهذا قال ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون وفي هذا رد على الذين يتهمون الإسلام بالقسوة والوحشية في قامة القصاص على الجاني ومن العجب أنهم يرحمون الجاني ويشفقون
عليه ولا يرحمون المجن عليه ولا يرحمون المجتمع من الطغات ومن المفسدين ومن المفسدين في غير محلها الرحمة الحقيقية هي في إقامة القصاص على الجاني لأنه بذلك أولا هو يخفف عنه العذاب
والعقوبة وثانيا يمنعه من القتل إذا تذكر أنه سيقتل وثالثا يمنع المجتمع من الإقدام على القتل إذا رأوا إقامة القصاص ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليه سلطان فلا يسرف في القاتل إنه كان منصورة فالحقيقة أن تشريع القصاص في الإسلام لحكمة عظيمة ولفوائدة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا حق نتدمى لسبب القصاص خلاف ما كان
في الجاهلية من سفك الدمى والتعدي على الناس والإخلال بالأمن كل هذا بسبب عدم إقامة القصاص في المجتمع يغلب على الظنقت له بها أن يجرحه بما له مور أو يضربه بحجر كبير فهذا يغلب على الظن
موت به فهو من آلة العمد أو يلقي عليه حائطاً أو المرتفع أو من راسي شجرة أو في بير فمعلوم أنه إذا ألقي من شاهق يعني من مرتفع أن هذا عادة يقتل فيكون من فعله قاتلاً عمداً أو في نار
الخامس يلقيه في نار فمعروف أن النار تقتل وأنها محرقة فإذا ألقاه بها ومات أو ماء يغرقه ومن صور العمداً يلقيه في ماء يغرقه كالماء الغزير كماء البحر وماء النهر وغير ذلك فإن كان ألقاه
في ماء لا يغرق عادةً فهذا ليس بعمد أو لا يمكنه التخلص من الماء فإن كان مكتفاً أو لا يحسن السباحة فإن هذا يكون عمداً أو يخمطه أو يكتم نفسه يكتم نفسه بأن يلقي عليه على وجهه شيء يمنع
خروج النفس هذا يسمى بالخنق هذا يقتل عادةً فيعتبر من صور العمد نعم أو يحبسه ويمنع عنه الطعام ومن صور العمداً أن يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام الشراب حتى يموت جوعاً أو عطشاً لأن هذا
يقتل غالباً هذا العمل يقتل غالباً فيكون من فعله مقاتلاً قتل العمد أما إذا حبسه ولم يمنع عنه الطعام والشراب فإن هذا لا يعتبر من العمد نعم أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت
من ذلك في مدة يموت فيها غالباً من صور العمداً يقتله بالسحر لأن السحر هو ما لطف وخفية سببه وهو في الاستلاح بارى عن رقة وعزائم وعقد يعملها الساحر تقرباً إلى الجن والشياطين فيخدمونه
بما يريد بما يريد من الإضرار بالمسحور وعبادة غير الله عز وجل فإذا فعل ذلك لهم خدموه بما يريد من الإضرار بالمسحور وهو يتخذ هذه وسائل ورموز بينه وبين الشياطين والجن وهي العقد والرقاء
والتمتمات ولا شيء هذه إذا فعلها خدموه بذلك هل هو السحر؟
نعم أو يقتله بسحر أو سم؟
نعم أو يقتله بسم وعلى قسمين سم يقتل عادة وسم لا يقتل عادة وإنما يضر فقط فإذا قتله بسم قاتل فهذا من صور العمد نعم ومن صور العمد أن يشهد علي بينا إثنان فأكثر بأنه قاتل شخصاً وهم
يكربون في شهادتهم ثم قتل هذا الشخص بموجب شهادتهم ثم رجعوا بعد ذلك وقالوا عمدنا قتله فهذا يعتبر من القتل العمد فيقتص منهم لأن هذا يقتل غالباً نعم وشيبه العمد نعم انتها من العمد ومن
صوره وقد ذكر له ثمان صور نعم قال "وشيبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباً" وإنما يعتبر من شبه العمد نعم كان يضربه بعصاً صغيرة لا تقتل غالباً لكن حصل بها الموت فهذا لا يعتبر عمد
وإنما يعتبر من شبه العمد أو يلكزه بيده يعني يضربه بجمعه فيموت هذا لا يقتل غالباً وإذا مات بذلك فهذا لا يعتبر عمد وإنما يعتبر شبه العمد والدليل على ذلك ان امراتين منه ذي الاقتتلتها
يعني تضاربتها فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقض النبي صلى الله عليه وسلم بديت المرأة على عاقلتها يعني على عاقلة القاتلة نعم وورثها زوجها وبنية نعم ولم يقيم القصاص
لم يقيم القصاص على الجانية ان هذا من شبه العمد امتها في حجر والحجر صغير ما يقتل غالباً نعم ان هذا شبه العمد وكذلك عمد الصبي والمجنول لانه لا قصل لهم الصبي والمجنول قتل بآلة تصلح
للقاتل كالسيه ونحوه لكن تخل في الشرط الأول وهو القصد فيكون هذا من شبه العمد فإذا تخلف القصد فهذا شبه العمد او تخلفت الآلة لان كانت غير صالحة للقاتل غالباً فهذا يعتبر شبه عمد ولكن
القصد الجناية موجود وهو ان الجاني قصد الجناية قصد الجناية هذا الشرط من شروط العمدية اذا اجتمع معه القصد والآلة صار عمداً محضر وإذا فقد احد الشرطين صار شبه عمد إذا فقد القصد صار شبه
عمد إذا فقدت الآلة القاتل غالباً صار شبه عمد وهذا أثبته وجمهور العلم هذا النوع أثبته وجمهور العلم أخذ من قصة المرأة ونحوه نعم فهو قاصد النظر لكنه لم يقصد القاتل وآلة غير صالحة
للقاتل في العادة فهذا لا يعتبر عمداً لكنه يعتبر شبه عمد لوجود القصد ولو جرحاه به أنه ولو جرحاه به ماداماً أن الآلة غير صالحة للقاتل فإنه ولو جرحاه به لا يعتبر عمداً كما ضربه في غير
مقتل بسوط هذا يتمثيل لشبه العمد إذا ضربه في غير مقتل أما إذا قصد المقتل وضربه مع هذا العمد ولو كانت الآلة غير قاتل في العادة لأن كون قصد المقتل هذا يصلح للقاتل نعم، كالجسم فيه
محلات يعني حساسة في محلات حساسة إذا ضربها أو وخزها بشي مات الإنسان إذا كان يعرفها الجان وقاصدها فهذا يعتبر عمداً وهذا من صور العمد نعم قالك من ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة
بسوط هو العصا المعتادة نعم أو عصا صغيرة أو عصا صغيرة أو لكزه يعني ضربه بجمعه نعم وقال فوقزه موسى فقض عليه يعني ضربه بيده بجمعه نعم والخطأ أيّف على ما له فعله أذن نوع الثالث مثل
أيّرمي ما يظنه صيداً أو غرضاً أو شخصاً فيصيب آدميّا لم يخصده نعم والخطأ أيّف على ما له فعله يعني ما يرخص له فيفعله فينتج عن لالك أنه أصاب شخصاً كأن يقود السيارة مثلاً هو له أن يقود
السيارة فينتج عن لالك حادث حادث مروري أو حادث سير فهذا له فعله له أنه يقود السيارة وأنه يركبها لكن ترتب على هذا أنه حصل حادث هذا لا يعتبر عمده يعتبر من الخطاء من قاتل الخطاء لأنه
فعله ما له فعله أما العمد فإنه يفعل ما ليس له فعله نعم قال مثل أيّرمي ما يظنه صيداً أو غرضاً أو شخصاً الله جل وعلا يقول وإذا حللت فسطاده وحلا لكم سيد البري وطعامه متعلكم للسيارة
وحرّم عليكم سيد البري ما دمتم حرمة وحلا لكم سيد البري وطعامه متعلكم للسيارة وحرّم عليكم سيد البري ما دمتم حرمة فإذا حلّل من إحرامه وحلّله أو غرضاً وإنما قصد الهدف نعم أو شخصاً
أيّرمي ما يظنه صيداً أو غرضاً أو شخصاً أو شخصاً أكمل فيصيب آدمياً نعم شخصاً يعني شيئاً شاخصاً نعم فيصيب آدمية لم يقصده يصيب آدمي لم يقصده بالرمي وإنما حصل هذا بدون قصد فإنه هذا
يعتبر من الخطاء لعدم وجود القصد في الحال الجناية نعم قال في الآخر وعمد الصبي والمجنون أول إباره والخطى وإيه فعل كذا ثم قال وعمد الصبي والمجنون نعم من الخطى عمد الصبي والمجنون لأنه
لا قصد لهما الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح فيعتبر عمدهما خطاً نعم أحسن الله لكم وجزاكم خيراً أنا فعابكم إخواتنا المستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد
المستقنع في اختصار المقنع الشيخ الدكتور صالح بالفوزان بالعبدالله الفوزان عضوه هيئة كبار علماء وعضوه لجنة الدائمة للفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن
استماعكم ومتابعتكم هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إشاء الله نسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته