شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|167 من 194|كتاب الجنايات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح لقاء مع فضيلة الشيخ صالح فقد قتل سبعة من أهل صنعة تمالأ على قتل شخص فقتلوه فأمر بقتلهم جميعا وقال رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صنعا لقتلتهم به جميعا ولعموم أدلة القصاص يا يهلذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة فهذا يعمل سواءا كان القاتل واحدا أو جماعة ولأن هذا أضمن في حق الدماء لسد ذريعة القتل لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى هذا إلى الاحتيال فإذا أراد أن يقتل شخصا فإنه يأتي معه بآخر ويشتركان في القتل ويستطعنه القصاص فسد لذريعة القتل الجماعة بالواحد أولا لعموم وثانيا لفعل عمر رضي الله عنه وثالثا لأجل سد الذريعة عن سفك الدماء وسد الاحتيال وإذا سقط القوت لمانع من الموانع أو لأنه عفية عنهم إلى الدية فإنهم يدفعون دية واحدة لأن الدية تتبعظ بخلاف القتل فإنه لا يتبعظ فيقام عليهم جميعا لكن بشرط قالوا يشترط بقاتل الجماعة بالواحد إذا صلحا فعل كل واحد منهم للقاتل لو انفرد فإنهم يقتلون به جميعا كيف الصورة؟ إذا صار فعل كل واحد منهم لو انفرد قتل هذا الشخص فإنهم يقتلون به جميعا أما إذا كان بعضهم لم يفعل الله فعلا يسيرا لا يقتل لو انفرد فإنه لا يقتل هذا ما يقتلون جميعا يقتل المباشر والبقية يحبسون فيقتله المكره فإن القصاص يجب على الاثنين على المكره وعلى المكره المكره لأنه أمر بالقتل والمكره لأنه دفع القتل عن نفسه بقاتل غيره فيقتل الإثنان لأنهم جماعه اشتركوا في قتل واحد فيقتلون به جميعا أما لو كان المكره غير مكلف إن كان صغيرا أو مجنونا أو يجهل حكم القتل فإنه يكون القتل على المكره فقط لأن المكره أصبح كالآله بيده نعم قالوا إن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلف أن يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه إذا كان المكره معظورا بأن كان غير مكلف إن كان صغيرا أو مجنونا فإن القتل يكون على المكره فقط وأما المكره فإنه لا قتل عليه لأنه كالآله بيد المكره هذا إذا كان غير مكلف أو كان يجهل القتل هو مكلف لكنه يجهل النلقات الحرام كأن يكون نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام أو أمر به السلطان ظلما إذا كان الأمر سلطانا فإن المأمور لا يعلم أن السلطان ظالم في هذا القتل فإن القتل يكون على الأمر فقط وأما المأمور فإنه معظور لأنه بنا على أن السلطان لا يأمر الله بقتل من يستحق عن خلقاته ما دراء أنه ظلم أما لو دراء أنه ظلم فالقتل يكون على القاتل على المباشر اذا وجب القصاص اذا سقط القصاص يكون على الأمر فقط وأما المأمور فإنه معظور وإن إشترك فيه ثنان لا يجب القود على أحدهما منفريدا لأبووت أو غيرها فالقود على الشريك فقال فالقود على الشريك فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف فإن سقط القصاص بلعفه إلى مال فإن الشريك يكون عليه نصف الديه لأن الديه تتبعض اخلاف القصاص فإنه لا يتبعض لكن اشتراك الجماعة في القتل بحيث يكون كل منهم مستحقا أن يقاد منه أن يكون كل منهم فعله في المقتول فعلا يقتلوا وحده وان يكون كل منهم يتوفر فيه شروط القصاص فالقود على الشريك أن يضلبه جميعا أو يلقف في النار جميعا اما لو كان منهم غير مباشر القاتل فلا يقتل لو كان ضربة واحد منهم قاوية وجاء الاخر وكمل فالعبرة الذي ضربته قاوية وهلاكي عزر تعزيح نعم قال رحمه الله باب شروط القصاص وهي أربعه شروط القصاص يعني شروط وجوب القصاص إذا توفرت وجب القصاص وإن اختلا شرط منه لم يجب القصاص فهذه شروط وجوب القصاص والشروط الأاتية شروط استيفة القصاص نعم قال وهي أربعه شروط وجوب القصاص أربعه لا بد من توفرها كلها فإن اختلا واحد منها فلا قصاص نعم عصمة المقتول شرط الأول عصمة المقتول يعني يكون ممنوع عصمة معنى المنوع بأن يكون ممنوع من قاتله حرام قتله وذلك كالمسلم والذمي والمعاهد نعم فإن كان المقتول مباحدم كالمرتد والحرب فهذا لا قصاص في قتله لأنه غير معصوم نعم فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتد لم يضمنه بقصاص ولديه لأنه مهدر الدم لأن الحرب وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عاهد هذا حرب يجب قتله ومن قتله فلا قصاص عليه لأنه مهدر الدم أو كان مسلم فالمسلم معصوم الدم باب أولى إنما مهدر الدم هو نوعان الحرب كما سبق والمرتد والنوع الثاني المرتد هو الذي رجع عن دينه هو الذي رجع عن دين الإسلام بارتكاب ناقظ من نواقظ الإسلام كان يسب الله أو رسوله أو يسب القرآن أو يستهزي بالرسول أو بالقرآن أو يترك الصلاة متعمداً أو يعمل السحر أو يعمل ناقظ من نواقظ الإسلام المعروفة هذا هو المرتد هل هذا مهدر الدم إلا إن تابع إلى الله عز وجل وراجع إلى الإسلام نعم فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتد قتل مسلم هذا المعروف أو قتل ذمي وذمي هو الذي يدفع الجزية الذي بيننا وبينه عاهد يدفع بموجبه الجزية كاليهودي قتل حربيا أو مرتد لم يضمنه بقصاص ولاديه الحرب يعرفنا هو الذي الكافر الذي ليس بينه وبين الإسلام عاهد ولادمه والمرتد هو الذي رجع عن دين الإسلام بارتكابه ناقظ من نواقظ الإسلام لم يضمنه بقصاص ولاديه لأنه مهدر الدم الحمد لله الثاني التكليف فلاقصاص على صغير ومجنون نرجع للأول قاتل الحرب يعرفنا هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عاهد أما العائل المعاهد فيحرم قتله قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهد له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وبعض العلماء يرى وجوب القصاص عليه بعض العلماء يرى أنه يقتص من المسلم لي أذمي إذا قتله عمدا عدوانا فعلك الحال هو معصوم الدم فلا يغتر بهذا بعض الجهل من المسلمين الذين يعتدون على الكفار المعاهدين ويقتلونهم ويقولون هذا من الجهاد هذا من الحرب لله ورسوله وليس من الجهاد في سبيل الله لأن الذي يقتل معاهد حرام عليه رائحة الجنة لأنه خفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين فليس هذا من الجهاد في سبيل الله كما يقوله إنما هذا خاص في الحرب الكافر الذي ليس بيننا وبينه عاهد ونحن معلنون للحرب أهلا هو الذي يباحقت له أما من كان بينه وبين المسلمين عاهد أو أمان فإنه لا يجوز الاعتدى عليه بحال من الأحوال وبعض العلماء يرى أنه يقام القصاص لذمي على المسلم نا الثالث المكافئة بأن يساويه في الدين والحرية والرقب المكافئة بين القتيل والقاتل بأن يساوي القتيل القاتلة في الحرية بأن يكون كل منهما حر فإن كان القتيل مملكا لم يجب القصاص على القاتل الحر لما جاف عن علي رضي الله عنه من السنها لا يقتل حر بعبد لعدم المكافئة والقصاص إنما هو المماثلة وهنا لا مماثلة إذا قتل حر بعبد فهذا جور وليس فيه مماثلة نا فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد لا يقتل مسلم بكافر حتى ولو كان معاهدا أو دميا أو مستامنا هو من قتله يكون متوعدا بالوعيد وقتله حرام نا ويعزره ولي أمر المسلمين بما يراه من التعزير الرادع لكنه لا يقتص منه لعدم المكافئة وعدم المساوات فلا يقتل مسلم بكافر لما في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر لأن المسلم أعلى من الكافر نعم ولا حر بعبد هذا العرف نا وعكسه يقتل عكسه يقتل يقتل العبد بالحر لأن الحر أكمل منه ويقتل الكافر الزمي أو المعاهد أو المستامن يقتل بالمسلم لأن المسلم أعلى منه ويقتل الزكر بالأنثة والأنثة بالذكر ويقتل الزكر بالأنثة فإذا قتل ذكر امرأة فإن الذكر يقتل وإن كان الذكر أكمل من الأنثة وليس الذكر كالأنثة لكن هذا لا يمنع من القصاص يقتل الزكر بالأنثة وليأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية رض رأسها بين حجرين فأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأسه بين حجرين كما فعل بها ويقتل الزكر والأنثة بالذكر وليأن الوالد يندر أنه يقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده ويقتل ولده يشترط له ثلاثة شروط يشترط للستيفاء القصاص يشترط للستيفاء القصاص ويشترط للستيفاء القصاص ويشترط للستيفاء القصاص ويشترط للستيفاء القصاص إذا كان المستحقون للقصاص عدة أشخاص فلا بد أن يتفقوا على المطالبة بالقصاص فإن اختلف بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم عفى مجانا أو على الديه فإنه يسقط القصاص لأن القصاص للجميع ولا يتبعظ ولا يتبعظ القصاص فإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعظ فلا بد أن يتفق المستحقون للقصاص على المطالبة به إذا كان في المستحقين للقصاص من هو غايب فإنه ينتظر حتى يقدم ويطالب بالقصاص ولا يقتص في غيبته أو كان بعض من يستحقون القصاص صغيرا فإنه ينتظر حتى يبلغ هذا الصغير ويطالب أو كان بعض من يستحقون القصاص مجنونا فإنه ينتظر حتى يصحوا هذا المجنون ويطالب بحقه وليس لبقية الشركاء أن يقتصوا نعم فإنه لا يقتص منها حتى تضع الولد فإن وجد من يرضيعه فإلا فإنها تمها الحتى ترضيعه لأنها لو اقتص منها وهي مات الحمل والحمل لا ذنب له فيتعد إلى غير الجاني وهذا ظلم كذلك لو اقتص منها ولا يوجد من يرضع هذا الطفل ويموت الطفل هذا ظلم أيضا فتمها الحتى ترضع الطفل وإن وجد من يرضعه غيرها فإنها يقتص منها لزوال المانع وهل مما يدل على عدالة الإسلام وأنه يراعي حتى الأجنة للبطون ويحترمهم نعم فإنه لا ينفذ سواء كان الحمل قديما أو جديدا فإنه لا ينفذ عليها لأنه في تنفيذه عليها جناية على ولدها لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ فإن وجد من يرضعه بعد سقي اللبأ وإن لم يوجد من يرضعه فإنها لا يقتص منها حتى تفطم الطفل وإنها لا يقتص منها في حال وجود الحمل فيها لأنها لا يسري علي الحمل ويؤثر عليها حتى إذا وضعته فإنه يقتص منها ولو كانت ترضعه لأنها لا يؤثر علي الرضاع إذا وجب عليها حد لله عز وجل فإنه مثل القصاص يوجل حتى تضع الولد وحتى ترضعه لأن مرأة جاءتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبل من الزينة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها وتخبت عنها أنها ليست بمجنونة وليست بمختلة العقل وليست وترددت علي النبي صلى الله عليه وسلم وتطالب بقامة حد الزينة عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعها حتى تضع الولد فلما وضعته وجاءت به تحمله قال لها حتى تفطمه فدفعها حتى فطمت الطفل ثم جاءت ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الدليل على أن الحد لا يقام على الحامل حتى تضع ولدها وحتى تفطمه فهو مثل القصاص تماما فندعا ذا وندعا أيضا ما بقى من استفاق القصاص بوجوب حضرة السلطان أو نائبه للحلقة القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة أيها المستمعون الكرام نشكر لكم حسن استماءكم ونشكر لشيخنا الشيخ صاح الهوزان ما تكرم به من الشرح البيان هذه في الختام تحية معاندس الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته