شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|169 من 194|كتاب الجنايات|باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس|الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبيه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع
في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضوه هيئة كبار العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ
صالح حياكم الله وبركة فيكم تقدم في الحلقة السالف حديثكم عن شرح القصاص في الأطراف قال المؤلف هنا في فصل تالي النوع الثاني الجراح قال يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه لا قصاص فيه
لأنه لا يؤمن الحيف جرح العضوه والساق لأنه ينتهي إلى عظم فيقتص من الجاني للأمن من الحيف وليقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سنن وليقتص في غير ذلك من الشجاج فراص كالهاشمة
والمنقلة والمأمومة والدامرة والبازلة كل هذه لا يقتص لأنها لا تنتهي إلى عظم فلا يؤمن فيها الحيف لكن هذه فيها ديات ستأتي ياتي بيانها إن شاء الله وكذلك لا يقتص في كسر عظم كسر الساق
كسر الفخذ كسر الزراع لأنه لا يؤمن الحيف ذلك لأن السنده حد ينتهي إلىه فإن اقتلعه من الأصل فإنه تقلع من الأصل وإن كسرها فإنه يؤخذ من سن الجاني بقدر ما أخذ من سن المجن عليه وذلك بأن
يبرد بالمبرد أخوها النظر رضي الله عنهما جانت على مراءة من الأنصار على جارية من الأنصار فكسرت سنها فجاء أهلها يطالبون بالقصاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من الربيع فقال
أخوها النظر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أخوها النظر فلا تكسر بمعنى أن الله سيسر لها فرجا ومخرجا وليس معنى ذلك أنه اعترض على حكم الله عز وجل ولكن معنى ذلك أنه توقع أن
الله سيجعل لها فرجا ومخرجا وقد استجاب الله له فجعل في قلوب أصحاب القصاص الرحمة فعفوا عن القصاص إذا كانت الشجهة عظم من الموضحة كالهاشمة وهي التي تهشم العظم فهذه الشجاج لا قصاص فيها
ولكن لو أراد أن يقتص موضحة شجة موضحة إلى العظم وياخذ عن البقية بقية الدية فله ذلك لأنه أخذ بعض حقه ولا حيف في ذلك تقدم لنا أنه لو اجتمع جماعة على قتل شخص عمدا عدوانا فإنه يقتص منه
ويقتاد من الجماعة للواحد إذا توفرت شروط القصاص وذلك عملا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و بقوله تعالى يغللين آمن كتب عليكم القصاص في القتل فهذا يشمل الواحد ويشمل
الجماعة إذا قتل عمدا عدوانا فيقتص منهم في النفس وكذلك يقتص منهم في الطرف والجراح إذا اشتركوا في قطع طرف من شخص عمدا عدوانا وكذلك يقتص منهم في ذلك الطرف أو جراحه جراحة توجب القصاص
فإنه يقتص منهم لعموم الأدلة وكذلك يقتص منهم لعموم الأدلة فإنه لا ضمان عليه لأنه مأذون له في القصاص وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وصراية القود مهدوره لأن القود مأذون فيه شرعا
فما ترتب عليه فهو هدر من قبل برئه؟
نعم هل من شرط القصاص في مدون النفس؟
أنه لا يبادر بالقصاص حتى يبرى الجرح أو الطرف لأنه لا يعلم آله ربما يزيد وربما يحصل سراية منه على النفس أو على مدون النفس فلا يستعجل في القصاص حتى تبرى الجناية تماما ثم يقتص من
الجاني أو ديه؟
نعم أو يعد فحذفة الواو من أول الفعل وعوض عنها الهاف آخره وصارت عدة وديه هي المال الذي يؤد إلى المجن عليه أو إلى وليه بسبب الجناية هذه هي الديه هي المال الذي يؤد إلى المجن عليه أو
إلى وليه إن كان كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمة هدية فإنه يضمنه نعم كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب بمباشرة بأن باشر الجناية بنفسه فضربه أو أطلق النار عليه أو فعل فعلا أدى
إلى إتلافه فإنه يضمنه أو تسبب أو تسبب في ذلك بأن عمل عملا فإن كانت عمدا محظا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ فإذا كانت الجناية عمدا محظا فالدية في مال الجاني هو الذي يتحملها
بناءا على الأصل لأن الأصل أن الغمان المتلفات على المتلف والألقات العمدا عدوانا لا عذر له فهو الذي يتحمل جنايته نعم وتكون حالة لأن الأصل في الغمانات الحلول نعم نعم تقدم لنا أن نوع
الجناية على النفس ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ فبادية العمد على الجاني لأن الأصل في الغمان المتلفات أن يكون على المتلف أما شبه العمد والخطأ فإنه على عقلته على عقلة الجاني وليس عليه شي
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية مرأة قتلت مرأة بأن رمتها بحجر فقتلتها وما في نفسها قضى بدية القتيلة على عقلة القاتلة على عقلة القاتلة والعقلة يأتي بيانهم والحكمة فأن الله
أوجب الدية على العقلة دية الخطأ وشبه العمد على العقلة أن هذا من التعاون بين الأقارب ولأن الخطأ يكثر فلو حمل المخطي دية الخطأ لا أجحف ذلك بماله فحملت على عقلةه ولأن عقلةه يريثونه لو
مات يريثون ماله لو مات ولو كان مالا كثيرا فلما كانوا يريثونه لو مات صار يتحملون عنه دية الجناية غير العمد نعم وهذا من محاسن الإسلام تحميل الدية على العقلة هذا من محاسن الإسلام لأن
دين الإسلام دين التعاون والتراحم دين الشفقه والترابط بين الأسر وكما ذكرنا أنهم كما يريثون ماله لو مات فإنهم يتحملون الدية التي لم يتعمد سببها فإذا غصب حرًا يعني استول عليها الغصب
هو الاستيلة قهرًا على الشيء فإذا غصبه بأن منعه عنده من الذهاب إلى آهله وحبسه عنده فأصابه شيء أدى إلى قتله بسبب حبسه فإنه يظمنه لأنه تسبب في قتله لأنه حبسه وهو طفل صغير وإن غصب حرًا
صغيره فنهاشة حية أو أصابة صاعقة أو مات بمرض فقال أو غل حر مكلفاً وقيداً أما الحر فلا يثبت عليه الحكم بمجرد الغصب والاستيلة لأنه حر كبير يستطيع التخلص المكلف يعني بأن ربط يديه إلى
رقبته وقيده لا بد من الأمرين أن يغل يديه أن يقيد رجلي بحيث لا يستطيع الحركة والمشي ولا يستطيع التخلص ثم أصابه سبب أدى إلى موته فإنه يظمنه لأنه عربه للهلاك نعم فمعت بالصاعقة أو
الحية وجبت الدية فقال رحمه الله فصل وإذا كان فصل وإذا أدَّب الرجل ولده أو سلطان فإذا أدَّب الرجل ولده فأدَّ ذلك إلى تلفه فإنه لا ضمان عليه لأن تأديبه ما أدون له فيه كما قال صلى
الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر فارقوا بينهم في المضاج فأذن بالضرب لبن العاشرة إذا ترك الصلاة فلو أنه مات من هذا الضرب فلو ضمان على والده نعم أو سلطان
رعيته أو سلطان أدَّب واحد من الرعي عزره بالضرب فمات فلشيء على السلطان لأنه مأذون له في ذلك نعم أو أدَّب معلم صبيه الذي يتعلم عنده لأن للمعلم أن يؤدب أطلاب الصغار إذا أساء الأدب فلو
أدَّب معلم صبيه الذي يتعلم إذا أساء الأدب ليربّيه على الحياة وعلى الأخلاق الطيبة فلس عليه شيء لأنه مأذون له في ذلك وفي هذا رد على أدعاء تربها الحديثة اليوم الذين ينكرون ضرب أطلاب
وضرب المتعلمين فهذا من مصلحة الصغار نعم يستوردون أن علماء النفس الغربيين يقولون أن يصيب الطلاب بالحباعة والتعقيد النفسي وإنهم التعلم والجرأة أما عند المسلمين فلا يصيبهم ما ذكروا
لأنهم يؤمنون بالله ويرضون بيحكام الله ويعرفون الحكام الشرعية وأن هذا من مصالح الطلاب والمتعلمين خلاف الغرب فإنهم ليس عندهم شرع ولا دين ولا عفة ولا حياة فهم كلب هائم نعم ويتشهد
قطاعات التعليم منهم من يقصر طرفهم أو يؤذي طالباً أذن بالغاً يكون هذا حجه للغاة الظرب بتة هالوضع له الظافة قال من غير إصراف فإذا قدر أن معلماً أصراف فإنه يؤخذ ويضمن ما تله في ذلك
فيتأدب ببقية المربين عن الإصراف نعم فضلاً عن أخلاقهم وواجباتهم التعليمية أحسن الله إليكم وإن طلب السلطان مرأة لكشف حق الله تعالى أو استعد عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه
السلطان والمستعدين فهذا على الخلاف فمن العلم من يقول لا ضمان عليه لأن السلطان مأذون له في ذلك ولم يتعدى ومن العلم من يقول إنه يضمن لأن الجنين لأن العثر تعدى إلى جنين وعلى غير
المأذون به وهو الجنين فيضمنه وراجح والله العلم هو القول الأول أنه لا يضمن لأنه مأذون له في ذلك قال أهو استعد عليها رجل بالشرط في دعوى فإنه يضمن لأنه لأنه أثر ذلك تعدى إلى غير
المرأة تعدى إلى الجنين فغيره من باب أو لا ومن أمر شخص مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة؟
ولو أن الأمر سلطان؟
لا يجب الضمان لأنه ليس سبب ظاهرا في الوفات أو في القتل كما لو استأجره سلطان أو غيره أما الأجير إذا استوجر لينزل بئرا أو يصعد شجرة فهذا أقدم باختياره من غير إجبار ومن غير إكراه فلا
ضمان على من استأجره لو تلفه فإنه يضمن لأنه ليس سبب ظاهرا في الأمر "الركوبي" حتى نلقاكم في حلقة قاعدة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته