شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|170 من 194|كتاب الديات|باب مقادير ديات النفس|الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
24:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان الدرس مائة وسبعون حياكم الله وضارك فيكم بابوا مقادير دياء النفس مقادير دياء النفس ومقادير دياء مادون النفس لأن ذلك وارد في الكتاب والسنة هذه أصول دياء؟
نعم أكمل الدياء دياء الحر المسلم لأن هناك دياء المسلم دياء الكتاب ودياء الوثني والمجوسي فأكمل الدياء والأصل هو دياء الحر المسلم وقد جاء في الأحاديث تفصيلها وبيان أجناسها فاديت الحر
المسلم مئة بعيد من الإبل وأو مئة بقرة أو ألفاشات هذه من المواشي جاء بها الحديث جاء في حديث واحد دياء المسلم مئة بعير أو مئة بقرة ومن الزهب والفضلا من الزهب ألف مثقال يعني ألف دينار
ومن الفضلا 12 ألف درهم فهذه خمسة أنواع هل هي أصول أو الأصل واحد وهو الإبل وهذه أقيام لها على خلاف بين العلماء؟
وقول الثاني أنها أصول كل واحد أصل بنفسه فإذا أدوا واحد من هذه الأصل لزمى المجن عليه أو لزمى ولي الجناية قبوله لأن الجاني أتابم وجب عليه الإبل وهذه الملكورة أقيام لها وليسة أصولا
إذن فيكون الأصل هو الإبل وتقوم في كل وقت بحسبه لأن الإبل تغلو وترخص أحيانا فالمعتبر هو الإبل والمعيار هو الإبل دائما وأبدا فإما أن يدفع مئة من الإبل وإما أن يدفع قيمتها وهذا أضبط
للناس هذا أضبط للناس وأسهل على الناس أن تجعل الإبل هي الأصل أو قيمتها التي تساويها في كل وقت بحسبه ناب - قال هذه أصول الدية - هذا على القول الثاني نعم - فأيها أحضر من تلزمها - أيها
نعم - فأيها أحضر من تلزمها لزمى ولي قبوله - هذا على القول بأن هذه أصول أما على القول بأن الأصل هو الإبل فلا يلزم المجن عليه لقبول الإبل أو قيمتها نعم - إذا هذا فأت الخلاف في أيها
الأصل - أي نعم ففي قتل العمد وشبه خمس وعشرون بنت مخاب وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جلعة نعم هذا لا يؤيد القول الأول في أن الأصل هو الإبل وخمس وعشرون بنت مخاب
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جلعة هذه دية العمد وشبه فإنها تكون أخمس عشرون من كل نوع من هذه الأنواع عشرون بنت مخاب عشرون بنت لبون عشرون حطة عشرون جلعة وعشرون من
بني لبون عشرون من بني لبون هذه مئة وخمسة نعم وووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووو ودية المجوسي والوثني ودية المجوسي والوثني ونساءهم على النصف كالمسلمين ونساء الوثنيين
على النصف من ذكرانهم ودية المجوسي والوثني دية القن هذه هي النوع الثالث هذا هو النوع الرابع النوع الرابع القن أو المملك ديةه قيمته لأنه يباع ويشترى والاصل في المتلفات أن تضمن
بقيمتها فديةه قيمته بالغة ما بلغت حتى ولو زادت على دية الحر نعم لأنه مال والمال يضمن بقيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء ويضمن بقيمته بعد أن يبرى الجرح يقدر بعد ما يبرى الجرح وينظر
مقدار النقص فيدفع مقابل ذلك النقص من المال نعم ويجبوا بقيمة الخلاف جراحة الحر واطراف الحر هذا سبق في استقليرات نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعشر قيمتها إن كان مملكة نعم وعشر دية
الأم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو فيه قود في النفسي أو في الطرف نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وما فيه منه شيئان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم