شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|171 من 194|كتاب الديات|باب ديات الأعضاء ومنافعها|الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم ديات الأعضاء انتقل إلى بيان ديات المناثع المناثع هي الحواص
الخمس السامع والبصر والسامع والبصر واللمس والذوق والأعضاء ذقية الأعضاء كاليد والرجل إلى آخره الشم من الحواص الخمس السامع والبصر والسامع والذوق واللمس صالح عليكم وفي كل حاسة ديات
كاملة فعلا يسمع فإنه يلزم ديات كاملة أو صار لا يبصر يعن ذهب أو نعم أو جنع عليه فصار لا يبصر يعن ذهب بصره نهايا ففيه ديات كاملة أو جنع عليه فصار لا يشم الروايح يعن تعط لأنفه عن شم
الروايح يعن ذهبت حاسة الشم ففيه ديات كاملة هيضة أو أذهب حاسة الذوق فصار لا يحس بطعم الأشياء فهو مرارة وغير ذلك فعليه ديات كاملة لأن هذه منافع ليس في الجسم ما يعوض عنها ولأنها لو رد
عن الصحاب رضي الله عنه فأن رجلا جنع على رجل فأذهب سمعه وظصره وشمه فقض عليه عمر رضي الله عنه بعدة ديات نعم وكذلك منفعت الكلام إذا جنع على شخص فخرس وصار لا يستطيع الكلام وهو ما يسمى
بالأبكم فإنه يجب عليه ديات كاملة لأنه ليس في جسم ما يعوض عن هذه الحاسة أو هذه المنفعة نعم ومنفعت المشي والأكل كذلك لو جنع عليه فأذهب منفعت الأكل فصار لا يستطيع أن يأكل فإنه يجب
عليه ديات كاملة نعم و النكاح كذلك لو جنع عليه على صلبه فصار لا يستطيع النكاح أذهب منفعت النكاح ففيه ديات كاملة نعم وعدم استمساكل بول أو الغائط كذلك من المنافع التي تجيب فيها الدية
كاملة وعدم استمساكل بول إذا جنع على مثانته فصار لا يمسك البول ففيه ديات كاملة أو جنع عليه فصار لا يمسك الغائط ففيه ديات كاملة أيضا نعم وفي كل واحد من الشعور الأربعة أدية وهي شعر
الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين نعم كذلك تجيب أدية في كل واحد من الشعور ويشعر الرأس فلو جنع عليه وأذهب شعر رأسه على صفة لا تعود فأصبح أقرع فعليه ديات كاملة أو أذهب شعر لحيته
فصار لا تعود فعليه ديات كاملة أو جنع عليه فأذهب أهداب عينيه فعليه ديات كاملة شعر حاجبه بحيث لا يعود فعليه ديات كاملة لأن هذه شعور إذا ذهبت ليس هنا كما يعوضها نعم وشعر اللحية نعم
ذكرنا شعر اللحية في ديات كاملة إذا جنع على اللحيته فذهبت صفة لا تعود بعد ذلك فعليه ديات كاملة فعليه ديات كاملة فعليه ديات كاملة فعليه ديات كاملة فهؤلاء الذين كفروا نعمة الله عليهم
وحاربوا اللحية وصاروا يحلقونها ويدهبون جمالا وجوههم ورجولتهم لا لشيء إلا لأنهم يقلدون الكفار في ذلك أو لأنهم يتشبهون بالنساء في ذلك فهذه صفة ذميمة وهذا يدل على نقص عقول هؤلاء ونقص
رجولتهم وشهامتهم فإن الفارق بين الرجال والنساء هو اللحية واللحية جعلها الله جمالا للرجال وزينة لهم وعظوة من أعظائهم وفيها فوائد عظيمة ووصى صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحة وإكرامها
وإرسالها وإرخائها وإرجائها حتى تكون على خلطتها التي خلقها الله جمالا للرجل وزينة للوجه ولكن هؤلاء حرموا من هذه النعمة فأزالوها إذا كان حدرة أن حلاقتها أجمل أفضل هل يمكن أن يتهم أن
ذلك شيء من النفاق أو من كراهية بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟
فهذا لا يصل إلى حد النفاق ولكن يكون سفيه يكون من السفهة ومن الألمعات الذين يقلدون الناس على غير بصيرة فالفطره الرجل بفطراته يفرق بين الرجل الحليق ورجل الملتحي فيجد للملتحي بهاء
وجمالا وهيبة بينما لا يجد للحليق هذه المهابة وهذه المكانة في النفوس وكونه يستحسن هذا يستحسن حلقة اللحية فهذا كما قال الله تعالى فإن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء وكما قال الشاعر
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن نعم فإن عاد فنبت أحد الشعور الأربعة سقط موجبه نعم إذا عاد الشعر الذي أزاله فنبت وصار كحالته الأولى وإنه يستطع موجبه وهو
الدية ويكون فيه حكومة وارش كما يأتي نعم نعم وإن أذهب البصر وبقية العينان قائمة فعليه دية كما سبق وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص
فعليه نصف دية ولكن إذا جاء إنسان وقال عين الأعور فإن عليه دية كاملة لأن عين الأعور تقوم مقام العينين وكذلك لو كان العكس لو أن الأعور قلع عين الصحيح المماثلة للغير فالقاعدة إنه يقتص
منه ولكن في هذه الحالة لا يقتص منه لأنه لو اقتص منه لذهب بصره كليا وبقية بلا بصر وهو إنما أذهب من الصحيح بعض بصره فلا يخذ كل بصر الأعور ببعض بصر الصحيح الصحيح إن عليه نصف دية ولا
يمكن من القصاص صحيح إنه نصف دية وإن قلع وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص فيعطا دية كاملة عنعين الصحيح التي قلعها وإن كان الأصل فيها
نصف دية ولكن هذا لمعاولة عنعين الأعور هذا من باب المعاولة عنعين الأعور وفي قطع يد الأقطع نصف دية كغيره وإذا كان عمدا عدوان ففيه القصاص كما سبق وإذا كان خطأ فعليه نصف دية لأن اليد
الواحدة والرجل الواحدة لا تقوم مقام اليدين أو الرجلين مثل ما تقوم العين مقام العينين فيرجع إلى الأصل في هذا وإن كان الأقطع يفقد المنفع كلية إذا كان الأقطع له يد واحد ثم قطعت الأخرى
فيها نصف دية وإذا كان إلى قطع من أقطع يده السليمة يده السليمة ورجله السليمة فليس له إلا نصف دية لأن هذه الرجل لا تقوم مقام اليدين ومقام الرجلين خلاف العين الواحدة فإن العين الواحدة
تقوم مقام العينين الشجاج والجروح عندنا الشجاج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة هذه يقال لها الشجاج من الشجه وهو القطع يقال شج المسافة إذا قطعها وأما الجرح في غير الوجه وغير الرأس فلا
يسمى شجه وإن ما يسمى جراحة والشجاج عشر بلاستقراء وإن ما فيها حكومة وهي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق هذه فيها حكومة الشارع فيها تقدير وسيأتي بيان كل واحدة منها
"الحارصة ويالتي تشق الجلد قليلا ولا يلهر منه دم" "البازلة وهي الدامية" "البازلة هي التي تظهر شيئا من الدم وليس بالكهير" "الدامعة وهي التي يسيل منها الدم" "البازلة والدامية بمعنى
واحدة وهي التي يسيل منها الدم يسير يشبه دمع العين" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة
والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية"
"البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة والدامية" "البازلة
والدامية" "البازلة والدامية"