شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|172 من 194|كتاب الديات|باب العاقلة وما تحمله|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقلة وما تحمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان مقادير الديات ديات الأنفس وديات الأعضاء وديات الجروح وديات المنافع انتقل إلى من تكون عليه هذه الدية فالدية إن كانت دية عمد فهي على الجاني عبناء على الأصل أن الجاني يتحمل جنايته لا يجني جاني لله على نفسه وأما دية شبه العمد والخطأ فإنها تكون على العقلة ومنهم العقلة هم الذكور من العصبه هم الذكور من عصبة الجاني وذكور عصبات الجاني لدية هال من محاسن الشريع فلو حمل المخطي أثر جنايته لشق ذلك وأجحف به فمن باب التعاون يكون أقربائه يتحملون هذا وهذا من باب التعاون ومن باب ما يسمونه بالتظام وأيضا لما كان هؤلاء العصبة يريثونه لو كان له مال ويأخذون ماله فهملوا الدية الخطأ وشبه العمد في مقابل أنهم سيريثونه لو مات وكما يقول القاعدها الغنم بالغرم فالحاصل أن هذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة عصباته كله من النسب والولاء لأن العصبة على قسمين عصبتهم بالنسب وعصبتهم بالولا وهو العتق فكلهم يتحملون عن الجاني في الخطأ وشبه العمد يعني قريبهم من الجاني كأبيه وابنه وأخيه أو بعيدهم كابن العم وابن ابن العم وسوى أن كانوا وارثين أو غير وارثين فإنهم يحملون الجناية ما داموا من العصبة قريبهم وبعيدهم حاضرهم في البلد وغائبهم عن البلد لأنه لا تأثير لهم حتى عمودة النسب هم فيهم خلاف وحتى إشارة إلى الخلاف وعمودة النسب هم الأابة والأجداد من قبل الأب والابنة وأبناء البنين وإن نزلوا هؤلاء هم عمودة النسب فيدخلون في العاقلة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدليل على تحميل العاقلة لدية الخطأ أو شبه العمد أن مرأاتين اقتتلتها يعني تضاربتها فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقض النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة نعم وغائبهم عن البلد لأنهم ليسوا من أهل النصره ولا يحمل العصبها الفقير شيئا من الدياء لأن العقل إنما هو من باب الموسات وهذا الفقير ليس عنده شيء يواسي به ولا مخالف لدين الجاني ولا تحمل العاقلة عمدًا محظًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولكن لو أن أحد من العاقلة استعد بدى عليك يكون مشكورة ما أجوه عنه الكلام في الوجوب والإلزام أما التبرع هذا باب أخر ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا تحمل العاقلة عمدًا محرمة خطأة مباشرة أو تسبب فعليه الكفارة ولا تحمل العاقلة عمدًا ولا تحمل العاقلة عمدًا وإنما على القاتل التوبة فيتوب إلى الله يمكن من نفسه القصاص هذا الذي في العمد وليس فيه كفارة إنما الكفارة الخطأة والأصل فيها قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا للخطأة ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا فإن كان من قوم عدوء لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم يثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله غفور الرحيمة فقاتل الخطأ إذا كان المقتول مسلمًا وإن كان المقتول مسلمًا وهو من قوم كفار قتل في صف الكفار أقتل قتال وهو مسلم فهذا ليس فيه دية لا تدفع الدية للكفار فإن كان من قوم عدوء لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية وإن كان من قوم هذا النوع الثالث فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة هذا في المعاهد من قتل معاهدًا يدفع الجزيه للمسلمين فإنه أو معاهدًا ليس عليه جزيه كلمهادنين من الكفار والذين جرى بيننا وبينهم عهد أو دخلوا بلادنا بالأمان فهؤلاء يجب فيهم الأمران دية لأهله والكفارة وهي عدق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين إذن المقتول خطأً ثلاثة نوع المسلم وهذا فيه دية هو الكفارة المسلم من الكفار أو المقتول مع الكفار وهذا فيه الكفارة فقط الثالث المعاهد هذا فيه دية هو الكفارة إذا قتله مباشرةً بأنعمل عملًا ترتب عليه قتل الإنسان كأن يرمي صيدًا فأصاب إنسان كما سبق أو يقود سيارةً فدهس إنسان لكن الجاني لم يقصد هذا، يكون من باب الخطأ فهذا تجب فيه الكفارة أو تسببًا بين حفرة حفرةً في الطريق فسقط فيها إنسان أو شهد على إنسان بالقصاص وهو شهادة زور كادب في ذلك فقال فعليه الكفارة سواءً قتله مباشرة خطأً أو قتله بالتسبب عليه الكفارة ولكفارة كما ذكرنا هي عدق رقبة مؤمنة إشارة أن تكون مؤمنة فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين ولم يذكر الله حصلةً فالثة كما ذكر ذلك في الظهار أنه يطعم ستين مسكينًا هذا لم يذكر في آية القتل وإذا كان يرى الهلال هو بنفسه فإنه يصوم بالرقبة بالهلال وإذا كان لم يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين يوماً وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا فإن أبى المدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا فإنها ترجع الأيمان على المدع عليهم فيحلفون خمسين أنهم ما قتلوه ويبرأون بذلك أما إذا نكلوا أبوان يحلفوا أو أن المدعين حلفوا خمسين يمينًا واجب القصاص فيقادوا لهم فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا وإذا كان لا يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد ستين مسكينًا فهي دعوى قتل معصوم أما لو كان القتل غير معصوم الدم فإنها لا تقام القسامة نعم من شروطها اللوث وهي العداوة الظاهرة من شروطها وأبرض شروطها وجود اللوث وهو أن يكون فيها عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المدعين نعم فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينًا واحدة وبرئ إذا كان ما في لوث الدعوى عليه النقاتل ولا في عداوة فإنه يطلب منه يمين واحدة ويبرأ فإذا حلف فإنه يبرأ نعم تسائر الدعوى البين على المدعى واليمين على من أنكر نعم ويبدأوا بأيمان الرجال من ورثة الدم القسامة خالفت سائر الدعوى فأنه يبدأ بأيمان المدعين الدعوى الأصل فيها أن اليمين على من أنكر على المدعى عليه وهنا صارت اليمين على المدعين لقوة جانبهم نعم فيحلفون نعم فيحلفون خمسين يمينًا يعني يحلف من الدعوى أن هذا هو القاتل إذا كان المدعون عشرة تقسم عليهم يشترض في المدعين أن يكون ذكورا فإن كان فيهم نساء فلا يتحلف النساء في القسامة وإنما توزع للذكور بقدر عددهم ولو كانوا قليلين كل يتحمل بقدرهم فإذا حلف يسلم لهم المدع عليه يسلم لهم ويقاد لهم به وإنها ترد الأيمان على المدع عليهم فيحلفون خمسين يمين ويبرأون حسن الله إليكم واجزاكم خيرًا وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الخطام تحية من مهندس الصوت عبد الله عليه والحربي حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته