شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|176 من 194|كتاب الحدود|باب التعزير|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
28:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على ندينا محمد على آله وصحبه وبعد كما سبق ان التعزيل هو التأديب وهو واجب في
كل معصية لم يصدر فيها حد من عند الله عز وجل أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم أو يصدر فيها كفاره فإن مدارها على التعزيل وهو التأديب الذي يمنع من تعاطيها ثم مثل بالمعصية التي ليس فيها
حد وهي الاستمتاع بالمرأة التي لا تحل له دون الزنا فهذا يعزر كما قبل امرأة لا تحل له أو لمسها أو باشرها بدون الجماعة في الفرج أو وجد معها في مكان الخالن نحو ذلك فإن هذا يعزر بمعنى
انه يؤدب و سريقة لا قطع فيها و كالسريقة التي لم تتوفر فيها شروط القطع بأن اخذ مالا على وجه الخوفية من حرزه لكنه لم يبلغ النصاب مثلا اولا هو يبلغ النصاب لكن له فيه شبه كما ياتي فهذه
فيها التعزيل و جناية لا قود فيها و اذا كانت الجناية ليس لها حد في القرآن فإنه يعزر فيها كاللقمة مثلا باليد أو اللكزة و اتعان المرأة المرأة فهو معصية و محرم و يجب ان يعزر من ارتكبته
بما يردع من ذلك و قد يأه في الحديث انه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء فنخش أن يكون ادركنا شيء من ذلك الآن بسبب تمرد النساء و القذف بغير الزنا و نحو ذلك من كل
معصية ينطبق عليه و لا يزاد في التعزير على عشر جلدات و لا يزاد في التعزير على عشر جلدات أسواق الله في حد من حدود الله عز وجل هذا هو النوع الأول فهذا يوكل لجهاد الحاكم فهيعزره بما
يراه رادعاً نعم فإذا لم يرتدع الله بقتله فإنه يقتلوا تعزيره فيبدى من التوبيخ و ينتهي بالقتل إذا لم تنفع تديبات والضربات والجلدات فإنه يقتلوا بأنه يصبح من المفسدين في الأرض الذين
يسعون في الأرض فساداً نعم و لا يزاد في التعزير على عشر جلدات فإنه يصبح من التعزير على عشر جلدات فهل يصبح من التعزير على عشر جلدات وقاوة والنبي صلى الله عليه وسلم قاطع يد السارق
فالقاطع في السارق ثابت بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين والحكمة فيه حفظ أموال حفظ أموال الناس وبصط الأمن على المجتمع في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأعقولهم فالقاطع في السارقة فيه
مصالح عظيمة وليها لقال جل وعلى جزاءاً بما كسباء فهذه اليد اللذي متدت وأخذت مال الغير وهو آمن ومحرز له ثم جاء خفيةً واخذه فحده أن تقطع هذا اليد الخائنة ولهذا لما اترض الملحد الخبيث
المعري بقوله يد بخمس مئين عسجة ودية ما بالها قطعة في ربع دي ناري تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من الناري فرد عليه العلماء أحد العلماء بقوله حز الأمانة أغلاها هذا هو
الحكمة في قاطع يد السارقة هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها إذا أخذ الملتزم بحكم المسلمين وذلك يشمل الظمي لأن الظمي يلتزم بيحكام الإسلام وتطبق عليه حكام الإسلام فإذا سرق تقطع يده
نصعباً من حرز مثله من مال المعصوم لا شبها تأله فيه لا شبها تأله فيه يخرج إذا كان له شبها كأن يكون أخذ مال والد أو الولد أخذ مال والده وإما اختطاف وإما غير ذلك يأتي فيه قطعات يده
لقول يتعالى والسارق والسارقة فقطعوا يده يوم عيد العبارة إذا أخذ الملتزم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا شبها تأله فيه على وجه الاختفاء قطعة فقال فلا قطع على منتهب هذا بيان
الاحتراز الشروط لا قطع على منتهب وهو الذي ياخذ المال على وجه الخطف على وجه الاختطاف من صاحبه ولا مختلس وهو الذي ياخذ المال من غير حرز ولا غاصب وهو الذي يستول على المال قهراً ولا
خائن في وديعة أو عارية أو غيره أو غيره من الأمور التي اتمن عليها فخان فيها وكذلك الغاش في المعاملات الذي يغش هذا حرام لكن ليس علي قطع ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ من
الطرار هذا سارق لأنه أخذ المال من حرز كان يكون المال في جيبه في خبنته هذا هو ما يسمون بالنشالين الآن في الحج وغيره يدخلون في الزيحامات ويكون معهم مشارط أو أمواص أو أشياء خفية
وبسرعة حركة يتتبع جيوب الناس وما معهم في حقائبهم أو في محازمهم فيشقها ويأخذ وهذا سارق لأنه ينطبق عليه حد السارق لأنه أخذه من حرز نعم ويشترت أن يكون المسروق مال المحترماء نعم يشترت
أن يكون المسروق شرع الآن في بيان شروط تفصيل في تفصيل شروط القاطع في السارقة الشرط الأول يكون المسروق مال فإن كان المسروق غير مال ليس من ما يتمول مثله الأشياء التي لا قيمة لها هذا
لا حد عليه نعم محترما يخرج ما ينتفع به انتفاع محرما مثل آلات الله مثل آلات الله أدوات الخمر وغير ذلك من ما يستعمل للمعاصي فهذا إذا لو سرق لا حد على سارقه لأنه غير محترم يعني ليس له
الحرمة في الإسلام بل الواجب اتلافه فمثلا الصور المحرمة والتماثيل وادوات الله كالعود والطنبور وآلة الموسيقى وادوات الخمر ومصانع الخمر هذا لا حد فيها لأنها ليست أموال محترمة بل هي
أموال مهدرة يجبوا اتلافها فلا قطع بإسارقة آلة لهو ولا محر منك الخمر لا قطع في إسارقة آلة لهو كالمزامير والمعازف وادوات العزف اللي سمونها الآن فن ويحترفونها على النافن ويشرجعون هذا
الإسلام يحرمها ويوجب تلاف هذه الأدوات وتعزير هؤلاء المغنين وردعوه ولا مهو محرم استهلاكه كالخمر والحشيش والمخدرات هذا كلها يجب ان تتلف وكتب للحات كتب الزندقة كلها يجب ان تلافها
لأنها لا حرمة لها ومقدار الذي تقطع فيه يد السارق الحد الأدنى فيه يكون ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم من الفضة اسلامية ومقدار الدرهم النصف مثقال وخمس المثقال هذا نقدار الدرهم وهو
أن نقدم من الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة دنانير يعني من الذهب مقدار كل دينار مثقال من الذهب وخمس المثقال وخمس المثقال وخمس المثقال وودينار في ذاك الوقت اثنعشر درهم
فيكون ربعه ثلاثة دراهم او عرض قيمته كأحدهما او ان يسرق عرضا قيمته كأحد النقدين يعني لو سرق سلعه مراد بالعرض السلعه لو اخذ انا او قلما او دفترا او كتابا او ثوبا قيمته ثلاثة دراهم
وإذا نقصت قيمة المسروق او ملكة السارق لم يسقط القطع بعد قوله ويشترت ان يكون النصابا ولكن ملكة بيرس مثلا او بهبه قبل ان يرفع الى الحاكم سقط القطع لو ان المسروق منه وهب السارق او
السارق ورس هذا المال فإنه يسقط القطعو لانه ابيح له ذلك إلا اذا ارتفع الأمر الى الحاكم فإنهبت المال له لا تسقط القطع سرق ردائه صفوان فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعيده فقال صفوان
ما اردت هذا يا رسول الله ردائ له قال صلى الله عليه وسلم هل قبل ان تأتي انيبه وإذا نقصت قيمة المسروق او ملكة السارق لم يسقط القطع بعد اخراج من الحرص وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من
الحرص فإذا كان في قيمته يوم يخرجه من الحرص ثلاثة دراهم ثم نقص بعد ذلك ففيه القطع أما لو كان العكس قيمته يوم كان في الحرص درهمين فلما اخرجه من الحرص ارتفع السعره وصار ثلاثة دراهم
فهذا لا قطع فيه لان العبره في قيمته وقت اخراجه من الحرص نعم فلما اخرجه من الحرص فلما اخرجه من الحرص فلما اخرجه بعد ما شقه صار ما يساويه للدراهم فليس عليه قطعه نعم او اتلف فيه المال
لم يخطع او اتلف فيه المال بأن احرقه في مكان في الحرص فليس عليه قطعه لكن تبقى الاجراءات الاخرى وهو تقنينه المتلى وايو خريجه من الحرص ويتكلم عليه المصنف في ما يتي نعم ندعو ذلك إن شاء
الله فيه ندعو كرام مؤلف عن الحرص إلى اللقاء القادم إن شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء أيها المستمعون الكرام الى هنا نأتي لنهاية حلقتنا هذه شكرا الله لكم حسن استماعكم وشكرا لشيخنا ما
تكرم به من الشرح والبيان حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته