شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|181 من 194|كتاب الأطعمة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصورتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح
ابن فوزان الفوزان عضو حيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلعي هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله اصحابه اجمعين يطعم ويشرب إذا كان فيها الأصل فيها الحل فيباحوا كل طاهر يخرج النجس كالميته وغيرها من النجاسات لأنها من الخبائث والله جل وعلا يقول
ويحرم عليهم الخبائث وأي يكون لا مضرة فيه مثل السم فإن السم فيه مضره إنه يفقد الحياة أو يؤثر المرض والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بايدكم إلى التهلكة فما كان خاليا من هاتين العلتين ما
كان خاليا من هاتين العلتين النجاسة والظرر فإنه مباح فالحبوب كلها مباحة وكذلك الثمار كلها مباحة والفواكة كلها مباحة ووجد فيه العلتان السابقة تان النجاسة أو الظرر نعم وغير الحب
والثمار من كل ما تخرج الأرض من الخضروات والفواكة وخلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يحل نجس كالميته والدم نعم هذا احتراز مننا الشرطين السابقين فما كان نجس فإنه لا يحل وذلك كالميته ان
الله سبحانه وتعالى حرم الميته فقال حرمت عليكم الميته والعلة فيها النجاسة فكل نجس فإنه حرام وكذلك ما فيه ضرر على الحياة أو على البدن فإنه حرام يقوله تعال ولا تلقوا بايدكم إلى
التهلكة قال ولا يحل نجس كالميته والدم ولا يحل نجس كالميته والميته ما فارق الحياة من غير ذكاء شرعية هذه هي الميته حرمها الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم الميته لأن الميته تجتمل على
أمراض ونحبس فيها الدم النجس فيكون في أكلها ضرر على صحة الإنسان وكذلك الدم حرمه الله بالنص حرمت عليكم الميته والدم لأن الدم أيضا يجتمل على أمراض وعلى ضرر وعلى الحياة وإما على البدن
وكذلك كل ما فيه مظره نعم نعم نعم سبقا قلنا إنه لاطعمة تنقسم إلى قسمين نباتات وحيوانات الآن بدأ في بيان ما يحرم من الحيوانات ومعداها فهو حلال فالحلال لا حصر له وأما المحرم فإنه
محصور بهذه الأشياء التي يذكرها على ضوء الكتاب والسنة وهو أنواع المحرم من الحيوانات أنواع النوع الأول ما نصى الشارع على تحريمه وذلك كالحمر الاهلية وقال الاهلية ليخرج الحمر الوحشية
فإنها حلال الحمر الاهلية المعروفة عند الناس التي يركبونها ويحملون عليها هذه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية قال
إنها رجس والحمر الاهلية حرام بهذا النص نعم قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الاهلية وما له ناب يفترس به نعم النوع الثاني من ما يحرم من حيوانات البر ما له ناب يفترس به كالسباع
كالذئذ والأسد والفيل وكل ما يفرس بنا به فإنه حرام لأنه سبع وما الضبع وإن كان يفترس فإنه حلال لأنه ورد الدليل بإباحته نعم والخنزير والخنزير لأنه خبيث وجاء النص بتحريمه وذكره هنا مع
المفترسات التي تفترس وابني آوى وابني آوى نوع من الكلاب نعم وابن عرس هو حيوان صغير يشبه الفار ولعل له الذي يقال له الجرد نعم والسنور هو نوع من نوع الهرد نعم والنمس وهو حيوان يأكل
الفار نعم والقرد معروف نعم والدب والدب أيضا حيوان يشبه الغنم وهو من السباع يفرس نعم وما له مخلب من الطير يصيد به نوع الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به وذلك كالسقر والشاهين والبازي
وكل ما يصطاد الطيور فإنه يحرم لأنه من سباع الطير نعم كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة والحدأة أيضا لأنها لأنها تفرس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ضمن
الخمس الفواسق فهي حرام نعم وما يأكل الجيف كالنسر والرحم واللقلق والعقاق كذلك الغراب لأنه من الخمس الفواسق التي يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وما أمر بقتله فإنه يحرم وأكله
وما يستخبثه العرب؟
نعم ونوع الخامس مما يحرم من الحيوانات ما يستخبثه العرب خاصة لأن العرب في الغالب يتنزهون عن الخبائث وعلى الله جل وعلى يقول ويحرم عليهم الخبائث وهذا مطلق يرجع فيه إلى العرف فما تعرف
الناس أنه خبيث فإنه يكون حراما نعم كالقنفوذ والنيس والفأرة والحية نعم هذا يستخبثه الناس والحشرات كلها والوطواط وهو الخفاش وهو الذي يطير في الليل كالرحمه الله فصل وما عدى ذلك كالخيل
والخيل من الطيبات واليان النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمى ربي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفأكلناه نعم وبهيمة الأنعام ينهى من الطيبات صلى الله عليه
باحتها بقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم نعم والدجاج وكذلك الدجاج هل من الطيبات؟
وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الدجاج نعم والوحشي من الحمر سبقى أن الحمر الأهلية حرام وأما الحمر الوحشية فإنها حلال لأنها من الصيد نعم والوحشي من الحمر والبقر والبقر والوحشي
هيضا البقر حلال بنوعها والوحشية والنعامة والأرنب والأرنب وصائل الوحش وصائل الوحش من ما لم يسبق ذكره في المحرمات نعم والحيوانات على قسمين حيوانات برية وذكر المصنف ما يحرم منها وما
يباه منها ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو حيوانات البحر حيوانات البحر مباحة فالقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم والسيارة فصيد البحر كله حلال إلا ما استثنى نعم قال إلا
الضفدع واتمساح إلا الضفدع لأنه نهي عن قتله وليأنه يستخبث نعم واتمساح ويأكل الناس فهو يدخل في السباع نعم والحي واتمساح يعيش في البر وفي البحر نعم والحي حية البحر حية البحر لأنها
مستخبتها أيضا فهي مثل حية البر نعم وما يطر إلى محرم غير السم حل له ما يسد رمق حل له منه ما يسد رمقه الهيوانات والطيور والحبوب والثمار فإنه يباح له أن يأكل من الميته وأن يأكل من ما
وجد من هذه المحرمات إلا السم فإن السم ظرر محظن ولا يباح الضرورة لأنه ظرر ولا ينفع بل يظر نعم قال حل له منه ما يسد رمقه وما يبقي عليه حياته ولا يزيد على ذلك فلا يشبع من الميته أو ما
شاكلها من المحرمات وإن ما يتناول منها بقدر ما يدفع عنه الضرر لأنه إذا اندفع الضرر رجع إلى الأصل وهو التحريم نعم لدفع برد أو استسقائماء ونحوه وجب بذله له مجانا نعم هذا استطراد إلى
مسأله وهو إذا احتاج الإنسان إلى مال الغير لأن الله جل وعلا حرم أموال الناس إلا بطيبة من أنفسهم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال
ملء مسلم إلا بطيبة من نفسه لكن إذا طر الانسان إلى مال الغير بحيث الضرورة لا تندفع إلا باستعمال مال الغير فإنه يباح له ذلك بقدر الضرورة ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال
ملء مسلم قالوا من الطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لتفع برد أو استسقائماء ونحوه وجب بذله له مجانا إذا الطر إلى مال الغير فلا يخلو إما أن يضطر إلى نفعه فقط مع بقاء عينه يبح
للمضطر الانتفاع به إلى قدر ما يدفع الضرورته كما لو احتاج إلى الثوب يستر به عورته أو يستدفع به من البرد فإنه لا يجوز لصاحبه أن يمنعه لما في ذلك من قضاء ضرورة أخيه المسلم هذا إذا كان
الشيخ قلت إن كان طراره لما الغير إذا كان مضطر إلى نفعه مع بقاء عينه وقاله من الثر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقائماء ونحوه وجب بذله له مجانا إذا احتاج إلى الثوب
ليستد في آبه ولو لم يحصل له هذا الثوب يخشى عليه من الموت فإنه يجب على صاحب الثوب بذله له مجانا إنقاذ لحياته إذا كان مال الغير يتلف مثل الطعام يتلف إذا استعمله المضطر فإنه له أن
يأكل من مال الغير ويكون مضمون عليه يدفع له قيمته إلا في مسائل المسألها الأولى حالة الضرر كما سبق حالة الضرورة كما سبق الحالة الثانية إذا مر ببستان فيه ثمر فيه ثمر فإنه يباح له أن
يأكل منه بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون البستان ليس عليه حائط ولا حارس فإن كان عليه حائط أو عنده حارس فإنه لا يجوز له الأكل منه إلا بإذن صاحبه الشرط الثاني أن يكون الثمر على الشجر
أو سامة ساقطا في الأرض فله أن يأكل منه بفيه ولا يأخذ معه شيئا منه الشرط الثالث أن لا يكون سمر مجموعة في الجرين أو في مكان قذجوني وجمع فلا يجوز الأكل منه إلا بإذن صاحبه الشرط الرابع
لا يأخذ معه شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذنة بالأكل من البستان غير متخذ خبنة لا يحمل معه شيئ نعم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته
قالوا وما جائزته قال يومه وليلته وهو من ابن السبيل الذي قال الله جل وعلا فيه وعبد الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين يحسان إلى قوله تعالى وابن السبيل فإذا نزل به ضيف فإنه يجب عليه
إكرامه إذا كان في القرى أو في البر فإنه يجب عليه إكرام الظيف لأن الظيف لا يجد مكان يأخذ منه الطعام حتى ولو كان معه نقوت ففي البر أو في القرية لا يجد مطاعم ولا يجد طعام يباع فتجب
ضيفته إلى نزل بأحد وكان من شيم العرب وعادة العرم العرب إكرام الظيف وأقرى الإسلام ذلك وحث عليه أما في المدن فلا تجب الظيفة لأن المطاعم مفتوحة ومحلات بيع الأطعامة موجودة فليس على
الإنسان ضرر في ذلك وما زاد على يوم وليلة فإنه لا يجب أن يكون في القرى أو في البر فإنه لا يجد مكان يأكله فإنه لا تجيب ضيفته إلا من باب الكرم شكرا لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما
نقول ونسمع حتى نلغاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركات