شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|182 من 194|كتاب الأطعمة|باب الذكاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وباركة فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين بحرية فإنه يصاد ويحل بالصطياد كما ياتي إن شاء الله واذكات في اللغة هي التمام يقال ذكا الشيء إذا تم فاذكات هي التمام والمراد بها هنا فقال رحمه الله لا يباه شيء من الحيوان المقدود عليه بغير ذكا إلا الجرادة والسمك ومع ذكا لا يحل إلا ما جاء استثناءه وهو السمك والجراد طوله صلى الله عليه وسلم حلة لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال نعم السمك هو الحوت والجراد يدخل في الحوت لأنه من طير البحر وكل ما لا ييش إلا في المعه فإن كان غير عاقل والصبي الذي دون التمييز فإنه لا يحل ماذكا لأن الذكات اشترت لهنية وعقل لا تتأت منه النية فلا تحل ذكاته إلا ما استثناه الله من أهل الكتاب في قوله تعالى وطعام الذين أوت الكتاب حل لكم والمراد بطعامهم ذبائحهم لأن الطعام الذي لا يحتاج لذكات يحل منهم ومن غيرهم كالحبوب والثمار إنما هذا في الذي يحتاج لذكات فتحل ذبيحة واهل الكتاب كما تحل نساءهم للمسلمين هذا الشرط الأول فإن كان الذابح وثانياً أو دهرياً أو مرتداً عن دين الإسلام فإنه لا تحل ذكاته لأنه نجس فما يذكيه يكون ميتة لا يحل نعم بأي يكون عاقلاً مسلماً بأي يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مميزاً أو مراهقاً نعم تصح ذكات المميز الصبي المميز لأنه تتأتها منه النية وكذلك المراهق وهو الريض قارب البلوق من باب يولى نعم أو المرأة أو ذكات المرأة تحل لأنها عاقلة ومسلمة أو كتابية ذات دين ولأن امرأة كانت ترعى غنماً في المدينة يعني خارج المدينة فعدت ذئب على شات فأصابها فأخذت حجراً محدداً فاذكتها به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ذبيحتها فدل على أن ذبيحة المرأة حلال نعم أو أعمى ولاتباح ذكات سكراناً ومجنون لأن السكران ليس عنده عقل ووثانياً ومجوسياً ومرتد وهذا احتراز من شرط المسلم أو النصاء أو الكتابي فالذي ليس له دين ليس له دين سماوي لا تحل ذكاته كالوثاني الذي يعبد الأوثان ومجوسي وهو الذي يعبد النار ومرتد وهو المسلم الذي رجل وعن دينه ارتكابه ناقظاً من نواقظ الإسلام فإنه لا تحل ذكاته كل هؤلاء من الكفرة سواء كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتداً لا تحل ذكاته لأن الكافرا نجس ويؤثر على الذبيحة خبثاً نعم ولمفهم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب فمفهمه أن غير أهل الكتاب من الكفرة لا تحل ذكاتهم وهذا بإجماع المسلمين شرط الثاني من شرط صحة الذكات الشرط الأول أن تكون محدده فأوله أنهر الدم هل يقتضي أن الآلة تكون محدده لها النفوذ في البدن؟ أهل الموقودة وما إستفناء السن و الظهر فلنص الحديث ليس السن و الظهر إلا السن و الظهر صلى الله عليه وسلم قال الثاني الآلة فتبحث ذكاته بكل محدد ولو مغصوباً كل محدد يخرج غير المحدد كالذي يقتل بثقله لا بحده ولو مغصوباً ما دامنه محدد و ذكا به تحل الذكات مع تحريم الغصب من حديد وحجر وقصب وغيره سواء كان المحدد من حديد أو من قصب أو من الحجارة أو غير ذلك أو من زجاج إلا السن و الظهر فالث من شروط صحة الذكات كلها فلا خلاف في إباحة الذكات وإذا قطع دون الأربعة فهذا محل خلاف قد ذكرهنا على المذب أنه يكفي قطع المري والحلقوم والأرجح أنه لا بد من قطع ثلاثة المري والحلقوم وأحد الوديجين نعم فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح نعم هذه هذه المذكور هذه الشروط إنما تكون في الحيوان المقدور عليه أما الحيوان غير المقدور عليه فإن ذكاته بجرحه في أي موضع إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يبعح إلا إذا كان واقعا في بير أو في ماء ورأسه في الماء ولا يدرها المات بالجراحة أو مات بالماء فإنه يغلب جانب الحضر فلا يكون حلالا وذلك أن يقول " بسم الله " لأن نسم الله إذا أطلق ينصرف إلى لفظ الجلالة أو بسم العليم أو بسم الرحمن لا أود أن يقول " بسم الله " لا يجي غيرها وكذلك لا يجي الذكر غير بسم الله فلو قال " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " أو " الله أكبر فقط " ولم يقول معها " بسم الله " فإن هذا لا يكون محقتا للشرط الذي هو ذكر اسم الله على الذبيحة نعم إذا تركت تسمية على الذبيحة نظرنا فإن كانت تركها ناسيا فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " عفية " لأمتي " الخطاة والنسيان وأما إن تركها متعمدا فإنها لا تحل ذبيحته لأنه اختل شرط من شروط صحة الذكات قوله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " نعم قال " ويكره أن يذبح بآلة كالة " هذه آداب الذكات الأول يجب أن تكون الأالة حادة مجهزة ليجلي يريح الذبيحة فيكره أن يذبح بآلة كالله لأن في ذلك تعذيبا للذبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الحسان على كل شيء " ويكره أن يذبح بآلة كالله ويحدها والحيوان يبسره " " ويكره أن يذبح بآلة كالله ويكره " " ويكره أن يكسر عونقه قبل أن يموت " " لما في ذلك من التعذيب " " بل إذا ذكاه يتركه حتى يموت " " وليكسر عونقه أو يفصل عونقه " " لأن هذا يكون تعذيب له " " وكذلك يكره أن يسلحه قبل أن يبرد " " يعني قبل أن يموت " " فلا يشرع فيه سلخه إلا بعد أن يموت " " قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " " يعني إذا ماتت سقطت على الأرض ميته فكلوا منها " " حل حيوانات المباحة على نوع مقدور عليه " " وهذا لا يحل إلا بالذكات بشروطها التي سبقت " " إلا ما كان منه معجوزا عن امساكه " " فإن ذكاته بجرحه في أي موضع كان " " من جسده معانية الذكات " " وهو خلاف الاهلي " " وهو المتوحش من الطيور والحيوانات " " فهذه لا يقدر على إمساكها " " فهذه الوسيلة لأخذها " " وأكلها هو الاصطياد " " نعم بأن يرسل عليها " " يقتلها " " قال لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد " " إلا بأربعة شروط " " نعم " " المقتول بالاصطياد " " أما لو أنه أدركه " " لو أصابه وأدركه حي " " فإنه لا بد أن يدكيه " " لكن لو أصابه فأدركه ميتا " " فإنه يحل " " بأربعة شروط " " أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكات " " الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكات " " وهو العاقل المسلم " " أو الذمي " " العاقل المسلم أو الكتابي " " نعم " " العاقل المسلم أو الكتابي " " فمن كان من أهل الذكات " " كان من أهل الصيد " " ومن لا فلا " " والثاني " " الأالة " " وهي نوعان " " يشترط فيه ما يشترط في أالة الذبح " " ينفذوا في الصيد " " كالحجارة " " أو كطع الحديد " " فإنه لا يحل " " لأنه من الموقودة " " و. . . " " لا يحل بذلك " " نعم " " وعي يجرح " " نعم أن يكون. . . " " يشترط فيه ما يشترط في الذبح " " قالوا هي نوعان محدد " " أن يشترط فيه ما يشترط في أالة الذبح " " وأن يجرح " " وعي يجرح " " نعم فإن قتل بعرضه " " نعم " " إن قتل بعرضه لم يحل " " لأنه وقيد " " فلا بد أن يصيب بهده " " لا بعرضه " " نعم " " نعم " " إن قتله بثقله " " يعني بعرضه " " أو قتله بحصات " " أو بقطعة حديد " " أو غير ذلك " " فإنه لا يحل " " لأنها لغير محدد " " نعم " " وما ليس بمحدد " " كالبندق " " والعصا " " والعصا " " والعصا " " وما ليس بمحدد " " كالبندق " " والعصا " " والشبكة " " والفخ " " نعم " " نعم " " فيباحه ما قتلته إذا كانت معلمة " " يباحه ما قتلته " " الجارحة " " إن كانت معلمة " " من الصيبنا الكلاب والطيور " " وما علمتم من الجوارحي " " تعلمونه " " من ما علمكم الله " " فيشترطوا في الجارحة " " إن كانت من الكلاب " " فتعلمها بثلاثة أشياء " " أنت ترسل إذا أرسلها " " وأن تنكف إذا زجرها " " ترجع " " وإذا صادت لا تأكل من الصيد " " فإن أكلت " " فإنه لا يحل " " لأنها إنما صادته لنفسها " " ولم تصده لصاحبها " " أما إن كانت من الطير " " فتعلمها بشيئين " " أنت ترسل إذا ورسلت " " وأن تكف إذا زجرت " " نعم " " إذا كانت معلمة " " فإنه لا يحل مصادته " " أو له تعالى " " أو ما علمتم من الجوارح " " فشرت فيها أن تكون معلمة " " يل لأ أن غير المعلمة " " لا يحل مصادته " " فإنه لا يحل " " إذا أرسلت " " كلبك المعلم " " إذا أرسلت " " إنه لا يحل مصاده " " إلا أن يزجره " " ويزيد في عدوه " " في طلبه " " فيحل " " إذا أراد أن يرمي " " أو إرسال الجارحة " " من الكلاب أو الطير " " يعني أن يقول بسم الله " " كما يقوله على الذكات " " فإن تركها عمدا " " أو سهول " " لم يبحح " " لأنه فقد الشرط " " وذكر اسم الله عليه " " هال في الصيت " " وإنه لا يحل " " حسن الله إليكم واجزائكم خيرا " " ونفع بكم شيخنا الكريم " " أيها المستمعون الكرام " " إلى هنا نأتي " " إلى نهاية هذه الحلقة " " من شرحي زاد المستقنة " " في اختصال المقنة " " لموضيلة الشيخ صالح " " من فوزان الفوزان " " عضوا هية كبار العلماء " " وعضوا لجنة الدائمة " " للإفتاء " وزدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته