شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|183 من 194|كتاب الأيمان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم صالح مؤلف رحمة الله تعالى كتاب الإيمان لأن الحالف يمد يمينه يمد يده اليوم لمن يحلف له كما يكون ذلك في المعاهد والبيعة يمينا من هذا
الأصل هلا معنىها في اللغة وأما معنىها في الشرع فاليمين هي تأكيد أمر بيكر معظم على وجه مخصوص تأكيد أمر من الأمور بيكر معظم على وجه مخصوص هو المقصود بها هنا الحلف بالله سبحانه وتعالى
أو بصفة من صفاته على أمر من الأمور من أجل تأكيده أو نفيه لا تجوز الله بالله جل وعلى أو بصفة من صفاته لأنها تعظيم والتعظيم حق للله جل وعلى والمخلوق لا يحلف به لأنه لا يصل إلى هذه
المرتبة من التعظيم التي لا يستحقها إلا الله جل وعلى ولذلك فالحالف بغير الله شرك ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فاليرضى ومن
لم يرضى فليس من الله فالحلف بالله تعظيم لله سبحانه وتعالى والذلك يجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله فالحلف يعظم اليمين ولا يحلف إلا في أمر إلا في أمر يستدعي منه الحلف وأن يكون
صادقا في ذلك والمحلوف له يجب عليه أن أن يرضى بذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى فاليمين والحلف أمرها عظيم ويقد يتساهل فيها بعض الناس ولا يلقون لها بالا وربما يستغلها بعض الناس لترويج
ببائعه فيحلف للزبائن أنها كذا أو أن نصفتها كذا أو أنها سيمت منه بكذا أو غير ذلك وهذا قد جاء في الحديث أنه من الثلاثة الذين لا يكلمه من الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم ركر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه قد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين أي
كثير الحلف فإلا أن الكثار من الحلف يدل على التساهل ويشانها ولا يكفر من الحلف إلا كذاب أو منافق لأنه لو كان يعظم الله حق تعظيمه لاحترم اليمين بالله عز وجل ولم يحلف بها إلا وهو
يعظمها ويقدرها فلذلك يجب على المسلم أن يعظم اليمين بالله عز وجل حالفا ومحلوفا له لأنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى والتساهل فيها فيه تساهل في حق الله سبحانه وتعالى نعم يعني يكون
على قضية عظيمة مهمة مهما أمكان يقل من الحلف بالله أو لا يحلف نعم طبعا حسنًا ما ذكرتم من حديث من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله قد يقول بعض من حلف
له أن يعرف أن فلانا كذب ويجعل اليمين كما قلت بضاعت الله فيقبل منه لعجل اليمين ولو يعلم أنه كاذب في يمينه العلم قال هذا في الخصومات الحديث معناه وارد في الخصومات إذا توجهت اليمين
على الخصم فإنه يحلف وينبغي للخصم الآخر أن يرضى بذلك لأن هذا هو الذي يعطاه الله هيه يرضى بذلك والإسم على الحالف إذا ليس الوعيد بأنه ما لم يرضى فليس منه ليس على عمومه وإن ما هو في
الخصومات اليمين التي تجيب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف اليمين التي تجيب بها الكفارة إذا حنث فيها يعني إذا خالف مقتضاها هي اليمين بالله
جل وعلى بأن يقول والله أو بصفة من صفات الله أزوجل ومن صفات الله كلام الله فلو أنه هو حلف بالقرآن فصارت يمينا لأنه حلف بصفة من صفات الله وهي الكلام والقرآن كلام الله فلو حلف بالقرآن
أو بآية من القرآن أو بسورة أو بالمصحف فإنه يكون حالفا بالله عزيز لأنه حلف بالصفة من صفاته وكذا لو قال وعزة الله وحياة الله ووجه الله ونحو ذلك من صفات الله سبحانه فإنها تصح يمينه
بذلك وتنعقت نعم قال والحلف بغير الله محرم ولا تجيب به كفارة الحلف بغير الله كالذي يعتاده كثير من الناس الحلف ب.
.
.
الحلف بالكعبة أو الحلف بالصنم أو الحلف بالضريح والقبر الفلاني أو بالولي الفلاني كما يفعله عباد القبور هال كله شرك لأنه حلف بغير الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير
الله فقد كفراء أو أشركة فالحلف بغير الله شرك وكفر وهي غير صحيحة ولا تجيب بها كفارة لأن الكفارة إنما تكون على اليمين المحترمة وهي اليمين بالله عز وجل وما هذه فهي يمين باطلة لا تنعقد
ولا حكم لها إلا أن صاحبها يكون مشركة أو كافرا وياتم بذلك لكن ليس فيها كفارة لأن الكفارة إنما وردت بالحائل اليمين بالله عز وجل اليمين بالله عز وجل أما اليمين بغير الله فإنها غير
مشروعة وهي باطلة ولا كفارة فيها لكن فيها الإثم العظيم فعلا من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن لا يعود لمثل ذلك وليس عليه كفارة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول
أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك فالحلف بغير الله فالحلف بالله كاذبا هذا سيئة كذب لكن الحلف بغير الله سيئة الشرك لأنه صلى الله
عليه وسلم قال من الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب حتى وإن قال من أتاد هذا الشيخ أنه مجرد أتياد لسان ما يعود لسانا على هذا الشيء يعود لسانا على احترام
اليمين بالله وأن لا يحلف الله بالله ويصل لسانا عن الحلف بالله يمكن يُخذ هذا أنه تكفير أنه على من حلف بغير الله توبة يعني هذا معنى هات توبة فقوله فاليقل الله إلى الله دلّ على أنه
أشرك فهو يُكفر هذا بالتوحيد يقول وفلان أعطني كذلك وفلان هذا يعد يمينا أو سؤالا بهذا الولي مثل أسألك بالله وكل شيء والنبي وكل شيء والنبي وعياتك وعياتك وعياتي كل هذه عادات سيئة وإن
كانوا لا يقصدون به الحلف وإنما تجري على ألسنتهم وينبغي أن ننزيه ألسنتهم عن هذا الكلام وأن لا يتساهل فيه أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط وشرع الكفارة
في الإيمان قال تعالى لا يؤخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من نوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم وحفظوا إيمانكم يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون فدلت الآية الكريمة على وجوب الكفارة في الإيمان ولكن بشروط فهذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة قال
تعالى لا يؤخذكم الله بالله في إيمانكم فهذا ليس فيه كفارة لأنه لم ينوي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهذا يظن من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة وإن كان كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك
لأن هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم إذن لغو اليمين ثلاثة أنواع النوع الأول ما يجري على لسانه من غير قصد كقول لا والله وبلا والله النوع الثاني ما كان أمر إذا حلف
على أمر ما ظن يظنه صادقا فبان بخلافه فهذا ليس فيه شيء وهو من لغو اليمين الثالث إذا حلف على أمر ما ظن كاذبا متعمدا فهذا من لغو اليمين الذي فيه لثم النوعان الأولان ليس فيه ما إثم
وأما هذا النوع ففيه الإثم وهو أنها تكون اليمين الغموس ولا بد أن يكون الأمر المستقبل الذي حلف عليه ممكنا من الأمور الممكنة فإن كان مستحيلا كما لو قال والله لا أقلبنا الحجر ذهبا أو
لا أطيرنا في السماء أو ما أسبه ذلك فهذه هي يمين غير منعقلة لأن الذي حلف عليه مستحيل إذا حلف على أمر ما ظن كاذبا متعمدا كما لو قال والله إن فلانا قد جاءا أو إن فلانا أعطاني كذا وكذا
ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد الثالث من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة وهو إذا حلف على أمر ما ظن يظن صدقا نفسه كما لو قال والله إن فلانا قد جاءا أو حضرة من سفره يظن أنه
كذلك أثبين بخلافه هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة ولا إثم نعم قال فلا كفارة في الجميع الجميع الأنوائي الثلاثة نعم الثاني أي أحلف مختارا الثاني من شروط وجو بالكفارة أن يحلف
مختارا فإن كان مكرها على اليمين بأن أكرها عليها وتلفل بها لاجل أن يتخلص من الإكراه ولم يقصد اليمين فهذه لا كفارة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم عفو لأمة الخطأ والنسيان وما استكره
عليه نعم إذا إذا قال له إحلف وإلا قتلناك وإلا ضربناك إحلف على أن تُعطيناه إحلف على أن هذا ما حصل منك ولم تفعله وما أشبه ذلك نعم ولو كان كذبا في يمينه ولو كان قصده التخلص ولا يكون
إلا كذبا في هذا إذا قال له الثاني أي أحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه فإذا أكرها على أن يقول كلا من فيه كفر ليتخلص من الإكراه فليس عليه إثم بشرط أن يكون قلبه مطمعا بالإيمان
وإنما أراد التخلص فقط من الظلم فكذلك اليمين إذا طلب منه اليمين وأكرها عليها وهو لم يريد اليمين وإنما أراد التخلص فليس عليه إذا لك شيء نعم صلى الله عليه وسلم قال الثالث "الحنث في
يمينه" فهذا تجب عليه الكفارة نعم قال الثالث "الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فئله مختارا ذاكرا" ففعله ناسيا أو لم يفعله ناسيا فليس عليه شيء فلو حلف مثلا
لا يعطينا زيداً كذا وكذا من المال لم يعطيه تركه ولم يعطيه شيء لا يعطينا زيداً في هذا اليوم كذا وكذا ثم مغى اليوم لم يعطيه شيئاً فهذا ناسي وليس عليه شيء لكن تكون اليمين باقية وكذا
نعم وكذا لو حلف على تركي كذا وكذا حلف لا يكلم فلاناً حلف لا يكلم فلاناً ثم كلمه ناسياً ليس عليه شيء لأن الناس لا يؤخذ أو جاهلاً فعاله جاهلاً أنه هو المحلوف عليه كلما رجلاً لم يدري
أنه هو المحلوف عليه ثم تبين أنه هو المحلوف عليه كان حلف لا يكلم زيداً مثلاً من الناس فكلمه يظنه غير من حلف على أن لا يكلمه فهذا لا شيء عليه لأنه لم يتعمد لم يتعمد الحنس نعم فعلاً
فإذا حانث مكرهاً أو ناسياً فلا كفاره حلف مكرهاً حلف أن يترك شيئاً فأجبر على فعله مثلاً فإذا حانث مكرهاً أو ناسياً فلا كفاره فإن هذا لا كفاره عليه لأنه استثناء في يمينه وقد يا في
الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث لأن إن شاء الله هذا استثناء هذا من باب الاستثناء لكن شرطوا أن يكون الاستثناء متصلاً بكلامه فلو أنه حلف وسكت ثم قال إن شاء الله لم
ينفعه هذا الاستثناء لأنه منفصل لأنه منفصل والشرط الثاني أن يكون ناوياً للاستثناء فإن كان نوى بإن شاء الله التبرك مثلاً ولم ينوي الاستثناء فإنه لا ينفعه هذا الاستثناء هنا مع طول
الفصل بين المشيئة واليمين؟
عرفاً طول الفصل عرفاً إذا انتهى الكلام ولم يستثني إلا إذا كان معذوراً بأن أخذه السعال أو عطاس أو شيء باغته فلم يستثني إلا بعده فهذا معذور لأن الفصل بغير اختياره وطارةً يكون مباحاً
فإسن الحنث في اليمين على خمسة أقسام كما إذا حلف على فعلي واجب كصيلة الأرحام حلف لا يصل لنا رحمة فإنه لا يجوز له الحنث في هذا بل يحرم عليه ويجب عليه الإبرار بقسمه لأنه وحلف على فعلي
واجب كان واجب عليه من الأصل وأكده باليمين الثاني تحريم أو الثاني وجوب الحنث في اليمين كما لو حلف لا يفعلنا محرم لحلف لا يشربنا الخامرة مثلاً فإنه يجب عليه أن يحنث في اليمين ولا
يجوز له الإبرار إبرار يمينه لأنه على فعلي معصية الثالث يكون الحنث فيها يكون الحنث فيها مكروهاً ويصلي صلاة الظحى مثلاً يعني حلف على تركي سنة فإن الوفاء باليمين يكون مكروهاً فيستحب
له أن يحنث في يمين هو أن يصلي الظحى ويحلف ما فعل على تركه من السنة وذلك لقوله سبحانه ولا تجعل الله عرضاً لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ألا تجعل اليمين حائلةً بينكم
وبين فعل البر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير إذا حلف لا يتصدق حلف لا يصلح بين الناس حلف فهنا يستحب له أن يحنث
في يمين هو أن يفعل البر ويفعل الإصلاح ويفعل الصدقة ويفعل صلاة النافلة فالحنث في هذا مستحب نعم تسمينا عبد الله عليه في الحرب حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركات