شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|184 من 194|كتاب الأيمان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدفو مائة وأربعة وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله
إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بفضيلة
الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وضارك فيكم تقدم في الحلقة الماضية حديث عن بعضي الحينث وما يحرم منه وما يجب وخذنا قوله رحمه الله يسن الحينث في اليمين إذا كان خيرا وذكرتهم أن
الحينث خمسة أنواع فالفت اليمين بأن يحلف ما فعله على تركه أو يتركه ما فعله على فعله فإن حينث وهو ناس اليمين فليس عليه شيء هذا تقدم فإذا حينث مختارا ذاكر اليمين فإنها تجب عليه
الكفارة لقوله سبحانه وتعالى فراتبه وجوب الكفارة على وجود الحينث على وجود الحينث في اليمين والحينث تارة يكون مستحباً كما لو حلفه على تركه على تركه مستحب فإنه يستحب له الحينث كما لو
حلفه فهنا حلفه على تركه مستحب فإنه يستحب له أن يحنث وأن يفعل ما حلفه على تركه لأن هذا من البر لأنه حلفه على تركه فعل البر فإنه يستحب له أن يحنث في يمين هو يكفر عنها ويأتي بالطاعة
فإذا حلفه على شيء من هذه الأشياء فإن الأفضل له أن يخالف يمينه وأن يفعل هذه الأشياء لأنها بر ويكفر عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بالسمره ربي الله عنه يا عبد
الرحمن إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلفه على يمين وأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت
عن يميني فالحنث في هذه المسألة أو في هذه الحالة مستحب وكذلك لو حلف على فعل واجب فإنه إذا حلف على فعل واجب فإنه يحرم الحنث إذا حلف على فعل واجب على تركي واجب إذا حلف على تركي واجب
فإنه يحرم الحنث لأنه يجب عليه الإتيان بالواجب كما لو حلف لا يصل رحمه فإنه يجب عليه أن يحنث وأن يصل رحمه ويدخل هذا في الآية ولا تجعل الله أن تبروا وتارة يكون الحنث واجب عليه كما لو
حلف لا يشربنا الخمر حلف على فعل معصية فيجب عليه الحنث ومخالفة اليمين كما لو حلف لا يشربنا الخمر فإنه يجب عليه الحنث وتركي الخمر وعليه كفارة اليمين وتارة يكون الحنث مباحا مخيرا فيه
بين أن يمضي في يمين وبين أن كما لو حلف على تركي مباح أو فعل مباح فإنه يخير إن شاء وفا بيمين وإن شاء خالف يمين إذا حرم حلالا كأن يحلف لا يأكل طعاما أو لا يلبس الثوب يفعل شيء من ما
أحل الله له أن يفعله فإن هذا يجر مجر اليمين تجب به الكفارة قال الله جل وعلى لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم حرم التسري بمملوكاته
والتسري بالمملوكة مباح وهو حرم مباحا فنهاه الله عن ذلك لأنه لا يجزل الإنسان يحرم ما أحل الله له فإذا فعله وحرم ما أحل الله له فإنه يكفر عن يمين هذا مقصود المؤلف أن تحريم الحلال
ياخذ حكم اليمين وتجب به الكفارة إستدلالا بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إما ذكره الله في القرآن وأمره بكفارة اليمين فإذا حرم حلالا صارت هذه يمين يجب به الكفارة وإنه يكفر عن
يمين هو يتناول الحلال لأن الحلال لا يحرم الحلال الذي يحله الله لا يحرم باليمين فمن فعل ذلك فإنه يكفر عن يمين هو يتناول الحلال إلا إذا كانت تحريم وقع على زوجتي فهذه تكون يمين ضهار
فيها كفارة الضهار فتحرير رقبة من قبل أي تماس إلى آخر الآيات فراد بقول علي الحرام من زوجته فهذا ضهار وإن لم ينوي زوجته فهو يمين فيها كفارة يمين فإنه يكفر عن يمين فإنه يكفر عن يمين
فهو يحرم أو يحل من عند نفسه فإنه يكفر عن يمين فإنه يكفر عن يمين في القرآن في قوله " ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان" فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين مكونا من أربع إخصال ثلاث فيها تخير وواحدة فيها ترتيب أما الثلاث التي فيها تخير يخير بين إطعام عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد
منهم نصف صاعن من الطعام وإذا جمعهم وعشاهم أو غداهم أجزأه ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم أي أنكم تطعمونهم من ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم فلم يؤمروا بشيء لا يستطيعونه
وإنما أمروا بشيء يستطيعونه وهو من طعام الأهل المعتاد عندهم أو كسوتهم أو كسوت عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يجيه في صلاته قميس للرجل أو إزار وردة للرجل أو والمرأة يعطيها قميصا وخمارا
لأن المرأة لا يجيها في الصلاة إلا القميس الساتر لبدنها والخمار الذي يستروا رأسها هيعطيها سوبا وخمارا هذا للمرأة أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الخصوصة في فالثة تحرير رقبة يعني عتاق
عتاق رقبة مملوكة فهذه مخير فيها الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق وأفضلها الإعتاق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كثير من العلم يشترط فيها
التتابع لأن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات إن شاءة تابع وإن شاءة لم يتابع لأن الآية فصيام ثلاثة أيام ولم يقول متتابعات القراءة المشهورة كثيرا يعني حلف
عدة مرات فهذا لا يخلو من تفصيل له أحوال الحال الأولا يحلف على شيئ واحد يكرر الأيمان على شيئ واحد قبل التكفير كان يقول والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذا الثوب فهذا ليس عليه
إلا كفارة واحدة عن جميع الأيمان الحالة الثانية يكرر الأيمان على أشياء متعددة كان يقول والله لا ألبس هذا الثوب والله لا أدخل هذا البيت والله لا أركب هذه السيارة فكل يمين لها كفارة
مستقلة لأنه حلف على أشياء متعددة فلا تتداخل وكذلك لو كرر الأيمان على شيئ واحد لكن موجب الأيمان مختلف كما لو ظاهرة وحلف بالله عز وجل ظاهرة لا يقال إمراءته عليه كظهر أمه فعلى هذا
الشيء ثم قال والله لا أفعل هذا الشيء فهنا عندنا يمين عندنا ظهار والمحلوف عليه واحد فكل يمين لها كفارة فكذا قوله والله لا أفعل هذا الشيء هذا فيه كفارة اليمين وإذا قال علي إمراءتي
علي كظهر أمه أو إمراءتي علي حرام إن فعلت هذا الشيء فهذا فيه كفارة ظهار فيجتمع في حق به كفارة الظهار وكفارة اليمين ولو كان المحلوف عليه شيئا واحدا لأن موجب الأيمان مختلف فبكم الله
قال وما اللزمة أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة قبل التكفير أما إذا حلف على هذا الشيء ثم كفر ثم حلف عليه مرة ثانية تتكرر الكفارة لأنه كرر اليمين بعد التكفير عن
الأولى وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله فهذه أيمان على شيء واحد ولكن موجبها مختلف فيكون عليه كفارة يمين وكفارة ظهار لأن كل يمين له كفارة مستقلة فإن عدمة النية يرجع في الأيمان أول
شيء الى النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فلو حلفا مثلا فإن اليمين تتعلق بدخوله إلا إذا كان نوى أن يقطع من نتهه أن يقطع من نتهه عليه فإنه لا يتناول أي شيء لزيد فيه
منه وعلى إذا احتملها اللفظ فإن عدمة النية رجع إلى سبب اليمين وما هي الجهة؟
نعم إذا عدمة النية رجع إلى سبب اليمين وما هي الجهة مثل له بقولهم فإن عدمة ذلك رجع إلى التعيين فإذا حال فلا لبست هذا القميس فجعله سراويل أو لداء أو عمامة ولبسة فصارة أمرًا أو دبسًا
أو خلًّا أو هذا اللبًا فصارة جبنًا أو كشكًا أو نحوه ثم أكله حانثة في الكل إلا أن ينويا مادام على تلك الصفحة الثالث أنه يرجع في الأيمان إلى عين المحلوف عليه إلى عدمة النية وعدمة
السبب يعني لم تعرف نية الحالف ولم يعرف سبب اليمين فإن اليمين تتعلق بالمحلوف عليه ولو تغيرت صفاته فلو قال الله لا أكلم هذا الصبي ثم كبر الصبي وصار شيخًا وكلمه بعد ما صار شيخ يحنث
ليحنث بذلك وإن تغيرت صفة المحلوف عليه أو لا لبست هذا الثوب هذا الثوب فشقه وجعله سراويل ولا بسه ويحنث لأن عين المحلوف عليه وإن تغيرت صفاته أو لا أكل هذا البيض فصار ناطفًا يعني حول
إلى ناطف وإن نوع من الحلوة فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة في هذا الناطف وهو البيض نعم جب أعدها قال فإن عدمة ذلك رجع إلى التعيين فإذا حال فلا لبست هذا القميس فجعله سراويل نعم
فإنه يحنث إذا لبسه ولو كان سراويلاً أو رداءً لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الصفة نعم أو رداءً أو حول الثوب رداءً ورتدا به فإنه يحنث وإن كان لا يسمى الآن ثوباً وإن ما هو
رداء لأن عين المحلوف عليه موجودة نعم أو عمامةً أو حول الثوب إلى عمامة و الآن صار عمامة نقول يحنث إذا لم يكن له نية ولا سبب للنية فإنه ما دامت عين المحلوف عليه باقية يحنث ولو تحول
إلى صفة أخرى نعم قال ولبسه أو لا أكلمت هذا الصبي فصار شيخاً أو لا أكلم هذا الصبي فكبر الصبي وصار شيخاً وكلمه بعد ما صار شيخاً فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة أو لا والله لا
أكلم زوجة علي مثلاً ثم طلقها علي صارت أجنبيها من وكلمها بعد ما طلقها فإنه يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الحالة حيث ولا نية ولا سبب نعم أو صديقه فلاناً أو مملكه سعيداً
فزال الملك والصداعة أو مملكه سعيداً وزال الملك أو لا أكلم مملكة سعيداً فسعيد أعتقى هذا المملك صار حراً كلمه بعد ما صار حراً يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت الحالة ولم
يوجد نية ولا سبب للنية فأكلت لحم هذا الحمل وهو الصغير الغنم فكبراً وصار كابشن وذبحه وأكل أو ذبح وأكل من لحمه لأن عين المحلوف عليه موجودة وإن تغيرت حالة أو هذا الرطب فصار تمراً أو
دبساً أو خلاً أو لا أكلت حلف لا أكل هذا الرطب فصار الرطب تمراً يعني مجففاً أو صار دبساً أو خلاً أو هذا اللبن فصار جبناً أو كشكن فأكل الجبن يحنث لأن عين المحلوف عليه موجودة إلا أن
ينويا ماداماً على تلك الصفة إلا إذا نوى نرجع للأول إذا نوى أنه ما أكلمه أو لا أعمل هذا الشيء معه ماداماً على تلك الصفة يعني مثلاً لا أكلم الصبي ماداماً صبياً أو لا أكلم زوجة فلان
مادامة زوجة له أو عبده ماداماً مملوكاً إلى آخره فلو حلف لا ألبس هذا الثوب ثم صار عمامة أو صار رداءاً أو صار سراويل وهو ينوى ماداماً ثوباً فإنه لا يحنث إذا تحول إلى غير الثوب من
الأشياء المذكورة لأن المدار على النية مادامة النية موجودة فإنه لا يجب أن يكون الكفرة في ذمته ويجب أن يكون الكفرة في ذمته لأنها إذا شبتت في ذمته صارت ديناً لله عز وجل فيجب عليه
المبادرة بأدائه شكرا لكم حسن استماءكم ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم إشاء الله في حلقة قادمة نسودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته