شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|185 من 194|كتاب الأيمان|باب جامع الأيمان|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد مستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد مستقنع في إذاعة القرآن الكريم مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم هذه هي حقيقة الصلاة الشرعية العرفية هي ما تعرفه ما تعرفه الناس بينهم مثل الدابة فإنها في اللغة اسم لما دب على وجه الأرض وفي عرف الناس أنها اسم لدوات الأربع هذه هو تفصيل الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية الشرعية العرفية فإذا حلف الحالف على شيء ولم يكن له نية معروفة ولم يكن هناك السبب ولم يكن هناك ما يتناوله الإسم فيرجع إلى هذه الحقائق وموضوع في اللغة نعم مثل الصلاة فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح نعم فاللغة أو الشرعي ما له موضوع في اللغة هو موضوع في الشرع مثل الصلاة في اللغة هي الدعاوة في الشرع هي العباد العباد المعروفة نعم فإذا حلف لا يصلي فماذا نحمله على الدعاء أو نحمله على الصلاة نعم نعم هذا يرجع إلى قوله الشرعي الصحيح يخرج الفاسط فإذا حلف لا يبيع فأولا يتزوج فعقد عقدا فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع فعقد عقدا فاسدا فإذا حلف لا يتزوج فباع بيعا فاسدا فإنه لا يحنث بذلك ولا تجب عليه كفارة لأن هذه العقود الفاسدة ليست عقودا شرعية واليمين إنما تنصرف إلى العقود الشرعية الصحيح نعم وانقيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقود اذا حلف لا يبيع الخمر ولا يبيع الخنزير من ما لا يحل بيعه ولا ثمنه يصورة العقود لا بحقيقة البيع لأن البيع غير صحيح فهذا هي حقيقة اللغة اللغوية فأكل شحماً أو مخاً أو كابيداً أو نحوه لم يحنث فإنه يحنث بأكل كل ما يؤتدم به وكل ما يُصطبغ به، أي كل ما يزين به الطعام ويسوغ أكل الطعام وشيرة تخرج من طول سيناقى تمبت بالدهن والصبغ للأكلين يعني يصبعون به يعني يأدمون به الأكل إذا حلف لا يلبس شيئاً فإنه يحنث بكل ما البوس سواءً كان ثوباً أو نعلن أو درعاً أو عمامةً أو غير ذلك لأنان كلها تسمى ملابس من ناحية اللغة نعم إذا حلف لا يكلموا إنسان فإنه يحنث بكلام كل إنسان ذكراً كان أو أنثاً عربياً أو عجمياً لأن كلمة إنسان تشمل كل بني آدم نعم فوكل من يفعل ذلك الشيئي فإنه يحنث لأن فعل الوكيل نيابةً على الموكل فهو يتناول حلفه تتناول ما فعله بنفسه وما فعله بوكيله فيحنث إلا إذا نوى في يمينه أنه لا يباشر ذلك الفعل بنفسه فإنه حين إذن لا يحنث بمباشرة وكيله نعم بحسن الله إليكم قال رحمه الله والعرفي مشتهر مجازه فغالب الحقيقة كالراوية والغائض ونحو الماء أما لسم العرفي ما تعرفه الناس وتناسوا اللغة اللغوي فهو ما غلب مجازه على حقيقته يعني ما غلب فيه استعمال الناس على الأصل اللغوي كالراوية الراوية في الأصل اسم للبعير الذي يروى عليه الماء ثم صار يطلقوا على المجادة وهي القربة والغائض في الأصل اسم للمكان المنخفض من الأرض ثم صار يطلقوا على الخارج من الإنسان نعم فإذا حلفه لا يشتري راوية مثلاً فمشترى قربة أنه يحنث نعم فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار نعم فإذا حلف على وطئ زوجته فالوطئ في اللغة هو أن يطأ برجله لكن في العرف هو الجماع فإذا حلف لا يطأ زوجته حنث بجماعها وإن لم يكن ذلك وطأ في اللغة وكذلك إذا حلف لا يطأ داراً فيتناول ذلك دخولاً دار ولو لم يطأ فيها ولو دخل محمولاً لأن ليس قصده الوطئ بالرجل والعرف عند الناس أن إذا حلف لا يطأ هذه الأرض والدار فالعرف عند الناس أنه لا يدخلها وليس معنى أنه لا يطأها برجله نعم نعم إن ناطف نوع من الحلوة والخبيص هو ما خلطى من اللبن ومن الدقيق فإذا حلف لا يأكل شيئاً حلف لا يأكل لبن مثلاً نعم حلف لا يشرب لبن أو حلف لا يأكل بيضاً ولكن هذا اللبن خلطى بغيره حتى ذهبت حقيقته وغلب غيره عليه ثم أكل ذلك الغير أكل الخبيص إنه لا يحنث لأنه لم يأكل وإنما أكل الخبيص والخبيص غير السمن وكذلك لو حلف لا يأكل بيضاً فأكل ناطفاً وهو نوع من الحلوة وإن ظهر فيه طعم شيئاً من المحلوف عليه حنث وإن حلف لا يفعل شيئاً ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكراً لم يحنث سبق لنا إنما يحنث إذا فعل ما حلف على تركه أو حلف على فعله مختاراً وإن حلف على نفسه أو غيره من من يقصد منعه كذلك فإن حلف لا يدخل داراً فأكرها على دخولها بظربي أو التهديد أو غيره فدخلها تحت الإكراه إنه لا يحنث لأنه ليس مؤاخداً بدخوله وإن حلف على نفسه أو غيره من من يقصد منعه كالزوجة والولد إذا حلف على نفسه لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً فإذا قال إن دخلت هذه الدار فزوجته طالق أو عبده حر ثم دخلها ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يعدر في هذه الحالة لأن العتق حق للغير هو الطلاق حق للزوجتي فلا يسقط حق الغير بنسيانه أو جهله ذلك الشيء فإنه لا يحنث لما فعله ناسياً أو جاهلاً أنه المحلوف عليه نعم إذا حلف على غيره لا يدخل داراً مثلاً وهال الغير من من يمتنع بيمينه كولده مثلاً كولده والزوجته ففعل ذلك الغير مع حلف عليه أن لا يفعله حلفه ناسياً فإنه لا يحنث الله في العتق والطلاق فقط وفي غيره لا يحنث وإذا كان المحلوف عليه من من يتأثر بيمين الحالف ويمتنع بها كزوجته والأولاده مثلاً فإذا فعل الغير ذلك المحلوف عليه فإنه سواءً كان المحلوف عليه فعله ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً وسواءً كان عذقًا أو طلاقًا أو غير ذلك لأنه ليس له السلطة على المحلوف عليه فتكون يمينه كأنه علقها على وجود شيء فإذا حصل الشرط حصل المشروط دون نظر إلى المؤفر لأنه لا علاقة للحالف به ولا سلطة له عليه وإنه يسقط بالجهل والنسيان والإكراه وإذا حلف على من لا يمتنع بيمينه فإنه لا ينظر إلى كون الفاعلي المحلوف عليه متعمداً أو غير متعمداً فهذا كثيرًا ما يقع عنه بعض الناس يحلف على الغير لأجل إكرامه وإذا حلف عليه على المذهب إنه يحنث إذا لم يأكل ولم يدخل داره ولم يجب دعوته إنه يحنث وعلى مختاره شيخ الإسلام أنه لا يحنث إذا كان قصده إكرام ذلك الغير فإنه لا يحنث إذا لم يجبه الغير إلى ما حلف عليه يقول لأن الإكرام حصل الإكرام حصل فلا يحنث وعلى ما تفضلتم أنه ينبغي للناس أن لا يتسارعوا إلى الحلف يعرضوا على من يريدون إكرامه يعرضون عليه فإن استجاب الحمد لله وإن لم يستجب فإنه لا يلح عليه ربما يكون له ظروف لا تسمعوا له بذلك أو لا يريد هذا الشيء فلا يلزمهم بيمينه لأنهم قد يكونوا مخرجين وعلى أخرى إذا سمح يمينه لا يبر المقسم إذا لم يكن على المحلوف عليه ظرر من إبرار المقسم فإنه من حق ياخيه عليه أن يبر را يمينه ولا يحمله الكفارة أو من حقه عليه أن يقبل إكرامه له ويقبل إجابته نعم إذا حلف لا يأكل هذا الطعام فإنه يحنث إذا أكل شيء أمنه وإن فعله أو غيره من من قصد منعه كالولد والزوجة بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكله نية إذا حلف قالوا الله لا أكل هذا الطعام فأكل منه لقمة أو لقمتيني لم يحنث لأن الظاهر أنه قصد أنه لا يكل الطعام كله إذا حلف على غيره لا يأكل من هذا الطعام فأكل منه شيء يصيرا لم يحنث الحالف إلا إذا كان له نية أنه يحنث بتناوله شيء منه ولو يصيرا شكرا لكم حسنة استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلة نعبد الله بن عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله رسلام عليكم ورحمة الله وبركاته