شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|188 من 194|كتاب القضاء|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياكم الله وباركة فيكم ورحمه الله تعالى في كتاب القضاء ويسترت في القاضي عشر صفات بحسب ما يهدد له في التولية ويسترت في القاضي عشر صفات ويسترح لا تصلح أن تكون قاضياه
قول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولاو أمره ممرأه ومن أهم الولايات واعظمها ولاية القضاء فالمرأة لا تتولى الأمور العامة لأنها ضعيفة ولأنها سريعة العاطفة ولأنها لا يمكن أن تخرج إلى
الناس وأن كما يبرز الرجل ويقابل الناس فالمرأة ضعيفة في بنيتها وضعيفة في عقليتها وضعيفة في علمها فلا تصلح تتولى الأمور العامة وإنما قد تتولى بعض الأمور الخاصة صفات لأن الرقيق محبوس
نفعه لسيده فلا يتفرق للقضاء وهل يضرب بسيده نعم مسلماً نعم لا بد أن يكون القاضي مسلماً فلا يجوزاً يولى الكافر لأن هذه أمانة الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
أهلها هذه أمانة لا يجوزاً تولى أن يولى عليها الكافر وهي أيضا نظر في مصالح المسلمين والكافر لا ينصح للمسلمين الله جل وعلا يقول نعم الصفات الصفات صميعاً بسيراً صميعاً ولا بد أن ينتقى
بالحكم ولا بد أن يستفهم من الخصوم والأخرص لا يستطيع هذا العمل نعم لأن هذا أقرب إلى العدل وأقرب إلى معرفة الأحكام وعنده تمييز بين الأقوال راجحها ومرجوحها ومتقدمها ومتأخرها فيكون
عنده بصيره لأقوال إمامه هل على الأقل نعم وإذا حكَّم أثنان بينهما رجلاً يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان ويديها سبق لنا أنه لا يجوزاً يولى أن يتولى القضاء بين الناس
عموماً إلا من ولا هو وأن هذا من صلاحيات الإمام هذا في الأمور العامة واما في الأمور الخاصة أن يكون بين رجلين خصومه فيختاران من يحكم بينهما فيجوز هذا بشرط أن يكون هذا الذي اختاراه
مؤهلاً بالعلم يعرف الحكم الشرعي فإذا اختاراه وهو يعرف الحكم الشرعي وعنده أهلية للقضاء صحة ذلك لأن الصحابة فعلوا ذلك فجماعة من الصحابة اختصموا إلى بعضهم دون أن يوليه الإمام وهذا لأن
هذا حق لهما خاص بهم فكيف ما ترى الله على حله جاز ذلك إما بالصلح وإما بالحكم الشرعي نعم يكون كما ولا هو القاضي لكن هذا في قضية خاصة بين اثنين لا أنه يجعل واحد يختار اختاره الناس أو
يختاره أحده مهو ليس وليه للأمر فيكون قاضياً على البلد هذا لا يجوز الله بإذن الإمام أما القضايا الخاصة بين اثنين فلا باسى أن يختار من يحكم بينهما بشرط أن يكون هذا الذي اختاراه
صالحاً للقضاء أكثر من غيره ولا على من كانت الشرعوط في حقه أقل ومن كان أتقال الله ولا على من كان التقواه دون ذلك وكذلك من كان عنده شيء من العلم ولو قليلاً يولى يقدم على من ليس عنده
شيء من العلم حسب الإمكان لا يكله الله نفساً إلا وسعها وأما هذا الفصل فهو في بيان الأداب المستحبة للقاضي والأخلاق التي يستحب للقاضي أن يتحل بها ينبغي أن يكون القاضي قوياً في الحكم
بين الناس ومهيباً من غير عمف من غير شده وقسوه لأن لا يتجرى الظلمة ياجل يهابه الظلمة إذا كان قوياً هابه الظلمة وأما إذا كان ضعيفاً فإن الظلمة يتجرأون يكون ليناً من غير ضعيف لأن لا
يخافه الظعيف والفقيف يكون متواضعاً ويكون عنده تقبل للناس من غير أن يخدع وأن يغرر به فيكون بين القوة وبين الضعف يكون قوياً من غير عمف ويكون ليناً من غير ضعيف ذا أنات وفطنة فلما بعد
ذلك يحكم ولا يبادر بالحكم دون أن يتأنا في هذا الأمر لأنه قد يخطي إذا تسرع وقد يكون ما يسمعه من بعض الخصوم مؤثراً وأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في البيان وإن من البيان إلى
سحره فربما يكون أحد الخصوم أبلغ في الكلام فالقاضي لا يستعجل فلا تؤثر فيه البلاغة حتى ينظر المحق من المبتل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه وربما
يكون بعضكم ألحاً بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فينبغ للقاضي أن يكون ذات أده يعني لا يتسرع في الحكم حتى يتأمل وحتى
يراجع كلامه للعلم حتى يكون على بصيرة وإنه يعدل بين الخصمين في لحظه ومجلسه ومجلسه فلا يجلس واحد في جمبه ولاخر يجلسه أمامه أو يجلس واحد على كرسه ولاخر يجلسه على الأرض ومقدم على خصمه
أضعيف بل يعدل بينهما في المجلس فيجلسان جميعاً لا مزية لأحدهما على الأخر نعم ودخولهما عليه ولم تقال عليه الرضي الله عنه ويهودين إلى شريح القاضي جلس عليه الرضي الله عنه مع الخصم ولم
يجلس على مجلس مترفع جلس وهو الخليفة جلس مع الخصم وقال في لحظه ومجلسه ودخولهما عليه ودخولهما عليه فلا إذا كان مثلا عند الباب حاجب إذا اتخذ القاضي حاجباً ينظر من الناس ومعنه ما ينبري
إنه يكون هناك حاجب لكن لو احتاج إلى هذا ليال لا يختلط الناس وليال لا يحصل ضجيج فجعل حاجباً ينظر من الناس فلا يأذل لواحد وينبري أي احضر مجلسة فوقها المذاهب ويشاورهم في ما يسكل عليه
من القضايا هذه من الصفات التي ينه القاضي عنها لما ذكر الصفات التي يتحلها بها القاضي ذكر الصفات التي ينه القاضي عن التحلي بها واتخلق بها فإذا غضب فإنه يمتنع عن الحكم حتى يزول عنه
الغضب لأن الإنسان بشر وإذا غضب ربما يحمله غضبه على الجور والانتقام أما إذا كان الغضب يسيراً هذا لا يمنع لأنه قل من يسلم من الغضب فإذا كان الغضب يسيراً فإنه لا يمنع الحكم وإذا كان
الغضب يسيراً فإنه لا يمنع لأنه قل أن يسلم من الغضب يسير أحد وهذا لا يجره إلى الجور كذلك لا يحرم عليه أن يقضي وهو حاقن للبول لأن هذا يؤديه البول فربما يتسرع في الحكم من أجل التخلص
من الخصمين ليقضي يحاجته فإذا كان كذلك فليؤجل القضية نعم وكذلك وهو يدافعه الغاية أيضاً لا يحكمه في هذه الحالة كما أنه لا يصلي الصلاة الفريدة وهو في هذه الحالة أو في شدة جوع أو عطش
ويحرم عليه أن يحكمه في شدة جوع لأنه يتوقع إلى الطعام فربما يتسرع في الحكم من أجل أن يذهب إلى الطعام أو الأكل أو عطش أو أصابه أهم ينبلغه خبر أهمه وأفزعه فإنه يؤجل الحكم إلى أن يزول
هذا الحم لأن لا يخطي في حكمه أو يكون عنده نوم أو فتور ولا يتحمل الجلوس فربما يحمله ذلك على التسرع في الحكم والخطأ فيه فلا يحكم إلا هو في حالة مستقرة وهادئة نعم أو نعاس نعم أو نعاس
أو برد مؤلم أو يحكم وهو يقاس من برد مؤلم أو حر شديد أو حر مزعج نعم فإنه حين إذن لا يحكم في هذه الحالة المزعجة حتى يذهب عنه هذا العرض لأن لا يخطي في حكمه فلحصل أنه يجب أن يكون
القاضي حالة حكمه مطمئ للبال مرتاح النفس ليس عنده شيء من المزعجات والمكدرات والتي ذكرها المصنف رحمه الله إنما هي أمثلة إنما هي أمثلة نعم فإن أصاب الحق نفذ حكمه ويكون آثما هو أنه حكم
في حالة لا يشرع له الحكم فيها حصل المقصود فينفذ الحكمه مع الإثم نعم ومن ما يحرم على القاضي أيضا قبول الرشوة والرشوة هي ما يدفع للحاكم من أجل أن يحكم بباطل يحكم على المظلوم فيأخذ
حقه لغيره فهذا المال الذي يدفع له من لهذا الغرض نجل أن يحكم بغير الحق هذه الرشوة وهي السحة قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشي والرائش وقال عليه الصلاة والسلام هدايا
العمال غلول فهو يدفع للحق وعلى كل حال فكونوا حتى هذه المسألة وعلى كل حال فالرشوة وبال وخراب المجتمع والرشوة تكون للقضات وتكون للموظفين وتكون لعمال الزكات وتكون لغيرهم من من يتولى
شأنا من شؤون المسلمين العامة فلا يجوز له أن يقبل الهدية سواء سميت رشوة أو هدية أو حق تعاب أو غير ذلك فلا سما لا تغير الحقائق نعم تلونات كثيرا ندشوة هي الشيخة أحيانا حتى قد تكون
الدعوة الى وليمة من دعلك تدغل فيها إذا لم يكن من عادته أنه يدعوه ودعا خاصة إذا دعا خاصة ما يجوز لي هذا أما إذا كانت الدعوة عامة وليمة سواج أو وليمة عامة ودعاه مع الناس فهذا لا يمنع
لكن أنه يدعوه خاصة ويعمله وليمة لا ما يقبل هذا أحيانا قد يكون بعض نوع الرشاواء حينا على العامل والقاضي تركه لكن بعض المرات يهدو له سيارة 600.
000 أو 500.
000 سواء كرامية هو لو هدية لو هي شيء يسير أو كثير أو الكثير أشد الكثير أشد وافضع لكن حتى ولو كانت شيءا يسيرا لا يجوز حتى ولو يخدمك جاب لكماء وانتجالس وانتعرف اللخص وما هو اللخص لا
تقبل هذا لا تخليه جيب لكماء ولا تخليه فتحلك الباب ولا تخليه خل على جمب لا يقدم لك أي قدمة ما دا من نهل الخصومة فالواجب على الموظفين والقوضات وولاة الأمر أن يحذروا من هذه الأمور فإن
الأشرار يستميلونهم بهذه الأمور ويسمونها بغير اسمها يقول هذه هذه حق لك علينا هذه هذه نبغى وها تخدمك أو ما أشبه ذلك وهذا نبي الأجر من الله عز وجل انتقرب ل الله في خدمتك وما أشبه ذلك
من التملقات فالمحمن يبتولي بالمنصب فإنه يحذر من هذه الأمور ما هو أغاية الحذر ولا يفتح للناس بابا عليه أبدا نعم وإن بعض اللي يستغلون بالأراضي يجول عند الموظف كاتب العدل ولا وير يقول
الله هذا يرطن زينا نبي نجعلك يعني معنا نصيب علشان يسهل معاملاتهم وينجز معاملاتهم وهم يظهروا له المودة وأنهم يحبون ماهم من أجل الوظيفة ولكن يحذر من هذا يحذر من هذا ما دا منه على رأس
العمل فلا يقبل من الناس أي شيء أبرى لذمة هو أسلم لنفسه ولعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما والإنسان بشر مهما كان نعم إذا كان الحكم بشهود فلا بد من حضورهم
وسماع شهادتهم ولا يكتفي بكتابة شهادتهم أو تحميلها لأحد لا بد من إحضارهم وستنطاقهم إنده خصوم مع أحد فإنه يكون كجملة الخصمه يذهب إلى قاض آخر ويجلس معا خصمه لأن علي رضي الله عنها
الخليفة الراشد لما كان بينه وبين بعض الناس خصومه ذهب معه وجلس أمام القاضي على السواء نعم ولا يحكم لنفسه وإن كان يرى أنه صاحب حق لا يحكم لنفسه بل يولي الحكم لغيره وكذلك لا يحكم لما
لا تقبل شهادته لك ولده وزوجته ووالده نعم لأنه متهم في هذا ومن الدعاء على غير برزه لم تحضر وأمرة بالتوكيل ويحضر بدله مثال ذلك غير البرزه يعني المرأة المخفرة الشابها التي لا تبرز
للناس وصار لها دعوة فإنه لا يستدعي الأمر حضورها بل توكيل من يخاصم عنها وإذا احتج إلى يمينها يرسل القاضي من يحلفها وكذلك المريض الذي لا يستطيع الحضور بنفسه نعم نعم نعم نعم نعم