شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|190 من 194|كتاب القضاء|باب كتاب القاضي إلى القاضي|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
31:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدر سنة وتسعون حياكم الله وباركة فيكم وقال المؤلف ورحمة الله تعالى باب كتاب القاضي إلى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
محمد على آله وصحله قال رحمة الله باب كتاب القاضي إلى قاضي آخر وهذا يحتاج إليه هذا العمل يحتاج إليه إذا كان المملكة مدعى عليه في غير بلد القاضي الذي سمع الدعوة أو أن المحكوم عليه في
غير بلد القاضي الذي حكم بالقضية فإنه يحتاج إليه أن يكتب إليه إلى قاضي آخر ينفذ الحكم أو يحكم بمثبت فكتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حالتهم حالها الأولى فيما حكم به لينفذه القاضي
الآخر المكتوب إليه نعم الحالها الثانية فيما سبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب إليه لأن هذا يحتاج إليه لأن لا تضيع الحقوق وكتاب القاضي إلى القاضي هذا ثابت بالقرآن وبالسنة فهذا
كتاب حاكم إلى حاكم وفي السنة النابي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله في الأقطار فهذا عمل جار يدل عليه الكتاب والسنة والحاجة تدعو إليه كما ياتي قاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي
حتى القاذ لأن القاذ حق للآدمي أما حقوق الله جل وعلا فلا يكتب فيها ولا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي لأنها مبنية على الستر والمسامحة أما حقوق المخلوقين فإنها مبنية على المشاححة
والمطالبة نعم قال يقبل في كل حق حتى القاذ لا في حدود الله كحد الزنة ونحول كانها مبنية على الستر وهي حق لله ومبني على المسامحة نعم المثال لو أكما القاضي على شخص بالرجم فلا يكتب إلى
قاضي آخر ينفذ الرجم أو سمع القاضي الشهادة على الزنة أو على السرقة ويترك لا يرجم على القاضي الحاضر ولا يشاعر خبر ويكتب إلى قاضي آخر قال يقبل فيما حكما به لينفذه ويكتب لينفذه القاضي
المكتوب إليه وكذلك فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب إليه وإذا كان في بلد واحد ينفذ هذا إذا حكما به فيقبل إذا ولو كان في بلد واحد أما فيما ثبت عنده ليحكم به فلا لابد يكون
بينهما مسافة قصر هنا ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا يكون بينهما مسافة قصر هذا الفرط إذا كانت الكتاب فيما حكما به لينفذه المكتوب إليه فيقبل ولو كان في بلد واحد ولم يفق إلا
التنفيذ أما إذا كان فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه فلا بد يكون بينهما مسافة قصر هنا ولا يقبل إلا يشهد به القاضي الكامل إلا يشهد به القاضي الكاتب شاهدين إلا إذا شهد عدلا أن هذا
كتاب فلا حملنا إياه ويقرأه عليهم حتى يعرف ما فيه ثم يذهبان به إلى المكتوب إليه ويشهدان عنده أن هذا كتاب فلا أن هذا كتاب فلا إليه حملنا إياه إليه إلا إذا كان هناك مقام الشاهدين مثل
الآن الختم القاضي وختم المحكمة فهذا يكفي وعن الآن يثبت كتاب القاضي إلى القاضي في الختم وعيضا ختم المحكمة والإجراءات المعروفة هالآن بين المحاكم.
إلا إذا كان هناك مقام الشاهدين فلا إذا كان هناك مقام الشاهدين.
قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فدل على أن القسمة موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها والحاجة تدعو إلى هذا فإن الشركة ظرر والقسمة ويفراز الأنصب فيها راحة للشركة كل يتصرف بنصيبه
وينتفع به حسن الله عليكم قال رحمه الله لا تجوز قسمة الأملاء التي لا تنقسم إلا بضرر أو إلا بردعي وضء إلا بلض الشركة نعم القسمة على نوع قسمة التراضي وقسمة إجبار فالقسمة التراضي هي
التي يكون فيها ضرر على أحد الشركة هذه لا تجوز إلا بتراضيهم دفع للضرر كالدر الضيقه والدكاكين الضيقه والأشياء القليلة فهذه إذا قسمت قل لنفعها أو تعطل لنفعها ففيها ضرر على الشريك هذه
لا تجوز إلا بتراضي الطرفين أو قسمة الأشياء غير المتساوية هذه أيضا لا تجوز إلا بلض الطرفين لأن فيها ضرر على بعضهم أما قسمة الإجبار فهي التي ليس فيها ضرر وليس فيها ردعي وضء كالأراضي
الكبيرة والبساتين الواسعة هذه إذا قسمت لا يحصل ضرر على الشركة نعم وإذا كانت باقية فإن لم تقسم فإنها يحصل بها النفع مثل يكون بينهما غرفة بينهما دكان بينهما شقق من الشقق فإذا لم تقسم
حصل الانتفاع والتأجير والسكنة أما إذا قسمت أصبح نفعها قليل هيحصل ضرر هذه لا يجوز إلا بلض الشركة نعم وقالك الدول الصغار والحمام والطاحون الصديرين وإذا كانت رحة مشتركة بين أشخاص إذا
قسمت ضاع الانتفاع بها فلا تقسم إلا برضاههما كبناء أو في بعضها نعم فهذه القسمة في حكم البيع فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجب أن يمتنع من قسمتها واله القسمة بمعنى البيع فتكون لابد من
التراضي نعم وما على ضرر ولا رد عوض هذا النوع الثاني النوع الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الإجبار وهو ما لا ضرر في قسمته نعم كالقارية والبستان والارض والدكاكين الواسعة والدكاكين
الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد فإذا كان صعام بين اثنين من البر أو من الحبوب والثمار وطلب آحد الشركاء القسمة فإنه يقسم بالآسع أو بالمكيل نعم هذه القسمة ليست في حكم البيع مثل
النوع الأول بل هي إفراج لأنصب بعضها عن بعض وليس فيها خيار وليس فيها ما يشترد في البيع نعم وبيقاس من ينصب له أو يسأل الحاكم نصبه يعني طريقة القسمة التي وتوصل بها إلى القسمة هي ثلاث
طرق اما يتفق بينهم ويقتسمون بدون أحد بدون تدخل أحد لهم ذلك الحالة الثانية أن ينصب قاس منهل الخبرة ويقسم بينهم فالثان يطلب من الحاكم أن يقسم بينهم أو يعمد من يقسم بينهم فأي طريق من
هذه الطرق حصل صحة به القسمة؟
نعم وإجرته على قدر الأملاك إجرة القاسم على قدر الأملاك إذا كان لا يقسم إلا بإجرة يتحملها الشركاء كل على قدر نصيبه فصاحب النصف عليه نصف الأجرة وصاحب العشر عليه عشر الأجرة وهذا إذا
اختسموا أو اخترعوا لزمة القسمة؟
إذا اختسموا وكل الربي بنصيبه لزمة القسمة ولا خيار فيها بخلاف النوع الأول إنه يدخله الخيار لأنه في حكم البيع أو يستعملوا يعني ما رضوا لكن استعملوا القرعة والقرعة هي هي الإسهام هي
الإسهام تبقى بأن يكتبوا على رقاع اسم كل شخص من الشركة ثم يضعونها في كيس ثم يأمرون شخصا لا يعلم ولم يحظر كتابة هذه الأسماء فيخرج هذه الأوراق ويضع كل ورقة على قسم فكل ياخذ ما وقع
عليه اسمه والقرعة حل شرعي القرعة حل شرعي يميز المستبهات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها نعم قالوا كيف اقترعوا جاز؟
نعم كيف اقترعوا اما بحصة أو برقاع يكتبونه نعم صلى الله عليه وكومه قال رحمه الله باب الدعاوة والبيينات نعم الدعاوة جمعوا دعوة والبيينات جمعوا بينات والبيينات جمعوا بينات وهي ما يبين
الحق ويوضحه وهو العلامة والآية نحو ذلك نعم من إذا سكت ترك لأن الحق له إن شاء طالب وإن شاء سكت واما المدع عليه فهو من إذا سكت لم يترك كما سبق أنه إذا حضر عند القاضي ودعا أحدهما فإن
القاضي يطلب من الآخر المدع عليه أن يجيب عن هذه الدعوة إما بنفين وإما بإثبات فإذا الدعا عليه الطولب بالبيينة طولب من المدع عليه أن يحلف كما سبق نعم ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من
جائز التصرف ولا تصح الدعوة من المدع والإنكار من المدع عليه إلا من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد البالغ البالغ العاقل البالغ العاقل يخرج بذلك وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له معا
يمينه إذا تداعي عينا فإن كانت بيد أحدهما فهي له معا يمينه لمن هي بيده معا يمينه لأن وضع اليد عليها دليل على أنها له فيخكم له بوضع اليد معا اليمين أنها له لأنه يكون بيده وهي ليست له
فيطلب منه اليمين على فإذا حلف فإنها تكون له ولا يكون للمدع فيها شيء ليقولي صلى الله عليه وسلم البينة على المدع واليمين على من أنكر وهذا يقوي وضع اليد أيضا إذا نقول إلا أنت كله بينا
فلا يحلف وإن أقام كل واحد بينا أنها له قضية للخارج ببيناته ولغت بينات الداخل إذا تداعي عينا وهي بيد أحدهما من هي بيده معا يمينه إلا أن تكون له بينا فلا يحلف لا يحتاج إلى يمين لو
أقام كل منهما بينا المدع الخارج الذي ليست بيناه أقام بيناه على دعوة أن هذه له وأقام المدع عليه الذي يبيده بيناه أنها له تعارضة البينات تقدم بينات الخارج تقدم بينات الخارج على الذي
هي بيده وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم البينات على المدعي واليمين على من أنكر هذا على المذاب والقول الثاني وقول الأكثر أنه يحكم لمن هي بيده وتقبل بينات من هي بيده لأنه صار أقوى من
الخارج معه وضع اليد ومعه البينات شهادة من أسباب من طرق الحكم والشهادة من طرق الحكم القضائي فالقاوية يحكم بالشهود أو بالإقرار كما هي أتيناه إلا ما يكفي تعينا عليه إذا دعو للتحمل
فإنهم يقبلون
إذن هذا فيه حفظ الحقوق فإذا قيل إشهد يا فلان على البيع أو إشهد على الإجارة أو إشهد على عقد النكاح وليس هناك غيره فإنه يجب عليها أن يتحمل الشهادة لأجل إثبات الحق أما إذا كان فيه
وناس كثيرون يصلحون للشهادة فإن تحملها فارض كفاية إذا قام بها من يكفي فلا يلزم الباقين تحملها أما أداءها فهو فرض عين على من تحملها فإنه لم تطلب منه فإنه لا يقول "أنا عند شهادة لكم"
فالإن طلبوها وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون هذا من علمات الساعة فإن طلب منه شهد وإلا فإنه لا يشهد فإنه لا يكون عليه ضرر إذا شهد في بدنه أو في ماله
أو في آهليه فإذا كان مهددا بالضرر من المشهود عليه فإنه لا ضرر ولا ضرار فلا يلزمه أداء الشهادة لما يلزم عليه من الضرر نعم الشرط الثاني أن يقدر على أداء الشهادة الشرط الثالث أن لا
يكون عليه ضرر من أداء الشهادة فإذا توفرت الشروط وجب عليه أداءها لقوله تعال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليهم نعم
وكذا في التحمل لا بد من هذه الشروط أن يكون قادرا على التحمل أن يدعى إلى التحمل أن يكون قادرا عليه أن لا يكون عليه ضرر في التحمل نعم ولا يشهد إلا بما يعلمه لا يحل كتمان الشهادة
لقوله تعال ولا تكتم الشهادة فإذا توفرت الشروط الأداء فلا يحل له كتمانها لأن لا تضيع الحقوق ولأن هذا أمانة في ذمته نعم لقوله تعال إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون وورد عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فشهد والحديث فيه ما قال ولكن معنىه صحيح كما قال أهل العلم يشترط أن يكون عالما لا يشهد بالظن لا يشهد بشيء يظنه ظنن ولا ودا أن يعلم
صحة ما شهد به إما عن سماع من المشهود عليه أو عن استفاضة بين الناس نعم هذا الشيء تساعد الكثير من الشهود أن يشهد مجاملة ومساعدة وهو لم يعلم ويصدق طالب الشهادة وحان لا يصدق يأخذه بسيء
الحياة اشهد النات من البيع اشهد النات أبني اشهد النات من البيع لا يجوزه تخذ الآن الشهادة على أنها فزعه كما يسمون يسمونها فزعه مساعدة نعم فيشهد معه وهو لا يدري عن الواقع وقد يدري
ويتعمد الكذب من أجل مساعدة فلان أو من أجل نفعه وهذا في الحقيقة ليس نفع وإنما هو ضرر لأنه أدخل عليه ما ليس له وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبيضر فيجب على الشاهد أن
يتثبت في شهادته وإنما يشهد لله عز وجل فهذا في الحقيقة ليس له جميعاً سنقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد بأننا نقوم
بالتأكيد بأننا نقوم بالتأكيد