شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|191 من 194|كتاب الشهادات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
23:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان حياتي كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة الافتاء في مطلعي هذه الحلق نرحبوا بفضيلة الشيخ بحياتكم الله شيخنا الكريم الشهادة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحلوا كتمانها
ولا يشهد إلا بما يعلمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه من يهتد بهده الشهادة في كتاب القضاء ومن تحمل شهادة وطلب منه أداءها فإنه لا يحل
له أن يمتنع ولا أن يكتم الشهادة لأن هذا يترتب عليه ويع الحقوق الله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلبه والله بما تعملون عليم فلا يحل كتمان الشهادة لأن الله نهى
عنه ولما يترتب عليه من ضياع الحق هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا بد أن يكون الشهاد عالما بما يشهد
به إما عن رؤية أو سماع قال ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة بما يتعذر علمه بدونها نعم والعلم في الشهادة يحصل في أحد ثلاثة أمور إما برؤية المشهود عليه وإما بسماع
صوت المشهود عليه وإما باستفاضة عند الناس باستفاضة يعني شيوع الخبر عند الناس استفاضة تفيد العلم بالمشهود به فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملكي نعم والاستفاضة لا يجوز الشهادة
بمجبها إلا إذا تعذر العلم بغير الاستفاضة إذا لم يكن هناك رؤية ولا سماع فإنه يشهد بالاستفاضة بما يتعذر علمه بدونها وذلك كالأمور التي تشتهر عند الناس مثل النسب في أن فلان هو ابن فلان
أو من القبيلة الفلانية إذا استفاضة عند الناس فإنه يشهد به او استفاضة كنسب وموت وملكي نعم الناسب يشهد بما ذكرنا إذا استفاض عند الناس فلان هو ابن فلان أو او انه من القبيلة الفلانية
هذا واحد وملكي مطلق ووقف فلا بد من ذكر شروطه؟
نعم من شهد بعقد من العقود عقد نكاة أو عقد بيع أو عقد إجارة فلا بد من ذكر شروطه لأن الناس يختلفون في الشروط فربما يصحوا عند بعضهم ما لا يصحوا عند الآخر نظر الاختلافهم في شروط العقد
نعم وإن شهد برضاع أو سريقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه إذا شاهد بجريمة توجب الحد كالسريقة والشرب سريقة المال فإنه يذكر شروط السريقة أنه سرقه من حرز وأنه يبلغ النصاب إلى آخر الشروط وأنه
لا شبهة له فيه إلى آخر الشروط لأن الحدود تدرس فربما يظن الشاهد أن هذا سريقة وفي الحقيقة ليس سريقة ولا يمطبق عليه حد السريقة فلا بد من ذكر شروط السريقة وكذلك إذا شاهد بزينة فلا بد
أن يذكر الشروط التي توجب الحد لأنه قد يعتبر شيئا منزنا وهو ليس بزينة والحدود تدرس بالشبهات نعم قال وإن شاهد برضاع أو سريقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه أو شاهد برضاع فلا بد أن يشهد أنه
في الحولين أن الرضاع في الحولين وأنه خمس رضاعات فاكثر لأنه ليس كل رضاع يحرم إلا ما توفرت فيه الشروط فلا بد أن يذكر الرضاع بشروطه حتى لا يكون هناك حتى لا يكون هناك احتمال لعدم صحة
الرضاع كذلك إذا شاهد بشرب المسكر فلا بد أن يذكر أنه شريبه مختارا وأنه عالم أنه مسكر وأن هذا الشراب يسكر لأنه يختلف الحكم باختلاف هذه الأمور فلا بد أن يذكرها نعم أو قذف أو شاهد بقذف
ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها وإذا شاهد بزنا فلا بد أن يصف الزمان وكذلك المكان أنه شاهده يزني في مكان كذا وكل الشهود الأربع يتفقون على هذا المكان فإن يختلفوا فذكر
بعضهم مكانا وذكر الآخر مكانا آخر لم تقبل شهادةهم وكذلك يذكرون المزني بها فلا يشهد واحد أنه زنا بفلانة ويشهد الثاني أنه زنا بفلانة أخرى وإذا اختلفت شهادةهم إنها لا تقبل لأنها عرضة
للخطأ ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في كل يذكر ما يشترط للحكم بأنه رأى الزنا الصريح ولا مطلق الزنا لأن الزنا يطلق على أشيى لا توجب الحد مثل اللمس والمباشرة ويذكر ما يعتبر للحكم
ويختلف به في كل في كل هذه الأمر فإنه لا تقبل شهادةه الشرط الأول البلوغ، يعني يكون بالغا الشاهد يكون بالغا فإن كان دون البلوغ لم تقبل شهادةه لأنه حين يذن يكون صبي صبيا وشهادة
الصبيان لا تقبل إلا بعضهم على بعض فإنها تكون قرينا الشاء الثاني العاقل، قد يكون بالغا لكنه غير عاقل لأن فيه جنون والجنون هو مخالطة الجن للإنس أو ما يسمى بالمس لأن المجنون لا يعقل
ما يقول كذلك المعتوه وولل يزال عقله أو نقص عقله بدون جنون وإنما لآفة أصابته فلا تقبل شهادةه لأنه لا يضبط الخبر وتقبل من من يخنق أحيانا في حال إفاقته فإنها تقبل شهادةه لتوفر الشرط
شو قال أن يكون الشهادة ينطق ويتكلم بالشهادة فإن كان أخرى لا يستطيع الكلام وإنما يشير باليد فلا تقبل شهادةه لأنها الإشارة لا تؤدي الغرض المطلوب وتحتمل ولا يفهمها الناس أو لا يفهمها
كل الناس لكن لو كتب الشهادة الأخرى فإنها تقبل كتابه لأن الكتابه تقوم مقام النقام قال إلا إذا أدهى بخطه؟
نعم!
السلام عليكم الرابع الإسلام الرابع يكون الشاهد مسلمة أو له تعالى وأشهده إذا ويعدل منكم والخطاب للمسلمين فلا بد أن يكون الشاهد مسلمة فإن كان كاهرا فإنها لا تقبل شهادةه على مسلم ولو
لم يوجد سواه ولو لم يوجد سواه لكن ربما تعتبر قرينا من القراء نعم الخامس الحفظ الخامس يكون تم الحفظ لا ينسى فإن كان ينسى فإنها لا تقبل شهادةه إذا كان كهير النسيان لأنه لا يؤمن خبره
وشهادةه نعم السادس العدال كما أن المحدثين لا يقبلون روايته السادس العدال سادس يكون عدلا ولو كان مسلم فلا يقبل حتى يكون عدلا وإنها لا تقبلوا شهادةه قوله تعالى والفاسق هو المؤمن الذي
يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهذا يسمى فاسقا أو يسمى مؤمنا ناقصا النيمان فهذا لا تقبلوا شهادةه لأنه لا يؤتمى على الشهادة نعم قال السادس العدالة ويعتبر لها شيئا الصلاح في
الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمنى على صغيرة نعم العدالة العدالة يعتبر لها شيئا لا يكون الإنسان عدلا إلا إذا توفرها هالان الشيئان
الشيئ الأول الصلاح في الدين يكون صالح في الدين بأن يكون محافظا على الفرائض ومتجنبا من المحرمات ومحافظا كذلك على السنن المؤكدة على السنن المؤكدة كالروايتب التي مع الصلوات وكذا الوطر
فهذه السنن المؤكدة فمن كان يداوم على تركها فإن هذا يدل على تساهله في دينه فلا تقبل شهادةه إنه إذا تساهل في دينه فإنه يكون متساهلا في الشهادة من باب أولى نعم الثاني استعمال المرؤة
الخصال الإنسانية ومن الخصال الطيبة كالصدق والكرم والحياة وغير ذلك من الأمور التي تجمل الإنسان ومتازالة الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسر قبلت شهادةهم فإنه
وحين إذن توفرت فيه العدالة فتقبل شهادةه لا تقبل شهادة عمدين نسب وهم الأبى والأجداد والابنى وبنوهم لا تقبل شهادة بعضهم لبعض فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا تقبل شهادة الوالد لولده
وجده لأنه يكون متهما في ذلك ولا شهادة أحد الزوجين للصاحب كذلك لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحب ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته لما بينهما من الارتباط وكثرة
المخالطة منما يؤدي إلى تساهل بعضهم الشهادة لصاحبه وتقبلوا عليهم تقبلوا شهادةه على والده وتقبلوا شهادة الوالد على والده احدهما على صاحبه قال تعالى يا يهللين آمن كون قوامين بالقصط
شهاداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فقولوا ولو على الوالدين والأقربين دل على شهادة صحة شهادة الوالد على والده والعكس والولد على والده والزوج على زوجه لأنه لا يكون متهما
في هذه الحالة ولا تقولوا شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بالشهادة كشهادة السيد لمنلوكه بالمال لأنه يجر إلى نفسه نفعا لأن المال العبد يكون لسيده او يدفع عنها ضررا كذلك لا تقول شهادة من
يدفع عن نفسه ضررا بالشهادة ولا عدوه على عدوه كما شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه ومن سره مساءة شخص يعني يسره ما ينزل من المكره بشخص أو
يسوءه ما ينزل به من الخير فإنه عدوه له يكون عدوه له لأنه يريد له الشر ويكره له الخير ويكون عدوه له فلا تقولوا شهادته له نعم سبقه لكلام عن كتمان الشهادة والشهود بين ضرفين قيض ويسهل
كثير منهم في الكتمان أما وشهادة الزور فقد مرتحذيركم عنها وخطورة ذلك لكن كثير من من يحمل الشهادة لا يدلي بها ويرى أنه بكتمانها في شاحة وقد لا يكون يحملها غيره نعم سبقه هذا سبقه أنه
إذا لم يكن هناك شاهد غيره فإنه يتعين عليه إذا لم يكن هناك من يتحمل الشهادة غيره ويتعين عليه الأداء إذا لم يكن هناك من يؤدي الشهادة غيره لأن لا تضيع الحقوق أما إذا كان فيه من يتحمل
أو يؤدي الشهادة فإنه لا يتعين عليه ذلك نعم شكرا لكم حسن استماعكم هذه تحية في الختام من معنلس الصوت عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته