شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|193 من 194|كتاب الشهادات|باب موانع الشهادة وعدد الشهود|الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
30:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان أدف مائة وثلاثة وتسعون شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدف حيأة كبار العلمة وعدو اللجنة الدائمة للإفتاء في صدر هذه
الحلقة نرحب بضيفين الكريم فضيلة الشيخ صالح حياكم الله شيخنا المقلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب موانع الشهادة فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب
القاضي إلى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على له وصحابه أجمعين هذا الفصل يراد به بيان الشهادة على الشهادة بمعنى أن الشاهد
يحمل شهادةه شخصا آخر يؤديها نيابة عنه وذلك إذا تعذر أداءه لها عند الطلب وتحمل الشهادة على الشهادة هذا يجوز بشروط الشرط الأول أن يتعذر أداء الشاهد الأصل لشهادةه بسبب مرض يقعده عن
الوصول إلى مجلس الحاكم هذا الشرط الأول شرط الثاني أن تكون الشهادة في حقوق الأدميين لا في حقوق الله سبحانه وتعالى لأن حقوق الله ابنية على الستر يجوز الشهادة على الشهادة فيها الشرط
الثالث أن تكون شهادة الفرع بإذن من شاهد الأصل يعني بأن يقول له إشهد أني أشهد بكذا وكذا أو يسمعه الفرع يؤديها عند الحاكم ويتوافرت هذه الشرط جاجة الشهادة على الشهادة لألحاجة إليها
لأن لا تضيع الحقوق إما بموته وإما بمرضه وإما ببعده مسافة أصر فهاك فرع لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا يسترعيه شاهد الأصل هذا الشرط الثاني أنه يشترط لشهادة الفرع أن يسترعيه شاهد
الأصل بمعنى أن يأذن له ويحمله الشهادة على شهادةه فإذا لم فإذا لم يحمله ولم يأذل له فإنه لا يجوز للفرعي أن يشهد نعم فيقول إشهد على شهادة بكذا نعم قال إلا يسترعيه شاهد الأصل فيقول
إشهد على شهادة بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم نعم إما أن يحمله إياها ويأذل له بتحملها وأدائها نيابة عنه وإما بأن يسمع أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه نعم أو يعزوها إلى
سببها بأن يشهد على بيع أو على قرض أو يعني يذكر العقد الذي شاهد عليه نعم هذه مسألة ليست من اختصاص الشهادة على الشهادة وإنما هي مسألة في كتاب الشهادات عموما نعم وإذا شاهد شهود على
شخص بالمال ثم رجعوا عن الشهادة بعد حكم القاضي فإن حكم القاضي لا ينقض ولكن يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم ولا ينقض الحكم نعم ولن يخكم بالمال بتزكيةهم وإنما حكم بشهادة الشهود نعم
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله فإذا قض القاضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي ثم إن هذا الشاهد رجع فإنه يغرم المال كله أما في المسألها الأولى إذا شاهد شاهدان على مال
وحكم القاضي بشهادةهم ثم رجع فإنه ما يغرمان المال وإنه ما هي يمين المدعي فيرجع الغمان كله على الشاهد الذي حكم بشهادةه مع يمين المدعي وإنه يطالب بالبينا فإن أقامها حكم له وإن لم يقم
بيناتا فإن اعترف المدعي عليه حكم عليه بإقراره وإن أنكر فإنه تطلب منه أليمين فهذا الباب أو هذا الفصل هو في يمين المدع عليه كيف تكون وصيغتها وتغليضها وما أشبه ذلك من ما يتعلق باليمين
ولم يأتي المدعي ببينا فإن المدعي عليه يترك ولا يحلف وإنه يترك ولا يحلف فإن أقام هذا القائل بيناه فإن فلان ما يصلي حكم بها وإن لم يقم بيناه فإنه لا يطلب من المدع عليه اليمين فإنه
يطالبون بالبيناه فإن لم يأتي بالبيناه وجب عليهم حد القدش قوله تعالى وإنه لا يطالبون بالبيناه فإنه لا يطالبون بالمدع عليه وإنه لا يطالبون بالمدع عليه باليمين وإنه لا يطالبون بالمدع
عليه اليمين يصحب الإقرار من مكلف يخرج بذلك إقرار الصبي إقرار الصبي هو المجنون فلا يصحوا النائم فلا يصحوا إقرارهما أو إقرارهم لأنهم غير مكلفين إلا المراهق الذي أذن له بالتصرف ليختبر
فيصحوا إقراره في حدود ما أقربه نعم وكذلك نعم شرط الثاني أن يكون المقرر مختارا يخرج بذلك إقرار المكره إذا أكرها على الإقرار فإنه لا يعتبر إقراره لأن فعل المكره غير من سوب إليه قال
النبي صلى الله عليه وسلم عوفي الأمتي عن الخطى والنسيان وما استكره عليه فإذا أقر مكره فإنه لا يعتبر إقراره ولا يخكم به لأنه لم يصدر عن اختيار نعم قيل محجور عليه أو غير محجور عليه
الشرط الثالث أن يكون المكر غير محجور عليه لسفه إذا كان محجور عليه لسفه فاقر بمال فإنه لا يعتبر إقراره لأنه محجور عليه بمنعه من التصرف في ماله حفاما على المال من الضيع لأن السفيه
يبذر ويضيع المال إذا أقر لأحد فإنه يقراره غيره معتبر إذا أقره على مقدار من المال فباع ملكه لأجل يتخلص من هذا الإكره فإنه يصحه البيع وإن كان ناثجا عن الإكره لأنه لم يكره على البيع
وإنما أقره على الإكره ولم يكره على البيع وقد سبق أنه مشروع صحة البيع أن يكون البيع مختارا أن يكون البيع راضيا بالبيع إشترط التراضي البيع إلا أن تكون ثجارة التراضي منكم قال صلى الله
عليه وسلم إنما البيع عن تراضي إلا في هذه الصورة إذا أكرها على مال مقدر ولم يجد مجالا للتخلص من الإكره إلا أن يبيع ملكه فالبيع صحيح لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على الإعتراه
والإكرار فقط نا هذا الإكره على البيع لا يكون إكره على الدفع لا نصح البيع لا بإمكانه أنه تخلص من الإكره بغير البيع مثل اقتراض اقتراض أو استيهاب أو اغير ذلك أو طلب إعانة نعم المرض لا
يمنع من صحة الإقرار فإقرار المريض كإقرار الصحيح لأنه اعتراف بحق واجب عليه ولأن المريض أقرب إلى أن يخاف من الله عز وجل إذا كان إقراره في حال المرض لوارث من ورثته فإنه لا يصح إقراره
لأنه متهم في ذلك وإنه قرر لمرأاته بالصداق فلها مهر مثل بالزوجية لا بإقراره ولو أقرر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإنه قرر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه
باطن فهذا سبق له لا يصح ولكن لو صار هذا المقار له عند الموت غير وارث كان أقرر لإبنه وابنه موجود فإن ابن محجوب فيصح الإقرار في حال في حينه يصح الإقرار في حينه لأنه لغير وارث ولكن لو
صار هذا المقار له عند الموت غير وارث كان مات الإبن وبقي ابن الإبن فإن الإرث ينتقل له فصار عند الموت غير وارث فالإقرار يكون غير صحيح يكون الإقرار غير لازم يكون الإقرار غير لازم إلا
بإذن الورثة ولكن لو صار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لكنه يصح فإذا أقرر الورثة فإذا أجاز الورثة ذلك صح الإقرار وإن صار عند الموت وارثة نعم اعتبارا بحالة الإقرار أقرر لغير وارث
ثم صار عند الموت وارثا فإن الإقرار يكون صحيحا اعتبارا بحالة الإقرار لأنه حين أقر له وهو غير وارث نعم نعم إذا اعترفت إمرأة أو يقررت إمرأة على نفسها بنكاح لرجل فإنه يقبل لأنها أقررت
بحق عليها وإنسان إذا أقرر بحق عليه صح إقراره إلا إذا كان الدعاه إثنان فإن هذا الإقرار لا يصح نعم وإن أقرر وليها بالنكاح وإن أقرر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له صح نعم إذا أقرر وليها
أنه أنكحها فلانا صح إقراره لأنه وكيل عنها وإذا اعترف الوكيل في حدود ما وكيل فيه صح ذلك نعم أو من أذنت له هي ما الهولي لكن أذنت لمن يعقل لها فاعترف المأذون لأنه زوجها فإنه يؤخذ بهذا
العتراف لأنه نائب عنها ووكيل عنها نعم وإن أقرر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه بنه ثبت نسبه إذا كان هناك شخص مجهول النسب لا يدرى من من لا يدرى من من هو ضائع مثل ما سبق في باب
اللقيق إنسان ضائع لا يره له نسب ثم جاء شخص ودعه فإنه يخكم له به لأن هذا من مصلحة لأن هذا من مصلحة المقر له لاجل يثبت نسبه ولا يكون ضائع ليس له نسب نعم فإن كان ميت وليده فإن كان
المقربه ميت وريثه المقر لأنه ثبت نسبه بإقراره فصدقه المقر قال صحيح أو نعم أو هذا له عندي فإنه يخكم بالإقرار ولا يحتاج إلى بينا ما يحتاج إلى أن يقال للمدعيهات بينا لأن المدع عليه
اعترف بذلك والاعتراف أقوى من من البينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عذر لمن أقر نعم شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا