شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|194 من 194|كتاب الإقرار|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه يجمعين ويكون مكلفاً وغير لالك من الشروط التي سبقت ثم وصل به ما يبطله وإذا كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه وأنه قضاه فلا ينظر إلى دعوة فلا ينظر إلى دعوة فإلا أن يأتي ببينا أنه قضاه فإن لم يكله بينا حلف لأنه مدعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينا على المدعي واليمين على من أنكر وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه وإن لم يأتي ببينا طلبت منه أليمين فإذا حلف أنه قضاه فإنه يبرأ فإنه يبرأ بذلك إلا ما لم تكن مع المدع عليه بينا أو يعترف بسبب الحق وأنه عنده ثمن السلعة لكنه قضاه إياه فنقول الأصل إذا عترف بالسبب فالأصل بقى الثمن في ذمته إذا قال له علي مئة ثم سكت ثم قال وصف هذه المئة بعيب أو نقص لا ينظر إلى استدراكه لأنه عترف وسكت سكوت يمكنه الكلام فيه ثم استدرك بعد ذلك فلا ينظر إلى استدراكه ويوزن بألف جيد حاله بناء على اعترافه أما إذا كان لا يمكنه الكلام سكت السكوت لا يمكنه الكلام فيه كان خذوا السعال أو إذا كان لا يمكنه الكلام فلما زال هذا المانع جاء بالقيد فإنه يقبل ذلك لأنه معدور في سكوته فالقول هو قول المكر مع يمينه إنه مؤجل وإن أقر أنه وهب أو رهن أو وهب وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خسمه فله ذلك أقر أنه وهب وأقبض المهوب الهبه من أجل أن تلزم لأن الهبه لا تلزم إلا بالقبض أو أقر أنه رهن شيئا عند دائن وأنه أقبضه إياه لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض على المدهب أو بقبض ثمن أو أقر أنه قبض ثمن سلعته التي باعها أو غيره أو غيره ذلك ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار ولم يجحد الرهن ولم يجحد البيع الذي قبض ثمن المبيع فيه وإنما أنكر القبض فقط وسأل إحلاف خسمه فله ذلك وإنما أنكر القبض في الرهن وفي الهبه وأن المشتري أقبضه الثمن ففي هذه الأحوال له أن يطلب اليمين على الخسم ويخكم له بها أو وهابه وقبضه الهبه ولزمة أو أعتقه عبدا وعطق مطلوب في الشرع ويلزم لكن بعد ذلك أقر أنه لغيره ففي هذه الأحوال لا يقبل قوله ويلزمه غرامة ولا يأخذ المبيع من المشتري ولا تأخذ الهبه من من أبضها ولا ينزع الحرية من الرقيق فلتلزم هذه الأمور ويلزمه الغرامة لمن أقر له ويلزمه الغرامة وإن قال لم يكن ملكة ثم ملقته بعد وأقام بيينة قبلة فإنه يقبل قوله ولا تلزم هذه الأمور لأنه حين صدرت لم تصدر على ملكية فيقبل قوله فيه وإن قال لم يكن ملكة ثم ملقته بعد ذلك فإنه لا يلزمه الإطرار لأن الملكة صار متأخراً عن التصرف والنسان إن ما يصح تصرفه فيما يملك إلا أن يكون قد أقر أنه ملكة أو أنه قبضة فما نملكه؟ إلا أن يكون قد أقر أنه ملكة أو أنه قبضة فما نملكه لم يقبل إينا ملا أن يكون قد صدر منه ما يكذبوا دعواه في أن ملكة هو متأخر فإن كان صدر منه ما يكذبوا دعواه أن ملكة هو متأخر لم ينظر إلى قوله المتأخر هل بين الصورتين فرق يا شيخ؟ ليس بينهم كبير فرق؟ لا بينهم فرق إذا أعترف أنه ملكة قبل يصدر من الشيء قبل يصدر من الشيء اعترف أن هذا الشيء ملكة ثم بعد ذلك أعتقه أو باعه أو وهابه فإن إقراره الأول يفضلوا قوله أنه لم يكن ملكة حين التصرف إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبا حبس حتى يفسره إذا أقرر لشخص بشيء قال عندي له حق أو عندي له شيء هذا مجمال يحتم العدة معاني يحتم القليل يحتم الكثير يحتم الزهب يحتم الفظه يحتم الحيوان يحتم أي شيء لأن كلمة شيء تصدق على أي شيء فا يكون تفسيره إليه يقال له فسر هذا الشيء ما هو؟ والمقر له يطالبه بما أقر فإن أبا أن يفسر فإنه يحبس حتى يفسره لأن هذا حق تعلق به لأن هذا شيء تعلق به حق الغير فإذا أبا أن يفسره فإنه يحبس عقوبة له حتى يفسره لأجل انتزاع الحق منه للمقر له فإذا فسره بما لا يجوز تملكه وإذا فسره له عندي شيء وفسره بأنه كلب يباحه نفعه ككلب الصلاة كالب الماشية وكلب المزرعة فإنه يقبل ذلك لأن الكلب الذي ينتفع به المازون بالانتفاع به شيء يدخل تحت له شيء نعم قال ويقبله بكلب مباح النفعه أو حد قذف؟ أو حد قذف قال هذا الشيء إنه حد قذف إني قاذفه وحق علي له يقبل هذا لأن القذف حق للمخلوق حد القذف حق للمخلوق نعم وإن قال له علي "الف" رجع في تفسير جنسه إليه إذا قال له علي "الف" أو "م" أو "خ" فإنه يرجع في تفسير جنسه إليه "الف" من أي شيء من الذهب من الفضل الله من الإبل يرجع في تفسير العدد هذا يرجع في تفسير العدد إليه قليلا كان أو كثيرا ومن أي نوع نعم قال فإن فسره بجنس أو بأجناس وإن كان أجناس لأنه يدخل تحت العدد وإن قال ما بين دره من إلى عشرة أو من دره من إلى عشرة لزمه تسعة فالولى يقول له علي ما بين دره من عشرة وهذا قال ما بين دره من إلى عشرة وإن قال إنسان له علي دره من أو دينار لزمه أحدهما لأنك لهما يصدق عليه الإقرار وتكون أو ليست للتخير وإنما هي للشك لأن أو تأتي لعدة معاني إذا قال له علي دره من أو دينار لأن أو ليست للتخير وإنما هي للشك يقول له عندي يما دره من أو دينار وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فصف خاتم ونحوه فهو مقر بالأول هذا الإقرار بالمظروف إذا أقر بشيء في ضرف قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب هو الغمد أو فصف خاتم فإنه يلزمه المظروف دون الضرف فلا يلزمه قراب السكين ولا جراب التمر ولا الخاتم وإنما يلزمه المظروف فقط لأن فصف خاتم فصار الخاتم ضرف فإنه يلزمه المظروف دون الضرف وإنه يلزمه المظروف فقط وإنه يلزمه الضرف وإنه يلزمه المظروف دون الضرف فإنه يلزمه المظروف دون الضرف وقوله والله أعلم هذا أيضا من الأداب الشرعية أن هذا الكتاب علم فيه من علم غزير فإنه قليل جانب علم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا فهذا فيه أن العالم لا يزكي نفسه ولا يختر بعلمه ولا يستكثر ما كتب أو ما قال من العلم بل يعتبر هذا الشيئ قليلا ويرد العلم إلى علمه وهو الله سبحانه وتعالى فهذه ثلاثة أمور ختم بها المصنف ويقوله الله أعلم وقوله والحمد لله وقوله والصلاة والسلام على رسول الله هذه ألفاظ عظيمة واداب شرعية كريمة ويقول في الختام إن هذا الكتاب الذي هو أن يخلل ألفاظه ومعانيةه على يدعالم يتلقى شرحه منه ولا يقتصر الإنسان على حفظ المتون كما عليه بعض الشباب اليوم أنهم انتحوا ناحية في التعلم إنهم يحفظون عندهم حافظة يحفظون المتون يحفظون الأحاديث يحفظون القرآن هذا الشيء طيب الحفظ هذا الشيء طيب ولكن بقي عليهم التفقه في معاني ما حفظوه ولا يتفقهون بذلك أو يشرحون ذلك من عند أمفسهم أو من عند من هو في مستواهم بل يتلقون هذا عن العلمة الذين يفهمون هذه هذه الألفاظ الفقهية وهذه القواعد الفقهية هذه الكتب المدونا لأنهم أدرى بها وأعلم بها وأضرب لذلك مثلا لو أن الإنسان قرأ كتب الطب كلها وحفظها ولكنه لم يتلقىها عن طبيب ولا عن مجرب فهل هذا يحق له أن يتطبب في الأبدان وعن أهل الفن والخبرة لا عن مجرد الكتب فكيف بأمر الدين أعظم من الأبدان لأنه قد يفتي ويقول على الله بغير علم قد يحلل حرام ويحرم حلالا بناعا على فهمه فيكون ورط نفسه وورط الآخرين فعلى طلبة العلمة يتنبه لهذا الأمر العظيم فإننا ابتلين الآن بمتعالم يحفظون المتون ويحفظون الأحاديث ولكن لا يفقهون معانيها ولا يتلقون فيقها عن المتخصصين في هذا الأمر فلذلك صاروا يتخبطون في الفتاة وفي الأقوال ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم خيرا هو قولهم في المثال من كان شيخه كتابه غالب خطأه صوعب هذا صحيح هذه حكمة من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه وأنا أقول ربما لا نصيب في شيء ويكون كله خطأ أحسن الله لكم وجزاكم خيرا وخطم لنا ولكم والمستمين جميعا بخير أخوة المستمينين الكرامي لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شارح زاد مستقنع ونهاية الكتاب كله نفع الله به وجزا الله شيخنا العلامة الشيخ صالح بفوزان الفوزان خيرا وجامعنا بكم على خير هذه في الخطام تحية من مهنلس الصوت زميل عبد الله عريف الحربي حتى نلقاكم في برامة جلاحة قائشة الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته