104 من 123/شرح كتاب زاد المستقنع/الديات/الشجاج وكسر العظام/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:17:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته خاصة والجرح للرأس والرجح قال له شجه وامل جرح بقيّة الجسم فلا يقول له شجه وإنما يقول له جرح الشجه ضاب الشجادي وكثل العبام كثل العبام التي في الإنسان منها ما فيه قصاص
ومنها ما ليس فيه تصاص ومنها ما فيه شيء مقدر من المال ومنها ما ليس فيه شيء مقدر من المال كل هذا مخصصة وهي عكرا شجاج التي تكون في الرأس والوجه كل واحدة لها حكم وهذا من الاستقراء
لكونها عشر هذا من الاستقراء والتتبع واجهه بعض الانتار تسنيتها جامغة حارصة بادلة كل هذا سيئة وهي عشر الحارصة وهي التي تحرق الجلدة أي تشقه قليلا ولا تدميح ليحفوها حفوها الحارصة وهي
التي تحرق للرأس يعني تشقه ولكنها لا تدميح هذا ليس فيها مقدر فيها تقومة تشقه قليلا ولا تدميح ليحفوها حفوها حفوها حفوها حفوها فهي أشد من البازلة فهي تشقه الجلد التي لفرها تشقه الجلد
وتدخلوا في اللحم نعم ثم السمحاء هذه تستكمل اللحم السمحاء تستكمل اللحم تخلقه وتصل إلى إلى الستارة التي على العظم السمحاء هو ما يكون على العظم من الستارة بينها بين العظم وبين الجلد
نعم
ثم سنحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة الرقيقة نعم اسم السمحاء هذه الخمس مقدر فيها بالحكومة هذه الخمس في الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاء ليس غير مقدر من قبل الشرع وإن
ما فيها حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه نعم الموضحة هي بلغ من السمحاء والتشفط القشرة وتبرز العظم لكنها لا تكسر ولا تؤثر فيه هذه السمحة موضحة لأنها أوضحة العظم هذه فيها
مقدر هذه وما بعدها فيها مقدر من الشرع فيها خمس من العظم أبلغ من الموضحة لأنها تهجم العظم مجرد هشم ولا تنقل العظم نعم وفيها عشوة أبعيرة منها أكثر من الموضحة نعم ثم المنقلة وهي التي
تهجم العظم وتنقل العظم بعفا عن بعض هذه أبلغ من المنقلة وهي ما توضح العظم وتهجمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من العظم وفي كل واحدة من المأمومة المأمومة هي التي تصل تكسر العظم وتهجم
العظم وتنقل العظام تصل إلى أم الدماغ وفي كل واحدة من المأمومة والدامرة والدامرة التي تخرج الجلد تصل إلى الدماغ وهي التي تصل إلى الجوف تصل إلى شيء مجوه في البداية التي تخرج البطن أو
الزهر أو الجمب تصل إلى الجوف سما الجائفة نعم وفي الجائفة ثلاث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف باطن الجوف سواء الأمع أو غيرها من ما هو مجوهف في الجسم نعم وفي الضلاعي وهذا العظام
انتهى من الشجاة والجروه التي فيها مقدر من الشرع أنتقل إلى تسر العظام نعم أول إلى تسره هو بعيران نعم وفي الضلاعي وكل واحدة من الترقواتين وهما العظمان المحيطاني العنق وفي الطرف الكتف
مما يل العنق عظم المحوز بسم بالترقوة والانسان فيه ترقواتان عالة عالك اللى إذا بل أس التراقية هذه هي التراقية نعم يعني الروح كل واحدة من الترقواتين بعير نعم وفي كسر الدراعي وهو
الساعد الجامع لعظم الزندي والعبد وفي كسر الدراعي وهو الساعد الجامع لعظم الزندي والعبد وفي عظم الزندي والعبد مصر الكف مصر الكف يسمى بالزندي ومصر العبد يسمى بالمرفق ما بينهما يسمى
بالذراع فهذا نعم إذا كسر فيه نعم وفي كسر الدراعي وهو الساعد الجامع لعظم الزندي والعبد وما عدى ذلك من الجراحي وكسر العظام ففيه حكومة وما عدى ذلك من الجراحي وكسر العظام وليس فيه شيء
مقدر وإنما فيه حكومة يقدرها القاضي فلا هو عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئة فما نقص من القيمة فلا هو متر نسبته من الدية يقدر أن الحر عبد من ناجل التقويم لأن العبد يبع له قيمة
فيُجال لو كانها العبد سليما كم يساوي ولو كان عبد معيبا بسبب الجناية كم يساوي ويُخل ما بينه التقويمين ويُقال هذا هو الحكومة نعم فما نقص فما نقص من القيمة فلا هو متر نسبته من الدية
فلا اعتبار بالتقدير من قيمة العبد ويُخل مثل نسبتها من دية الحر إذا كان نصف القيمة فلا هو نصف الدية إذا كان عشر القيمة فلا هو عشر الدية وهذا كده ففيه صد صدية إذا كان قيمة هذا الحر
الذي قدرناه عبدا لو كان سليما قيمته 60 من الأبل مثلا أو قيمته إذا كان معيبا في به الجناية 50 في سب صدية إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر إذا كانت الحكومة في
محل قدره الساعة فلا يبلغ بها المقدر فلا ما تكون أقل من المقدر أقل من عشر الدية من نصف الدية من ثلاث دية يراعها لك مثل التعزير في الحدود لا يبلغ به الحد ولا يبلغ به الحد إذا عزر شخص
على ممارسة ممارسة مع امرأة لا تصل إلى حد الزينا فإنه يعزر بالجلد لكن لا يصل إلى مائة يلدة لا يصل إلى مائة يلدة فلا يصل إلى مائة يلدة لا يخمل على العاقلة يمكن تقول أشدن بالعاقلة
تحمل نقول نعم تحمل لأنهم يقذون مراهه لو مات قونهم يقذون مراهه و يدفعون عنها الدية الغنم بالغرم وتما أنهم يقذون مال له مليارات يقذون و يمتسمونه فمقابل ذلك أنه إلى صر عليه سمالة من
الماء تحملنا مباب التعاون مباب التعاون و عدم اللجحاف بالجاني الذي لم يتعمل الجناية وهذا من محاسن الشريع وهذا هو التضام الصحيح و تحمل العاقلة فيه شك معظيمة فيه تعاول و فيه أن الغنم
بالغرم كما قالوا يريدونه يدفعون عنه أتحملها التي تحملها نعم وسيأتي بيان العاقلة منهم نعم عاقلة الإنسان عاقلة الإنسان عصبات الذين يريفون بالتعصيب أنكم تعلمون أن الإرس على قسمين إرس
بالفرض و إرس بالتعصيب الذي يريف بالفرض فقط ليس عليه شيء أن نساول وأما الذي يريف بالتعصيب وهم أقارب الإنسان مثال من الرجال كأخواته كابنائه و أخواته وأبنائه وأبنائه أعمامه هؤلاءهم
العاقلة ذكور العصبه ذكور العصبه الذين يتعصبون بيانفسهم أو سواء بنسب أو بسبب كالمهلا الذي يريف و عتيقه أن تعصيب على قسمين تعصيب بالقرابة وتعصيب بالولى نعم فالذي يعصب الميت لو مات
الذي يعصب الجاني لو مات هو الذي يتحمل من الديه نعم عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولى من النسب والولى أبنائه وأبناء أبنائه وأخواته للأبوين أو لأب أبنائهم وأعمامه وأبناء
أعمامه والمعتق نعم قريبهم وباهيدهم نعم إن كل عصبه لاكم بعضهم يحجب بعض يبدى بالأقرب هل أقرب سواء إن كان واركة نو غير واركة يبدى بالأقرب هل أقرب فإذا كان الأقرب ما يستطيع التحمل لأن
فقر منها بل الأبعد الغني وإن كان بعيدا يعني حاضرهم وغائبهم أي نعم حاضرهم في البلد وغائبهم في بلد آخر حملونا وحملونا الديه لا فرق بين قريبهم من الجاني أو بعيدهم من هو وإنما الاعتبار
بالقدرة على الدفع وحاضرهم في البلد وغائبهم يمكن يقول واحد مننا غائب ما أشدرين على الجناية ولا دليت ولا حضارت يقول هذا الحكم سرعي يلزمك بموجب لموجب القرابة ولو نفعيد ما أنت قليبه
ولو كنت معيدا هل القرابة ما تروح أن تستطيع بالبعد نعم حتى عمودين سبه حتى عمودين سبه الخلون في العصبه أبناءه وأبناءه وأباه وأجداده منطب للأب وين علو الخلون في العصبه ويحملون عنه ولا
عقل على رقيق وغير مكلف ولا عقل على غير مكلف كالمجنون والصغير وإن كان من العصبه ليس علي عقل ولا فقير ولا عقل على فقير لا يستطيع يدفع ولو كان قريبا من الجانب ولا مخالف لدين الجاني
ولا عقل على مخالف لدين الجاني كان يكون الجاني كافرا وقريبه مسلمان أو العكس يكون الجاني مسلمان وقريبه كافرا لعدم التناصر بين المسلمين والكوفار ولا التعاقل هذا نوع من التناصر ولا عقل
على رقيق ولا فقير ولا انسى ولا مخالف لدين الجاني ولا تحمل العاقلة وإنهما هو اتلاف اتلاف فلا تحمله العاقلة ولا تحمل العاقلة عمضا محظا عمضا محظا اما شبه العمض فهو نوع من الخطأ ستحمله
العاقلة ولا عبدا ولا عبدا لان العبد مال والمال لا تتحمله العاقلة إذا اتلافه قريبه وإنهما يكون رمانه على المتلف ولا صلحا ولا صلحا لو ان فالجاني فصلح مع اهل الجناية فصلح مع اهل
الجناية العاقلة ما سترع شيء من هذا لان هو الذي تحمل هذا الشيء ما حمله الشرع وإنهما هو الذي تحمل هذا الصلف فيدهعه هو انهما العاقلة تدفع ما قرره الشرع ولا اعترافا لم تصدقه به ولكن
العاقلة تقول ماهو به ما جنة هعليهم شيء لانهم لم يعتجوا واعترافه ما يلزمهم الانسان اعترافه على نفسه ولا يلزم غيره اما إذا وافظه قالوا نعم هو الجاني ستحمله ولا مادون ثلوة الدية
التامة ولا تتحمل العاقلة مادون ثلوة الدية التامة وهي دية المدينة دية المسلم الزكر دية المسلم الحر الزكر هذا الدية التامة واما النسى على النص واما الكفار كما تعلمون سمانيا سدرها
وانا إلى اقل هذا ما هي دية التامة دية التامة هي دية الحر المسلم ولا تحمل العاقلة عمدا محرى ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا مادون ثلوة الدية التامة تجيب اذا قتل النفس
مع صومة محرمة من غير قصد قتلها من غير قصد كان بربه ومات بربة لا تقتل الغالب لكنها المرة قتلت هذا الخطى الذي سبق ومات المجن عليه هذه المباشرة لا قتلهم مباشرة خطى او تسببا وما باشر
اتله من قتله نفسه محرمة فهذا ليس عليه دية لكن كان متعمدا معزر وان كان غير متعمد فهل سعاله شيء مقتل نفسه محرمة خطى مباشرة او تسببا فعاله التفاره مباشرة كان يفعل الفعل وين تجعل موت
شخص سوب سيارة وتجلب السيارة بتفريط منه او مصرع او فيه نوم ويسوقه وفيه نوم هذا مباشر هذا مباشر وما تمعه ناس هذا مباشر اتتسبب كان يعمل عملا ينتج عنه موت شخص حفل الطريق او يضع فيه
حاجز ما يشافل يرى من بعيد ويجي سايق ويصدن فيه لموت هذا متسبب او يحتربيه ولا يضع عليها حواجز ويجي انسان ما يشوف ويستطيه يضمن فيه لانه متسبب نعم فعليه الكفاره عليه امران الكفاره وهي
عدخ رقبة اي لم يجد فصيام شهرين وتتابعين كما في الآية وديه على العاقلة يجي فيه شيئان الكفاره وديه كفاره على الجانب وديه على العاقلة باب القسامة نعم وهي القسامة مقودة من القسم هو
الحلف وهي ايمان مكررة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم يعني محام حرم القتل انسان قتل في معمعه انسان القتل في معمعه او لوجد مقتولا في حاره او عند بيوت ولا يدرى من الذي قتله ما يدرى من
الذي قتله لكن اولياء يتهمون واحدا من اهل تلك الحارع ومنها الهذا البلد يدعون عليه انه هو القاتل لا تقام القسامة في هذا بمعنى ان الذين يدعون يحلفون خمسين يمينا توزع عليهم خمسين يمين
ان فلان هو لدي قتل فلان هناك قرينة كن هناك قرينة تدل على تدل على صدق التهما اما إذا لم يكن فيه لوث ولا فيه عداوه ولا فيه شي اما يصدقون لكن إذا كان فيه شي يغلب على الله صدق المدعين
كان يكون بينهم عداوه معروفه او تهديد امهدده من قبل هذا لوث يسمونه لوث قرينة التي تدل على صدق الدعوة اعين يدن يحلفون خمسين يمين ان قتلنا قاتله فلان ابن فلان اذا تمت الامان يقاد لهم
من المدع عليه يقام القصاص فإن ابوان يحلفو يحلف المدع عليه خمسين يمين انه ما قتل ويضرأ الوما قتل ويضرأ والاصل في هذا انه عبد الله بن حنظ له من خيصة خويصة ذهبوا إلى ذهبوا إلى خيبر
خيبر وهي بلد يسكنه اليهود شمالي المدينة فتحوا الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه وفتحوا وصار للمسلمين صار للمسلمين وابقوا فيه اليهود يزرعونه بالؤجرة يزرعونه بالؤجرة بشاطر ما يخرج يعني
نصف ما يخرج من زارع وتامر يدفعونه للمسلمين صارت ملكي للمسلمين يستأجر اليهود على انهم يزرعونها بشاطر ما يخرج منها من تحب وزامر ذهب هؤلاء اثلاثة من الصحابة اليها وتفرقوه البلد يوم
جول واحد منهم اتشحط ايدامه مقتول عبد الله وجدوه مقتولا اتشحطه ايدامه هدعوا على اليهود انهم اللي قتلوا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبون قال يخلف منكم خمسون خمسون يمين
قالوا ما شهيدنا ما شهيدنا وقاتل حتى نفلف قال يخلف خمسون منهم قالوا يهود ما نقبل ايمانهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب اوكيص فاصل ولكنه وداه من بيت المال لان المسلم لا يهدر دمه
وداه من بيت المال دفع بيثة هذا اصل القسامة هذا الحديث هو الاصل في القسامة وكان في القسامة موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام نعم باب القسامة نعم وهي ايمان مكررة خيسين يمين نعم
ايدعوا قتل معصوم ايدعوا ايدعوا قتل معصوم دعوة مجرد دعوة ومعصوم يخرج به غير المعصوم وهو الكافر الحرب او المسلم المهدر دمه نعم من شرطها اللوث وهو العداوة الضاهرة بين المتهم بالقتل
وبين القتيل العداوة الضاهرة المعروفة كما عرف بين اليهود والمسلمين بينهم عداوة معروفة اما لو الدعوة عداوة وما في قرينة دل على صحة الدعوة ما يقبل منهم هذا ما يقبل منه هذا ابن القييم
يقول ليس ليس القرينة مقصورة على اللوث بل كل ما غلب على الضن صدق الدعوة فانه يعتبر قرينة يوجب القسامة نعم ومن شرطها اللوث وهي العداوة الضاهرة عداوة الضاهرة يعرفها الناس اما عداوة
خفية ما ندري عنها ما نحكم بها العداوة الضاهرة مثل ما بين اليهود وبين المسلمين عداوة معروفة او ما بين السراء والجند يعني ما عروفة السراء ما يبون الجند ويبون الجنود ويقتلونهم لو
ظاهروا بهم هذه عداوة الضاهرة معروفة نعم اللوث وهي العداوة الضاهرة كالطبائل التي يطلب بعضها بعضا بالسائر وطلالك العداوة الضاهرة فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمين واحدة وبريع
فمن الدعي عليه القتل من غير لوث حلف يمين واحدة وبريع ويبدأوا بايمان الرجال من ورثة الدم ورثته الذكور هم اللي يحلفون اما النسى ليس عليها قسامة ويبدأوا بايمان الرجال من ورثة الدم
ويحلفون خمسين يمين فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمين وذري كتابوا هذه القسامة هذه القسامة وهذا مما يدل على حفظ الإسلام للدمى احترام دمى المسلمين انه ما تضيع دمى
المسلمين فلا يلجى اهل الشر الى انهم تعصون يقتلون واحد وتروح يروح قتلوا ما يدرى منه لا بد من الاحتياط في هذا الامر حفظ الدمى فالقسامة فيها احتياط للدمى حفظ الدمى المعصومين من
المسلمين ومن غير المسلمين نعم فانك للورثة او كانوا نساء حلف المدعى عليه او كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمين وبرئ نعم وفقكم الله كيف يتم توزيع التحمل على العقلة هل هي على نسبة
الإرث؟
نعم ام بيحساوي هل هي على حسب القدرة؟
حمنهم على حسب قدراتهم على حسب قدراتهم على الدفع؟
او هو الذي معه بطاقة؟
بطاقة؟
نعم اذا كانت الجناية هي المنقلة فمن يتحمل الدية؟
او ما دون ثلاث الدية؟
و المنقلة ليس فيها ثلاث الدية اقل من ثلاث الدية فيها عشر من الابن نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في وقتنا الحاضر الذي ليس فيه مماليك كيف تقدر الحكومة؟
يجتهد القاضي يقدرها حسب الاجتهاد ما يستشهرها للخبرة نعم يقول فضيلة الشيخ
ثم يظنه بمشارط أنه يوجد عبيب يقول لو كان هناك عبد و عبد سليم ما هي قيمة ولو كان هناك عبد مجني عليه ما تكون قيمة يقدر فيه عبد ولو كان ما هي رقم يقدر هذا نعم ايش؟
يقول الحكومة يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في عرفنا أنه لو شخص هل هذا الفعل صحيح؟
فهو تعد العاقلة مع أنه ربما فيهم الكفاية هذا هو الواقع الان العاقلة الآن ما هذه والقضات ما يحملون العاقلة فركوا هذه الشيخ وهو حكم شرعي الواجب انه لا يترك صار الجاني هو اللي يروح
يجمع من الناس يجفوا المساجد و يروح للتجارة و يروح للأمرى و يجمع ده هو على خلاف المشروع المشروع ان العاقلة فتحمل ولا يروح الجاني تجبها الناس و يسأل الناس هو معنى الشيه هو صرعا معنى
الشيء من الده فكيف هو اللي يروح يجمع ده؟
لاتن ما نفذ الحكم الشرعي في العاقلة نعم فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله هل الده هالذي يتحملها العاقلة؟
على الوجوب ام على الاستحبار؟
على الوجوب حقا عليهم وجوبا حق عليهم شرعي شرعي نعم معو اختياري نعم فقل فضيلة الشيخ فقطكم الله ده كان الجاني في الخطأ غنيا مقتدرا فهل تلزم العاقلة بدفع الده؟
ايه نعم تلزم العاقلة بدفع الده؟
ولو كان الجاني غانيا لأنه ليس عليه شيء و ليس عليه شيء و انما هي على عاقلةه نعم اقل فضيلة الشيخ لكن لو قدر انه ما لو عاقلة ما لو عاقلة تعود الده عليه ولا تضيع لأنها انما وجبة على
العاقلة فتحملا فإذا لم توجد ترجع الده عليه نعم اقل فضيلة الشيخ فقطكم الله هل العاقلة ستحمل في الجناية على النفس وما دونها في الخطأ اما انها ستحمل جناية الخطأ في غير ذلك من اتلاف
المزالع والممتلكات والأموال اقل فضيلة الشيخ فقطكم الله ما الفرق بين الحكومة والارش هو نفس الشيخ فقوم والارش بمعنى واحد فقير ليس عليه شيء خلتم من الاصناه لا يجب عليها شيء في الفقير
الفقير لا يجب عليها شيء وإذا كانت العاقلة كلهم فقراء ترجع الده علي الجاني هنا لأنه في الاصل عليه بسبب جنايةه وانما العاقلة تحملتها عنه من باب التوامل والتعاون فإذا عجزوا وإذا حلفوا
وخذنا ذمتهم بفرقا يكون هناك قرينة تغلب على قضم صدقهم ان كانوا كاذبين فيما بينهم بين الله فالنحن واخذنا الأيمن والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الآن نسأل عنه أكثر من هذا لقل فضيلة
الشيخ وفقكم الله إذا سقط شخص على سيارة شخص آخر فمات فهل على صاحب السيارة شيء أم لا؟
قل عليه له الشم السيارة إلى طاح عليه وكسره وهشمة وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره
وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره وكسره " وكسره وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره "
" وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " وكسره وكسره " " ومن استحل له فهو كافر " " ومن استحل له فكم بغير ما انجل الله " " فهو كافر " " أو قال ان هذا احسن من الشرق " " هذا كافر والعياد
بالله " " مثل يقول القانون احسن من الشرق " " هذا كافر " " أو يقول انه مساوي " " اقال احسن " " لكن يقول انه متساوي " " كله واحد " " حكم بالقانون " " وبالعوائد القابل " " يا هو
بالشارك " " كله واحد " " هذا كافر " " لأنه سوا حكم الله " " لحكم القاوت " " ولا يجوز هذا أبدًا " " ولا يجوز للقوضات " " أن يحيلوا على القبائل " " ما يجوز له ما هذا " " إذا سبت قاضن
فعلا " " يجب انه هو خل محافة " " الإجراء اللازم " " أجوز له محلون على عراف القبائل " " حكم القبائل " نعم " إذا جمع مالا حراما " " ثم تحاف إلى الله زوجل " " وعنده هذا المال " "
المجتمع من الحرام " " فلا يتركه عنده " " إذا خلص منه " " بأن يلعه في مشاريع عامة " " كالمال الضيع الذي ليس له مالك " " يوضع في المشاريع العامة " " كا إصلاح الطرق " " أو بنا دورات
مياه " " للناس " " أو إصلاح حدايق " " للمنتجهات " " لتنفس فيها " " الجيران " " مشاريع عامة " " تنفع الناس " " أما المساجد " " لا " " حق فيه شيء من هذا المال " " تنزه " " المساجد عن
هذا المال " " لقد درست هذا الأمر " " وقا باحته " " لقد درست هذا " " ولا أقره وعدرت عنه " " ولا عُرِض عليها " " ولا درت عنه " " أقره " " ولا عُرِض عليها " " " ولا عُرِض عليها "