103 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الديات / مقادير ديات النفس / صالح الفوزان / الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالديكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله باب مقادر ديات النفس
وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطعا ومنقتل مؤمنا خطعا تحرير رقبة مؤمنة وديية مسلمة إلى آهله إلا أن يصدقوا ثم هذا فيديت المسلم المؤمن ثم قال فيديت وقال في المسلم الذي أقاربه
مسلمون الذي أقاربه مسلمون وقال في المسلم الذي أقاربه كفار وليس بينهم آهد وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالمؤمن الذي أقاربه كفار غير معاهدين ليس فيه ديات وإنما
فيه الكفار فقط نبع لكونه مؤمن ثم قال في المعاهد الكافر المعاهد وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق إما بذمه وإما بعاهد وإما بأمان معصوم الدم المهم النكافر معصوم الدم بالذمه أو
بالعهد أو بالأمان هذا تجفيه دي هو الكفار وإن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق يعني وهم ليس مسلمين لكن بينكم و بينهم معاهد أهل نفس مع صومة ولو كانت كافرة صومة بالعهد ديات مسلمة إلى
آهله وتحرير رقبة المؤمنة ثم قال فمن لم يجد ألم يجد الرقبة الأحوال الشلاف في ديات المؤمن بكسمه وفي ديات الكافر المعاهد وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما حكيما وكان الله
عليما حكيما حكيما حكيما حكيما وكان الله عليما حكيما حكيما حكيما حكيما حكيما حكيما وكان الله عليما وكانوا لمّة المسلمين يستحقون العقوبة الرادعة قد عصوا الله ورسوله وتجرّه على خرمات
الله هزيوجر قد قتل معاهدا لم يراه رائحة الجنة هذا في العمد وفي الخطاء فيه الزمان وإن كان كافة فيه الزمان بالديات أو الدية والكافارة في الزمان بالكافارة أو بالكافارة والدية لأن
دماءهم تصال بالعهد فما تصام دماء المسلمين فهؤلاء من جهلهم وقلة علمهم تجرّوا على خرمات الله عز وجل ويزعبون الناس من الجهات ويزعبون الناس من الجهات ويزعبون الناس من الجهات ويزعبون
الناس من الجهات ويزعبون الناس من الجهات فهذا منعل الاستيطان ما هو منعل دخولهم لمصالح اتجارة لسفارة لأمان لعمل ياتل لعمل شركات مصالح المسلمين هؤلاء في جمة المسلمين ومخرجون من جزيرة
العرب بمعنى انهم لا يتركون يفتقرون فيها قراراً دائم يستوطنون ولا يمنع هالا انهم يدخلون اعتبارات شرعية لعمل لعملونة خبرى هندسون المسلمون يحتاجون لخبراته تاجون لعمله يأتون لتجاره
يأتي سفيراً لدولته المعاهده هذا مأذون الله شرعاً هل اي جوجل اعتدى عليه ولا يقول هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوه اخرجوه يعني لا يستوطنون استيطاناً دهرماً لا عارضاً ثم
اخراجهم مصالحية وليلاور لذلك في عهد ابي بكر السديد لم يخرجوا ليا ان المسلمين ليس عندهم قوة في ذاك الوقت فلما قوية الاسلام وفي فلافة عمر اخرجهم من جزيرة العهد نفذ أمر الرسول صلى
الله عليه وسلم عند وجود الشرط وهو استطاعت المسلمين فال المسلمون الآن في حالة مثلهم في حالة فلافة عمر فارق بعيد حالة المسلمين الآن ما تقارن في حالتهم في عهد عمر رضي الله عنه انا من
ناحية الناحية الثانية ان الرسول ما قال اقتلوهم ما قال انسف عليهم المداني وفجروهم اقتلوهم بالسيف او بالبن جيه ما قال هذا يقول اخرجوه اخرجوه اخرجوه مسالين ما يقتلون جزيرة العهد يمعنى
انهم يرحلون ولا يقتلون ولا يفجر مساكنهم او معابلهم او شركاته هالة والله من اكبر التناية حل الاسلام فكت عدد الناس دول كهورة الآن عدد الاسلام النهدين ارهاب عدد الهدين ارهاب نظر لهذه
الأفعال الشليح يحسبونها على الاسلام وهي ليست من الاسلام اهلي من عمل الجهلة من عمل الخوارج ليست من عمل الاسلام هل اتخسب على الاسلام لكنهم عددوها اما عن جهل لهم بالاسلام اما عن تعبد
اسبوها عن تعبد احصلوا على المسلمين فاخذوا واخرقوا بهذا التصرف هذا التصرف الاحمق الاهوة الجاهل احسبوا على الاسلام والاسلام ليس دين همجيةه الدين رهاب الدين عدوانه وانما هو الدين
انظبات ودين وفاق بالعهود وقوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولة هذا العهد لا بد من الوفاقه حتى لو كان بين المسلمين وين الكفار عهدون وأراد المسلمين ان ينهوا العهد فلا ينهوه سررا لا بد من
الاعلان للمعاهدين باننا سننهي العهد الذي بيننا وبينكم ستكون على بينه ولا يفاجأون بلقظ العهد قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائلين لا بد ان
يشعروا بأن العهد الذي بيننا وبينهم سيقوم سينتهي أو سيقطع سيكون على بصيرة من أمهم براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين فسيخوا في الأرض أربعة أشهر عقاهم مهلا أربعة أشهر ثم
بعدها يعلم القتال عليهم يعلم الحرب عليهم بعد أربعة أشهر سيخوا في الأرض أربعة أشهر فالإسلام ليس دين الغدر والنكش العهود بهذه السنة يكون دين الهرب صحيح يكون دين الهرب لكن هو براءه
الله من ذلك وهذه الأمور ما يتولى هلا أهل العلم وأهل الحل والعبد لنا الأمور والعلماء أمولي تولونا هذه الأمور ما يتولىها تصرف فيها الغوغة والأفراد في حسن الفشاد ونقص هذا على المسلمين
أكثر من نقصه على كفار هذا التصرف نقصه وضرره على المسلمين أكثر من ضرره على كفار فهو تصرف القبيه ويساءه للإسلام وإضرار بنسلمين التجارون والنسلمين إذا أنهم عهوا عهود ولا وفا ولا
يقدرون ويقتلون ألي يدخل عليهم يقتلونه وانهم شهوا تصرفات هؤلاء الجهال الطعام الذين جندهم أعداء الإسلام أو أنهم يدجه لهم وشدة حماسهم وغيراتهم تصرفوا هذا التصرف العحمق من غير فبه من
غير علم الحاصل أننا نعرف من هذا الكتاب ساب الديات والأن الأوفس معصومه إما بالإيمان وإما بالعهد نعرف من هذا قيمة العهود وقيمة المواتيق ووفائل الإسلام مع المعاهدين هذا هو الإسلام
الصحيح وليس الإسلام هو وافعل هؤلاء نا ماب مقادير ديات النفس مقادير ديات النفسي بلا على الأسام الواردة أن أصول الدير خمسة خمسة أصول على الملهب على حسب استقراء الأدلة التي وردت فيها
ألا ولكن الصحيح ديات الحر المسلم ما ورد وتقادير مع تبار النهوس نفس المؤمن نفس الكاهل نفس الذكر نفس الأنذة نفس الحر نفس العام وتقادير الديات بحسب هذه العتبارات كما يأتي نا مباب
مقادير ديات النفس ديات الحر المسلم 100 باعير أكملها ديات الحر المسلم 100 باعير هذا واحد او ألفه متقال او ألفه متقال ذهب او ألفه متقال ذهب والمتقال الدينار الإسلامي النقض المغروب من
الزهب النقض المغروب من الزهب اسم دينار ووزنه متقال نا او اثنى عشرة ألف ديرها من فضح او اثنى عشرة ألف ديرها من فضح نا ألف دير هذا ثلاثة نا نا او اثنى عشرة او اثنى عشرة او اثنى عشرة
وهذه الإذل اسمانها كما يأتي متفاوتة الأسنان حسب الخطأ أو الحمد وما عداها فا وتقويم لها نا ديات الحر المسلم 100 باعير أو ألفه متقال ذهب او اثنى عشرة ألف ديرها من فضح او نا تابقر او
ألفه متقال نا فأيها أحضر من تلزمه لزم الولية قبوله هذه فائدة الخلاف إذا قلنا إن هذه أصول كلها أصول فأيها أحضر من تجب عليه يلزم الولي قبوله وما هم نهالة البقر وقل يلزمه هذا إنه أتاب
ما يجب عليه أو ما هو من نهالة البقر جابله ميها بنا الإبن على المنه يلزمه ذلك لأنه أتاب ما يجب عليه أما على القول الثاني إن الأاصل الإبن فقط إذا جاء بالإبن يلزمه قبوله أما إذا جاء
بغيرها فلا يلزمه وان هذا معاوضه معاوضه ولا بد من نا نا أو يرنس يدن ويصيب إنسانا يفعل ماله وفعله ثم يترتب على ذلك موت إنسان هذا خطأ نعم هم قصد الجينيه ما تخلف فيه القصد فهو خطأ ما
وجد فيه القصد والآله الصالحة فهو عمد ما وجد فيه القصد وفقدة الآله الصالحة فهو شبه شبه عمد نا شبه العمد ويلحق بالعمد في تغليظ الدية هو خطأ من ناحية وعمد من ناحية فيلحق بالعمد في
ناحية الدية يكون ديته كدية العمد بنت مخاب لها سنة عمس وعشرون بنت لبون لها سنة عمس وعشرون حقه لها ثلاث سنوات عمس وعشرون جدع لها أربع سنوات هذه ديت العمد مربع وهذه سموه التغليل سموه
التغليل مغللة يعني تجعل الإذل أربعة أسنان فبنت المخاب هي التي لها سنة سمية مخابر من الماخذ وهي الحامل لأن أمها أنجبتها ثم حملت حملت بيختها هذه بنت المخاب بنت الحامل يعني بنت اللبون
تكون أمها حملت بعدها وولدت وصار فيها لبن بنت اللبون هذه لها سنة أكبر من بنت المخاب الحقه لها ثلاث سنوات ثم يتشقه لأنها استحققت أن تركب وأن يخمل عليها وأن يتروقها الهحل ثم يتشقه
جانعة لها أربع سنوات لأنها أجل عكس يعني سقط سنها ونبت لها سن الجدع ففي قتل العمدي وشبه خمس وعشرون بنت مخاب وخمس وعشرون بنت اللبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جدعة وعشرون بنت مخاب
وعشرون بنت اللبون وعشرون حقه وعشرون جدعة وعشرون ابن مخاب وعشرون ابن مخاب وعشرون جدعة وعشرون ابن مخاب وعشرون ابن مخاب وعشرون ابن مخاب ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة لا تكن مريضة
لا تكن فيها عيب من العيوب التي تخل الانتفاع بها "الفتابهم اليهود والنصار سموا كتابيين لأن لهم كتابا نزل على نبيهم اليهود عندهم التورات مصار عندهم الإنجيل " هذا هو الكتاب نصفه دياته
نصف ديات المسلم هذا ديات الكتاب واما غير الكتاب من الكفار كالمجوس والوثن عبدت الأصنام المجوس هم عبدت النار الذين يعبدون النار أولي يقال لهم المجوس يعبدون النار يبنون لها بيوت
ويقدونها ويعبدونها من دون الله وعيب الله "النار تعبد النار مخلقاه مهلكة معها لا يعبدونها ويتقربون إليها والوثني الذي يعبد الأصنام على الشار والأحجار هذا يسمى بالوثني أو الذي ليس
لهدين كالدهري والملحة والحلماني و الذي ليس لهدين لا يدين بجين والسيوعي و هذا هؤلاء كلهم دياتهم 8 مئات درهم كلهم 8 مئات درهم الكافر غير الكتاب دياته 8 مئات درهم أو ما يعادلها من
العملات في كل وقت بحسبه لا وديت الكتاب نصف ديات المسلم وديت المجوس والوثني 8 مئات درهم "وضية المجوس والوثني 8 مئات درهم لأن الله جعل النساء على النص من الرجال في مسائل موفي كل شيء
في مسائل 4 مسائل ادية اذ واحدة العقيقة عن اللكر شاتان عن الجارية شات المئات باللكر مثل حب الانثين الشهادة اذا لم يكون رجلين فرجل ومرائتان في هذه المسائل 4 المراحل النص من الرجل هذا
ما شرعه الله سبحانه وتعالى والاعتراض على حكم الله وهو الحكيم العليم يشرع لعباده ما يفصلحه يناسبه والاعتراض على حكم الله اللي يطعنون الان هي ان الاسلام ولم المرأة ولاعطاها حقها وان
تولواجب تساوى بالرجل فلين مثل الرجل ما خلقها الله مثل الرجل الرجل هي جسمه يتميز عن المرأة وفي قوةه وفي عمله تميز عن المرأة وليس الذكره كالانثة يقولوا لا الذكر مثل الانثين وصحيح
انهم هم مثل النساء هم مثل النساء لكن الرجال الرجال ليس مثل النساء لكنهم ما انتح السهبهم يقول هم مثل النساء لكن في حكم الله وليس الذكره كالانثة هذا ظلم اننا نجعل المرأة مثل الرجل
وهذا ظلم للمرأة نفسها ما تتحمل هذا نحملها ما لا تطيق نطيق عمل الرجل هي ما تطيق عمل الرجل فنحملها ما لا تطيق فالمرأة ليست كرجل بشارع وبالفترة وبالعقول ليست المرأة كرجل فلا يمكن
تسويات المرأة بالرجل لكن هؤلاء ففسدت حقولهم وفترةهم وليس لهم دين يحميهم والعياد بالله فصعروا يقولون هذه المقالات بزعمهم يوصرون المرأة مناسبة المرأة والدفاعا المرأة وهم في الحقيقة
يظلمونها ويضرونها لانهم أنزلوها في غير منزلتها يقهبها يغير منزلتها لا يقهبها فهم ظلموها وإن كانوا يدعون إنه يدافعون عنها ويوصرونها وهم الذين ظلموها وحملوها ما لا تطيق وأسندوا إليها
عمل الرجل ويلا تطيق عمل الرجل وحتى أنهم بالكلم سيداتي وسادفي يجدمون حتى بالكلم ومن المحادة للفطرة وليس هذا من صالح النساء لا هو الله وهم صالح النساء أنها تمزل المنازلها وأن ترقى
حقها الذي يليقو بها والذي شرعه الله لها وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى هذا هو الحق وهو الذي في صالح المرأة وهو الذي في نصرة المرأة ونساءهم على النصر كالمسلمين نعم ودية قن على
النصر كما أن نساء المسلمين على النصر قياساً على النصر فإن كانت المرأة المسلمة ديةها نصر دية الرجل المسلم يقاس عليه دية الكافرة ديةها نصر دية الكافر نعم ودية قن قدمته أما القن وهو
المملك هذا ما هو محر هذا مملك هذا ديةه قيمته ينه يباع وشرع متمول وهو كما لو أتلفت دابة أو تغمنها بقيمته دية قنره المملك قيمته بالغة ما بلغت لأن تأتلفته على سيده وتغمن له قيمته
بالغة ما بلغت حتى لو زادت على بية الحر المسلم تقوم الأموال والأموال تضمن بقيمته أو بمثلها إن كانت مثلية دعم ودية قن قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرح القن يعني في جراحه في جراحه
الأرش في جراحه الأرش وليس مثل جراح المسلم كما هيتي وإنما فيها الأرش لأنه يباع وشتراء فلو حكم المال والأرش هو ما نقص بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب ما نقصته الجناية وفي جراحه ما نقصه
بعد البرح الجراح كما ندفعها في الحر؟
لا نصبر لما يبرع الجرح لشوف مده ربما أنه يسري إلى النفس يموت الألعب ربما أنه يتعيب ولا يصبح العمل سينتظر حتى يبرع الجرح وشاف مده اشاف مده ومده نقصه من من الحمم من المملوك ويعطى
قيمة ما نقص نعم ويجيب في الجنين ذكرا كان عوانت عشر دية أمه غرة هذه أصناف الدية بحسب المجني عليهم أولا الحر المسلم أولا الحر المسلم ذكرنا وانت ثانيا الكافر كتابيا وغير كتابي ذكرنا
وانت ثالثا المملوك فابعا للجنين وهو الحمل الذي في البطن فلو جنى على مراءة فأسقطت جنينا ميثا له أربعة أشهر فعكسه سقط ميثا فإنه فيه الدير وهي عشر دية أمه فالأم فيها خمسون من الإبل
عشرها كم عشر من الإبل عشرها خمس من الإبل ففي الجنين خمس من الإبل أو ما يعادلها عبد الأوامة لكن قدر الغرة بأن قيمتها تساوي خمس من الإبل فقدروها بخمس من الإبل أو بعبارة النقرات تقول
عشر دية أمه نعم عشر دية أمه وعشر قيمة
ثم جنى علي فسقط ميثا يضمن بعشر دية أمه وتقدر الحرّة أمه تقدر الحرّة أمه فيقول عشر قيمة أمه عشر قيمة أمه في تقديل الحرّة أمه وتقدر أمه ثم تثمن ثم يوقل عشر قيمة نعم فإن كان مملوكا
وتقدر الحرّة أمه وإن جنى رقيق خطأا أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلث مالا بغيرها إذا جنى المملوك إذا جنى المملوك فإن كان جنايته عمدا لا فيها القصاص فعليه
القصاص إذا اختار ولي الجناية أو القصاص وإن جنى رقيق خطأا أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلث مالا بغير إذن سيده راح وحرّد متجر من المتاجر أو علقه بسيارة سعلق ذلك
برقبته إن كان بغير إلن سيده أما فنن لمرسل سيده وقال راح حرّج المكان الثلاني أو أتلث المكان الثلاني فإن المآخل سيده الذي أمره هو الذي يدفع مدل التيناية نعم بدل أتلث المال الذي أتلثه
أمه يدفعه أمه يدفعه وإنه يتعلق برقبته ويخير سيده بين الأمر السلافة نعم وإنه ينزم غير سمن العبد فلو كان الجناية أكثر من سمن العبد المجني عليه ما نقول لسمن العبد نعم لأنه بدل إذن
سيده نعم بابو ديات الأعباء ومنافئها ديات الأعباء الإنسان وهي كثيرها أعباء الإنسان كثيرة وديث منافئ الأعباء فإنه ينزم غير سمن العبد فلو كان الجناية أكثر من سمن العبد فهذه معنى
البنافئة شنافع الأعباء الأعباء إذا جني عليها أو جني على بنافئها مع بقائها نعم ما في الإنسان منه شيء واحد فيه ديات كاملة لأنه أتلف شيئا ليس في الجسم مثله وفيه ديات كاملة لو قطع لك
ره أو قطع لسانه يلزم الديات كاملة وما أتلف ما في الإنسان منه شيئا كالعينين والرجلين واليدين والفصيتين وشفر المرأة والأليتين ففيهما أدية كاملة وفي أحدهما نصفها نصف الدية وإن أتلف ما
في الإنسان منه أربعة أشياء كالأجفان الأربعة كالأجفان الأربعة كل عين لها جفنان شان الأجفان الأربعة كلها فيها أدية كاملة وفي أحدها ربعا ربع الديات أول أتلف ما في الإنسان منه عشرة
أشياء مثل أصابع اليدين أو أصابع المجلين مثل أصابع كاملة هل عشرة الديات كاملة وفي أصبع الواحد فيه عشر الديات ولاصبع ثلاث أنامل في كل أنملة ثلاث عشر الديات والإبهام رفص الان أنملتان
في كل من مله نصف عشر الديات هكذا لا تفصل الديات على حسب الأعواء والمنخر الخشم اتكول من ثلاث أشياء من المنخرين والحاجز بينهما لثلاث أشياء فيه كل الديات وفي واحد ثلاث الدية لو قطع
منخر واحد عليه ثلاث الدية لو قطع المنخرين وأبقى الحاجز وعبقى المنخرين عليه ثلاث الدية منات لفما فلإنسان منه شيء واحد تل أنف واللسان والذكر ففيه دية النفس إذا قطع الأنف كله المار
كله فيه دية لأنما فلإنسان لخش من واحد فهو واحد من الثلاثة المتكول منها الأن ففيه كل واحد ثلاث الدية كلام في واللسان والذكر ففيه دية النفس إذا وما فيه منه شيئان كالعينين والأذونين
والشفتين واللحيين شفته للشفاة العليا والشفاة السفلأ واللحيين اللحيان العظمان الذي في جانبي الوجه ويجتمعون في الزقان أولحا واحدا فهي نصف الدية نا نا ثبية المراهة ثبية المراهة ثبية
المراهة إذا أتلغ واحد في نصف الدية إذا أتلغ أحد فيه دية سندوتي الرجل مثل سدياتي الرجل مثل سدياتي المراهة إذا أتلغ سندوة واحدة فيها نصف الدية إذا أتلغ سندوتي ففيه مدية كاله نا نا
وفي أحده ما نصفها نا وفي من خرائم ثلثها الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها إذا شال الأنف كله في الدية إذا شال واحدا من السلال في ثلث الدية نا وفي الأربع على العينين كل عين لها جهنان جهن
أعلى وجهن أسفل فلو أجال الأجفان وأصبحت العين جاحبة أصبحت العين جاحبة معا لها جفان إن كانت عين الواحدة عليها نصف الدية عليها نصف الدية وإلى جال الأجفان كلها فعليه الدية خاملة وفي كل
جهن ربع وفي كل جهن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كصابع الرجلين يعني لو شال أصابع الرجلين كلها فيها الدية لو شال واحد من أصابع الرجلين فيه عشر الدية فذلك فصابع اليدين نا لو شال أصابع
الرجلين وأصابع الرجلين علي هدية تان علي هدية تان نا وفي كل فصوع عشر الدية نا وفي كل أمولة ثلث عشر الدية نا والإبهام مفصلان مفصلان نا وفي كل مفصلن نصف عشر الدية كدية السن السن فيه
نصف عشر الدية خامس من الأبن كل سن فيه خامس من الأبن كم تبتسيل الأبن لسنة كثيرة تبزيد على دية النس لو شال سنان كلها يدفع كل سن خامس من الأبن لو شال واحد منها في خامس لو شال أثنين
فيه عشر الأبن لو شال ثلاثة سنان فيه ثلاث من الأبن الوهاتر ما دري كم عدد الأثنان؟
كم أثنين وثلاثين كل واحد فيه خامس كم أضرب أثنين وثلاثين خامس؟
160 سنة نكثر من دية النفس لكن ما يدل على قيمة الأثنان على أثنان لاها قيمة تقالوا أنها هي المعنية بقوله الله ممتين بأسماء لو أبصال وقواتنا ما هي قوات للإنسان؟
نا وفي كل مفصلن نصف عشر الدية كدية السن وفي كل حاسة دية كاملة أصبح بلا فائدة الحواس أربع السمء والمصر والشم والذوق إذا جنا عليه صار ما يسمع إذنه باقي لكن ذهب السم عليه الدية أو إنه
جنا عليه بصرف مع بقاء العينين العينين باقي ما فقئت ولكن ذهب بصرف النور الذي فيها ذهب لأن فيه العين وفيه النور الذي فيها إذا ذهب النور الذي في العين به الدية كاملة دية العين الشم
الأمث موجود لكن أصبح ما يسمع ما يعرف الرواية حبدا ما يسمع الريح الخبيه ولا ريح الطيب ولا ريح الطعام ولا ريح شيء فهي الدية كاملة وإن كان الأمث موجود يقسمه ثلاثة المال والمنخرين لكن
ما يسمع فيه الدية كاملة لأنه فقد المنفع اللمس الشم السمء والمصر والشم والذوق صار ما يتطعم شيء لا الحلو ولا المر ولا البلش ولا شيء ويجد لها طعما هذا ذهب لوقه يكون فيه الدية يكون فيه
الدية كاملة نه في كل حاسة دية كاملة وهي السمء والبصر والشم والذوق الشم الأمث والذوق واللسان تذوق الأشياء للسانة وإذا صار ما عندك لوق ما يسمع للطعام مثل التراجسي هاله قيمة نه وكذا
في الكلام وكذا منفعت الكلام الإسان موجود لكن صار ما ينه ما يتكلم الإسان موجود جرمه لكنه هو أصبح أخرى ما يتكلم فيه الدية كاملة نه والعقل نه ما يسمى موجود كله سليم ما يتطعم شيء ولا
تضرر المشيء يحس يسمع ويبسك ويأكل يشربه لكن ما فيه عقل ما فيه عقل جن عليه حتى ذهب عقله فيه الدية كاملة بالعقل نه ومنفعت المشيء منفعت المشيء صار ما يمشيء الرجلين موجودات أتطعمه ولا
لصابع ولا شيء سليم لكن ما يمشيء ففيه الدية كاملة بدأ المشيء نه والعقل الأكل صار ما ياكل ما يمضى ولا ياكل وإنما يطعم بواسطة الأمبوب أو بواسطة أشياء قدية لهما يستطيع كل أبدا فيه
الدية فيه الدية كاملة نه والنكاح هذا عاد المسكين إذا منه جن عليه وصار ما يقدر على النكاح ما يقدر على الجيمة ففيه الدية كاملة لأنه أذهب منفعت المقصودة علي اعتماد قطع الناس الورد
ففيه الدية كاملة الذكر موجود الذكر موجود لكن ما يشس به شهوة بسبب الجناية بسبب الجناية أو يحس بشهوة لك ما يستطيع ما يستطيع يصل إلى أهله فيه الدية كاملة وعدم استمساك البول والغاية أو
جن عليه فأصبح لا يمسك البول وليعاد بالله في يمشي البول ما يستطيع يمسك فيه الدية كاملة لأن مفقد منفعت عظيمة ليس في جسم ما يعول عنها أو البول ممسك لكن الغاية صار ما يستمسك ينزل بدون
اختياره فهذا فيه الدية كاملة نعم وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية الشعور الأربعة شعر الرأس شعر اللحية شعر الهداب العينين هذه أربعة شعور في كلها إذا لابه دية كاملة نعم وفي كل
واحدة من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس شدية كاملة إلى أبدا شعر الرأس ما ينبثه شعر على رأسه فرغة الرأس هذه هي منفعة عظيمة شعرها الله سبحانه وتعالى إذا جن على رأسه فأصبح لا ينبث
له شعر صر أصبح عليه الدية كاملة أو اللحية اللحية من الأن يحلقون مبليشي لكن لو جانوا واحد جن عليه وصرت ما تنبث عليه الدية كاملة لكن خاف يفرح يقول وما يبي اللحية ويبي أخذ الدية نعم
وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين شعر الرأس شعر اللحية شعر الحاجبين وأهداب العينين هذا الرابع أهداب العينين شعر الرأس شعر اللحية شعر الحاجبين
وأهداب العينين في كل واحد من هدية كاملة فإن عاد فنبته سقط موجبه سقط موجبه إذا عاد شعر الرأس ونبت السليما ليس فيه شيء لكن يمكن أنه يصدر فيه نفس فهي يضمن الأرش أما إذا كان سليم ونصر
شيء نبت حاد كما هو أو شعر الحاجبين أو لهداب العينين عادت السليما فإنه ليس فيه دية ليس فيه دية لأنه عاد فإنه يعزر بسبب عتدائه وجيناية أو النقص شيء من الشعور يضمن النقص أما إذا عاد
سليما بالمئة فهي سعالي شيء إلا أنه عزر عن العتداء وفي عين الأعوار هدية كاملة نعم لو إنسان الأعوار هم قلمة فيما سبب في العينين الدية وفي احداهما نصفها لكن هذا إنسان ما هو العين
الواحد جاء واحد جن عليه فقلعها أو فقه عليه دية كاملة لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين فهو أذهب بصره كله ويكون عليه الدية كاملة نعم وإن قلع الأعوار عين الصحيح المماثلة لعينه
الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وإن وإن قلع الأعوار عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا أعوار قلع عين صحيح مماثلة لعينه في الموضع وفي الصفة ما يدوز القصاص في هذا لأن لو
قصصنا منه أذهبنا بصره كله في حين نهما أذهب من المجن عليه لبعض البصر نصف البصر فيه ستقرر الدية في هذا عليه الدية ولا تفقه وعينه وإن قلع الأعوار عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة
عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وممكن يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم بالسنة للاربع
أحفظونها لكن ما عندون فقه ما ينفع عن حفظ شفظ بدون فقه ما ينفع عبده بل ربما يزيد الإنسان غلول وتغيانا ويظن النعالم لأنه يحفظ ما ينفع عن حفظ بدون فقه هلا بد من التفطل لهذا الأمر نعم
الله سبحانه وتعانا الذين ضلسعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع خال يدخلوا فيها هؤلاء المفسدين الذين يفجرون ويقتلون أم أن الآية خاصة بالمشركين فقط العصلاها في الكفار
لكن يدخل فيها هؤلاء يدخل في عمومها هؤلاء بحسب بحسب جرمهم لكنهم ليسوا مهلا الكفار من كل واجه لكن يشاء يكونهم في أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنع مع أنهم ليسوا على صوات نعم أولا شيخ محمد
عمد الواهب هل أتابه هذه النواقظ من عنده أتابها من كلامها من عنده ومما جاب النواقظ كلها جاب عشر وقت وقال هذه لأنها كثيرة الوقوع ولل النواقظ كثير وما جاب منها إلا عشرة لأنها كثيرة
الوقوع وما جاب شيء من عنده ألامر الثاني ما يزم عرضها على الناس عرضها على الكتاب والسنة الواجب أن ترد على الكتاب والسنة وما وافق الكتاب والسنة يقبل وكل ما يقض يذكر دليله أو لا كل ما
يذكر دليله من الكتاب والسنة فلا يزم عرضها على الناس وإنما ترد على الكتاب والسنة فإذا صار لها دليل من الكتاب أو من السنة فإنها صحيح ولو لم ترد على أحد منين هم حلمة اللي يقولها هذا
التلم صاحبها وصاحب جهل لأنها ما تظهر على الناس لأنهم يفهمونها خطة نقول يعلموني ياها تعليم يعلموني ياها ويفهموني ياها ويدرسوني ياها ولا يبتلون جهال إلى ما درسوا هذه الأمور يظهر على
الناس وقتلونهم فيما بعد لأنهم ما تعلموا فلا بد من تعليمهم ولا بد من تفقيهم في هذه الأمور ولا يبكفرون الناس بكل شيء بدون ضوابط هذه ضوابط للتفير فإذا لم يعلموا إياها صاروا تفرون
الناس نطلقة بكل شيء ويقتلون لكن سبحان الله هل هوا يعمي ويصم هؤلاء عندهم هوا على أهل التوحيد وهم يحبون يشوشون على أهل التوحيد نا كذلك هم قلوا أنه ما يزم عرضها على الناس وإنما ترد
على الكتاب والسنة واستيخ رحمه الله عربها على الكتاب والسنة وذكر لكل ناقر دليله من الكتاب والسنة ثانيا هذه النواقر مجمع عليها ما فيها خلاف الشيط ما جاء بنواقر مختلف فيها وإنما جاء
بنواقر مجمع عليها بين أهل العلم نا هل أحاجه العرضها وهي مجمع عليها أما عرضها على المتعالمين وعلى أنصاف المتعلمين وعلى آهل الأهواء هذا ما يعرض عليهم ما يستحقوا ما يقول من يعرض عليهم
هذه الأمور لأنهم ليسوا أهل اللهم أما العلماء الراسيخون فمجمعون على هذه الأمور نا وظيلة الشيخ وفقكم الله هل كل من لم يكن معاهداً أو ذمياً أو مستأمناً من الكفار يكون حربياً يكون
الكفار أربعة وأصناف نا من الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يكون حربياً لكن ما يتزلع تدع عليه كذا عهد أينما يجاهدون ويقاتلون تحترائه تحترائه الجهات تحترائه تحترائه الجهات بعد الدعوة
إلى الله بعد الدعوة نا يقول فظيلة الشيخ فقكم الله يطول المؤلف رحمه الله من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحي السؤال هل الإتلاف يعني القطع فقط أو هناك صور أخرى لإتلاف ونامل التنفيل
بكيفية إتلاف اللحيين يا أخوان ورضح هذا الإتلاف يعني العضو اللي نا يعليه على قسمين إما بإتلافه وقطعه وإزالةه وإما بإتلاف منفعته إتلاف منفعته إتلاف اللحيين يقلع واحد من اللحيين يقلع
واحد من اللحيين من جانب الوجه وعن أعبروا أين الصحيح المماثلة دي عينها الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص إلي أنه إلي أنه إلي قلع غير المماثلة ما في قصاص أصله لين يجترضه القصاص
المماثلة لكن المشكل إلي قلع مثل عينها الصحيحة فالقصاص على الأصل واجب لكن في هذه الحالة ما يُخذ القصاص لأنه سيؤدي إلى إلهاب بصره كله لأن العين واحدة تقوم أقول في طوله فعليه دية
كاملة لما ذا لا تكون دية العين الواحدة هي نصف دية وإلا أتلف واحدة فعليه دية أقول قطع من الإنسان يُحول هذا ونعرف نعم فهذه الشعرات أرش شعرات شعرات الشعرات أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله
إذا سُجِن شخص ثم عُدِّب حتى فقد عقله فهل يُضمن من سجنه ديته وإن كان مخولا من قبل الحاكم فمن الذي يُضمن؟
أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فلم يعباب نصيحة فما هو توجيهكم له؟
إلا متوقف والدي عن هذا الفعل؟
أقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فبعد وفاته بادرنا ببيع المنزل الذي عليه القرض حرصا مننا على إبراعي لمّة الوالد وتما البيع حيث سدد المشتري قصطين ومن ثم نقل القرض باسمه وكذلك ملكية
المنزل السؤال هل تبرأوا لمّة والدي بهاله الطريقة؟
فلما لقياه بعد ذلك قال ما فعلت الدينار؟
قال ما الديناران قال ما مضى إلا وقت اليسير يا رسول الله ثم لقياه المرة سانية قال ما فعلت الدينار؟
قال قضيتها يا رسول الله قال الآن برضت عليه جلبته هل يباح لها التحدث بهذا في محظراته ترغيبا أو ترهيبا علما أما أنها تدعو إلى الله وتحصل الموتى؟
هالا إحسان أعمل مصارح وإزاء الله وخيرا وأما لخبار عن أحوال المؤسل فلا يجوز لأن هذا أمانه وسلم لا يجد لها أن تتحدث به أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث إذكروا نحاس الموتاكم
فالمراجم نحاسهم التي كانت في حياتهم أعمالهم التي كانوا يعملونا في حياتهم وإحسانهم للناس أما أنه يذكر ما يرى عليه في وقت التخصيل فهذا السل وأمانه يكتم ولا يبين نعم أنا شيء طيب
وانتبه