102 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الديات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
54:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدفس 102 كتاب الديات
نعم كتاب الديات نعم كل الديات جمعودية الديات جمعودية من ود يدي دياتاً ود يدي دياتاً أصره أن يقال ودية أن يقال ودية أو ودياً لأنها ذو واوي ثلاثة واوي نبدو بالواوي فيقال ودياً أو
وديةً ود يدي دياتاً ود يدي دياتاً عيلةً على وزن عيلة لأن نوله راح فتعوض اله في آخره عيوضاً عن الواوي أوله هذا من حيث اللوه هو التصريف تصريف الكلمة هذا من نحية اللوه لأنها تؤدى لأن
معاقلة المجن عليه أدوها أدوها إلى مستحقها وداه إلى أدى دياته نعم كتاب الديات كل من أتنفع إن جمع الديات لأن الديات تتنوع الديات تتنوع ديات العمد وشبه العمد ديات الخطأ ديات الطراف
ديات الجارح فلغاً ما أصارت الديات أنواع جمعها فقال باب الديات نعم وديات المنافع هنا في ديات المنافع أيضاً لو ذهب السمعه أو عقله وجسم ما وخلاف ما راح من عواو الشيء ولا مات نحن صار
ما يسمع أو صار ما يبسر أو خب الصر ما له عقل هل يسمى ديات المنافع المنافع مضمون أيضاً نعم كل من أتنفع إنساناً لمباشرات أو سبب لزمته دياته نعم كل من أتنفع إنساناً يعني قتله مباشرةً
بأنظربه أو تسبباً كان حفر بئراً في الطريق أو حفرةً في الطريق تسقط فيها إنسان ممات الذي قتل بالتسبب ماهو مباشرة فإنه تلزم الديات تلزم الديات القتيل نعم فإن كانت عمداً محظن ففي مال
الجاني حاله وإن كان من قوم عدوة لكم وعدوة لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فتحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق بديت مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان مؤمنة لفلهم قوم كفار
وليس بيننا وبينهم عهد حربيين وهو مؤمنة فقط فإن كان من قوم بيننا وبينهم عهد معاهدين أو ذميين أو مستأمنين ففيه الأمران فيه الدية وفيه الكفار في الدية على العقل والكفار على الجاني عاد
إذا كان القتل خطأ أما إذا كان القتل عمداً فإن الدية على الجاني ولا تتحملها العقلة وتكون حاله أما دية الخطأ فتكون على عقلة الجاني وتكون مخصطة مخصطة على أخصار أما دية العمد فإنها
تكون على الجاني ولا تتحملها العقلة وتكون حالة ليست مخصطة نعم فإن كانت عمداً محظن ففي مال الجاني حاله إن كانت الدية في مقابل قتل عمد وطالب أهل القتل بالدية إنهم القون إياها وتكون
على الجاني أما دية وشبه العمد والخطأ فعلى العقلة على عقلة الجاني لأجحف ذلك به نظر لقونه لم يتحمل فكون الدية على عقلة إيمكن تقولوا شدنب العقلة نقول كما أنهم يريدونه لو مات فإنهم
يتحملون أدية التي عليه المقابل لو كان عندهم اليارات من الدرال ما هم يريدونها اتجاسمونها لأن الغنمه بالغرم هذا من ناحية أن ناحية الثانية أن هذا من التعاون بين الأقارب أن ناحية
الثالثة أنها لمخطيما هم تعمت ونسبه التخفيف ونسبه أن يخفف عنه إذا غصب حر صغيرا فنهشت فحية أو أصابته صائقة أو مات بمرض أو غل حر مكلفا وقيدا إذا غصب حر صغيرا يعني غير مملك حر لكن صغير
ما يحسن التصرق غصبه والصغير ما الصغير يخاف فأفكره العاصب وبقى عند الغاصب فأصابه شيء قتله إما حيا نهشته وإما صاعقه وهي الرعد القاصف فقتلته فإنه يضمن بالدية لأنه تسبب في قتل اليان
مصطب ما يحسن التصرق ما يحسن التصرق ما اي ولا يجوا يهرب فهو عرضه إلى عرضه للموت حيث نهشته الحيا عنده أو حصل حريق ومات قهل ما يستطيع يهرب مات عنده أو أصابه رعد قاصف فمات صائقة
الصائقة ومات لأنه جعله هذا المكان الذي أصابته الصائقة فيه هو ما يحسن روح ما يحسن روح لها هو مثل البهيمة لأنه يوما نوليانه تسبب في قتله وعرّله للخطر أما لو كان المصوب حرّا حرّا
طليقا وما يتبه هذه الأشياء لن يضمن لأن الحر يمكنه يهرب إن بنو يتخلص ويعرف الغصب ويعرفه فالحر يمكنه يتحر لا يضمنه إلا إذا قيده قيد رجليه وغلّه حزم إديه رجليه صار ما يستطيع يهرب
أصابه في هذه الأشياء يضمنه ولو كان كبيرا لأنه منعه من الهراض تسبب في قتله من الإنتقال من هذا المكان فجأته هذه الحوالح فأنت السبب وتضمنه للناحية التسبب هنا وإن غصب حرّا صغيرا فنهشت
كوحية أو أصابته صائقة أو مات بمرض أو غلّ حرّا مكلفا أما يحرّ فلا يضمنه إلا إذا غلّه وقيد رجليه فالله ما يستطيع يهرب ما يستطيع تسرّاف حتى صابته خاله الأشياء أو غلّ حرّا مكلفا وطيّده
فماته بالصائقة أو غلّ يكون باليديين وقيد بالرجليه فلو خلّ إيديه ما غلّه يمكن يفتّى الريباط لكن إيديه مغلوله فليجره مقايده لو كان مغلولا فقط ورجليه طليقه يمكن يهربه مغلوله فهو عطّل
عليه فلنتين عطّل عليه اليديين وغلّ حرّا مكلفا وقيده حرّا مكلفا أما الحرّ المجنون هذا مهل الصريّه عمّا حرّا مكلفا وقيده فماته بالصائقة أو الحيّة واجبت الديّة واجبت عليه الديّة لأنه
أعتبر مقتل الخطاء أنه متسبّب قتل الخطاء أنه لا يحسن القيادة يسوّقه ما يحسن القيادة أو أنه مسرّع الصرّع الآن الخارجة عن العادة وتحصل الحادث بسلو للسرّع أو أنه فيه نوم نقود السيّارة
وفيه نوم نعاص حصل الحادث هذه كلها سبارة هو المفرّط أو أن السيّارة فيها عطّل هذا مهم الفرّط يظمّا هذا يظمّا لأنه متسبّب للقاتل نعم فصلوا وإن أدّب الرجل ولده فصلوا وإن أدّب الرجل هذا
الذي لا زمان فيه الذي لا زمان أتل الخطاء الذي لا زمان فيه إذا أدّب الرجل ولده ها مات الولد بسرّع التّذيب لا زمان على الولد لأن الولد مأذون له بالتّذيب لا زمان يعني له سبديه وليس
عليه ففاره ليس عليه كفاره نعم وإذا أدّب الرجل ولده أو سلطان رايته أو سلطان أدّب أحد من رايته عزّره وترتّب على ذلك إنه مات المعزّر لأنه مأذون له بأن يؤدّب ويعزّر من يحصل منه تهما
يوديب التّذيب أما تغتّب على المأذون فهو غير مظنه نعم ها ومعلمه صديّة ها ليعاد المشكلة هل شن يقولوا للمعلم لا يزيّسي نبدّل حتى ما يتحدّم على القالب يخلّيهم هواه لا فقها يقولوا لا
المدرّث مثل الوالد مثل السلطان يؤدّب يهدّب الطّارب فلو أدّبه الحدود الأدّب المشروع هو تسبّب عن ذلك وفات الطّارب لم يضمّن لأنه مأذون الله بالتّذيب مأذون الله بالتّذيب ولا يصلح قذل
الله بالتّذيب لما إنهم كفّوا ويدي المدرّثين صار الطلاب يأتدون عليهم صاروا يقتلون أحيانا يقتلون المدرّث أحيانا يكسّرون سيّارته يقدون النار بسيّارته حيانا يجرّحونه يتلقون النار عليه
ما يصبح من الطّلّاب يتركونه لا بد من أنه يرطى المدرّث الصلاحيّه التي خوّله الشارع إياها فنعلموا صديّه ولم يُسرِف ولا يُسرِف أما إذا أصرف فأنه يُضمّ أصدّ عشرة أسواط فأقل ولا
والأسواط ما تكون ما تكون الأسواط قوية ولم يجرحه ولم يُكسر عونه وإنما ضربه ضربا غير مبرّح في حدود عشرة أسواط فأقل وغير مبرّح فهذا مأذون فيه نعم أما إذا زاد على العشرة أسواط أو خل
عشرة هودونها لا تنزاد بالضرب حتى تألم الطّالب ونجرح أو مكسر منه شيء هذا يهما لأنه تأديب هل قتل؟
هل جنات؟
نعم وإذا أدّب الرجل ولده أو سلطان رائيته أو معلم صديّه ولم يُسرِف ولم يُسرِف لهذا الشرط نعم لم يهما ما تلف به لأنه مالون له بالتأديب نعم إذا كانت تأديب لحامل فأسقطت إذا كانت تأديب
للمراءة حامل الله أذن للزوج الله أذن للزوج يغرب زوجته إلى نشزت فلو ضربها وكانت حاملا فأسقطت أو السلطان السلطان ضرب مراءة أدّبها فأسقطت فإنه اختلف العلماء قيل يضمن الجنين وقيل لا
يضمنه نعم ولو كانت تأديب لحامل فأسقطت جنينا وضمنه المؤدّب نعم هذا أحد القولين إنه يضمنه المؤدّب لأن الجنين لا ذنب له الجنين لا ذنب له وكان ينبري للسلطان أو المعلم أو الزوج كان
ينبري له لا يغربها ويحامل لأن الظرب سيتعدّى إلى الجنين والجنين لا ذنب له فيضمنه والقول الثاني إنه لا يضمنه لأنه مأذوم الله في هذا الشي وهو فعل ما قدن له فيه فلا يضمن أما القول
الأوله إنه يضمن لأن عمر رضي الله عنه يستدع مرأة للمناقشتها في شيء بلعه عنها ولما كانت في الطريق أسقطت من هيبة عمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة بعضهم قال أنت مؤدّب راعي والي ولا
يسعلك شيء بعضهم قال لا يا ميرا النوري أنت أنت أنت نجعجتها فأسقطت الجنين فضمنه عمر رضي الله عنه ومن الجنين نعم نعم أتن لكشفي حق الله يعني بلعه عنها شيء من المعاصي من أنها يدخل عليها
أو أنها تلاحظ الرجال أو تنظرهم بلعه عنها شيء محلب من الأدى والأخلاف أستدعها لأجل أن يبخها أو يعزيرها نعم أتطلب السلطان أمرأة لكشفي حق الله أو استعداء عليها رجلون بالشرط في دعواله
أو النسان يشتكاه على السلطان ما راح للسلطان راح للشرطه راح للشرطه وقال بيكم تحضرون فلانه عند السلطان عند القابل ما درية الله شرط عند بابها يبيره روضة للقابل للمحكمة أصابها الرعب
أصابها الرعبها أسقطت فإنه يغمن في هذا نعم أو استعداء عليها رجلون بالشرط في دعواله فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدين ومنه السلطان يعن عمر الله عنه ومن الجنين الذي سقط من المرأة التي
استدعها والمستعدين بالباب أو لا اللي ما هو بسلطان ما هو بسلطان ولا لحب أنه مهال لحب أنه يجيب الشرطه المرأة ضعيفة مسكينة وحاول إباغتها بالشرطة كان الواجب علي أنه راح للحاكم والحاكم
بطريقته الخاصة إحضرها نعم ولو ماتت فزعا لم يضمنه يعني هذا لا سقوط الجنين سقوط الجنين هذا يحصل كهيرا بالفزع أما الموت فنادع أنه أنه يموت الإنسان من الفزع فلا يؤمن نعم ومن أمر شخصا
مكلفا أن ينزل ذئرا أو يصعد شجرة فهالك به لم يضمنه إذا أمر شخصا مجرد أمر يقول وفلان أرجع أن خلق جبل نمنهة تمر وهو مكلف عاقل عاقل وبالغ ورق إن خلق باختياره سقط من هومات أو قال له
فلان إنزل بهال بير طلع لنا أدلوا منها أو الحاجة التي سقطت فيها وهو بالغ عاقل ونزل باختياره ثم ما مات لا لم يضمنه الأمر لأن هذا الشيء لم تجري العادة بأنه يتسبب عليه تلاف أما لو أمره
صغيرا أو مجنونا فحصل تلاف إلا هو يضمنه فهنك به لم يضمنه لم يضمنه العامل لأنه لم يتسبب إيهاله لأنه نفسه باختياره وطوعه هو الذي نجل أو صاعت نعم ولو أن الأمر سلطان حتى ولو أن الأمر
سلطان يقول لا يجوز له يخاطر بنفسه حتى ولو كان السلطان ما يجوز له يخاطر بنفسه ولو أن الأمر سلطان كما لو استاجره سلطان أو غيره أما لو جاب مكله استاجره أنه ينزل الحفر البير أو يصعد
خله جدا وسقط فإنه لا ضمن على المستاجر لأن هذا رأى أو صعق أو نزال بالأجره هي بيلجره هو لي باختياره هو لي فالمستاجر لا يضمنه نقف عندها مقادر ديات النص إلى إن الأصل فيها والمقدار
الوحيد فيها هو الابل الرسول صلى الله عليه وسلم قدر فيها مئة من الابل متختلف باختلاف الجنايات فالعمد له ديه من الابل باسنانها والخطأ كل شي له أنواع من الابل مردعه أو متلذه أو مخمسه
حسب الاسنة هذه سياتي إن شاء الله وقيلة إن أصول الديه خمسة هالابل أو البقر أو الغنم أو الزهب أو الحضة وبعضهم يقول الشولة الأيضا الشولة الأيضا اللي هي اللي هي الثوب والإزار اللي هي
الردى والإزار ولكن الصحيح الأول أن الأصل الابل هو ما عداها فهو تقويم لها تقويم لها وهذا هو الذي عليه العمل الآن أن الأصل الابل والابل تقوى في كل وقت بحسب سعرها حسب سعرها في كل وقت
ينقد ترخص قد يزيد قيمتها فكل ما يمر فترة يجدد تقويمها هالا استعجل الله وإلا هو محلوه شعر الله بالدرس القادم لا نقول رضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الرود أنه في التنقيح والإقناع
والمنتهة يقولون إنه لو غل وقيد الحر المتلف فمات بالصائقة أو الحياة لا تجيب الديه نعم لأن الحياة والصائقة مهما فعله هو فلا يضمن فلا يضمن به ولما لا بالنه يضمن كما عندكم لأنه تسبب في
قيده وغله إلى آخره والراجح لا بمن عليه لأن الصائقة مهما فعله والحياة مهما فعله هذا الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله إذا غصب صديرا حر أو غل حر مكلفا وقيدا ففي ذلك الديه إذا
مات بالسبب هذا السبب لكن السؤال ألا يحاسب على الغصب والغل هذا شيء آخر كونه يحاسب وأنه يحزر شيء آخر لفن نحن نتتلم الآن عن الظمان أما تعزيره تأدي وهذا إلى وني الأمر نعم إذا كان الشيخ
وفقكم الله إذا كان الشخص مريضا وعنده فقر الدم وعليه قصاص مثل قطع اليد إذا كان الشخص مريضا كان يكون عنده فقر دمن وعليه قصاص مثل قطع اليد أو عنده سكر فلو قطيع فيه فتكون نهاية ذلك
الموت هل يجوز قطع اليد في هذه الحالة إذا كان الشيخ وفقكم الله إذا كان الجرح سببا لموت المجني عليه نعم نعم فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم أن العاقلة هم العصبه بما المراده من
العصبه يأتي هذا يأتي بباب العاقلة يأتي لها المصنف بباب مستقل العصبه هم أقارب الجانب من جهة من جهة الأب عصبتهم تعليهون أن اليد ينقسون إلى إصطر وتعصيب ودي رحيم نعم فقل فضيلة الشيخ
وفقكم الله لما ده منعه أخذ الأرشي بالطرف الصحيح بالشلاء وقبلا أخذ الأرشي فيما فوق الموضحة والله هذا جرح يبحث عن تهيات كبار العلماء ولمع التوصله إلى الشيوة الضاهر والله علم منه ما
يجس لأنه المقلوب إذا المذاق العلم المقلوب أنه يذوق العلم وهذه عقوبة له فإذا بنجنها مرى ما حسب شيء نعم وآلم المجني عليه ولا لا وما رح يطيع المجني عليه بنجن نعم فقل فضيلة الشيخ فقكم
الله إذا قطع من المجني عليه الشفة العليا عمدا عدوانا لكن الجاني شفته العليا لكن الجاني شفته العليا معيبة كان يكون أشهر ما الشفة العليا هل يطور عليه قصاص؟
نعم يأخذ الشفة العليا ولو كانت ناقصة لأن هذا الموجود والناقص ينفع بها الجان ينتمع بها ولو كانت ناقصة نعم يقول أم يقول إنها ليست مستوية في الصحة والتمل؟
نعم أم يقول إنها ليست مستوية معها في الصحة والتمل؟
لا يتوقع للشفة لأن الشفها وإن كان فيها شيء من الخلال فهي تؤدي الغرب تؤدي الغرب نعم يقول هضينة الشيخ فقكم الله إذا ضرب إنسان آخر إذا ضرب إنسان آخر وكان هذا الضرب أدى إلى شلل المجن
عليه شلل النهائي فالهناك قصاص إذا ضربه متعمدا إذا ضربه متعمدا وترتب على لالك الشلل فإنه يضمن بالديه يضمن بالديه دية العظم دية المنفع العظم ما رح ناتن الشلل هذا عقل أو المنفع نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا اجتمع ثلاثة على قطع يدي شخص أو فقي عينه هل يقتص من التلاثة جميعا أو يرجعوا إلى الدية فتقسموا بينهم إذا عفى المجن عليه وطلب الدية تقسم بينهم وينطلب
بالقصاص يقتص منهم كما يقتص منهم في النفس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله المؤلمه في الشرح بكرى أنه تأخذوا أذن سميع بأذن أصم شلاء وصاحب المتن اشترط المساوات في الصحة والكمال فكيف
الجواب عن هذا وما هو الراجح السمع هذا منفع هو الأذن المراد لها العوضو والعوضو حتى ولو كان ما يسمع ولو كان ما يسمع لأن العبو موجود هو الأذن فتأخذ الأذن بالأذن ولو كان ما يسمع السمع
ما هو في الأذن سمع شيء من داخل جهاز داخل في الراجح أجهزة دافلية أما هذه الأذن الخارجية هذه إطار جعلها الله إطار جمال نعم يقول فضيلة الشيخ فتقكم الله إذا صدم إنسان آخر إذا صدم إنسان
بسيارة رجلا آخر وكانت واقفة إذا صدم إنسان بسيارة رجلا آخر وكانت واقفة في موقف صحيح فهل يتحمل صاحب السيارة شيئا إذا ترى الموقف معدل لوقف ما يتحمل شيء أما إذا وقفها في الطريق في
الطريق ولو الموقف هذا ما هم بقلون به إنه ذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله الذين يجيزون التأمين يقيسونه على إيجاب الشارع نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله في إحدى الجرائد في هذا اليوم
ذكر أحد أشخاص فهل ما ذكره صحيح كذب كذب ما أفتت حيات كبار علمه بهذا النوع أفتت بالتعاونية بأن يجمع ناس تبرعات توضع في صندوق وتنما وساعد منها المحتاجون ولا يعود للمتبرع شيء للأجر ما
يعود لتجاره استفمار نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله إذا كان القصاص ببرد السن وعجزة هنا كانوا القصاص ببرد السن ببرد نعم وعجزة ولي الأمر من تامين من ينفذه فمن يدفع وأوجرة من يقوم بالقصاص
لكن نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله السيارة الجديدة يرثم لها صيانة دورية لمدة 3 سنوات فهل يكتفي صاحبها بتفقدها كل يوم من قبل الوكالة ولا يتجاوزها فتسقطوا الدياح عن السائر لكتبائه بفحص
الشركة نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله أعرفنا أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا قصاص عليه فهل يستوي الوالد من النسب والوالد من رضاع؟
نعم فهل يضمن على القول بأنه يضمن ولو كان الجنين عمره أقل من أربعة أشهر أقل من أربعة أشهر ما يضمن يضمن إذا كان في حيات أمات بعدها أما إلي قبل أربعة أشهرها لما يضمن ولا في كفاره أنه
ما بعد صار إنسان إلى الآن أما بعد صار إنسان نقول فضيلة الشيخ فتقكم الله إذا ذهبت بالسيارة للورشة فقام مكانيك السيارة بالعمل بها وسقط عليه شيء من السيارة تلكبوت ومات أو جرح فهل يضنى
صاحب السيارة لأنه قد أتابها إليه لا لا ما يضمن فهل بالسيارة ما يضمن مكان الواجب على العامل لما يتفقد السيارة لا يضمنها شيء عليه قبل يبدأ بالعمل لأمنها فهو المهمل نعم يقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله إمرأة عملت أو عميلة عملية في عينها وقد وقد أمرها الطبيب أو نهاها الطبيب عن استعمال الماء لمدة 3 وقد طهرت من الحيض الآن فكيف تضطه هل تتيمم أم تغتس وتغط العينين
بالعادة من العين المجرى لا عمليه يكون عليها غطة تدبي فتغتس وتمسح تمسح على غطة ويكفي هذا نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد جامع زوجته وهي صائمة صوم نفل وهو مفضر فهل عليه ما شيء؟
أبدا ما عليه للعافيه عنا زوجته ولا يجوز للصوم اللي بإذنه يجوز نقله ما خالف نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول إحدى النساء إن نديها توأم نعم تقول إحدى النساء إن نديها توأم وقد
يسطدان إلهة تعب والإرهاب الشديد طوالي فتسهر الليلة فلها عليهما وتنام بالنهار ولا تصلي الصلاة في وقتها فهلها عدر في ذلك؟
لا ليس لها عدر في ذلك تنام بالنهار لكن تخلي واحد يطلها وليس عندها ساعة في جراس تنبها تعمل لسباب لليقل صلي ثم ترجع تنام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا فالمطروب إتلافه عليه فلا
يمتن من إعادة ولا يجوز للأطب أنهم يعيدونه يوم يعوم من هذا يعني المقصود إتلافه ولا يخلع العظو يوخذ يستلم يوخذ يدفن ما يخلع يجدع بس لا يوخذ يوخذ يدفن بقية ديه بقية ما يوخذ ديه وقصاص
في موضع واحد أما نوخذ قصاص بعض ديه عن بقية العظو فلا بس الديه لديه محل والقصاص له محل نعم لكن ما يدمع بينهما في محل واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على الحاج من أهل مكة
طوافه وداعه إذا عراد أن يسافر إذا كان حج هذه السنة وهم منها المكة وعراد يسافر لازم الوداء لأن الوداء لكل من يريد السفر بعد الحج سواء من مكة هم الوينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله هل رفع الصوت بالأذكار بعد الصنات يكون في جميع الأذكار فيرفع الصوت بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة آية الكرسي والمعوذات تهليلات العشر بعد المجر وبعد المغرب ووفي تهليل الذي مع
بقية الفرائد واما التسبيح والتحميد والتكبير ما ده يكون سرا تسبيح والتحميد والتكبير هذا يكون سرا والدعاية يكون سرا إنما الذكرة الذكرة اللي يقال بعد صلاف مباشرة لو الذي يجهر به نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع الأصبع والإشارة بها في الجلوس خاصكم بالتشاهد أم بالجلوس عامة أي في التشاهد والجلوس بين السجدتين اللي ما عرفنا إلا أن مباشرة في التشاهد فقط فنطلع
ناسين يطلعون قوال ما ادري من يجيبونه أنه يرفع بين السجدتين هل ما عرفنا هولد كما نعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالحديث لا يملوا الله حتى تملوا خلفي ذلك إثبارة وصفة الملل لله
عز وجل أم كيف هذا ومثل وما كروا وما كر الله هذا المبادل المقابلة ما تقول مكر الله دا قد تقول وما كروا وما كر الله الله يمكروا من يمكروا به أو بيقوليها هل تجيب الشيء بعض بعض السيء
تترك البعض الآن هذه أمور المقابلة لا بدا أن تأتي بها جميعا نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال أو ما حكموا من وصف الله سبحانه وتعالى لصفة التقتير فقال إن الله أعطى بعض
العباد وقد ترى على البعض أعوذ بالله هذا بخل هذا يصف الله بالبخل هذا ما في اليهود أن يقول إن الله بخيب ونحن واغنيا إن الله فقير ونحن واغنيا ويقول إن الله بخيب هذا فيه شبه من اليهود
هذا ما قال في اليهود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ثقاء ولا جاء وصف الله يقتر وجاء إن الله يقبض ويبسط يقبض ويبسط يعطي ويمنع تقول كذا ما تقول إنه يغني ويقتر هاي جوز هذا نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ثقاء أعور عين شخص فهل تفقى وعين الأعوار؟
إن الأعوار إذا كان عينه تقوم مقام العينين بيجيل أو ما تقوم مقام في تفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يؤجرون الخيول على صغار السن بالدورة هل يضمن صاحب الخيل في حالة سقوط
الراكب الصغير علما بأن الخيلة مروضة الذي إيش الذي يؤجر الخيل على صغير السن في ركوبها بالدورة هل يضمن صاحب الخيل في حالة سقوط الراكب الصغير علما بأن الخيل مروضة هالي قضية عند
المحكمة تروح للمحكمة تنظر فيها هالي حكم بين خصمين لا ينظر فيها القاضي ويحقق فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع هذا يسأل عن قضية حصلت له في المحكمة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما
حكم الرسم على اليد بالحنة للأطفال والكبار من النساء النساء لا بس وهو أما الأطفال أما الدكور لا يجود الكبار ولا الصغار الحنة ما يجود للدكور من الصغار والكبار إلا إلى كان للعلاج إلى
احتاجه الإنسان للعلاج يعني يضعه على رأسه أو على رجله من آجي العلاج ما فيه بس أما للزيلة أو للعبث إذا ما يجوز للنجاة إذا ما فرص النساء كبيرات أو صبيرات مثل نعم يقول فضيلة الشيخ
وفقكم الله رجل عنده أربع ونا أربع ونا ألفرين يجوز يبن للصبغ الشيب يجوز للنجاة لصبغ الشيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده أربع ونا ألفرين يجوز يبن للصبغ الشيب يجوز للنجاة
لصبغ الشيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده أربع ونا ألفرين ومضى عليها 11 شهراً وبقية على زكاتها شهر عنده أربع ونا أربع ونا ألفرين ومضى عليها 11 شهراً نعم وبقية على زكاتها
شهر واحد ويريد أن يعطيها أخل له ليتزوج بها هل عليها زكات إذا إنه ما تم عليها الحول ما هي زكات إذا إنه ما تم عليها الحول ما هي زكات إذا إنه ما تم عليها حول ما هي زكات ويقول فضيلة
الشيخ وفقكم الله تحصل دعايات الآن في الجرائد بوضعي لؤلؤه داخل السنة بيوضعي لؤلؤه داخل السنة تجميلها هل يجوز هذا؟
إذا كان السنة ممتسراً أو فيه عيب فإنه يجوز أنه إيثبت بالزهب إيثبت بالزهب لأن الزهب لا يصدق أما إذا كان هذا موضوع إذا كان هذا موضوع إذا للتجمّل هو ما يجوز تجمّل ما يجوز نعم أقول
فضيلة الشيخ وفقكم الله من وكلا غيره للحج عنه وهذا الوكيل من وكلا من وكلا غيره للحج عنه وهذا الوكيل من أهل مكة فهن عليه دم للتمتع وهن عليه طواف وداع إذا كان الوكيل متبرعا بالحج عن
غيرين ولمنوب عنه من غيرها المكة والنائي منها المكة والنائي متبرع فإنه ليس علي هذه لنا العبرة بالحج الذي هو الوكيل أما إذا كان الوكيل عمّد من جهة من جهة أولياء الميت عمّد أنه يحج عن
الميت وعطوه نفقة عطوه نفقة الحج فإن عليه الفضياء لأن العبرة بالمحجوج عنه في هذه الحال حتى إنهم قالوا يلزموا في النيابة بالفرض أنه يمشي من بلد من بلد المنوب عنه فإن فيديه تكون إذا
هو الوكيل وأخذ مقابل أما إذا كان مبقم متبرعا فهم من الحكم يتعلق به هو نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين يكفرون جميع حكام المسلمين تكفيرا عاما هل يعددون من الخوارت وماذا تنصحون
من يجلسوا معهم هل يفهم الإنسان إذا هجرهم أو أبلغ عنهم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل أحدهم بهذه الآية على دوران الأرض وهي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمرض مرة السحاب
هل هذا تفسير صحيح هل هذا تفسير صحيح ومشكلة أنهم فسرون القرآن بهذه الطرعات أقول ألو كان خريطا من عندهم ولا يتعلق بالقرآن هنالأمر لا تنجعلون تفسير القرآن هذا ما يجوز نعم هل فيه عند
قيام الساعة ولا هوال العظيمة؟
ما هو بالآهن؟
ما الآن الجبال ثابته راسه نعم سماه الله رواسي وجعل فيها رواسيا من فوقها ودولة يقول انه تطير وأنه ما صرت رواسي ذهب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تمكن المجني عليه من علاجه نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا هل حرام؟
الربة حرام لعن الله آكل الربة وموكله وشاهده وكاتبه يا إيه الذين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقية من الربة لا يدودوا ياخذ الربة وليتركه ولا ياخذه لكن لو تاب لو كان عنده مال من الربة
وتاب والربة عنده هاخذه فإنه يتخلص منه ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة مثل المال الذي ليس له مالك ويضع في مشروع عام من المشاريع العامة إذا كان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فالباقي
سنة لوما قرأ زيادة على الفاتحة صلاة صحيحة صلاة صلاة صلاة لا صلاة له إلا من عذر يدل على أن صلاة الجماعة شرق لصحة الصلاة مع قدرة عليها أقل حوالا هواجب وأنه تركئ الجماعة من كبائل
الذنوب وأن صلاة صحيحة لا تمعليهم نعم أخي المدارس كثيرة شروحوا المدرسة العفرة فيها ناس طيبين ولا يلزمونوا بالكم فيه رحبوا المدرسة عفرة واستعمنوا نعم أدعاء لا بد أن يكون من ما ورد أو
يوافق ما ورد لما أن يكون من ما ورد في الكتاب والسنة أو يكون من ما يوافق ما ورد في الكتاب والسنة ولا أعرف في القرآن ولا في السنة هذه