105 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الحدود / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحابه يجمعي فتاب الحدود الحدود جمعوا أحد وهو لغة المنع المراد بها هنا العقوبة المقدرة شرعا على معصية لثمن عمل الوقوع
في مثلها بالعقوبة مقدرة شرعا الشارع والذي حددها هي توقيفية لا مجالة الاجتهاد فيها على معصية وهي معصية الردة معصية في زينة معصية القيف معصية شرب الخمر مشرب المسكب هو معصية السريقة
ومعصية قطع الطريق هذه الجرائم قدر الشارع لها عقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها ويراد بها شفد الضرورات في الخمس الضرورات الخمس شفد الدين ودالك بخد المرتد شفد النفس ودالك بالتصاص شفد
العرب ودالك حد زينة وشفد العقل دالك بحد المسكب وشفد الآن ودالك بحد قطاع ودالك شرع بشفدها وردت على من اعتدى عليها واتدى عليها هذه العقوبات رد عن انتهاك وحكمته سبحانه وتعالى في عباده
لجل حمايتهم وحمايت فصالحهم والحدود لها تأثير كبير في حمايت المجتمع ولذلك جاء في الحديث لحد يقامه الأرض ودالك لأن الله يصلح لها الأرض من الفسات أعداو الشريعة من الكفار والمنافقين
ومن الجهال من المسلمين الذين يدعون المعرفة انتقضون هذه الحدود يقولون فيها وحشية وفيها قسوة فلا يهلت لهذا العصر قامتها فا يو انسان هذا الذي يعتدى على الناس إن حقوق الإنسان هي في
إقامة الفدود فا يعتبروا أن العتدى ليس جرما وإنما الجرم أن يعاقب المجرم هذا ليس ما عتدى على حقوق الإنسان عندهم وليس التوانين البشر التي تجري الإنسان على الإجرام والعدوان فإنها فساد
في الأرض والشريعة صلاحة في الأرض واهلها الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حيات ياون الألباب لعلكم تتقون القصاص فيه حيات للبشرية فحقنا لدمائها فإذا قتل المعتد تأمن الناس أولا هو إذا
تذكر أنه سيقتل يكف عن القدر فيمتد نفسه وثانيا إدعت داوار وقتد ووقيم عليه القصاص فإن الناس يرتدعون ويامنون على بمائهم وبالله عليكم كم يقتل في القصاص وكم يقتل في الجرائم قارم يقتل
بالجرائم مئات وآلاف ولكن القصاص أفراد يقتل أفراد فيقف الناس عند حده الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حيات يقتل الناس عند حده يقتل أفراد ويقف الناس عند حده بينما لو لم نقام القصاص
لقتل مئات وآلاف من الناس كما هو واقع في الدول التي لا تقيم القصاص أفراد الساريك كم شهوهم بالمجتمع من الناس مقطوع يديه؟
ما شهوهم إلا نزر يسير أو ما شهوهم ومع هذا البلاد متأمنة ولله الحمد متأمنة فكم ترونه المجتمع من مقطوع الأيدي؟
أثروا إلا قليل أو ما يثرون أخد لأن الصراق إذا عرفوا أنها ستقطع وإيديهم وكفوا عنها وحمية أموال المسلمين أما لو لم تقطع إيدي الساريك فإن الأموال ستصبح نهبا للمجرمين ولا يأمن الناس
على بلوتهم وعلى متاجرهم وعلى في بضائعهم نصبحون في قلق مهم فإذا وقيم هذا الحد صينة الأموال ولهذا قال والساريك قال جل وعلى والساريك والساريكة فقطع وإيديهم جزاءاً بما كشرة هذه اليد
الخائن التي مفدت وأخذت المال وهتفت الحز تقطع حتى لا يتكرر تتكرر هذه الجريمة تقطع يد واحد ويأمن الغلوف والمئة ومئاثم الغلوف والملايين من البشر يأمنوا تقطع يد واحدة يأمن الناس كلهم
ما هي هذه الوحسية التي يقولوا؟
هذه الراحمة لن تتوحسية الوحسية لو ترك المجرمون يعيثون في البلد ويرهبون الناس يا خلون أموالهم هذه الوحسية أغلى ما عند الناس الأعراض أغلى ما عند الناس أعراضهم وارتدع المجرمون الله جل
وعالى يقول الزانية والزاني أجلد كل واحد منهم أمئة جلده ولا تأخذكم بهما رأثة في دين الله إن كنتم تؤمن ونبلله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فإذا قيم الحد على الزاني
وامتنع غيره وخفضة الأعراض في قامت الحد على الزونات وخفضة الأعراض بالناس هذا يرجع بالحجارة حتى يموت لأن جريمة هو أشد من جريمة اللكل اللكل لا تزوج ولا أدرك حرمة الزواج والهراش
والذرية تغليبه السواه وعالى ذلك وزالت عنه شدة الدواعي تزوج فماذا يطلب؟
أمنا له ما يفعو به شهوته ثم بعد ذلك يعتدي هل يرجع بالحجارة حتى يموت؟
بالشرف المجتمع وما تسمعونه الآن من ما مرى الحقل المناعة الذي سببه الزينة واللواق شيء معرفه واستهر وصار هؤلاء يعجلون عن المجتمع حتى يموتوا حسرة يموتوا وهم متحسر ولا فيه علاج لهم هل
يعقوبه العياد من الله نقرة؟
إلا الله عزي وجل عبرة عبرة للناس فلالك الأمن الناس يساهرون ويحولون بلاع ويحصل اتصال بين المدن والقرى والبابية والحابرة الناس بشاجع إلى تأمين السول ويحصل اتصاله العباد فإذا جاءك
الطاعة الطريق وقطام على الطرق يهددون الناس بالسلاح والقوة يقذون أموالهم يقتلون من يقتلون فهذا من عمه من فساده الأرض ويهاله قال جل وعلا ويسعونه الأرض فسادة اي يقتلوا أو يصلبوا أو
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ذنفوا إلى الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا من عجل حفظ الأمن بالطرق ولياجل أن تتصم البلاد عبها ببعض واتنتظر المصالح ويعمل
الناس في أسفارهم فإقامت حد الطاعة الطريق فالي فيها مصالح العلادي يختر جريمة في المجتمع فأين هؤلاء الذين يقولون هاله الحدود فيها قصوة بل فيها رحمة ليس فيها قصوة إنما فيها رحمة
بالإباد وإن كان فيها مضرح على من تقع عليه لكنها مضرح جزئية يدفع بها مضار كثيرا وارتكاب خفض لرارين إذا في علاهم قائده معوه بالشريع للمضرح على من تقع عليه لكن فيها مصالح صالح المجتمع
وهم ينظر إلى نوعية العقوبة بل ينظر إلى آثارها وثمراته فهاله الحدود فيها رحمة للمسلمين أنكم تعيشون الآن ولله الحمد في أمن سافرون وتنامون وفي بيوتكم آمنون تحكيم الشريع ويقامة الحدود
فهذه عبرة واضحة لكم وليغيركم وهذه البلاد انتاجت على بلاد الدنيا كلها بالأمن هل سبب يالك أن هذه البلاد قويها قوة من غيرها سببها شيء واحد لا يوجد عند الغير وهو تحكيم الشريع تحكيم
الشريع التي منها تقامة الحدود ولله الحمد فهاله الحدود نعمة من الله عز وجد وليس تقسوة ولا وحشية بل الوحشية والقسوة في ترك المجرمين يعيثون هذه هي الوحشية نستطيع بل نجم أن نقول إن هذه
الفدود مخاربة للوحشية هي مخاربة للوحشية وليست هي وحشية بل هي رحمة لله سبحانه وتعالى وهي تشريع من خكيم الحميد أو الظاف هي تشريع من خكيم الحميد يعرفه وصالح العباد ويعرفه ما يؤمن لهم
حياتهم فهو سبحانه وتعالى خكيم الحميد ما هي من وضع البشر حتى يقول إنها غير الملاعيمة وغير المطابقة بل هي من وضع الخكيم الحميد الذي يعلم يعلم ما كان وما سيكون فهو الذي شرع هذه الحدود
في غاية من الشكمة وغاية من الدقة وغاية من العلم تنزيل من خكيم الحميد هذه الحدود نعمة من الله الجوجل وليست قسوة وإنما هي المخاربة القسوة مخاربة المخاربة الفرضى مخاربة الفساد في
الأرض نعم كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على بالغ الحد عقوبة لا تجب الله بشروط لا تجب الله بشروط شرط الأولى يكون من يقام عليه الحد بالغاية لن يقام عليه حد لأنه لم يبلغ سن التكليف لا
تجب عليه الواجبات الشرعية لكن يعزر وإذا أتلف شيئاً يغمن إذا أتلف شيئاً إذا أخل مال أحد يغمل المال لا يرحد إذا عتدى على أحد أو ضرب أحد معزر إذا قتل أحد يعتبر هذا من قتل الخطى فيكون
فيه الدية وفيه الكفارة على المجهد فيه الدية وفيه الكفارة إذا بلغ يصوم أو يعتق تقرر الكفارة يجب الحد وإلا على بالغ عاقل على بالغ عاقل فإن كان بالغ وليس عاقل المجنون أو معتوها إنه لا
يجب عليه الحد لأنه غير مكلف لأنه غير مكلف فاقد للعاقل نعم ملتزم أن يكون ملتزماً وهو المسلم المسلم إذا اسمه ينتج بيحكام الإسلام يخرج بذلك الكافر الحربي الكافر الحربي فإنه لا يقام
عليه الحد لأن عنده الكفر وهو أشد وكذلك المعاهد إذا لم يلتزم لأن يجر عليه نظام البلد إذا لم يلتزم بهذا فإنه لا يحد وإن ما يعزر وإنها عهده وعقده وإنه لا يعزر وإنه لا يعزر وإنه لا
يعزر إذا كان حديث العهد بالإسلام ولا بعد فعلم ولا يدري إنه لزنة خرام أو لسريقة تقطع فيها اليد أو لخمر خرام فهذا يدرع له الحد في إلجاه لهي نعم "الإمام أو نائبه" "الإمام أو نائبه"
"الإمام أو نائبه" "الإمام أو نائبه" ويضرب الرجل في الحد؟
كهية القامة الحد إذا كان بالضرب يضرب قائما يوقفه ويضربه واجه يمسك ويضرب ولا يمد على الارض حتى يراه الناس وفي الحواه العفر ليس في ديننا مد ولا قيد ولا ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط
لا جديد ولا خلق ولا خلق سوط خلق لا ينكي بالمحبود ولا يتحطم من يكون السوط بين جديد وبين القديم ولا يمد ولا يربط ولا يجقد ولا تجريد ولا يجرب المفيابه ولا يكون علي قام السوق في صام
أما أنه يلبس أشياء تمنع منه الألم يجعل ملابس يتوقع بها الألم إنها تنزع لأن الآن يقولون فيه ناس يلبسون ملابس وإذ يجعلون أشياء بين السياط فهذا يمنع أما أنه يلبس قميص وقميصين أما أنه
يمنع من ذلك لأن هذا لا يمنع من أصول الظرب إلى جنده أما إذا اتخلوا القاية فالوقاية يمنع ولا يمد ولا يربط ولا يجرب بل يكون عليه قميص أو قميصان أسد الحاجة علي قميص أو قميصان ولا يبانغ
بضربه بحيث يشق الجلد ولا يتوال الظرب على مكان واحد وفرق الظرب على بدنه ليذوق كل موضع من بدنه العذاب ويفرق الظرب على بدنه ويتقرأسه والوجه والفرجه والمقاتل في التقام واضع من جسمه لا
يضرب عليه ولا يضرب على الواجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظرب على الواجه ونهى عن الوسم في الواجه ونهى عن الوسم في الواجه نهى عن الوسم في الواجه