111 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الأطعمة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:20:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدسمئة مائة عسر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحب انتهى المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر من حيوانات البرض تقل إلى حيوانات البحر حيوانات البحر هو
ما لا يعيش الا في البحر في السمك والشيطان هي حلال كلها بقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه صيده هو السمك وطعامه الميتة الميتة البحر من السمك هي حلال لان لا تحتاج لادكات قوله صلى
الله عليه وسلم احل لنا ميتة تانى ودمان فأما الميتة كان في السمك والجراد لكن بعض فوقها يستهني اشياء يسيره من حيوانات البحر وخيا اولا الضفتع الضفتع لا يحل وإن كان من حيوانات البحر
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهى عن قتله او امرة بقتله انه لا يحل تانى نلحية حية البحر لانها مستخدمة مثل حية البحر فا يمنى المستخدمات ولكن هذا القول ضعيف صحيح انه
لا بأس باكل صيد البحر ولا يستثنى منه شيء لا بدليل واما التمساح لانه يختلف ويفترس وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب من السباع فهو نوع من السباع لانه يفترس بنابه وايضا هو يعيش
في البحر والباحر نعم فالتحريمه قوي تحريم استمساح قوي نعم نعم نعم يمنى الطرى الى محرم من ما سبق تلطرى الى الميتة ان يأكل منها مثلا حل له ما يُكِّ عليه حياته قال تعالى إذا كان هذا
المحجور يحصل به المقصود من بقاء الحياة لكن يأكل منه بقادل ضرورة ولا يزيد فلهو أن يأكل من الميتة أو الدم أو لحم الخنزيل إذا توقفت حياته على ذلك أما إذا كان هذا المحرم يغور إنه لا
يأكل منه فإذا كان يضر فإنه لا تبيخه الضرورة لأنه يأتي بغير الغرض المقصود وهو بقاء الحياة نعم وإذا كان هذا المحرم يبق عليه حياته ولا يزيد على ذلك فإذا عادت لي حياته أمسك نعم وكذلك
وكذلك الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإذا إضطر الإنسان إلى أن يتناول من مال الغير ما يبق عليه حياةه يبقى مع الاستعمال فإنه يستعمله لقدر ضرورته ولو لم يهلا صاحبه لقوله
تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاكهم ساهون الذين هم يراون ويمنعون الماعوا منعون العارية يعني فالعارية لا يجوز منعها وهذا نوع من العارية بل هو ضروره هنا مع بقائع ينكشه يلبسه ودابه
يركبه فهو مقرن إلى ذلك فإنه يبقى له ولو لم يعدا صاحبه لأن هذا من الغرورة نعم وجبه بدله على صاحبه مجان بدون أجرة وهو العارية عند الحاجة نعم هذا نوع ثالث من ما يباح من مال الغير كما
سبق نوع فهو أن يأكل منه من غير أن يحمل معه شيء إلا إذا كان هذا الثمر مجموع فالتشروط أول أن يكون على رأس الشجاق ثانيا أن لا يكون عليه حارس ثالثا أن لا يكون عليه حاية مباب بل هو على
الطريق غير محوط بجدار أو شبك أو ليس علي جدار لكن عنده حارس يعني لحوال لا يجوز لأن صاحبه لم يعلن يكونها حاطه بجدار أو جعل عنده حارس هذا دريل على أنه لا يأذن أما إذا وجده بدون حارس
بدون جدار وهو على الشجر فله أن يتناول منه ما يدفع تطلعه إليه من غير أن يحمل منه شيء أما إذا كان أنه مجموع فلا يقول منه لا بإذن صاحب أو كان عنده حارس فلا يقول منه لا بإذن نعم أما
إذا كان مجموع لا نعم أو متساقط ولا مجمع تحت الشجر متساقط فتأكل من المتساقط نعم ولا حارس ولا حارس النابر الحارس ولا كان تأكل منه بها ليشروط مجانا تأكل منه مجانا بها ليشروط لأن كون
صاحبه لم يجعل لي حارزا ولا حائطا على الدليل على أنه على أنه متساهي في الأكل نعم نعم فهذا يجب أن يقرأ هذه العادة الطيبة فهذا فاكرام الضيف وجد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لكن لشروط أولا أن يكون الضيف مسلما فهذا يجب أن يضيفها فلا باس وأما الوجوب فلا يجب أنه كافر ليس لو حق على المسلم اللهم إلا إذا كان الكافر قد أشرف على
الهالك أشرف على الهالك فإنه لا يتركه يموت بل ينقذه كان ديننا دين الحسان هذا واحد أن يكون مسلما فإن كان غير مسلم لم تجب ضيفة كان أن يكون في القرى والبواجد لأن المدن يجد فيها الإنسان
مطاعم يجد فيها محلات أكل يشتري وياكل أما القرى هل سفية مطاعم؟
وين روح؟
يتجب ضيفته لأن لا يتضرر لأن لا يتضرر الثانث أن يكون يوم ليلة الوجوب يوم ليلة لا يزيد على يوم ليلة يهالى قال صلى الله عليه وسلم كان يوم بالله واليوم الآخب واليكرم وايفه جائزته قال
وما جائزته جاء رسول الله قال يومه وليلة أما ما زاد على اليوم الليلة فهو مستحب إلى ثلاثة يام الستحبات استحبا يغيفه ثلاثة يام والواجب يوم ليلة فقط هذه الشروط أن يكون مسلم أن يكون في
البر أو في القراء التي ليس فيها مطاعم محل البيع للأكل ثالث أن يكون يوم وليلة أذ الواجب نعم وهذا من محاسن الإسلام فرام الظيف من محاسن الإسلام نعم نعم باب الذكاك باب الذكاك حيوانات
البر المباحة لا تحل إلا بذكات لخلاف حيوانات البحر فإنها تحل بدون ذكات حيوانات البحر بدون ذكات أما حيوانات البر فلا بد من الذكات وذكات في اللغة تمام الشيء ويراد بها تمام إزهاء روح
الحيوانة وذلك بقاطع المري والحلقوم من الحيوانة وأحد الودجين لأن الرقبة تستمل على أربعة أشياء المري وهو مجرق والحلقوم وهو مجرق النفس والودجين من الجانبين حرقان حرقان يجري منهم الدم
ويتوزع على البدن والمقصود بالذكات استفراغ الدم من الحيوان لأن الدم حرام وخبيث فذكات شريعة من أجل تطهيره من الدم المسفوح وللانك إذا ذبح خرج الدم بالدفاع وقوة ودل على أن المقصود من
الذكات هو خرج الدم المسفوح من الحيوان لأنه يضر ولأنه خبيث فلا يحل شيء من حيوانات البر إلا بدكات المقدور عليه الذي يقدر عليه الإنسان وإنسكه لو وجده ميتا أو مات بدون ذكات فهو حرام
حرمت عليكم الميتا فلا بد من ذكات من تلكيته لا بد من تلكيته لقول إيه تعالى إلا ما لكيتم نعم كما سبق إلا الجراد السمك لأنه من البحر والبحر ما نحتاج إلى ذكات والجراد اختله هو من البر
ومن البحر والراجح والأقل
إذن يقربناه من البحر إذا لا يحتاج إلى ذكات لأنه من البحر نعم إذن يراد السمك وقددما لا يعيشه إلا الماء نعم لسبق هذا أنه ما لا يعيش إلا في الماء أنه يحل بدون ذكات حل لكم صيد البحري
وطعامه وطعامه والميته ميتته نعم المتوفر فيها أربعة شروط الأول أهلية المذكي الثاني الآلة التي يُلكابها لا بد أن تكون على مواصفات معينة الثالث قطع المريء والحلقوم واحد الودجين أو
الودجان كلاهما الرابع وذكروا اسم الله على الذبيحة عند الذبحة أول نهلية المذكي أن يقول المذكي من أهل الذكات وهو المسلم أو الكتاب المسلم لقوله إلا ما ذكيتم أول كتاب لقوله هو طعام
الذي نقوت الكتاب حل لكم طعام هذا الكتاب هو الزبائيح لأن غير الزبائيح يحل من كل أحد الحبوب والثمار تحل من كل أحد والفواكه فهذا أن ما يراد به الزبائيح خاصف فتحل ذكات الكتاب وهو
اليهود أو النصراني ويُسترط في المذكتي أولا الديانة أن يكون مسلمة أو كتابية يخرج بذلك الوثني والمشرك والكافر والملحة فلا تحل والعلمان وكل من خرج عن الإسلام فلا تحل ذكاته لأنه نجس
هذا واحد الديانة أن يكون يتأت منه النية والقصد لأن الذكات عمل يقصد به إباحة الحيوان فلا بد أن يكون المذكي له قصد فإن لم يكن له قصد لم تحل فلكان يكون دون التمييز سبيدون التمييز أو
يكون مجنونا أو معتوها ليس عنده عاقل أو إنه كبير عاقل لكن ما قصد الزكات ما قصد الزكات قصد قتل الحيوان فقط لم تحل لعدم النية لأن الزكات عمل وعبادة لله عز وجل لا بد من نية المذكي نعم
يليان مغير العقل ليس له قصد وهو المجنون والسغير الذي دون التمييز نعم مسلمان هذا لقوله لما ذكيته أو كتابية لقوله ولماذا تحل ذبيحة الكتابي ولا تحل ذبيحة المشرك معانا الكتابي عنده
وشرك فنقول الأصل في الكتابي أنه منه للتوحي هذا الأصل ولهم كتاب ويؤمنون بالله يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بالرسل في الجملة هم من للوثني الذي لا يؤمن بشيء هو مثل الوثني فالكتابي أحسن
وحالا من الوثني والدهري والملحد يعني عنده إيمان بالجملة والأصل فيها أنه من هذا التوحيد نعم ولو لم يبلو ولو كان مميزا لأنه يتأت منه القصد المميز والمراهب وهو من قرب البلو تأت منه
القصد نعم حتى والمراهب أيضا لأنه تدخل في قوله إيقال إلا ما لكيتم يسمى للرجل والمراهب المسلمة وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مراعا كانت ترع الغنم فعتدت ذيب على واحدة
ترسها لم يكن معها سكين فجاءت بشجارة حادة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلها دل على أن تدكية المراهنها حلها نعم مثل تدكية الرجل نعم ومجنون نعم وكل كافر غير الكتاب لا تحلوا
ذبيحة لأنها خبيثة وذبحه يؤثر في الذبيحة خبثا ذبح الكافر يؤثر في الذبيحة خبثا نعم وهي كل محدد يفري الجلد وينهر الدم سواء من الحديد أو من القصد أو من الخشب أو من الحجارة إلا ما
استهني قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنة والظهر ليس السنة والظهر بالعظم سواء السنة أو بقوله صلى الله عليه وسلم أما السنة فعظم فلا تحل الذكات
بالعظم ولو كان محددا ويشد الجلد استثناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأغفار ذكيها الظهر أو الظهر دابه لأن الظهري مدى الحبشة نحن منهيون عن التشبه بالعاجم والكفار نعم نعم وزجاج كل
محدد نعم نعم نعم الشرق الثالث أنت أتلكات على ما يجب قطره أهو المري مجراء الطعام والحلقوم مجراء النفس المدى بالنهيك في المري والحلقوم لكن الصحيح أنه هو أما إذا قطع بعضها فهذا محل
الخلاف محل الخلاف بين العلماء يقول لا بد من قطع الاربعه منهم من يقول يكفي قطع هنا المري والحلقوم مثل ما لكر هنا ومنهم من يقول لا بد من ثلاثة من الأربع المري والحلقوم واحد الوديجين
مسألة فيها سلام ولا شك لأن الاحتياط أكمل وأحسن نعم إذا ما تمكنا من ذكاته حيوان بعيل ولا ولا شيء من الغنم أهرب ولم نتمكن من القضع عليه وتلقيته ذكاته بأن نطلق عليه نطلق عليه النار أو
الرمح أو شيء محدد فإذا جرحه ومات في أي موضع من بدنه فهذه ذكاته هذه ذكاته بأن بعير الند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أحد الصحابة عليه سهما فحبسه فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما ند منها فاسمعوا به هكذا نعم نعم نعم انترسل عليه شيء عن حاداً إما ساهم وإما رصاص من البندق والرشاش فتجرحه جرحاً يخرج الدم فهذه ذكاته بأنها لم يقدر عليه سوان حرب ولا وقع
في بير إذا كان راسه في المائي أو في نار راسه في ما أو في نار إلا ما توفرت فيه شروط الذكات قوله صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك ألمان اتقى الشبوات فقد استبر على دينه
وعرضه وهيضاً قال في الصيد قال في الصيد إذا كان راسه في ما إذا دركته ميتاً وراسه في الماء يعني فيه أثر الشهم وراسه في الماء هذا محتمل انه مات بالغرق أو مات بالجرح هذا لا يُكال فلا
يُباح تغليباً لجانب تحريم هذا يدل على أن الأصل في الزبائح تحريم إلا ما توفرت فيه شروط الذكات تسميه عند الذكر عند الذكر يعني يقول عند إجراء السكين بسم الله هالواجب وإن قال الله
والله أكبر وهذا مستحب وإن اختصر على بسم الله فهذا يكفي فإن تعمد ترك التسميه لم يحل قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم وإذكى رسم الله عليه إذا تعمد فلا باس قولي صلى الله عليه وسلم عهوه
اليومة الخطة والنسيان مستكره عليه ولأن المسلم ناوي للتسميه لكن نسيها ناوي للتسميه لكن نسيها فلا باسى بأكل الذبيحة لأنه لم يتعمد ترك التسميه نعم لا يوجيه ذكر غيرات لو قال الحمد لله
أو لا إله إلا الله أو سبحان الله ما أجهى هذا لا بد أن يأتي بلخب بسم الله بهذا اللخب أو قال بسم الرحمن لم يوجي هذا لا بد أن يكون بهذا الله رب نعم وإن تعمد ترك التسميه لم تحل ذبيحته
أو ليتعانى ولا تأكلوا من ما لم وإذكى رسم الله عليه إذا يكرهاش يا في الذكات أولا أن يزبح بآلة كالة تعزق الحيوان فتكون الآلة حادة تريح الحيوان قولي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب
الحسان على كل شيء فإذا ذبحت فأحسن الذبيحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة اليوحدة حدكم شهرة وإذا ذبيحته وهذا من ما ينبه على ما تساهل فيه كثير من الناس من تعليب الحيوانات عند المسالخ وعند
المذابح فإنهم يعذبونها والعياد بالله يعذبونها تعليبا شديدا ويضربونها ويدبحون بعض الله والبعض الآخر ينظر هذا لا يجود هذا تعليب للحيوان حتى إنه ورجه الحديث الصحيح إنه ما يريه الشفرة
يخفيها عنها يخفي عنها الشفرة يعني عندها يدراك تعرف فإذا فإذا فإذا أبرز الشفرة ورأتها فإنها تتعذب في ذلك نعم وهذا شيء يقول عنه كثير من الناس تقسوا قلوبه مع الحيوانات ويعذبونها ولو
أن واحد منهم غرب أو جرح لعرف لعرف أن الحيوان مثله تألم لماذا يعذبوا هذا يجب التنبيع عليه يجب التنبيع عليه لاسيما في المسالخ ويكون في قلوبهم قصوة لا يرحمون الحيوانات وأنه تدريك هذا
نعم يكرى أن يوجه الحيوان عند الزبحة لغير القبلة لأن الزبح عبادة يستحب أن يكون للقبلة فإن وجهها إلى القبلة فالزكات الصحيحة والحيوان الحلال الزبيحة الحلال لكن يكره له ذلك نعم وان
يصارر الهو.
يكسر.
يكسر عبناء.
يكرا في اللكات انه يبادر لا يزهق روحة.
بل يدكيه يقطع المري والحرقون.
واحد الودجين يتركوا.
يتركوا الان يموت.
ما يستعجل يكسر عون القهول.
ان هذا في زيادة التعذيب له.
في زيادة التعذيب له.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل البهائم حتى تزهق.
فإلى ذبحه يتركوا.
حتى يخرج ما فيه من دم.
وحتى يموت.
ولا يبادره ب.
بكسر عونقه.
حتى يموت سريع.
او يسلخه وهو لا يزال في حيات عيج زالة.
او يقطعه.
تركوا حتى يموت.
نعم.
قبل ان يبرد.
يعني قبل ان تخرج منه الروح.
ويبرد جسمه.
لان مادام فيه روحة الجسم يكون فيه حرارة.
نعم.
لا يحتاج الى ذكات.
لا يحتاج الى سيد الباقي.
سيد على قسمين.
سيد البر.
سيد البحر.
سيد البحر تقدم لنا.
خلصنا منه.
انه لا يحتاج الى ذكات.
اما سيد البر.
هذا هو موضع البحث الان.
سيد البر ذكاته بإصابته.
ذكاته بإصابته.
لا يحتاج الى سيد البر.
اما انت ذكرت اسم الله عند ارسال السامة او الجارحة حل.
او ليتعالى فكلوا مما امسكن عليكم.
والكرسم الله عليه.
اما ان ادركته حين فانه لا يحل الا بذكات حتى تذكيه.
نعم.
احدها ان يكون الصائد من اهل الذكات.
او مرتدا او دهريا لم يحل صيده كما انها لا تحل ذكاته.
الا اذا ادرك حين وذكي.
نعم.
الثاني الاله.
الثاني الاله ويقسمان.
الثاني الاله وهي قسمان.
اسم الاول السهم الذي ترسله عليه من السهم او الرمح او الشيء المحدد او المعراض.
الثاني الجارحة وهي جوارح الكلاب جوارح الطير.
قال الله جل وعلا مكلمين فعلمونه النه.
مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم.
والكرسم الله عليه.
سلون كما لا وحل لهم.
قلوا حل لكم الطيبات.
وما علمتم من الجوارح.
جوارح الطير كالصقر والباذي والشاهيل او جوارح الكلاب المعلمة.
جوارح الكلاب المعلمة.
وتعليم الكلب بثلاثة امور.
ان يسترسل اذا ارسل.
وان يقفذا زجر اذا بغيت النهما وان لا يأكل اذا امسك.
ان لا يأكل من الصيد اذا امسك.
لانه اذا اكل منه.
قاله دليل على انه امسكه لنفسه.
على صلاة الله عليه وسلم فان اكل فانما امسكه لنفسه.
فلا اما اذا لم يأكل.
قاله دليل على انه امسكه لك.
لسبب التعليم.
فالكلب يتعلق بهذه الامور السلامة.
اذا ارسلته استرسل.
ما يرخوا من نفسه.
وإذا طلبته وقوفه وقف.
وإذا صاد لم يأكل.
بما صاده.
واما الطير فيتعلم بشيئين.
اذا ارسلته استرسل.
وإذا طلبته وقوفه وقف.
واما العكل فلا يشترب.
لان الطير ماهي مهمة الكلب.
مهو في ذكاء الكلبي يدرك تعليم تماما.
نعم.
محدد من السهام والرصاص الموجود الآن.
والمعارض وهو العصاة الذي يكون طرفه محدد.
وما يتعنه ويموت.
هالوا واحد.
نعم.
يعني يكون لن سبق لنا ان يشترط في آلة الضبه.
ان يكون ان يكون يقتل بجرحه لا بحق له.
وقل لا يكون سنة او وفرة.
نعم.
اشترط في ما يشترط في آلة الضبه وان يجرح.
وان يجرح.
اما إذا لم يجرح.
ضرب الحيوان.
لكنه لم يجرح.
ومات الحيوان.
من الضربه لا يحل.
لان هو قيد.
لان هذا وقيد.
الموقودة هي التي تضرب بشيء انثقيل وتموت.
هالوقيلة.
والنطيحة ان تتناقح الغنم او المعز فيما بينها ويقتل باوى باوى.
هل لا تحلم.
وما افترسه السبع ومات افترس السبع هذا لا يحل.
إلا ما ادرك حي وذكي.
إلا ما ذكيته.
نعم.
نعم.
نعم.
وما ليس المحدد في البندوق والعصار.
وما ليس بمحدد من القذائف في البندوق وهو الشجارة الصغيرة.
والعصار.
والفخ.
لانه غير محدد.
نعم.
وما ليس بمحدد كالمندوق والعصار والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.
ما قتل به.
لا يحل ما قتل به.
لانه غير محدد.
نعم.
والنور الثاني.
نعم.
الجارحة.
الجارحة من الكلاب ومن الطيور.
وما علمتم من الجوارح.
فالشل بيعلم والطائر يعلم ايضا.
فما الكلب غير المعلم فلا يحل.
وكذلك الطائر غير المعلم.
نعم.
تقنوه الثاني الجارحة.
فيباحه ما قتلته إن كانت معلمة.
نعم.
وما علمتم من الجوارح.
وما إن كانت غير معلمة فلا يحل.
لو ان الكلب صاد.
وهو غير معلم لم يحل.
وكذلك الصجر لو صاد هو غير معلم لم يحل.
نعم.
والشرط الثالث من شروط إباحة الصيد أن ترسل الآلة حاصدا للصيد.
إبسال الآلة إباصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبعه.
نعم.
أن يزجره فيزيد في عدوه.
إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حلب.
وذكر اسم الله عليه.
متى يذكر اسم الله عنده يرسال السهم أو الجارحة إذا رأى الصيد.
وارادة نرسل السهم أو الجارحة يقول بسم الله.
فكله من ما مسكن عليكم وذكر اسم الله عليه.
لأن بعض الناس بعض الجهال يسمي عندما إهيئ البندك عندما يضع في البندك الشيء الذي يأتي يرميه.
هذا ما يرصيل ولا شفصيه.
إنما يكون التسنية عند إرسال السهم أو الجارحة.
نعم.
التسنية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها أحمد أو سهون لن يبحث.
سبق لنا أن تسنية في البلكات إذا تركها سهون.
أنها تحلم.
أنها تحلم.
أما الصيد فلا إذا تركها عمد نوسة هو لن يحلم.
لقوله تعالى فقولوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه بهذا الشرط.
فإذا تركت تسنية لم يحل سواء كان ناسيا أو عامدا.
هذا المدهب.
والصحيح النو إذا نسي فإنه لا بأس.
نعم.
كما في الدبيحة.
نعم.
ويسن يسن بسم الله الله عند عند الصيد وعند الذكات.
نعم.
تركوا الأكل.
تركوا الأكل من ما دبحوا.
دا يا أخي ما يعدون من الدهريين.
من انتسب الله للكتاب هذا هو كتاب.
أهو من الدهريين.
الدهريين ليس لهم كتاب أصلا.
وليس لهم عقيدة أصلا.
ويكفرون بالرسل ويعادون الرسل.
وينكرون البعث.
أما أهل الكتاب لا يقرون بالبعث.
يومنون بالرسل في الجملة.
والله ويعلن ما يكون منهم.
وسبحانه يعلن ما يكون منهم.
ومع هذا باحلنا لبائحهم.
أما دا منه كتاب فهي دبيحة وحلا.
عملن بالآية.
بأنه لم يخرج عن كونه منها الكتاب.
نعم.
وتاخر عن الشروط الأخرى.
فهن يدل ذلك الترتيب.
على أنها بحسب الأهمية.
لا.
أما هي بحسب الأهمية.
نعم.
لقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
إذا سما وذكر بعد ذلك الولي.
كما يفعله أهل القبور.
ما هل تجزئ.
لا.
إلا ذكر الولي فهي من ما أهل به.
ليغير الله.
وحتى لو قال بسم الله ويريدها للقبر ما تحل.
إذا نوابها القبر والتقرب إلى الاموات لم تحل ولو قال عليها بسم الله.
بأنها مما أهل به لغير الله.
نعم.
بسألة اللحوم المستورة حصل فيها كلام كثير.
واللحوم المستورة على قسمين.
اسم الأول ما يستورد من دول غير كتابية.
فالوثانيين والبوذيين والمجوس وإذا انك هو المشركين.
لعادة ماهلية المذكي كما سبق.
كما سبق.
وماذا؟
نعم.
نعم.
يباحت ما خرم الله.
هذا مخرم لا يجوز.
لا يجوز هذا العمل.
نعم.
أول شيء فيه تعليب للحيوان.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
هل يجوز؟
.
هن يقول عندما يريد أن يبدع الصيد.
هن يقول بسم الله على جميع الصيد الذي سوف أصيد.
فالها لا كافن؟
.
لا لا يا صديق.
لا.
لازم من نتكب.
لا شفت الصيد.
واردت أن ترسل عليه السهمة والجارعة تقول بسم الله.
أما أن تسمي تول هذا يصلح الكلمة وأصيده أنت ما شفت الصيد.
لا ما يصلح هذا.
لكن لو شفت طيور مجتمعة أو اضيبها مجتمعة.
اسميت الله ورميتها واصبتها كلها.
لا بس.
أما أنك ما تشوف شيء.
تولى بسمي.
وإن صادف شيء يكون حلال.
لا هذا ما يصلح.
نعم.
هل هذا العام الخلاف السنة وهو ذبح الشات؟
هل يكون هذا العام الخلاف السنة وهو ذبح الشات على جنبها الأيمن بدل الأيسر؟
فهل يدوز أكلها لعدم خروج الدم المسفوح؟
سكر الرهي ميته ميته حركتها حركت ملبوح لكيتها هذا ما يحدد إلا إذا خرج الدم بالدفاع إذا خرج الدم يسخب بالدفاع هذا دليل على بقى حياتها أما إذا خرج ضعيفا وانت قد قطعت المري والحرقوم
وما يجب قطعه قطعته لكن لكونها هي ميته ما بقي إبديها لرمق هذا لا تحل لأنه لم يخرج منها الدم الذي يخرج من المدكات نعم نقول حضينة الشيخ فقكم الله نحن من بعض البلاد الإسلامية والذين
يبيعون المواشي ويدبحونها عندنا أكثرهم من أهل البداع كالصوفية أو الرافضات الزيدية فهل لبائحهم حلال فنشتري منها ونأكلها المسلم الذي لم يخرج من الإسلام تحل لبائده بيحته أما ما الخرج
عن الإسلام ببدعته أو بشركه هذا لا تحل لبيحته لأنه مرتد نعم الضابط هو نوع بدعته إن كانت مكفرة لا تحل لبيحته أما إن كانت مفسقة وهو لم يخرج من الإسلام فهل تحل لبيحته نعم يقول حضينة
الشيخ فقكم الله إذا علمنا أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على لبائحهم بل يذكرون اسم المسيح عليها فهل يباحه أثنها إذا علمت أنهم دباحوها باسم المسيح لم تحل لأنها لما أهل لبيه لغير
الله أما إذا لم تعلم فالأصل الحل نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله إذا ما لو أن المسلم دباحها باسم الحسين أو باسم عبد القادر أو باسم اللي يعبدونه من الأموات لم تحل كذلك المصراني إذا
دباحها باسم المسيح لم تحل يقول حضينة الشيخ فقكم الله لو رميت صيداً بقصة صابته وإمساكه حيا ولكنه مات فهل يجوز وأكله؟
كل ما ليعيش الله البحر فإنه حلال أو ليتعالى محل لكم سيد البحر أطعامه وكل ما ليعيش الله البحر فهو حلال ولو كان على صورة حيا أو على صورة عطرب أو كل حلال لأنه لم ينوع السمك نعم يقول
حضينة الشيخ فقكم الله يجوز للإنسان أن يدبح بيده اليسار إذا أتقن الذكات يجوز المهم أنه يتقن الذكات فإذا دباحها ولو بيده اليسار تحل نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله ما حكم ما يلي عند
الدبح لو يد الشات خلف رأبتها عند الدبح لا يعزيبها لا يلو يدها لي يقلمها أما إذا فناها ثانيا ووضع رأسها علي على يدها من دون تأليم لها هل بس بذلك نعم يقول حضينة الشيخ فقكم الله كذلك
جعل أشخاص اتنان أو ثلاثة يقومون بتثبيت الشات أو البهيمة أثناء الدبح يعني يمسكونها نعم ما هو بحسن بحسن توترك توترك ولا تمسك يدها وليجلها لأن هذا زيادة التعريب لها إذا ومسكت توترك
نعم تقول حضينة الشيخ فقكم الله إنسان رما طائرا فسقط الطائر ولم يموت ولم يكن مع الصياد إلا البنز إذا قطعة إذا قطعة المري والحرقوم مثل ما يقطع السكين هلا بس نقول فضينة الشيخ فقكم
الله الرصاص المستخدم الآن للصيب لا يكون محددا بل يأتي بيحجام فيكون مستديرة لكنه يختارك الصيب فهل يكون هذا من القتل بالتقنة وصودا شديدا يصبح أقوى من المحدد يصبح أقوى من المحدد فهل
يحن الصيد به نعم إنما الكلام على الشجار هل يتقذف وهي ماهو مع هدفع مثل دفع النار هذه هي اللي ما تحذد نعم نقول حضينة الشيخ فقكم الله هل يجوز لي أن أستخدم أو أتنا ولا طعاما قد أعطي لي
كي أسلمه إلى شخص لكن هذا الشخص مسافر وإن لم أكل هذا الطعام فإنه قد يحصل ولا يصبح استخدامه عند رجوعه وليست كثيرا من باب التفاؤل بالمولود نعم قالوا إنه إنه ينزعها جدولا يعني أعظى ولا
يكسف لها عالما لكن هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه فأم عقيقه غيرها سوى كسروا تكتع ولا في باس إن شاء الله نعم فما تعليخه الذي لا يومن بالدين ليقول الدين النماع في المساجد فقط وأما
خارج المساجد فلا يتدخل الدين في المعاملات ولا في الحكم ولا له سلطة على شيء إلا العبادة فقط بالمساجد هل العلماني ليفصل الدين عن الدولة هل هو العلماني نعم إذا رميتوا إذا رميتوا إذا
رميتوا إذا رميتوا إذا رميتوا بكي أصبت أرنبا فهذا هذا يحل لا يعنيك لم تقصد الأرنب هذا لا يحل إلا إذا أدركتها حيا إذا أدركتها حيا ولك إذا أحلت نعم هل يكون رميها من باب التبلير وضعياء
الأموان وهل يتوز ويطاق هذه الكفمار؟
هل ميتها إذا دكتها مجنون أو صبي دون التميز هل ميتت؟
ثورما كما ترم الميتة وليس هذا من التبلير ولا يعني يجيب تاخذ الميتة وتقولها هل لمهب التبلير؟
ما نبحاث نالميته لأن هذا التبلير الحرام ينبذ ويطرح وله من التبلير حلال هو لما يجوز أنه يبذر أما الحرام فيطرح ويرمك نعم نعم تقول هظيلة الشيخ فتاكم الله يكون مع بعض الأطفال ما يسمى
بالنباطة هل يجوز ما يصادون به؟
لا فهذا متقل إن صا إن أدركتها وحيا ودكته وحلال وأما إذا مات في الحصابة النباطة فهذا الحرام لأنه مقتول بالمتقل الحجرة لمتقل وقيد نعم تقول وضيلة الشيخ فتاكم الله يبذر بعض المختصين في
الأسماك في البحر أن هناك سمكة ضأسها كرأس المرأة ولا شعر ووجه كوجه المرأة فان يجوز أكلها ويما يسمى بالحورية فيه إنسان البحر فيه شيء من السمك على شكل إنسان سموه إنسان البحر يوكل كل
الصيد البحر يوكل نعم ولو كان على شكل رجل أو شكل مراه فإنها تشل كلها نعم وتكفي التسنيع عليها جميع نعم تقول فضيلة الشيخ فتاكم الله هل الصاحب شركة يسأل فيقول إنه أقام مصلا داخل الشركة
لكي يصلي فيه جميع المواطفين جماعة ويستفيم العمل ولا يتعطل وخرجوا فانكر عليه أحد المواطفين ذلك وقال إن الصلاة في المسجد فما هو الصحيح في ذلك الله هذه مثلا يكثروك وحتى هذه المدارس
يقولوا لو خرجوا إلى المسجد لحصل خلال في الدراسة وربما يهرب بعض الطلاب كذلك العمال إذا كان بيلزم ضرر إذا كان سيلزم ضرر على العمل أو على الدراسة فيصلون في مكان العمل والحمد لله نعم
رئيس الشيخ فتاكم الله هذه امرأة تقول أنا مرأة أصدفت ولدي مبلغا لشراء منزل الله يستدد هذا المبلغ ليه أقصاطا فهل هذا المبلغ الذي يعتبر دينا لإبني هل فيه زكات؟
نعم أقربت ولدها أين عجيه الزكات دين على الولد وعلى غيره كله تجي فيه الزكات لأنه ملك لدين إذا حال عليه الحول وجبت فيه إذا كان عالة بغير اختيارها إذا كان عالة يحصل منها بغير اختيارها
وإنما نظر لحالاتها النفسية أقربت فضيلة الشيخ فتاكم الله إذا أطلقت النار على حمامة واحدة وبدأ يطلق النار وقوقع حمامتان فان يجوز وناكل التانية علما بأنني لم أرهها قبل الصيد أنطلقت
النار بينية الصيد وشايف حمامها وضافة إليه آخر فلعله يكون تابع الله لوجود القصط ووجود التسمية فلعله يكون تابع للمقصود نعم فان يدوز أن يؤكل من طعامه؟
نعم طعامه إذا كانت اللبيحة اللبيحة مسلم أو كتابه وشرع منها الوثني وعلى عمل طعام واللحم هذا مذكة هلا بس بأكل طعام أي طعام من مشرك أو من وثني أو من يهود أو نصراني مدمن طعام فيه لحم
المذكة لأن بعض البوذيين وذلك يقولون الفلا ويقولون الأشياء المحرمة لكن إذا تان من حيوان مباح ومذكة لتات شرعية وقدمه للضيوف أو للمدعوين هلا بس بذلك نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم
يقول اتقل الله وعدلوا لين أولادكم نعم نعم نعم نعم نعم لا وصية لي وارف على صلى الله عليه وسلم لا وصية لي وارف يقول فضيلة الشيخ وففكم الله هل يشترى للخقيف بيت من مال الزكات نعم إذا
كان ما يستطيع يشرب بيت بيت من الغرورية من الغروريات شرع له من الزكات نعم فضيلة الشيخ وففكم الله ما حكم الاتكاء عند أكل الطعام وعلى هو مكروه تراه تحريم أو تنزيه تراه تنزيه نعم فقول
فضيلة الشيخ وففكم الله ما حكم قول القائل والمصحف وعلى وناك فرق بين قوله ذلك وطوله ورب المصحف لا بس القسام بالقرآن لا بس إذا أقسم بالقرآن أو بسورة منها وبآية منه أو أقسم بما في
المصحف والقرآن لا بس بذلك لأنه كلام الله صفة من صفاته سبحانه نعم ففقكم الله هذه امرأة تقول امرأة خرجت محتامره من تبوك فنية العمره بالطائرة ونامت ولم تستيقط إلا وهي في جده تتجاوزت
الميقات بدون الدفول في النسك علما أنها قد اختصلك وجتنابت المحظورات فبل الصعود للطائر وماذا عليها فان عليها انها رجعت للميقات وأحرم لكن إن كانت أحرمة من جده كن عليها فيديه فلو أنها
لما تنبها ترجعت وأحرمت من الميقات استدركت لكن إن كانت أحرمت من جده يكون عليها فيديه فإذا أسلم قبل خروج وقت الصلاة لزمته وولتي قبلها لما يجمع إليها إذا أسلم في آخر وقت العصر يلزمه
الضهر والعصر وكذلك إذا أسلم قبل قلوع الفجر يلزمه المغرب والعشاء مثل الحائض إذا طهرت في آخر وقت السانية ومثل الصغير إذا بلأ في آخر وقت السانية الزمه الصلاة تعمل لأن وقته مواحد عند
الضرورة وقته مواحد عند الضرورة هذا لا يدوس لأن الحديث الوارب في غير صحيح ألا يقول شيء لا يقول شيء إنما ورد عند قوله تعالى لا بأس بإيزال الشعر البدن للرجل والمرأة الشعر البدن من
الضهر من الصدر من العدودين إلى آخره لا بأس بلالك لكن إذا كان في ظرر إذا كان هذا الدوافي ظرر أو استشار الطبيب فيه إذا قال الطبيب أن فيه ظرر فلا يجوز استعماله هذا هو الواجب عليه أنه
مما قصد النظر هو قصد المنع منع نفسه هذا يجري مجرى يمين عليه كفارة يمين وهل يكفر كفارة واحدة أم يكفر عن كل حالة إن كان المحلوف عليه شيء واحد كفر كفارة واحدة أما إذا كان أشيى متعددة
فلكل يمين كفارة نعم لا يجوز كل هذا ويجب الإنكار يجب على من وجد شيء في بعض الجرائد أو بعض الصحف أو بعض نقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك تورب في الصلاة افنائية أنه يفترش ولا
يتورك الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس واحد يفترش فيها أما الصلاة التي فيها جلوس عن جلوس أول جلوس أخير يفترش في الأول ويتورك في الثاني نعم أول شيء ما ندري عن هذه الشركة رهي نزيها ومهي
بنزيها لكن خلنا نقول نزيها نقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله أنا استعمل علاجا فقد تسبب هذا العلاد في إضالة شعر الحاجبين فهل يجوز تقصير شعر الحاجبين إذا زاد عن المؤتع؟
إذا تأذيت به فالأذأ يُزال إذا تأذيت به فالأذأ يُجال نعم فقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله هل الوصل يرفع الحدث الأصفر أم لا بد من الوضوء؟
حسب النية إذا نويت دقول الحدث الأصفر مع الحدث الأخبر وعممت جسمك في الماء فقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسلم وننقاد وقيادا تامم بإبن الله نشارع الله ولكنني أسأل ملحكما من إباحة
الطبور بين ساعر المفترسات وحرّم عليهم التباك وكل ما أحلّه الله وقيب فأظبأ أحلّ لأنه من الطيبات نعم فقل في ظيلة الشيخ وفقكم الله هناك من سبكان الباديا من عنده كلب وعلم فيدهب هذا
الكلب كل صذاح دون علم صاحبه