118 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / القضاء / القسمة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح ببفوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الله تعالى باب القسمة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعي لما كان الناس اشتركون في بعض الأشياء لما باختيارهم كان يشتروا دارا او مزرعها او ايضانك واما بغي اختيار يمكن ان يرثوا عقارا او او مالا عن مجتهم او شيء مسترت اهتجون إلى عزلي اصيب كل منهم يتصرف فيه الانبتداء الاشتراك وإنك انتهاء وهذا ما يسمى بباب القسمة القسمة هي افراز امصداء الشرأ الشركاء بابها عن بعض افراز امصداء الشراء الشركاء بابها عن بعض وإذا اختلفوا فلا بد من تدخل القاضي فلا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر او ردعي وضن إلا برض الشركاء فالرقسمة بدون برر كالاراض الواسعة المزارع الواسعة هو القرى وهي متساوية الاجزة وكالاطعمة ولا قمسة متساوية فهذه فقسم بدون يسكان لأنه لا برر وإذا متنع أحد من الشركة حينه مجبر على ذلك أنه لا برر عليه فهذا لا برر راكي قسمتي ويجبر من متنع أو كانت غير متساوية الاجزة كالارض التي بعوها أغلى من بعض أارض من بسطة شركة لكن جهة منها أغلى من الجهة الأخرى فهذه يعوض عن نقصان بعضها بأنه مزود من الأارض يجعل نصيبه أكثر من نصيب القسم الذي فيه غضة الذي فيه غضة لأن هذه ما فيها برر أيضا فيه عدلت بالقيمة لأن قيمة جانب منها أرفص من الجانب الآخر هذه تعدل بالقيمة لأن يجعل ما قيمته غاليه أكثر أقل ما قيمته غاليه أقل من الذي قيمته رخيس ويزول الضرر بذلك هذا القسم أن أول قسمه الإجبار النوع الثاني ما لا ينقسم إلا بضرر كالأشياء الضيقة والدكاكين الضيقة وقواحين وحمامات رسيل هذه المطاعم غير لانك فهذه لا بد من التراضي لا بد من التراضي الشركة على قسمتها إذا تراضوا قسمت وإن لم يتراضوا لم يجبر المنتنع بما عليه من الضرر في رانك وهذه تسمى قسمة الاختيار أن يكون كل منهما مواهق كل منهما مواهق على هذه تسبة إيه نمتنع واحد لم يجبر يجل إزالة الضرر عنه هذا ملخص ما في هذا الباب هذا القسم يحتاج أن يبع معهد راهمه هذا لا بد من التراضي هذا القسم يحتاج أن يبع معهد راهمه ونقصه عن القسم الآخر كالدول الصغار الدار الصغيره لما تحمل القسم إلا قسمتها لا صلحة للسكنة إلا سكنة يسيرة هذا القسم يحتاج أن يكون صغيرا وقليلا أو ليس فيه فائدة لا بد من التراضي والحمام والطاحون الصغيرين يدخلون فيها للتنظف أو لإعلاج الأعصاب بأجرة ناجل ما فيها من الحراره البخار هذه الحمامات سمعوه من جول ليس تلحمامات سمعوه عند الناس اليوم بهمح القلاء الحاجه لا ماذا سمع حمامات سمع مراحيظ والحمام والطاحون الصغيرين يدور الرحاة بقوة إنشدار المعليه يدور الحجر هذا هو الطاحون المعروح من قبل ومثل هذه المعاصر المعاصر الكبيرة التي تكون على الدواب وعلى كبيرها تعصر السمسم أو الزيتون والآن تعود عنها تعود عنها بالتقنيات الحديثة والله للأول كان يستخدمون الدواب لإدارتها أول أنهار يستخدمون الأنهار والشلالات التي تنتهد بسرعة سدير الرحاة والأرض التي لا تتعدلوا يجزاء ولا قيمة بالعجزة كما سرق ولا بالقيمة أولا من التراضي والأرض التي لا تتعدلوا يجزاء ولا قيمة كبناء أو بير في بعضها هذه تسمة التراضي وهي في حكم البيع يعني هي تعوير ألا بد من شروط البيع فيها هي تعوير قيمة ألا بد من طباب شروط البيع ويدخلها الخيار المجنس أفهيار الشرط أفهيار العيب يكون حكمها حكم البيع والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد ومكيل والدكاكين الواسعة والمكيل والمكيل وعلى بعض تقسم إجباريا إلى طلب آحد الشركة في اسمها سلاد هاني والألباني ونحوها للبان من الإذل أو من البقر أو من الغنم كثيرها الباني كبيرة مشتغلية تقسم إذا طلب الشريك وقسمتها وجبير الآخر عليها إزوال الغرر في اسمها وإزوال الغرر عن الشريك لو بقيت مشتركة لأن إذا بقيت مشتركة هنالي تصرق في نصيب ولا يبيع ولا إذا فريق أفريز نصيبه تصرق فيه نا هي بقائي الشريكة ورر عليها نا وهذه القسمة إفراز لا بيع هذه إفراز للمصباح هي القسمة وإذا يتقاسموا بيعفو سيهم فالحمد لله ولا حدي تدخل بينهم من يقسم بينهم من أهل الخبرة وإذا اكترعوا لزيمة القسمة وكيف اكترعوا الجسس إذا اكترموا وأفرزوا الأنصده لا بد من القرعة وهي أن تكتب اسماءهم تبع في شيء تقفى ثم في كينس أو في شيء ثم يأتي واحد ما يعرف ما يعرف اسماءهم ولا يعرف فا يدخل يده ويأكل الأوراد كل رده يبعها على قسم أم انظه رسمه على شيفه وله هذه هي القرعة ويحلوا شرعي كان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها بين النساه إلى أراد السفر إذا أراد السفر يستعمل القرعة وانخرجت لها القرعة سافر سافر بها وهي الإسهام كما قالت عالة فساهمة يعني يونس عليه السلام ساهمة فكان من المدفعين ورقع الإسهام على نبي الله على نبي الله حول قيا في البحر وحصل لهما حصل هذا يدل على أن الإسهام أنه حل شرعي حل شرعي فوضعوا القرعة وظهرت لزبحرية فاقترعوا جاز لأن القرار في دي مثابة حكم الحاكم نه بابوا الدعاوة والبينات المكانة الفسومة تكون من مدعي ومدعا عليه وأن المدعي يُكلف للبيناة البينة أحتجنا إلى أن نعرف من هو المدعي ومن هو المدعا عليه فأدعاوة جمع دعوة وهي في اللغة القلب قالت عالة ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون ولهم فيها ما يدعون أي ما يطلبون إلى النعيم هذا من ناحة اللغة هي القلب أما من ناحة الشرع الدعوة أن نظيفة إلى نفسه استحقاء شيء في يد غيره أو في زمته نعم يندع ملكية ما في يد فلان أو أنه عليه دين له أولنه عليه دين له لم يسدده آله هي الدعوة والبينات جمع بيناه وهي ما يوضح الحق البينات جمع بيناه وهي ما يوضح الحق والبينات راب بها الشهادات البينا هي الشهادة التي يطالب بها المدعي على دعوة آله صلى الله عليه وسلم لو رق الناس بدعوةهم للدعاء الناس أموال قول ودما أهم ولكن البينات على المدعي واليمين على من أنك أول يمين على المدع عليه أهلا أصل عظيم في القاوة في ريث القاضي أن البينا عن المدعي لدع شيء إنها تبينك نحن نعطيك الدعوات حتى لو كان معروفا بالصدق ومعروفا بالدين ما نقبل دعوة لازم بيناه لازم من البيناه هذه هي البينات جمع بيناه وهي ما يوضح الحق ويبينه إذا كانوا إذا كانوا إذا كانوا إذا كانوا إذا كانوا إذا تنازل أنا أقول له أنا أقول له لازم أن تخمضي في الدعوة ولازم تكملها حالي شيء له إذا تنازل عنها إلا في أمن الله نا المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك ولن أقنعه لسكت لم يترك لأنه لأنه مقالب فالمدعي هو المقالب بكسر اللام وما المدعي عليه فهو المقالب بهاتش اللام فالبالغ رشيد فرغ البالغ الرشيد الحر يخرج به العبد العبد لا يتملك لأنه لأنه لسيده وما ملك فهو لسيده الذي يدعي هو السيد وهو هذا اشتراط الحر البالغ يخرج الصريب الصريب لا تسمع دعوة أنه لا يعقل ولكن وليه هو الذي يقوم مقامه ويدعي له يطالب له الرشيد يخرج السهيه محجور عليه المحجور عليه لسته هذا لا تسمع منه دعوة لأنه محجور عليه وإذا تداعيه عينا في يديه حدهما فهي له مع يمينه إلا إذا تداعيه إذا دعو عينا في يد آخر هذا ما في اسكره نقال لهات الفيينة لدعو عينا ما هدده في يد الآخر هذا يقال لهات الفيينة ولا ما لغشه لكن إذا كانت إذا كانت المدعي أثنان في عينا واحدة كل واحد يقول هالي لي هل يداري في الواحد منهم مدعن على الآخر يقول هالي داري وذلك يقول لا ما هي داري كهل يداري نحن نمور فإذا كانت العين بيد أحدهما يده عليها واحد ما أمعه لأسرع ما هي بيده والساني وهي بيده تحسيده فهي مطالب المدعي بالبيينة مطالب المدعي بالبيينة إذا أتها بالبيينة أخذناها من ذاك وعطيناها إياه وإذا أقام كل منه ما بيينة وإذا ما أقام كل منه ما بيينة ما فيه اشكال باجن على أصد ناقي أهل من الله البيينة ناقل من يد الثاني لكن مشكل في كل أن يقول هالداري وكل نقام بيينة والبيينات متعادلة متعادلة كلها بيينات صحيحة هو الذي يمتبق عليه الحديث بيين على المجال فتقبل بيينة الخارج الذي ليست هي بيده وتلغو بيينة الداخل وهو الذي هي أبيده ياجلي انطباق الحديث هكذا الملهة والقول الثاني العكس أنها تقول لمن هي أبيده لأن وجود يده عليها مرجح أنها له فنلغي بيينة الذي ليست هي بيده ونقبل بيينة من هي بيده لأنها ترجحت باليده ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله وإذا تداع يا عينا بيده حديهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بيينة فلا يحلف هذا هي المسكلة الملابنة تقبل بيينة الخارج الذي ليست هي بيده ولا يمبر إلى بيينة من هي بيده هو الداخل ين هو قام عليها