119 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الشهادات / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
51:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الشهادة هي الإخبار هي
الإخبار بما يعلمه الإخبار بما يعلمه عموماً شهادة الله إلا الله إخبار بما يعثقده من وحجانية الله جل وعالم شهادة أن محمد الرسول الله خبار بما يعثقده الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم
وشهادة الأموال بما يعلمه من استقاط من استقاط فلان لذلك كيف يعلمه يأتي هذا ولا يجوز يشهد بما لا يعلم ما يجوز يشهد بما لا يعلم وعلا من شهد بالحق وهم يعلموه لو بد من أن يكون الشهادة
عالماً بما يشهد به ولا يكفي غلن أو تخرص أو واشد من ذالف أن تحمله الحمية أو شاهد ذور هذا لو بد أن يعلم ما يشهد به فقال أثر الشمس قال نعم قال على مثلية فشهد أو دع فلا يشهد الشاهد إلا
بما يعلمه وما شهدنا إلا بما علمنا اللي ما عنده علم بالشيء لا يشهده هو بعافيه والعلم يحصل إما بالمشاهده بأن يراه بعينه أو أن يحصل له العلم باستفادة عند أثقات عن هذا الشيء استفادة
بأن يستفيد عند الناس أن هذا الشيء لفلان هو يشهد بالاستفادة لأن الاستفادة تفيد العلم الناس ما يتفقون على ما يتفقون كل الناس على شيء ما هو الصحيح الذي هي الاستفادة إلا كان الناس أو
أهل البلد كلهم يقولون هار مع هذا الشيء على لفلان وجاء واحد شهد إنه لفلان بنا على ما استفاد في البلد أن هذا يفيد العلم ولا يقبل بالاستفادة الله الله ثلاثة هو أكثر أكثر أربعة هو خمسة
هو عجرة إن هذا الاستفادة أما إلا سمعها لا ثلاثة هو اثنين فقط قد ما هي الاستفادة تحمل الشهادات في غير حق إلا فرض كثايا تحملها فرض كثايا إذا قام به من يكفي حصل المقصود فإذا شهد
تحملها إثنان فأكثر فإنهور حصل المقصود هل باديما لا يلجمهم أنهم يتحملون لا يلجمهم يتحملون يعني حصل المقصود ونضبط الحق بهم مشهود ألا معنى فرض كثايا إذا قام به من يكفي سقط ألا الحق عم
الباقي أما أداءها فهو فرض عين على من حلمها أداءها فرض عين عندما يطلب منه عندما يطلب منه يكون عليه فرض عين بشروط فما يتهم ويقول جل وعالا ولا يابس شهاداء إذا ما دعوه لا يابس شهاداء
على الأداء والظاهر والله وعلم أن الآية عامة للحالة ولا يابس شهاداء تحملا وأداء أما حق الله فرض كثايا أما حق الله فقالك ما تشهده حسن لأنه مبنية على السطر أقوك الله والشسبة مبنية على
السطر ألا تشهد إستر عليها حسن هذا في حقوق الله أما حقوق المخلوقين لا مبنية على المشاحة تحتاج لا تحمل الشهادة ليالله تضيب حقوق تضيب أما حقوق الله فهما بنية على العهو والمسامحة
والسطر وكل ما حصل السطر فهو أحسن نعم وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّل علي إلا موجد في المكان حصل البيع وحصل كذا أو حصلت جريما حصلت جريمة قتل أو سريفة أو غزر حصلت جريمة ولا في المكان
إلا واحد أو ثنين ينزمه أنه يشهد يا لا تضيع الحقوق أو يخال الأبيع أما إذا كان المكان فيه ناس كريم أن قلت ليالزمك نكتشهد يشهد إثنين منها الحاضرين إذا شاهدوا خلص أو تحملوا إذا تحملوا
خلص نعم ولا تكتموا السهادة ومن يكتمها فإن أواه من قلوب ولا يجوز له بلا ما نبشهد إلا قلب لا يجوز له بلا ولا تكتموا السهادة ولا يكتمها فإن أواه من قلوب ولا تنبشار قل بلا يكون عادي
برأة أولا يكون عاجزاً ولا يكون عاجزاً عن الزهاب في المحكمة أو للقاضي ثلاثة الشروط أن لا يكون عاجزاً في بدنه أن لا يخاف من ضرر عليه لقتل أو ضرر لا يتحمل من المشهود عليهم أولا يحتاج
لكل فهي مالية ما هو براحن يدي السهادة اللي بدرعهم وأجر سياره كلا ومسافة بعيدة لم يهزمونه واداوها فرضعين على من تحملها متادعي إليه هذا شر متادعي إليها أما إذا لم يدعى فإنه لا يتدخل
قوله صلى الله عليه وسلم شر شهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدون الحديث نهيافر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون إلا إذا خافضا يا عالشق إلا صاري بيخكم لأنه ليس للخصم هذا الحق وهو
عنده شهاده له حين يدني الشهد ولو ما قولبت منه الشهادة يا الله يضيع الحق نعم متادعي إليه وقدر وقدر هذا الشرق الأول دعي إذا لم يدعى إنه لا يتدخل الشرق الثاني قدر الشرق الثالث أن لا
يكن عليه غرر من أداء الشهادة نعم بلا غرر في بدنه أو عرضه أو مانه أو أهله بلا غرر يلحقه من أداء الشهادة أما في نفس ذوارب أو غيره أو في ماله بأن يوخذ ماله صادر أو في أهله بأن يوزى
أهله وعثد عليهم انتقام هذا غرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا غرر ولا غرار فأداء الشهادة يجب بهلازه في شرق أولا يجع إليها ثانيا أن يقدر على أداءها وثالث أن لا يلحقه غرر من جراء
أداء الشهادة أو عرضه بأن يقدح فيه لن يرهن لبسون عليه ويقولون أنه ما يصمح فيه كذلك في عيوه هو يفتح على نصه مباباً لا يتضرر من ذلك أو عرضه أو ماله أو أهله وكذلك وكذلك في التحمل وكذلك
في التحمل ما يلزم التحمل اللي بيالي شفروط أن يدعى للتحمل أن يدعى للتحمل وستشهدوا شهادة إليه هذا طلب فإذا دعي للتحمل يجب عليه أن لا أن يكون قادراً على التحمل أن لا يلزم على تحمله
وراء ولا يحلق إتمانها ولا أن يشهد ولا يحلق إتمانها ولا يحلق إتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه لرؤية هذا ما يقولنا في أول الباب إنه الشهادة يشترب لها الحلم يثان الإنسان ما يعلم هو
يسبت ولا يتخرص أو يبني على الظم أو العالك لا بد من العلم والعلم له أو سماع أو سماع هذا الثالث من طرق العلم والسمع أو استفاضة فيما يتعدر علمه بدونها فيما يتعدر علمه بدونها كناسب أن
يشهد لأن فلان أبن لفلان يحصل اختلاف في مولود كل يدعيه فإذا كان عند الشهادة يعلم أن هذا الولد لفلان إما بمشاهدة أولادة على فراشه وإما بسماع المدعيلة المدعي له لأنه لفلان لخصمه وإما
باستفاضة عند الناس هالا ولا بفلان عروف عند الناس وموت والشهادة بالموت إلى جل من يثبت فلان الميت من يثبت هذا يثبت للشهادة أما يشاهد يموت يمدفن حبر جنازته حبر موت هالمشاهدة أو أنه
سمع أو أنه سمع من أقاربه ومن أهله إنه مات أو أنه استفاض عند الناس فلان المات من زمان وملك مطلق وملك ملك مطلق ليس بيد أحد أر ليس بيد أحد ولا لحد عليها دعوى ثم جا واحد قال هالرغلي
فإن إذا فان نصر بيض عند الناس هالرغلي فلان هالرغلي فلان فإن هو يشهد بما سمع إلى الناس من الاستفاضة أو أنه يشهد بسماع أن تقرار من المنفل المنفل للنكاح قد يعترف اسمعه يعترف في مجوز
آخر يشهد عليه إنه معترف أو استفاضة عند الناس فلان زوجة لفلان الناس وهل القرية وهل البلد يعرفون أن فلان زوجة لفلان ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكره إذا شهد بعقد عقد
منكاح عقد بيع عقد إيجاره فلا بد أن يذكر صفك العقود لأن القولات يختلفون في العقود ربما يكون هذا لا يمشي عند القاضي فلا بد من ذكره فلا بد أن يذكر شروط العقود المهتم بكذا إلى آخر فإن
شهد برضاع أو سريقة أو شرب أو قدف فإنه يصفه إذا شهد برضاع خطير ينشر حرمه ويحرم ما بين المرتضع ومنه اللبن مهوف سهل الرضاع فإذا شهد به فلا بد أن يبين كيف تمر رضاع كيف ومن هي المرضعة
وكم مرضعاته والوقت متى هل هو قبل الفطام اللبع للفطام عبسي ولهلان مرضعة فلا من رضاع كم مرضعته من رضاع يذكر صفة الرضاع وعدد الرضاع ومكان الرضاع ومن هي المرضع نعم برضاع أو سريقة أو
شهد بسريقة فلا بد أن يصفها لأن السريقة لها شروط ربما أنها الشاهد يعتقد لنا سريقة ويهما هي السريقة ما تمت شروطه أبودي يقول أنها خلها مختفيا من حلس أخلها من حلس وأنها تبلغ النصاب
فأكثر لأن لا يظن أن السريقة وهي ما هي سريقة لأنها ما تمت شروطه هل ينبترتب عليها قطعيد قطعيد أبودي أنه يصف السريقة كيف تمت متى حصلت في أي مكان صفة وأنه كثر الباب أنه لا بد من هذا
ولما هم الضوم يسكت أو شور بني أو شور بخمر أو فلا نسار بن الخمر سكران أو سبريك لا بد يذكر أنه حضر وشاهد يشرب في وقت كذا وفي مكان كذا وفي حد من حدود الله فلا بد أنه يتأكد أن هذا شار
بن الخمر لأنه شاهده وراءه يشرب الخمر في مكان كذا في زمان كذا وأنه مختار يوم يشرب ما هم مجبر أو لا مكره لا بد يبين هذه الأمور ولما هم الضوم يسكت وقلت هو رمي هو رمي المحسن يعني
العافيف عن الزينة المحسن المراد به العافيف رمي محسن أي عافيف عن الزينة بالزينة فلا بد أن يصف الزينة كيف تم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يحتم الغير الزينة لأن الزينة قد يطلق
ويراد به النظر الزين العين يطلق ويراد به المشي إلى الجريمة يطلق ويراد به اللمس العين تزني وزناء النظر واليد تزني وزناء الزينة فالجوار اختزني كما قال من صلى الله عليه وسلم ثم قال
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فى إلى شهر على شخص بالزينة فلا بد من وصف كيف حصل الزينة وفي أي مكان ومن هي المزن بها ومن هو الزاني ووصفة الزينة ومن يشهد برضائنا وصريقتين ويصف الزيناء بذكر
الزمان والمكان الزمان الذي حصل فيه الزينة ساعة الفلاني من ليل أو نهار بذكر الزمان والمكان والمكان المكان الذي وقع فيه الزينة في بيت في برض في سيارة ومزن بها ومزن بها فلانة فلانة
ومن يختلفون في بعض الأمور ربما ان تشهد بشيه عند القاضي ما يصبح لا بد تبين كل الملابسات حتى يجول كل الاحتمالات نعم دين الإسلام ما هو دين اهدار الكرامات اعتداء على الإنسانية أو انما
هو دين رحمة ودين امانة ودين تتبت نعم فصل شروط من تقبل شهادة هو ستة نعم وقل فضيلة الشليخ وفقكم الله ورأيق فيما ذهب إذي الإمام ابن القيّم رحمة الله عليه من أن البيّنة ليست قاصرة على
الشهود بل هي كل ما أبان الحق لهذا القول رادح نعم نكره ونقيم في طرق الحكمية نكره طرق الحكمية لكن البيّنة في الحديث هي الشهود واما ما يبين الحق من غير الشهود هذا ويعتبر قيّنة ولا
يعتبر بيّنة نعم قصو الغضيّلة الشيّخ وفقكم الله قسمة الاختيار إذا مسنع أحدهم عن البيّة والآخر يريد البيّة فما العمل يُقسم يُقسم يا قنصيبه ليبيع قنصيبه ليبيعه العمل سهل فينا وإن كان
ما يبي الشيّخ أهل القول أهل عوّاء من شلاب لا يُلتفت إليها والبلاد والله الحمد مُسكة الرّه ومُستن الرّه على الحكم الشرعي على المحاتم لا يُلتفت إلى نباحة الكلاب هذا نعم القائف القائف
القائف صاحب القيافة وإن كان ما يبي الشيّخ No.
ودن ما قال أباه ما يستحق في الزكة.
نا.
لقول هضينة الشيّخ فقكم الله إذا كانوا قتلوا قتل خطائن فهل الأفضل لأولياء المقتول أن العفو عن القاتل مجاناً لوجه الله أو أن يأخذ الدية ويعملوا بها مشروعاً تصدقت جارية عن المقتول.
العفو رحس مالي شف.
العفو عن البصاص أو العفو عن الدية.
أفضل.
نا.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله قراءة القرآن وإهداء أجره للأموات من الوالده.
هل يصلوا إليهم وكذلك الدعاء.
هذا ما ورد فيه دليل.
قراءة القرآن وإهدائها للميت ما ورد فيها دليل.
فلولا عدم فعل ذلك.
هذا القراءة أما الأجرة في استالي الواحد يقرأ على بالإجماع ما يصف ولا يجود.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله وهو وكيل على إخواته القصر.
عمر كلم.
اشرونا سنة.
نعم.
وهو وكيل على إخواته القصر.
فهل قسمته للمزارع بينه وبين عمه تجي أو تجي ويلزم بها القصر مستقبلاً.
هو يقوم قام الوكيل يقوم قام القصر وينوب عنهم.
فله أن يقاس معمه.
نعم.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله ومراءة أرضعت ولدها ثم نامت ومالت عليه فما تطفل.
فما ذا على هذه المرأة? وإذا كان عليها صيام شهرين متتابعين.
وكانت كبيرة السن لا تستطيع الصوم.
فمن الذي عليها فعد ذلك? كبيرة السن ويله ولد صريب.
شو أنت هم كبيرة في السبب.
فعليها صيام شهرين متتابعين.
يقوم في ذا ماتها.
متما قديرات تصوم شهرين متتابعين.
عين زمها نقصوم في الحال.
كانت في الوقت الحال لما تستطيع تأجل.
إلى أن تستطيع هم تصوم.
المهم هو الدين من ذا ماتها.
نعم.
يقول فضيلة الشيّخ فقكم الله ومراءة أجبرها والدها على الزواج بالرجل.
من أجل طمع من أطماء الدنيا.
مراءة.
أجبرها والدها على الزواج من الرجل.
من أجل طمع من أطماء الدنيا.
وذلك.
بأن تنتح إلى اسم مراءة متوفية.
حيث إن النظام الدولة لا يسمح لها بالزواج من هذا الرجل.
سؤالها أنها في حيرة من أمرها.
فهل تفعل هذا الفعل? أم يكون داخلا في الوعيد? المترتب على من تسبى لغير أبي.
لها شكل هذا داخل الوعيد.
لذلك تنتسب إلى رأي أبيها.
واما مثلت الزواج فالإن كان ما حصل شيء ولا لثم عقر ولا شيء هي تجنبه.
ثم تنعم.
أنها لا تجبر على الشيء للي لا تريب.
أما إن كان الزواج تم أنتها والعقب قام على لابد من المحكمة.
لابد تراجع المحكمة.
يقول فضينة الشيء خفقكم الله إذا جاءني شخص أثق به ثقة تامة.
وقد رأى شخص يعمل معصية ما.
فهل يدوذ لي أن أشهد على أن هذا الإنسان قد فعل تلك المعصية?
أفضلت الشيء خفقكم الله أبلاعي أتعبوني وأرحقوني عند تقويمهم للصلاة.
فما هي نصيحةكم لي?
أصبر إلى أن يكبر إن شاء الله وينشى وعلى الصلاة ويعتادوها أسفل بعد ذلك عليهم القيام إليه.
لابد من الصبر والاستمرار في قابه.
نعم.
ويقول هل أنا استامل معهم أسلوبة الضرب؟
هذا بالحديث.
بلبوهم عليها العشر.
إذا كانوا بله عشر تضيبوا كما في الحديث.
إذا كانوا دون العشر يكفي الأمر والإلحاع.
نعم.
وغالب أن الصغير اللي ما بلر عشر أنه يكفيه الأمر والإلحاع عليه.
نعم.
نقول فضيلة الشيء ففقكم الله في مقرر مادة الفق بالصف الأول متوسط هناك عبارة وهي أنه يمكن أن استفاده من جنود الميتة بعد الدبار.
وذكر أمثلة لذلك.
أنه يمكن أن استفاده من جنود الميتة بعد الدبار.
وذكر أمثلة لذلك.
كالحيوان المأكول اللحم والقط.
فهل يجوز استعمال جلد القط؟
لا.
لما يكفي اللحم ولا.
لكن الميتة التي تعمل فيها الليكات لو ذك يد.
أليلا ربر جلدها الصحيح أنه رب.
أما ما لا يحل أكل ولا لحمه.
هذا لا يقرر الدبار.
أنه نجس العين.
أنه نجس العين.
فلا يطاهر الدبار.
نعم.
نقول فضيله دلقط ولا الكلاب ولا الحيات ولا ولا.
نعم.
نقول فضيلة الشيء ففقكم الله نسمع من يختي باستخباب غرص الأغصان في قبول الموتى.
فهل حال لهذا الفعل أصل؟
هذا بدعه.
هذا بدعه ولا ينفع الأموات غرص الأغصان.
أنه رب.
أنه يستنلون بخطأ أن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب جريدة.
لما مر بقبرين يعذبان في النميمة أو في عدم الاستنزاه من البول أمر بجريدة فشقها نصفين وجعل على كل قابل منها قسم.
ألحظ بالرسول صلى الله عليه وسلم.
فلا نعمل هذا الشيء لأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لا.
لا بد من هذا.
لأن قد تكون زوجته.
إذا ما قد تفلانه بانتفلان.
قد تكون زوجته.
وانت متواه مننا غير زوجه إنها جنبية.
فهل يجوز للخطيب أن يذكر خبر هذا اللقيت في القطبة في القطبة الجمعة ثم يعلق عليها ويدكشر بالخوف من عقوبات المعاصي والزيناء.
ويدكشر بالخوف من عقوبات المعاصي والزيناء.
فلا يجوز لأنه انت هالسفر.
لوصلوا بلاده من تهالسفر.
فلا يجوز لأنه أم أنه من جنس الأحجار الكريمة.
فلا يجوز لأنه من جنس الأحجار الكريمة.
أم أنه من جنس الأحجار الكريمة.