103 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام الشفعة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الداس مائة وثلاثة بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يمدين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباد
أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن حكام الشفعة في الفقه الإسلامي الحاجة إلى معرفة ذلك لأن الشفعة تعرض بكثرة في تصرفات المسلمين ومعاملاتهم فالشفعة بإسكان الفائي ما خولة من الشفع وهو الزوج
لأن الشفيعة بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان من فرده "التوثابثة بالسنة الصحيحة شرعها الله تعالى شد لذريعة المفسده المتعلقة بالشركة" قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله "ونما
حاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة فإن حكمة الشارع اقتلت رفع الظرغ عن المتلفين مهما أمكة ولما كانت الشركة ومن شاء الظرغ في الغالب "إذا أراد بيع نصيبه وأخذع
وضه كان شريكه وأحق به من الأجنبي ويزول عنه الظرغ الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن وكانت من أعظم العدل وأحسن لحكام المتابقة للعقول والفطر والمصالح العباد وكانت
الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائط اتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باعه "معروف الفقهة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من من انتقلت
إليه بعوظ مالي فياخد الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن "النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة في
الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعات والحيوان ونحوها وإن أذن في البائع وقال لا غرض لي فيه ولم يكن له الطلب بعد البيع
وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه وهذا الذي قال له من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البائع هو أحد القولين في المسألة والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها لا تسقط بذلك ولا
يكون مجرد الإذن بالبائع نبط إلى اللها والله أعلم أيها المستمعون الكرام والشفعة حق شري يجب احترامه ويحرم التحيل لإسقاطه وإذا تحيل لإسقاطها لحقه الظرر فكان في ذلك تعديا على حق
المشروع قال الإمام رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها يعني الشفعة ولا إبطال حق مسلم لا يتفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر وهو في الحقيقة قد باعه عليه ومن الحيل
لإسقاط الشفعة أن يرفع السمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه قال شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل ولا تغير حقائق
العقود بتغير العبارة انتهى وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجري قسمتها ويتبعها ما فيها من غيراس أو بناء فإن جرت قسمة الأرض لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك
فالشفعة باقية في أصحي قول العلماء يمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية قال ابن القيم
وهو أصحه الأقوال في شفعة الجوار وما ذهب أهل البصرة واحد الواجهين في ما ذهب أحمد اختيار الشيخ انتهى وقال الشيخ تقي الدين تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملكي من طريق وماء
ونحو ذلك نص عليه أحمد اختاره بن عقيل وابو محمد وغيرهم وقال الحارث يهال الذي يتعين المصير إليه وفيه جمع بين الأحاديث وذلك أن الجوار لا يكون مقتضية للشفعة إلا مع التحاد الطريق ونحوه
لأن شرعية الشفعة لدفع الظرر والظرر وإنما يحسر في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك في طريق ونحوه والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فورا علمه فورا علمه بالبيع فإن لم يطلبها وقت علمه
بالبيع سقطه فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين قال ابنه بيره التفق على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم لأنه حق
يستفاد بسبب الملك كانت على قدر الأملاء والكل لأن في أخذ البعض إذرارا بالمشتري والظرر ولا يزال بالظرر أي والمستمعون الكرام وإن الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نقدم لكم نوعا آخر من
الأحكام الفضهية والله موفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم