109 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام الإجارة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المجتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الداس مائة وتسعة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامجكم المعتاد من الفقه الإسلامي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وإنما يسمى بيان وقولهم مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة كزنا والغنا وقولهم معلومة يخرج به المنفعة المجهولة ولا يصح العقد عليها وقولهم من عين معينة أو مصوفة في الذمة أو عمل معلوم يوخذ منه أن الإجارة على نوعين أن نوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة ومثال المعينة أو عين المصوفة مثال المعينة أاجرتك هذه الدار ومثال المصوفة أاجرتك بعيراً سفته كذا وكذا للحمل أو الركوب والنوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم كان استاجره ليحمله إلى موضع كذا أو ليبني له جداراً أو غير ذلك وقولهم مدة معلومة أن يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة كيوم أو شهر وقولهم بعوض معلوم معنى هو أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلومة وبها لا يتضح أن مجملة شروط صحة الإجارة بنوعها أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين وأن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف وأن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلومة أيضاً والإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماء قال تعالى وقد استاجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله على الطريق في سفره للهجرة وقد حكب من منذ الإجماء على جواز الإجارة والحاجة تدعو إليها لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ويصح استئجار الأدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدل له على طريق لما ثمت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجره وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أوريتط وكان هاد ينخريته والخريت هو الماهر بالدلالة ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات ويجوز للمستأجر أن يؤجر مستأجره لغيره لمن يقوم مقامه في استيثاء المنفعة لأن المنفعة مملكة الله جاز له أن يستوفيها بنفسه أو يستوفيها بنائبه من المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيثاء المنفعة أو دونه لا أكثر من هداره كما لو استأجر داره للسكنة يجاز أن يؤجرها لغيره للسكنة أو دونها ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا لأن ذلك أكثر من السكنة تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج والأذان لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله تعالى فأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعد نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفضه وعلى القضاء والفتية وإنما هو إعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة إلى الله ولا يخل بالإخلاص وقال أيضا " وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة " بل رزقا للإعانة على الطاعة " تمن عمل منهم لله أثيذ وما يأخذه من الرزق يكون للإعانة على الطاعة أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله في نفهها اليوم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وآله وصحبه