111 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام السبق|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدى سمئاتهم واحدة عشر بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في
موضوعات الفقه الإسلام ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام المسابقات الشرعية فالمسابقة هي المجارات بين حيوان وغيره وكذلك المسابقة بالسهام وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله
تعالى وأعدو لهم ما استطعت من القوة قال النبي صلى الله عليه وسلم "ألا إن القوة الرمي" وقال تعالى إنه ذهبنا نستبق أي نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام وعنا به ريرة مرفوعا لا سبق
إلا في خفٍّ أو نصلٍ أو حافر رواه الخمسة فالحديث دليل على جواز السباق على جعل وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم قال شيخ الإسلام عنتينية رحمه الله "السباق
بالخيل والرمي والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب من ما أمر الله به ورسوله لأنه من ما يعين على الجهاد في سبيل الله" وقال أيضا "السبق والصراع ونحوه ما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام"
واخذ السبق أي العوظ عليه أخذ بالحق ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مظر ويكره اللعبه بأرجوحة وقال الشيخ "وما ألها وشغل عما أمر الله به فهو منه عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع
والتجارة وأما سائر ما يتلحابه البطالون من أنواع الله وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام انتهى "وقاديعتنا العلماء بهذا الباب وسموه باب الفروسية وصنف فيه المصنفات
المشهورة والفروسية أربعة وانواع أحدها ركوب الخيلي والكر والفر بها والثان الرمي بالقوس والآلات المستعملة يكل زمان بحسبه والثالث المطاعنة بالرماح والرابع المداورة بالسيوف ومن استكمل
الأنواع الأربعة استكمل الفروسية ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكم لا خلاف في جواز المسابقة على الخيلي وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترام بالسهام واستعمال
الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أوه الخمسة عنا به ريره وقال بذلك جماعة منه العلم وقيل إن الحديث يحتمل أن يراد
به أن أحق ما بذل فيه السبق هو هذه الثلاثة لكما لنفعها وعمم مسلحتها ويدخل فيها كل مغالبة جائزة كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وابي بكر رهان على ما فيه ظهور الإسلام
ودلالته وبرهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النظال وسباق الخيلي انتهى ويشترت لصحة المسابقة خمسة شروط أحدها تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية الشرط الثاني اتحاد
المركوبين في النوع وتعيين الرمات لأن القصد معرفت حذقهم ومهارتهم في الرمي الشرط الثالث تحديد المسافة اللي يعلم السابق والمصيب وذلك بأن يكون لبتدائها ونهايتها حد لا يخكلفان فيه لأن
الغرب معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بالتشاوي في الغاية والشرط الرابع أن يكون العوض معلوما مباحا والشرط الخامس الفروج عن شبه القمار أن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط فإن
كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز أولى يجوز إلا بمحل وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الزبح بريئا من الفسران اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل وقال
عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السابق من أحدهما وأبلغ في حصول مقصود كل منهما وأكل المال بهذا أكل للمال بحق إلى أن قال وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل وإنما هو معروف عن
سعيد بن المسيد وعنه تلقاه الناس انتهى كلامه رحمه الله أي والمستمعون الكرام منما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كتدر بعلى الجهاد
والتدر بعلى مسائل العلم وهذا يجوز أخذ العوض عليه النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرت فيه وهذا مباح ولا يجوز أخذ العوض عليه النوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه
بشروطه السابقة والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يله عن ذكر الله وعن الصلاة لكن لا يجوز أخذ العوض عليه وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير وقات والأموال وهو مما لا
فائدة فيه للمسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله
وصحبه